مرسوم تنفيذي رقم 98-204 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 8 20 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلتان : 210 و 235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة "أوريكس الجيريا إنيرجي كومباني". 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلتان : 210 و (235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" وشركة "أوريكس الجيريا إنيرجي كومباني"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-374
مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تمسيت " ( الكتلتان : 2010 ) 235 (
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.