مرسوم تنفيذي رقم 98-374 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تمسيت " ( الكتلتان : 2010 ) 235 (
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تمسيت" ( الكتلتان : 210 و 235) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7.569,94 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 30 02 الحدود الجزائرية الليبية ″ 00 ′ 50 ° 30 03 الحدود الجزائرية الليبية ″ 00 ′ 15 ° 29 04 ″ 00 ′ 35 ° 09 ″ 00 ′ 15 ° 29 05 ″ 35′00 ° 09 ″ 00 ′ 10 ° 29 06 ″ 00 ′ 10 ° 09 " 00 ' 10 ° 29 07 ″ 00 ′ 10 ° 09 ″ 00 ′ 20 ° 29 08 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 20 ° 29 09 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 25 ° 29 10 ″ 00 ′ 45 ° 08 00 ′ 25 ° 29 المساحة الاجمالية : 7.569,94 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية " سوناطراك"
رخصة للبحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى 10 شعبان عام 1419 ه المجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.