قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G CG060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 ، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 6 مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 المكلفة بالخوصصة. مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. . . . . مراسم فردية يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الهيئة
يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة المجموعة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . . . . 12
15 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام بولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو العامة في ولاية عين الدفلى.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو ولاية أدرار. سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو في ولاية جيجل. سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البويرة .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الفنون والآدب بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم العلاقات مع
زية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، المكتوبة والشفوية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . .
- 1.5 صفر عام 1419 ه يتضمن تعيين رئيسة قسم الأسئلة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . . . 15 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية بولاية معسكر. وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية.
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا.
قرارات مؤرخة في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 ، يتضمن بلعباس.
تعيين رئيس ديوان والي ولاية سيدي
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. 20 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
15 صفر عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 541 ( تابع وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998 ، يحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. . وزارة البريد والمواصلات
قراران مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . .
1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد .
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 26 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة ….. 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة. 26
للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 صفر عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو تنظيمية سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. المادة 2 : تجمع المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، على مستوى محافظة الجزائر الكبرى وكل ولاية، ضمن مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
15 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 747 المادة 3 : تكلّف المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي : تسير وتراقب استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على كامل تراب الولاية تضع تجهيزات المراسلات السلكية واللاسلكية الوطنية وتستغلها وتحافظ على حسن سيرها،
- تسهر باستمرار على احترام القواعد المقررة في مجال استعمال وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وجودة الخدمة تتابع باستمرار استغلال الشبكات ومراقبتها وصيانتها، تسير الوسائل البشرية والمادية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المستعملة على مستوى الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، تسير وتهيئ وتصون التراث المنقول والعقاري التابع للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية الكفيلة بضمان أمن الأشخاص وحماية المباني والتجهيزات وكذا الحفاظ على الأموال المتعلّقة بالذمة المالية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموجودة على مستوى الولاية توجه وتنشط وتراقب مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للمقاطعات الإدارية والدوائر وأقسام المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للبلديات تسير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يتبعونها. المادة 4 : تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى والولاية على المصالح الآتية : مصلحة الاستغلال – مصلحة الصيانة مصلحة الإدارة والإمداد. المادة 5 : يدير مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى والولاية مدير يعيّن بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 6 : تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 7 : يكون مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولاية الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ،
اثرية / العدد 41 15 صفر عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-106 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسند مهام الهيئة المكلفة بالخوصصة إلى المجلس الوطني لمساهمات الدولة. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 106-96 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 6 ، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديمسبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 128 منه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره، وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-105 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وسيرها ، وكذلك كيفيات تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي والنظام التعويضي المطبق عليهم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-194 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة ،
15 صفر عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 2 و 5 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم، والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية ، يحدد هذا المرسوم قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستتم خوصصتها. المادة 2 : تخضع المؤسسات العمومية، المدرجة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم للخوصصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3: يكلّف وزير المالية والشركات القابضة العمومية ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة ومجلس الخوصصة وكذا الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى القائمة الملحقة المؤسسات الوطنية 1 - مؤسسة المياه المعدنية (بسعيدة) 2 - مؤسسة المياه المعدنية (بالجزائر) -3- مؤسسة المياه المعدنية (بباتنة) 4- مؤسسة صناعة المصابيح 5- المؤسسة الوطنية للمصاعد 6 - المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية 7- المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي 8- مركز التقنيات الإعلامية والاتصالات جمهورية الجزائرية / العدد 41 9 9- مؤسسة التسيير السياحي (تامنغست) 10 - مؤسسة التسيير السياحي للشرق 11 - مؤسسة التسيير السياحي (زرالدة) 12 - مؤسسة التسيير السياحي (تلمسان) 13 - مؤسسة التسيير السياحي (تيبازة) 14 - مؤسسة التسيير السياحي للغرب 15 - مؤسسة التسيير السياحي (غرداية) 16- مؤسسة التسيير السياحي (عنابة) 17- مؤسسة التسيير السياحي (حمام ريغة) 18 - مؤسسة التسيير السياحي (بسكرة) 19 - مؤسسة التسيير السياحي (الوسط) 20- مؤسسة التسيير السياحي (سيدي فرج) 21- مؤسسة التسيير السياحي (الأندلسيات ) 22 - المؤسسة الوطنية للنقل البري 23 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للغرب 24 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للجنوب الغربي 25 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للشرق 26 - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 27 - الشركة العامة للخدمات البحرية 28- المغاربية للنقل والخدمات الملحقة 29 - المؤسسة الوطنية للوازم الحديدية 30- الشركة الوطنية للمحاسبة 31 - مؤسسة تدقيق الحسابات والاستشارة 32- مؤسسة المواد الحمراء للشرق 33 - مؤسسة المواد الحمراء للغرب 34 - مؤسسة المواد الحمراء للوسط 35- مؤسسة بناء العمارات بالعاشور 36 - مؤسسة الأشغال (باتنة) 37 - مؤسسة الإنجاز (بسكرة) 38- مؤسسة البناء (البليدة) 39 مؤسسة الإنجاز (البليدة) 40- مؤسسة الأشغال (البويرة)
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1.5 صفر عام 1419ه 41- مؤسسة الإنجاز (المدية) 42- مؤسسة الإنجاز (المسيلة) 43- مؤسسة إنجاز الأعمال الصناعية بالغرب 44- مؤسسة الصيانة الصناعية وأشغال الحديد والصلب (ترافوسيدار) 45- مؤسسة البناء (تيارت) 46- مؤسسة المرافق العامة بسيدي موسى 47 - مؤسسة البناء الجاهز الخفيف من الألومنيوم 48- مؤسسة الإنجاز بريكة 49- المؤسسة العمومية للبناء والأشغال العمومية ببجاية 50 - مؤسسة تنمية البناء للغرب 51 - المؤسسة العامة لأشغال المنشآت والبناء 52- شركة البناء للطرق والمطارات 53- مؤسسة البناء و أشغال الحديد والصلب 54- المؤسسة الوطنية لمشاريع الري بالشرق 55 - المؤسسة الوطنية لمشاريع الري بالغرب 56- المؤسسات الوطنية لإشارة المرور 57 - المؤسسة العمومية لأشغال الطرقات للجنوب الشرقي 58- الشركة الوطنية لأشغال الطرقات 59 - شركة الدراسات التقنية بعنابة 60 الجزائر إنتاج إلكتروني (الفترون) 61 - مؤسسة الإنجاز والبناء - الجزائر 62- المؤسسة العمومية للأشغال العمومية للجزائر 63 - مؤسسة البناء لبرج بوعريريج 64 - مؤسسة الأشغال العمومية لبشار 65 - مؤسسة الأشغال العمومية لسيدي بلعباس 66- المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي 67 - المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للجنوب الشرقي 68 - مؤسسة ريالسيدار” للحديد والصلب - عنابة 69 - المؤسسة العامة لهندسة إنجاز الأعمال والبناء بالجزائر “جيروك” 70 - مؤسسة البناء بمعسكر 71 - مؤسسة البناء بأم البواقي 72- مؤسسة الأشغال العمومية بقسنطينة 73 - شركة الدراسات التقنية بوهران 74 - شركة الدراسات التقنية بسطيف 75 - مؤسسة الحفر بالسهوب 76 - المؤسسة العمومية للأشغال العمومية بغرداية 77 - مؤسسة البناء بوهران 78 - مؤسسة إنتاج القرميد الفولاذي ( بروتويل)
- ( بروسيدار سابقا ) 79-بروسيم - البناء المعدني - ( بروسيدار سابقا ) 80 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالوسط (أونابال سابقا) 81 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالوسط (أونابال سابقا) 82- مؤسسة المخازن العامة بالوسط (الجزائر) (أونابال سابقا) 83 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالشرق (عنابة) (أونابال سابقا) 84 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالشرق (عنابة ) ( أو نابال سابقا) 85 - مؤسسة المخازن العامة بالشرق (سكيكدة) ( أو نابال سابقا ) 86 - مؤسسة التوضيب والتحميص بالغرب (وهران) (أونابال سابقا) 87 - مؤسسة تسويق المواد الغذائية بالغرب (وهران) (أونابال سابقا) 88 - شركة المخازن العامة بالغرب (أونابال سابقا) 89 - مؤسسة إنجاز المنشآت الصناعية بالوسط (أنري الوسط).
15 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 41
مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عيسى بركاني، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد ويزم، المدعو إيزم، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد سعيد قراين، بصفته مفتشا عاما بوزارة السكن لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر تمكيت، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تعين السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمر بوخلفة، رئيسا للدراسات، مكلفا بمؤشرات التخطيط بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الناصر وردي، مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد مولود مختاري مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عومر بلعيد ، نائب مدير للمستخدمين والوسائل بالمديرية العامة للبيئة. العدد 41 15 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد سعدي بن مصباح، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات الآتية :
- ناصر معسكري، لولاية تلمسان
- محمد كبير عدو، لولاية برج بو عريريج
- أحمد عدلي لولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام بولاية الشلف . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد حميد بعيش، مفتشا عاما بولاية الشلف.
15 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمود شوشان، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى، ابتداء من 5 مايو سنة 1998. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :.
- عبد الباقي بن زارة، في ولاية باتنة
- أحمد بن يلول، في ولاية مستغانم محمد كربوش، في ولاية ورقلة حجري درفوف في ولاية عين تموشنت مصطفى صادق، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد علي حمداش ، مديرا للحفظ العقاري في ولاية أدرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد سيدي محمد بلكحلة، مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تعين الآنسة جميلة بوزار، نائبة مدير للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد الخميس تيجاني، مديرا للمركز الجامعي بورقلة.
14 الجريدة الرسمية للجمهو مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد بوعلام نيراك، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : أحمد فتيل، في ولاية تندوف مسعود طعم الله، في ولاية غرداية. ¥- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : عبد السلام بن خرورو، في ولاية أم البواقي،
- علي بور لاف، في ولاية ورقلة. العدد 41. 1.5 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد خذير ثعالبة، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد زبير موحوس، مديرا للدراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الرزاق مناني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البويرة.
15 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد المالك حويو، مفتشا عاما بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الفنون والأدب بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد الطيب بلعليا، مديرا للفنون والآدب بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد بوسليماني، مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1.5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد بوجريدة ، رئيسا لقسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة قسم الأسئلة المكتوبة والشفوية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تعين السيدة ويزة فراني، زوجة باشوش، رئيسة لقسم الأسئلة المكتوبة والشفوية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدوليّ بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 تعين الآنسة سكينة مساعدي، مديرة دراسات للنشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
16 الج تلج عدد 4.1 15 صفر عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية بولاية معسكر. بموجب مقرّر مؤرّخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد محمد شعبان، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية معسكر. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوثلجة هادف، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوثلجة هادف، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
15 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد صالح لبديوي، مديرا لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح لبديوي، مدير آسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 8 مارس سنة 1998. أحمد عطاف قرارات مؤرخة في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، رية الجزائرية / العدد 41 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خير الدين رامول نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خير الدين رامول، نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
18 الرسمية للجمهورية الجر وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عبروس نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد عبروس، نائب مدير أوروبا الشرقية والبلقان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد يرقي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، العدد 41 15 صفر عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد يرقي، نائب مدير بلدان المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خير الدين حموم، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خير الدين حموم، نائب مدير اتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
15 صفر عام 1419 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم يونس، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ابراهيم يونس، نائب مدير القانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة 1998 أحمد عطاف ثرية / العدد 41 .. 1.9 إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال علوي، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد كمال علوي، نائب مدير التسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة .1998 أحمد عطاف
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى مهام السيد حفيظ بوغرارة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1419 الموافق 11 مايو سنة 1998 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد سعيد سليماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
- قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس.
بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية سيدي بلعباس، يعيّن السيد عزيز بن يوسف، رئيسا الديوان والي ولاية سيدي بلعباس. العدد 41. 15 صفر عام 1419 ه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية معسكر. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية معسكر، يعين السيد بن عمر بكوش، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى، ابتداء من 24 يناير سنة 1998 ، مهام السيد أحمد أعراب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998، يحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين، لا سيما المادة 4 ( الفقرة 2 ) منه،
15 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-46 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-296 الامتحانات والمسابقات ية الجزائرية / العدد 41 21 المؤرخ في في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانوياً، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية حسب المجموعات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-46 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، الذي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مساهمة المترشحين في نفقات سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : المدرسية المجموعات المترشحون المترشحون الامتحانات والمسابقات المهنية المتمدرسون الأحرار المجموعة الأولى 1.500,00 دج المجموعة الثانية 700,00 دج 1.000,00 دج 1.200,00 دج المجموعة الثالثة 400,00 دج 500,00 دج 600,00 دج المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998. أبو بكر بن بوزيد
وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، يعين السيد عيسى فاسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام ملحقين بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السّيّد عبد القادر خياط، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد عبد الرحمان مولفي، بصفته ملحقا بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن وزير السكن ووزير المالية ية / العدد 41 15 صفر عام 1419 ه بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال ، التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير
15 صفر عام 1419 ه العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات وشروط تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. مهورية الجزائرية / العدد 41 23 المادة 2 : تتمثل المساعدة المالية من أجل الحصول على ملكية السكن في مساعدة مباشرة تمنح إما في شكل مساهمة نهائية وإما في شكل قسط غير مسترد يقترضه المستفيد من هيئة مالية في إطار تملك مسكنه أو بنائه. المادة 3 : يحدد مستوى المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن حسب دخل المستفيد ، يضاف إليه دخل زوجه كما يأتي : الفئات المداخيل مبلغ المساعدة الأولى الأجر الوطني الأدنى المضمون < الدخل ( 2 الأجر الوطني الأدنى المضمون 350.000 دج الثانية 2 الأجر الوطني الأدنى المضمون < الدخل ( 3 الأجر الوطني الأدنى المضمون 300.000 دج الثالثة 3 الأجر الوطني الأدنى المضمون 2 الدخل ( 4 الأجر الوطني الأدنى المضمون المادة 4 : تخصص الاستفادة من المساعدة المالية، المبينة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لطالبي السكن الآتي ذكرهم :
- من هو بدون سكن أو ساكن في مسكن غير لائق
- من لم يستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية،
- من لا يملك مبنى ذا طابع سكني ملكية تامة،
- من له دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بأربع مرات من بذل جهدا في الادخار،
- من يثبت مساهمة شخصية. 250.000 دج المادة 5 : استنادا إلى التخصيص المقرر في إطار الميزانية السنوية في مجال مساعدة التملك واعتبارا للحاجات المصرح بها ، يبلغ الوزير المكلف بالسكن لكل ولاية قوام برنامج المساعدة المخصص لها . المادة 6 : يمكن استعمال المساعدات المخصصة لبناء مسكن من طرف المستفيدين إما بصفة شخصية أو في إطار منظمة كما تنص عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يمكن استعمال كل المساعدات المالية موضوع هذا القرار لصالح متعامل في الترقية العقارية يلتزم بموجب دفتر شروط بحجز المساكن التي حصلت على المساعدة، للمستفيدين المقبولين من طرف اللجان المذكورة في المادة 13 أدناه.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 صفر عام 1419 ه المادة 8 : يحدّد الوالي توزيع البرنامج المبلغ بين الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التي تقدم طلبا بذلك. وتتخذ هذه الهيئات التدابير اللازمة لجمع طلبات الحصول على المساعدات المالية التي ينص عليها هذا القرار وتضبط قائمة الأسر المرشحة لذلك حسب عدد النقاط المحصل عليها طبقا لسلم التنقيط الذي يأخذ في الحسبان ما يأتي : مستوى مداخيل طالب السكن ودخل زوجه عند الاقتضاء مجهود الادخار،
- ظروف السكن،
- الوضعية الشخصية والعائلية. المادة 9 : تضبط وتصنف العناصر التي تحدد مستوى مداخيل طالب السكن ومداخيل زوجه كما يأتي: 1 المداخيل الشهرية : أقل من ضعف الأجر الوطني المضمون ……. 80 نقطة
- تعادل أو تفوق ضعف الأجر الوطني المضمون وتقل بأربعة أضعاف هذا الأجر ……… 65 نقطة تحسب لطالب السكن موارده المجمعة كمداخيل بمفهوم هذه المادة، إذا كان متزوجا، مع مداخيل زوجته ( أو زوجاته) القاطنة أو (القاطنات) تحت سقف واحد. المادة 10 : تضبط وتصنف العناصر التي تحدد مجهود الادخار كما يأتي : مبلغ الفوائد المجمعة لطالب السكن وزوجته (أو زوجاته).
- أكثر من 10.000 دينار * 45 نقطة فيما بين 7.000 و 10.000 دينار …… 40 نقطة
- فيما بين 5.000 و 6.999 دينار .. 35 نقطة فيما بين 2.000 و 4.999 دينار …….. 30 نقطة ،
- أقل من 2.000 وأكثر من 1.000 دينار………25 نقطة لكل دفتر إدخار مفتوح باسم الزوجة أو باسم الأشخاص المكفولين بحيث بلغ إيداعه أو يفوق 1.000 دج (مع حد أقصاه 5 نقاط) نقطة واحدة. عن كل سنة أقدمية لدفتر ادخار طالب السكن بعد انقضاء السنة (مع حد أقصاه 5 نقاط) نقطة واحدة. المادة 11 : تضبط وتصنف العناصر التي تحدد ظروف سكن طالب السكن كما يأتي : 1 طبيعة البناء : سكن غير لائق ( بيوت قصديرية، كوخ) ……. 45 نقطة،
- سكن مهدد بالانهيار يجب هدمه) … 30 نقطة،
- سكن قديم، يتطلب أشغال ترميم …… 20 نقطة. 2 شروط الرفاهية : غياب الربط بالشبكات العمومية : الماء الصالح للشرب 10 نقاط، …… صرف المياه القذرة 10 نقاط،
- الكهرباء 7 نقاط ،
- الغاز 5 نقاط
- غياب المرافق الخاصة :
- دور المياه 10 نقاط،
- المطبخ 5 نقاط .
15 صفر عام 1419 ه 3 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 3 عدد الأشخاص القاطنين في الغرفة الواحدة وتحت سقف واحد منذ سنة على الأقل : يعادل أو يقل عن شخصين (2) …… لا شيء ،
- يعادل أو يقل عن (3) أشخاص 5 نقاط، يعادل أو يقل عن (4) أشخاص ……….. 10 نقاط،
- يعادل أو يقل عن (5) أشخاص 15 نقطة،
- يعادل أو يقل عن (6) أشخاص 20 نقطة
- يفوق ستة (6) أشخاص …… نقطة ..25 4 شروط الإيواء : مقيم في فندق أو فندق عائلي .. 20 نقطة مقيم لدى أقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية أو لدى أقارب زوجه 10 نقاط،
- مستأجر أو غير ذلك لا شيء. المادة 12 : تضبط وتصنف العناصر التي تحدد الظروف المتعلقة بوضعية طالب السكن الشخصية والعائلية كما يأتي : 1 الوضعية العائلية : متزوج أو كافل عائلة 4 نقاط أعزب نقطة واحدة، عن كل طفل في حدود أربعة أطفال) أو أشخاص مكفولين في حدود طفلين (2 (2) نقطتان (2). 2 الوضعية الشخصية : صاحب الطلب أو زوجه ، اللذان لهما صفة :
- مجاهد … 15 نقطة
- أرملة شهيد 15 نقطة
- الأصول - ذوو الحقوق …….. 10 نقاط طالب السكن :
- معوق حركيا 5 نقاط
- أعمى، أصم، أبكم 5 نقاط . المادة 13 : تودع الملفات التي يكونها طالبو السكن لدى مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المبينة في المادة 8 أعلاه، لتقوم لجنة خاصة بالتحقيق الاجتماعي فيها ودراستها. تبلغ الملفات المقبولة وفقا لسلم التنقيط المبين في المواد 9 و 10 و 11 و 12 أعلاه، بعد موافقة الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن لمراقبتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
- يبلغ قرار القبول أو الرفض، بعد دراسة الملفات، إلى طالب السكن عن طريق نفس القناة. يوضح هذا القبول الامتيازات الممنوحة. وفي حالة ما إذا كانت المساعدة موجهة لإنجاز مساكن، تعد الموافقة ملغاة إذا لم يشرع في الأشغال خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة. المادة 14 : لا تطبق الأحكام المتعلقة بترتيب المستفيدين المبينة في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، عندما يتعلق الأمر ببرنامج المساعدات الموجهة لامتصاص السكن غير اللائق. المادة 15 : يحدد الصندوق الوطني للسكن الاجراءات الإدارية والتقنية لتكوين وتصفية ملفات طالبي السكن للامتيازات المبينة في هذا القرار . المادة 16 : تخضع شروط وكيفيات منح مساعدة تملك المسكن المبينة في المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، لأحكام خاصة. المادة 17 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالسكن. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998. وزير السكن وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد الكريم حرشاوي
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد موراد داود، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد موراد داود نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 عبد القادر بونكراف العدد 41. 15 صفر عام 1419 ه وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة. إن وزير الاتصال والثقافة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30
15 صفر عام 1419 ه سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة. المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة. المادة 3 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت وضعيّة المترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد القبول :
- شهادة ميلاد أو شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان (2) طبّيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان (2) شمسيتان للجمهورية الجزائرية / العدد 41 ج 27 ج 27 الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 4 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح النهائي لهم علاقة بالبرنامج باستثناء المسابقات على أساس الشهادة. أ اختبارات كتابية للقبول : الامتحانات المهنية : أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 2. ب) - اختبار في التحرير الإداري. المدة : 3 ساعات.، المعامل : 2. ج) - اختبار في تخصص المترشح. المدة : 3 ساعات.، المعامل : 3. د) - اختبار في اللغة الاجنبية (الفرنسية، الانجليزية، الألمانية أو الاسبانية). المدة : 3 ساعات.، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 206 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ه ) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة (1) واحدة، المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . الاختبار المهنيّ : بالنسبة للأعوان التقنيين في الحفظ والتقويم والمراقبة أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2. ب) - اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا. المدة : ساعتان (2).، المعامل : 3.
ج) - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية، الأنجليزية، الألمانية أو الإسبانية). المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 . كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها . المسابقة على أساس الاختبارات : بالنسبة للأعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والأرشيف. أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 . ب اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا : المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 . ج) - اختبار في اللغة الاجنبية (الفرنسية، الانجليزية، الالمانية أو الاسبانية). المدة : ساعتان (2).، المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح، إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 دون الحصول على علامة إقصائية. 2 (2) الاختبار الشفهي للنجاح : يتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحان حول مواضيع البرنامج. المدة : من 15 إلى 30 دقيقة.، المعامل : 2. المادة 5 : يعلن ناجحون نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية، في حدود المناصب المالية المفتوحة، المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. المادة 6 : تضبط قائمة الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية باقتراح من لجنة النجاح. تنشر هذه القائمة في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإلصاق الداخلي، حسب الحالة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 العدد 41 15 صفر عام 1419 ه المادة 7 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء الرتبة أو السلك المعني، عضوا. المادة 8 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب الحالة، بصفتهم متدربين ويلحقون وفقا لحاجات المصلحة أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالسلك أو الرتبة المستقبلة. المادة 9 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في مدة أقصاها شهر واحد بعد تبليغه التعيين يفقد حقه في الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 10 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة حبيب شوقي حمراوي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر