ج.ر عدد 10 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4 مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 97-51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها . فبراير سنة 1997، يتضمن مهام المديرية

فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح . . . . 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها. مرسوم تنفيذي رقم 97-53 مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن …… 18 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل . . 19 مرسوم تنفيذي رقم 97-54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر “ . . .

مرسوم تنفيذي رقم 97-55 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد حدّ الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها، 21 مرسوم تنفيذي رقم 97-56 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 22 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. الجزائرية / العدد 10 3 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر الغربية

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات.

، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة

1997، يتضمن تعيين مدير تقني

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تقني لمعالجة الإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة بالأكاديمية الجامعية بالجزائر

1997، يتضمن تعيين رئيس قسم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة قرار مؤرخ 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المجلس الدستوري

رئيس ديوان والي ولاية البليدة . … 26 مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري.

مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إعلان نتائج ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري ..

مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه . وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 145 منه ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادة 159 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-86 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلّق بمعاش الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-91 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدل بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمادة 159 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني أحكام عامة المادة 2: يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص أصابه عمل إرهابي ارتكبه إرهابي أو عدة إرهابيين وأدى إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية. المادة 3: يعتبر حادثا، وقع في إطار مكافحة الإرهاب، كل ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن. المادة 4 : يماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر تكون فيه المسؤولية على عاتق كل شخص يحمل أو رخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري به العمل و / أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات باستثناء الحالات التي تكون فيها المسؤولية الجزائية لمرتكب الحادث قائمة. المادة 5: يعتبر في مفهوم هذا المرسوم موظفا أو عونا عموميًا كل عامل يمارس عمله في مستوى مؤسسة أو إدارة أو هيئة عمومية أو جماعة محلية. المادة 6 : تعتبر في مفهوم هذا المرسوم تابعة للقطاع الاقتصادي كل المؤسسات الاقتصادية المستقلة. الفصل الثالث تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين القسم الأول الشروط العامة المادة 7 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين من جراء أعمال إرهابية تعويضا يكون في صورة ما يأتي :

  • معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق موظفي الأمن الوطني، والموظفين والأعوان العموميين، أو كل الأشخاص التابعين أو الممارسين عملا ضمن المؤسسات والإدارات، والهيئات العمومية، وكذلك الجماعات المحلية، المتوفين من جراء أعمال إرهابية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5
  • معاش شهري، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي، أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا ، وذلك بسبب عاهة أو مرض مزمن، أو ترك بنات ليس لهنّ دخل مهما كانت أعمارهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
  • رأسمال إجمالي، يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا لم يترك المتوفى أبناء قصرا أو معاقين، أو بنات في كفالته، رأسمال وحيد، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا المتقاعدين. المادة 8 : تطبق أحكام المادة 7 أعلاه على ذوي حقوق الأشخاص الذين توفوا إثر حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب. المادة 9 : يتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم مع كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة. المادة 10 : لا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على إصلاح الضرر بمقتضى أحكام قضائية قبل نشر هذا المرسوم أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم. المادة 11 : تثبت استفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ على أساس تقرير مصالح الأمن التي عاينت العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب حسب ما يأتي : بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني، المدير العام للأمن الوطني بالنسبة للضحايا الآخرين، والي الولاية التي وقع في إقليمها العمل الإرهابي أو الحادث. المادة 12 : يعتبر من ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الزوج أو الزوجات،
  • أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من 18 سنة أو 21 سنة على الأكثر إذا كانوا يزاولون دراستهم أو يتابعون تكوينا تمهينيا، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع المعمول به وحسب نفس شروط السن المطبقة على أبناء المتوفى
  • الأبناء مهما يكن سنّهم إذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاهة أو مرض مزمن البنات بدون دخل مهما يكن سنهن وكن في كفالة المتوفى الفعلية
  • أصول المتوفى. المادة 13 : تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، أو من جراء حادث مماثل، كما يأتي : في حالة عدم وجود أبناء أو أصول، يحدد مبلغ حصة الزوج الذي على قيد الحياة بنسبة 100 % من التعويض،
  • في حالة وجود واحد أو أكثر من ذوي الحقوق إلى جانب الزوج، تحدّد نسبة حصة الزوج بنسبة 50% من التعويض ويتقاسم ذوو الحقوق الآخرون 50% الباقية بنسب متساوية في حالة عدم وجود الزوج، يمنح ذوي حقوق المتوفى تعويض يوزع كالآتي :
  • 70 % من مبلغ التعويض للأبناء، 30 %30 من مبلغ التعويض للأصول. إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، يوزع التعويض كالآتي : 50 %50 من مبلغ التعويض لكل من الأبوين إذا كان الأب والأم معا على قيد الحياة، 75 %75 من مبلغ التعويض في حالة وجود أصل واحد. المادة 14 : تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه كلما وقع تغيير في عدد ذوي الحقوق.

/ العدد 10 12 شوال عام 1417 ه المادة 15 في حالة تعدد الأرامل، يقسم التعويض عليهن بحصص متساوية. المادة 1.6 : إذا أعاد الزوج زواجه أو توفي تحول المنحة إلى الأبناء. مع ذلك وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج. القسم الثاني الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة : المادة 17: يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب ترقية ما بعد الوفاة. ويتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة معاش الخدمة حتى السن القانونية لإحالة المتوفى على التقاعد. المادة 18 : يخضع معاش الخدمة للاقتطاع وهو يتكون من الأجر الأساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كلّ تعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و / أو الضريبة عن الدخل الإجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة وكذلك المنحة العائلية. المادة 19 : تتم الترقية ما بعد الوفاة لصالح الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسي الموافق للصنف الذي كان المتوفى مرتبا فيه قبل وفاته. المادة 20 : يتطوّر مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدّر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة. كما تستمر الترقية في الدرجة بالمدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • المادة 21 : تدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية. المادة 22 : يمكن الوزارة المعنية أن توكل تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التي تقع تحت وصايتها مع منحها الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. المادة 23 : يعود التكفل بمعاش الخدمة إلى الوزارة الوصية في حالة حلّ الهيئة المستخدمة أو تغيير طبيعتها القانونية. المادة 24 : يحسب معاش التحويل الذي يلي معاش الخدمة في التاريخ المفترض الاستفادة المتوفى من التقاعد، في كل الحالات على أساس العدد الأقصى للسنوات التي تخول الحق في التقاعد. المادة 25 : لا يجوز الجمع بين معاش الخدمة مع معاش التقاعد المحول. ب الرأسمال الوحيد : المادة 26 : دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتقاعدون الذين توفّوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد ويكون هذا المبلغ مساويا لضعف قيمة المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى على أن يتمّ التسديد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة. المادة 27 : يقسم الرأسمال الوحيد حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى. القسم الثالث الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا غير العاملين المعاش الشهري : المادة 28 : يقبض ذوو حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 من غير الموظفين والأعوان العموميين المذكورين أدناه من حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب معاشا شهريا يحدد طبقا لكيفيات الحساب الواردة في المادة 29 من هذا المرسوم وحسب التوزيع المحدد في المادة 13 أعلاه. يعد معنيا بالمعاش المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة : زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تكون دون 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا تمهينيا وأبناء المتوفى الذين يعانون من عاهات أو أمراض مزمنة تحول دون ممارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهم،
  • بنات المتوفى اللواتي ليس لهن دخل متى كن في كفالة المتوفي الفعلية ومهما تكن أعمارهن،
  • أصول المتوفى. المادة 29 : يحسب المعاش الشهري المذكور في المادة 28 من هذا المرسوم على أساس دخل الضحية دون أن يقل عن 8.000 دج ولا أن يفوق 40.000 دج . وإذا لم يكن للضحية دخل يحسب المعاش الشهري على أساس الرقم الاستدلالي المتوسط لأجير القطاع العام الذي له مؤهلات مماثلة. يصرف هذا المعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية. المادة 30 : يخضع المعاش الشهري لاقتطاع الضمان الاجتماعي وفقا للنسبة المحددة في التشريع المعمول به. وعند الاقتضاء تضاف إليه المنح العائلية. المادة 31 : يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحية أو ذوي حقوقها. ويسمح بالدفع الشهري للمعاش من قبل أمين خزينة هذه الولاية نفسها. المادة 32 : يتكون الملف المحاسبي المطلوب تكوينه بعنوان المعاش الشهري مما يأتي : مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرّر يحدّد المبلغ الشهري بعنوان المعاش، يعده الوالي، مقرر منح المعاش الشهري وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب. ب / الرأسمال الإجمالي : المادة 33 : إن ذوي حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، علاوة على الموظفين والأعوان العموميين يتكون من الزوج بدون أبناء أو أصول المتوفى ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب رأسمالا إجماليا للتعويض يطابق 120 مرة المعاش الشهري المحدد في المادة 29 أعلاه حسب التوزيع الوارد في المادة 13 من هذا المرسوم. المادة 34 : إذا توفيت الضحية قبل 10 سنوات من السن المفترضة للتقاعد. وفي كل الأحوال ومن ضمنها وجود أطفال قصر أو يفترضون كذلك، يستفيد ذوو الحقوق الرأسمال الإجمالي المذكور في المادة 33 أعلاه. المادة 35 : عندما تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ عمرها أكثر من 60 سنة وتكون غير تابعة لصندوق التقاعد، يستفيد ذووحقوقها رأسمالا إجماليا يساوي 120 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 36 : يجب أن يودع ملف التعويض لدى ولاية مقر إقامة الضحيّة. ويترتب على ذلك صرف أمين خزينة الولاية نفسها الرأسمال الإجمالي بغرض التسوية. المادة 37 : يتكون الملف المحاسبي الضروري بعنوان دفع الرأسمال الإجمالي مما يأتي : مقرر الاعتراف بصفة ضحية الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه

  • مقرر يعدّه الوالي يتضمن تحديد المبلغ الشهري،
  • مقرر منح الرأسمال الإجمالي وتوزيعه نسخة من الفريضة مصادق عليها لإثبات صفة ذوي الحقوق، حكم يمنح صفة الولي الشرعي في حالة ما إذا كانت حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء لم تصرف للأم أو للأب. الفصل الرابع تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق الضحايا المتوفين القسم الأول التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 38 : يُبقى على أجر التعويض ويدفعه المستخدم في انتظار تسوية معاش الخدمة لذوي حقوق الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين كما يأتي :
  • لحساب الزوج إذا كانت الضحية متزوجة
  • لحساب كل أرملة وبحصص متساوية في حالة تعدد الزوجات لحساب أم الأيتام وحتى في حالة الطلاق، عندما لا تكون هناك زوجات أُخَر وأصول وتكون الضحية تركت أبناء قصرا أو كلت حضانتهم إلى الأم، لحساب أم الأيتام، وأصول المتوفى على التوالي بنسبة 70% ونسبة 30 % من مبلغ المعاش وحتى في حالة الطلاق إذا كانت الضحية لم تترك زوجا أو أن أحد الأصول على الأقل ما يزال على قيد الحياة.
  • لحساب الولي الشرعي المعين طبقا للتشريع الجاري به العمل في حالة الطلاق وفي غياب زوجات أخر، عندما تترك الضحية أبناء قصرا يتامى الأم كذلك،
  • لحساب الأصول وبحصص متساوية عندما تكون الضحية غير متزوجة أو مطلقة بدون أبناء.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 39 : تطبق أحكام المادة 38 أعلاه فيما يخص ذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين طبقا لما هو محدد في هذا المرسوم باستثناء الحالات التي تكون فيها الضحية تابعة للأمن الوطني، وذلك بمبادرة من الوالي المختص إقليميا الذي يخطر في هذه الحالة الهيئة المستخدمة بمجرد أن تعلمه مصالح الأمن بحدوث العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب. وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، تتوقف الهيئة المستخدمة عن دفع الراتب وتقوم في إطار التشريع المعمول به بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق. وبالنسبة لهذه الحالات، يجب على مصالح الأمن و / أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الهيئة المستخدمة بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي. المادة 40 : يتكون الملف المحاسبي الضروري لتطبيق أحكام المادة 38 أعلاه، مما يأتي :

  • رسالة الإشعار من طرف الوالي مستخرج شهادة الوفاة نسخة من الفريضة
  • عند الاقتضاء، حكم قضائي فيما يخص حضانة أبناء المتوفى القصر. المادة 41 : يشترط للاستفادة من الإبقاء على دفع الراتب لصالح ذوي الحقوق في حالات وقعت قبل نشر هذا المرسوم تقديم تقرير تسلّمه المصالح المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب. الفصل الثاني التدابير المطبقة على ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل المادة 42 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص وكذا ذوو للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 حقوق الضحايا بدون عمل الذين تعرضوا لعمل إرهابي أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، تسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره 8000 دج يدفعه صندوق التعويض خلال 30 يوما على الأكثر من يوم الوفاة وذلك بناء على تعليمات الوالي المختص إقليميا . وفي حالة ما إذا أثبتت مصالح الأمن أو الجهة القضائية المختصة بعد الشروع في تطبيق أحكام الفقرة السابقة أعلاه أن سبب الوفاة لا يرجع إلى عمل إرهابي أو وضعية تخوّل الحق في التعويض المحدد في هذا المرسوم ، يوقف الوالي تطبيق التدابير المتخذة ويقوم بإعادة تحصيل المبالغ المقبوضة بغير حق طبقا للتشريع المعمول به. وبالنسبة لهذه الحالات يجب على مصالح الأمن و/أو الجهة القضائية المختصة أن تخطر الوالي المختص بنتائج التحريات أو التحقيق القضائي. المادة 43 : يمنح التسبيق الشهري من التعويض ذوي حقوق الضحايا المذكورين في المادة 38 من هذا المرسوم. المادة. 44 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين قبل نشر هذا المرسوم من الأحكام أعلاه. المادة 45 : يتكون الملف المحاسبي الضروري لمنح التسبيق الشهري مما يأتي : .
    • مستخرج من شهادة الوفاة
  • مقرر يتخذه الوالي يتضمن منح التسبيق. الشهري من التعويض
  • نسخة من الفريضة
  • وعند الاقتضاء، حكم قضائي يتعلق بحضانة أبناء المتوفى القصر. القسم الثالث أحكام مشتركة المادة 46 : يعد الفريضة خلال ثمانية ( 8 ) أيام وبالمجان موثق مسخّر لهذا الغرض من قبل النيابة المختصة إقليمياً بناء على طلب الوالي..

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 47 : يقوم مركز الصكوك البريدية بفتح حساب بريدي جار لكل واحد من ذوي الحقوق الراشدين أو الوصي الشرعي على الأبناء القصر خلال الثمانية ( 8 ) أيام الموالية لإيداع الملف وبعد تقديم مقرر الإبقاء على الراتب، أو مقرر منح التسبيق الشهري. الفصل الخامس التعويض عن الأضرار الجسدية القسم الأول أحكام تطبق على الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 48: يستفيد الموظفون والأعوان العموميون بما في ذلك أعوان الأمن الوطني الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهريا يحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي فيما يخص حوادث العمل. المادة 49 : تتكفّل الهيئة المستخدمة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه. المادة 50 : يتكوّن ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من تقرير المصالح المختصة الذي يؤكد العمل الإرهابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب والتقرير الطبي المتضمن نسبة العجز الجزئي الدائم. يرسل الملف من أجل إجراء الخبرة وحسب كل حالة إلى اللجان المختصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أو صندوق الضمان الاجتماعي. المادة 51 : يبقى راتب الصحية جاريا من قبل الهيئة المستخدمة في حالة دخول المستشفى أو التوقف عن العمل الذي يزيد على 30 يوما على أن يعوض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما. أما الفرق بين الراتب المقبوض والخدمات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي فيقتطعه المستخدم من المعاش الممنوح على أن لا يتعدى هذا الاقتطاع 50% من المعاش المذكور. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه المادة 52 : تتكفّل الهيئة المستخدمة الجديدة بالتعويض الممنوح في حالة نقل الموظف المستفيد هذا التعويض أو تعيينه أو تغير مستخدمه مع بقائه في القطاع العام وتتولى الهيئة المستخدمة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الهيئة المستخدمة الجديدة. المادة 53 : في حالة تنقل المستفيد تعويضا، من القطاع العام إلى القطاع الاقتصادي، أو ، الخاص، أو يصبح بدون عمل، فإنّ التعويض يتكفل به صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة ابتداء من تاريخ توقيف الراتب من قبل المستخدم على أن تتولّى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية. المادة 54 : إذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد تعويضا من جراء أضرار جسدية على التقاعد، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وتتولى الهيئة التي تكفلت بادئ الأمر بالتعويض تحويل ملف الضحية إلى الولاية المعنية. المادة 55 : يتكفّل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى الولاية مقر الإقامة، بتقديم التعويض إلى الضحايا المحالين على التقاعد الذين تعرضوا لأضرار جسدية. المادة 56 : يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين لاحقا بسبب إصابتهم، نفس الامتيازات التي تمنح ذوي حقوق الضحايا المتوفين. المادة 57 : تتوقف الاستفادة من أحكام المادة 56 من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة ناتجة عن عواقب إصابة بأضرار جسدية.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني التدابير المطبقة على الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون شغل المادة 58 : يستفيد الضحايا من غير الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا لأضرار جسدية ناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، معاشا شهرياً يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ويحسب وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل. المادة 59 : يتكون ملف طلب التعويض مما يأتي : مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب تقرير مصالح الأمن أو الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة يؤكّد العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب الخبرة الطبية التي تجريها المصالح المختصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم . المادة 60 : يخضع المعاش المحدد في المادة 58 أعلاه لاقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة محددة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مستحقات المنح العائلية. المادة 61 : يستفيد الأطفال القصر الذين تعرضوا لأضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، يحسب على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 المادة 11 62 : يودع التعويض المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في حساب جار للضحية يفتح على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة ويجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد. المادة 63 : يتعين على أمين خزينة الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحايا القصر سندات الخزينة بأحسن الفوائد كلّما قامت بإصدار مثل هذه السندات. المادة 64 : لا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من رأسمال حساب الضحية في حالة ما إذا كان وقت سداد هذه السندات يحين بعد سنة من بلوغ الضحية سن الرشد. المادة 65 : يوزع رأس المال الموجود في حساب الطفل القاصر في حالة وفاته بالتساوي بين أصوله. المادة 66 : يستفيد الوصي على الضحية الرأسمال الموجود في حسابها في حالة وفاة مستفيد التعويض المذكور في المادة 61 أعلاه وفي غياب الوالدين. المادة 67 : إذا توفّي الطفل وذوو حقوقه في أن واحد يعاد إيداع محتوى حسابه في صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. الفصل السادس التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الاختطاف القسم الأول التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا الموظفين والأعوان العموميين المادة 68 : يبقى راتب الموظفين والأعوان العموميين الذين تعرضوا إلى الاختطاف من طرف جماعة إرهابية ساري المفعول إلى غاية ظهور المختطف من جديد أو صدور حكم يؤكد الوفاة بعد تحقيق مصالح الأمن بطلب من الوالي المختص إقليميا الذي يعلم الإدارة المستخدمة لتطبيق التدابير السالفة الذكر.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما بالنسبة للموظفين التابعين للأمن الوطني فيبقى راتبهم ساري المفعول بموجب مقرر يتخذه المدير العام للأمن الوطني. المادة 69 : يوزّع الراتب الساري المفعول كما يأتي :

  • %70 %70 من الراتب للمستفيد أو المستفيدين المذكورين في المادة 70 من هذا المرسوم، 30 % من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحيّة لدى خزينة الولاية أو مركز الدفع للإدارة المستخدمة عند الاقتضاء. المادة 70 : المستفيدون من التدابير المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه هم :
  • الزوج، بالنسبة للضحايا المتزوجين
  • الأصول بالنسبة للضحايا غير المتزوجين
  • الأطفال القصر الذين يمثلهم وصي يعينه القاضي المختص في حالة غياب الولي الشرعي أو الوصي المختار . المادة 71 : عندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بدفع نفقة غذائية لصالح الزوجة المطلقة أو الزوجات المطلقات أو لصالح الأصول يخصم مبلغ معادل لقيمة النفقة الغذائية لصالحهم، أما باقي 70% من الراتب المبقى عليه فيصرف للزوجات الأخر والأصول المتكفل بهم وعند الاقتضاء حسب النسب المحددة لكل حالة في هذا المرسوم. المادة 72 : عندما يكون الضحية المختطف متزوجا، ومتكفّلا بوالديه يحتفظ بالراتب الذي يوزع كما يأتي:
  • 50 % للزوج أو الزوجات في حالة تعددهن، 20 للوالدين ( 10 % لكل واحد منهما)، 30 % للحساب الانتظاري. المادة 73 : إذا توفي زوج الضحية المختطف، قبل ظهوره من جديد أو تأكّدت وفاة الضحية ووجود أطفال قصر أو يعتبرون كذلك، فإن حصة الزوج المتوفى تعود لصالح الأطفال القصر. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وتصب هذه الحصة في الحساب الإيداعي المنصوص عليه في المادة 69 أعلاه في حالة غياب الأطفال القصر . المادة 74 : تحوّل حصة الزوج المتوفى في حالة تعدد الزوجات إلى أبنائه أو توزع بالتساوي بين الزوجات اللواتي على قيد الحياة في حالة غياب الأطفال القصر أو الذين يعتبرون كذلك في مفهوم هذا المرسوم. المادة 75 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 74 على الضحايا العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 76 : يحتفظ ذوو حقوق المختطفين بمعاش التقاعد حسب نفس الشروط المطلوبة لصرف الرواتب. القسم الثاني التدابير المطبقة لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع الخاص المادة 77 : تمنح إعانة مالية شهرية تساوي 70 %70 من الأجر أو من آخر تصريح بدخل الضحايا المختطفين التابع للقطاع الخاص لصالح ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 70 من هذا المرسوم على أن لا تفوق هذه الإعانة المالية عشرين ألف دينار ( 20.000) دج ) المادة 78 : يتكفّل بهذه الإعانة المالية صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وتمنح بعد نتائج تحقيق مصالح الأمن، بناء على طلب الوالي المختص إقليميا في أجل أقصاه 30 يوما على الأكثر بعد فقدان الضحية. المادة 79 : يتكون الملف المحاسبي المطلوب لدفع هذه الإعانة المالية مما يأتي :
  • مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه الصحية المختطفة
  • مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية
  • مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 80 : إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها، توزع الإعانة المالية كما يأتي :

  • 70 % لصالح الزوج أو الزوجات والأطفال القصر، 30 % لصالح الأصول ( 15 % لكل واحد). المادة 81 : عندما يكون الضحية المختطف محكوما عليه بدفع نفقة غذائية يتم اقتطاع تلقائي لصالح مستفيد أو مستفيدي النفقة الغذائية من 70% الباقية من الراتب المبقى عليه. المادة 82 : للاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المواد 68 و 75 و 76 و 77 من هذا المرسوم يجب إشعار مصالح الأمن بفقدان الضحية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة من وقت الفقدان إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود مانع خاص تثبته قانونا السلطات المختصة. المادة 83 : في حالة إثبات الوفاة أو الحصول على حكم يتضمن التصريح بوفاة المختطف من طرف جماعة إرهابية فإنّ ذوي حقوقه يستفيدون التعويض المحدد في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تسجيل الوفاة في سجلات الحالة المدنية. الفصل السابع التعويض عن الأضرار المادية المادة 84 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أملاكهم إلى أضرار مادية إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، تعويضا يتكفل به صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق. المادة 85 : الأملاك المشار إليها أعلاه هي :
  • المحلات ذات الاستعمال السكني،
  • الأثاث والتجهيزات المنزلية
  • الألبسة
  • السيارة أو السيارات الشخصية. ولا تعوض الحلي والأوراق البنكية والأعمال الفنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 يحدد التعويض عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه بنسبة 100% من مبلغ الأضرار الملحقة المحدد طبقا لتقرير الخبرة. المادة 86 : إذا تعرض السكن العائلي إلى أضرار مادية يمنح تسبيق من التعويض مبلغه خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ( في أقرب الآجال وشهرا على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. المادة 7 8 : يمنح هذا التسبيق على أساس تقرير مصالح الأمن عندما يصاب السكن العائلي بأضرار مادية. يشتمل الملف المحاسبي على ما يأتي : مقرر منح تسبيق من التعويض عن الأضرار المادية يعده الوالي، التصريح بوقوع الحادث مرفقا إجباريا بصيغة التأكيد من مصالح الأمن لمكان وقوع الحادث. المادة 88 : يحدد نص تنظيمي خاص كيفيات تعويض المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والأملاك التجارية، والمستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى للحيوانات.. المادة 89 : للاستفادة من حق التعويض عن السيارات المسروقة من طرف مجموعة إرهابية يجب أن يتم التصريح بها أمام مصالح الأمن المختصة خلال اثنتي عشرة ( 12 ) ساعة على الأكثر من وقوع العمل الإرهابي. المادة 90 : إن الحالات المنصوص عليها في المادة 89 أدناه لا تستفيد التعويض إلا بعد مرور ستة (6) أشهر من وقوع العمل الإرهابي. يجب أن يحتوي ملف التعويض على شهادة البحث بدون جدوى التي تسلّمها نيابة الجهة القضائية المختصة. المادة 91 : لا يستفاد من أي تعويض إذا كانت سيارة غير قابلة للتنازل قد أصيبت بأضرار أو سرقت إثر عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب وكانت في حيازة شخص آخر غير الزوج أو الأصول أو الفروع أو الحواشي وقت وقوع الحادث، وذلك اعتمادا على تقرير مصالح الأمن.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 92 : تعدّ الأملاك المسروقة والمعوض. عنها ملكا للدولة في حالة استرجاعها. المادة 93 : تودع ملفات التعويض لدى الولاية التي يتبعها مكان وقوع الحادث. المادة 94 : يتكون الملف المحاسبي من :

  • مقرر التعويض بعنوان الأضرار المادية يعده الوالي، التصريح بوقوع الحادث مرفقا إجباريا بصيغة التأكيد من مصالح الأمن المكان وقوع الحادث، تقرير الخبرة عن الأضرار اللاحقة. الفصل الثامن كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المادة 95 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب رقمه 075-302 وعنوانه “صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”. الأمر الأول بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية. يتصرف الولاة بوصفهم الأمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية. المادة 96 : يأذن الأمرون بالصرف الثانويون بدفع المصاريف المنفذة على مستوى الولاية من صندوق خزينة الولاية المخصصة لها في حدود الاعتمادات التي فوضها الأمر بالصرف الأول. المادة 97 : ينقل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ويسجل فيه ما يأتي : بالنسبة للإيرادات : مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار
  • التخصيصات السنوية عند الاقتضاء من ميزانية الدولة
  • كل مورد آخر سوف يحدّد عند الحاجة عن طريق التنظيم. / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه
  • بالنسبة للنفقات : التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب
  • اشتراكات الضمان الاجتماعي، المصاريف الناتجة عن مجانية النقل المصاريف الناتجة عن الخبرات. المادة 98 : من أجل التمكّن من إنجاز عمليات الدفع، يفتح بالقائمة البيانية لحسابات الخزينة بالقسم الثاني من الحساب العام رقم 32، الحساب رقم 322-075 الذي عنوانه “نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي لحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب “. المادة 99 : يقوم الوالي المختص إقليميا، في حدود الاعتمادات المفوضة بالالتزام بالدفع مصحوبا بمقرر يتم بواسطته أداء التعويض ويخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي. المادة 100 : يقوم الوالي بصرف نفقات تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، على أساس الملف المحاسبي المطلوب مثلما ما هو مبين في أحكام هذا المرسوم. المادة 101 : يدعم هذا الصرف بالالتزام بالدفع المؤشر عليه قانونا من طرف المراقب المالي وبمقرر يجب أن يحدّد بصفة واضحة تعيين المستفيدين وكذا مبلغ التعويض المذكور. المادة 102 : يقوم الأمين الولائي للخزينة فور تسلّم حوالات الدفع، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب”… يقيد أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 السالف الذكر.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 103 : يقوم كل من أمين الخزينة العامة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال جدول كل فصل ثلاثي ( ثلاثة أشهر) يتضمن العمليات المنجزة على الحساب رقم 075-302 إلى كل من وزارتي الداخلية والمالية. القسم التاسع أحكام خاصة المادة 104 : يكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة في إطار تعويض ضحايا الإرهاب بعنوان الصندوق الخاص ، بالتعويض، أي :

  • الاقتطاع الشهري من أجل المعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
  • اقتطاع شامل لرأس المال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية. المادة 105 : يتضمن هذا الاقتطاع استنزال المعاش الشهري ورأس المال الإجمالي، والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية الشهرية أو الإجمالية حسب طبيعة التعويض والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض من الصندوق الخاص . بالتعويض المادة 106 : يستفيد الضحايا المتضررون جسديا الذين تفوق نسبة عجزهم الجزئي الدائم 50%، مجانية النقل في الخطوط الداخلية لنقل المسافرين التابعة للدولة. تعوض الخسارات المسجلة في إيرادات مؤسسات النقل الناتجة عن المجانية الممنوحة، سنويا من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. تحدد الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات نقل المسافرين المعنية شروط تطبيق هذا التدبير وكيفياته. المادة 107 : توضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب في حالة الاختطاف. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 . الفصل العاشر أحكام انتقالية المادة 108 : تطبق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم انتقالا على عمال المؤسسات العمومية المستقلة. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 109 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992. تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية الواقعة بعد أول مايو سنة .1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 110 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-86 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمعاش الخدمة والتعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب والمرسوم التنفيذي رقم 94 91 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما. المادة 111 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار الصلاحيات الموكلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها. المادة 2 : تتولّى المديرية العامة للحرس البلدي طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي : توظيف مستخدمي الحرس البلدي، وتكوينهم وتسيير حياتهم المهنية، تنظيم الأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين الحرس البلدي، مراقبة نشاط تشكيلات الحرس البلدي والأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين هذا السلك تخطيط الوسائل المادية والتجهيزات وإنجازها،
  • إنشاء الوسائل المادية والتجهيزات وتسييرها، كما تسير أعمال إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم الحرس البلدي وسيره. المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للحرس البلدي على ما يأتي :
  • المفتشية العامة، مديرية إدارة الوسائل، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية التحليل، والتنظيم والمنازعات
  • المصالح الخارجية. المادة 4 : يدير المفتشية العامة للحرس البلدي مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين. المادة 5 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من : المديرية الفرعية للتخطيط والميزانية
  • المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المديرية الفرعية للتجهيزات والإمداد،
  • المديرية الفرعية للوسائل التقنية.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تتكون مديرية الموارد البشرية والتكوين من :

  • المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 7 : تتكوّن مديرية التحليل والتنظيم والمنازعات من : المديرية الفرعية للتحليل والتقويم
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات. المادة 8 : يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها بموجب نصوص لاحقة. المادة 9 : يحدّد تنظيم مكاتب هياكل المديرية العامة للحرس البلدي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 10 : تتكفّل الميزانية العامة للدولة بنفقات تسيير المديرية العامة للحرس البلدي وتجهيزها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. : إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير وأمن الولايات وأمن الدوائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن مهام وتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ضمن المديرية العامة للأمن الوطني مصالح جهوية للمالية والتجهيز تكون مقارها في مدينة الجزائر، والبليدة، ووهران وقسنطينة، وبشار ، وورقلة، وتامنغست. المادة 2 : يحدّد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار الاختصاص الجغرافي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني. المادة 3 : تعد المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من الناحية المالية والتجهيز، امتدادا لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الإقليمي. المادة 4 : تتولّى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة جهوية، المهام الآتية : تضمن دعم المصالح الإقليمية للشرطة بالوسائل المادية والإمداديّة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن تسيير اعتمادات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح، بصفتها أمرا بالصرف ثانويا،

  • تسهر على ضبط قوائم جرد الأثاث والبنايات، والحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للأمن الوطني وصيانتها … المادة 5 : تنظم المصالح الجهوية للمالية والتجهيز على شكل مكاتب، يحدد عددها من 2 إلى 4. المادة 6 : تنظم المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز في شكل مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي . المادة 7 : يعد رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بتفويض من المدير العام للأمن الوطني، أمرا ثانوياً بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المفوضة إياه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97 – 52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 72 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 155 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 116 منه .
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-230 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان “ صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق العلاوة المنشأة بموجب المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لفائدة المصالح والأشخاص المدعوين إلى تقديم مساعدة للمصالح الجبائية.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يستفيد هذه العلاوة المحددة بمقدار 10 % بموجب المادة 116 من الأمر المذكور أعلاه : موظفو الخزينة المصالح الأخرى أو الأشخاص الذين يمدون يد المساعدة للمصالح الجبائية. المادة 3 : يعيّن المديرون الجهويون للخزينة كامري صرف ثانويين لحساب التخصيص الخاص رقم 078-302 “ صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية “. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 53 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 23 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 18 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 127 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق “ التعويض”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات” وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 127 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل” في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب. يكون الوزير المكلف بالتجارة أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب. أما العمليات التي تنفذ في ولايات الجنوب فيكون مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف منه. المادة 3 : يسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة رصيد الحساب رقم 041-302 (صندوق التعويض عند قفله جميع المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري والجوي لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين تجمعات مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997. أحمد أويحيى / العدد 10 12 شوال عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 54 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-088 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 130 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 130 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر”.

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 في كتابات أمين الخزينة لولاية الجزائر . يكون الوزير المكلف بإدارة ولاية الجزائر أمرا بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • %5 %5 من ناتج الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها، ناتج الرسم السكني، ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
  • المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لولاية الجزائر النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المتعلقة باستغلال المباني وصيانتها،
  • المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 55 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها، المعدل والمتمم
  • وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 9 – 56 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جدى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-334 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة،

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تحيين التعريفات المعمول بها لنقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 2 : ترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، طبقا للجدول الآتي : الفترة ابتداء من ابتداء من أول مارس أول يوليو التعيين سنة 1997 سنة 1997 الدرجة الأولى + 18 % + 18 % الدرجة الثانية + 18 % + 18 % مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد العزيز آيت مسعود، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيدة عقيلة عبد المؤمن، زوجة ،وارد، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، لإحالتها على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 المادة 3 : ترفع التعريفات المطبقة على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، طبقا للجدول الآتي : الفترة ابتداء من ابتداء من أول مارس أول يوليو التعيين سنة 1997 سنة 1997 نقل البضائع + 18 % + 18 % المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد العزيز ابراهيمي، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيد مبروك حسين، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالجزائر الغربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1996 ، مهام السيد مصطفى حاج موسى، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالجزائر الغربية، لإعادة إدماجه في سلكه الأصلي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية: سعيد عمروش، في ولاية سكيكدة محمد لبقة، في ولاية سيدي . بلعباس

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد: محمد السعيد سوداني، في ولاية باتنة بلعيد سلوم، في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية: عائشة حلوز، زوجة بن مشتة، في ولاية تيسمسيلت / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه عبد القادر سنوسي بريكسي، في ولاية تلمسان، محيي الدين كمال بوناب، في ولاية الجلفة، عبد الله مقري في ولاية سطيف، علاوة حوارش، في ولاية قالمة محمد بوحداد، في ولاية قسنطينة، غالي مخفي، في ولاية مستغانم ابراهيم ميمون، في ولاية المسيلة عبد القادر لكحل، في ولاية بومرداس بوزيان أوقرتي، في ولاية تندوف محمد بن سمعون، في ولاية الوادي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 يناير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى

  • محمد حاج ابراهيم، في ولاية أدرار، عبد الرحمن بودبوز، في ولاية أم البواقي بلقاسم رحموني، في ولاية البويرة بن شريف بومدين، في ولاية تيارت صالح شلبي ، في ولاية جيجل ميلود بسدات في ولاية سعيدة بوحركات آيت معمر، في ولاية معسكر، محمد سولامي، في ولاية ورقلة، محمد عبد الرزاق زكور، في ولاية إيليزي،
  • أحمد خوالدية، في ولاية سوق أهراس، عبد السلام بن خرورو، في ولاية ميلة، احميدة بن زينب، في ولاية عين الدفلى، محمد العباني، في ولاية عين تموشنت، صالح لزواش، في ولاية غرداية لخضر حسيني، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 يعين السيد محمود زواوي، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تقني لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز مختاري، مديرا تقنيا لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تقني لمعالجة الإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد مصطفى ولد السعيد، مديرا تقنيا لمعالجة الإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان. عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد يوسف داود، رئيس قسم مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي بالأكاديمية الجامعية بالجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يعين السيد مسعود ترة، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر ستة 1995 الصفحة 28 - العمود الأول - السطر 13. يضاف : الحريري نادية، المولودة في 14 يناير سنة 1994 بذراع الميزان (تيزي وزو). الباقي بدون تغيير).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدلي / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 صادر عن والي ولاية البليدة، تنهى ، ابتداء من 30 أبريل سنة 1994، مهام السيد محمد نادر ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البليدة. * قرار مؤرخ 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417. الموافق أول ديسمبر سنة 1996 صادر عن والي ولاية البليدة، يعين السيّد محمد بوسماحة، رئيسا لديوان والي ولاية البليدة. المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري إن رئيس المجلس الدستوري. بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق علي العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،

12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المقرر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس ، الدستوري وبناء على مراسلة مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي رقم 7637 المؤرخة في 30 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 13 أكتوبر سنة 1996 والمتضمنة الموافقة على طلب تخفيض مدة عهدة اللجنتين المتساويتي الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري، المؤهلة بالنسبة للأسلاك المبينة أدناه :

  • المتصرفون المترجمون - التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27
  • المساعدون الإداريون
  • كتاب المديريات
  • المعاونون الإداريون
  • الأعوان الإداريون
  • الكتاب المختزلون الراقنون
  • الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون
  • سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • الحجاب. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون كافة الأسلاك المبينة في المادة الأولى أعلاه. 3 المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996. مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 سعيد بوالشعير الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إعلان نتائج ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 يعلن عن انتخاب الموظفين والأعوان الواردة أسماؤهم أدناه بصفتهم ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 12 شوال عام 1417 ه الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون . المتصرفون بابان نصيرة المترجمون التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون بن صفة توفيق كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون بنة عز الدين الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقوا السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب مقرر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس عباس موسى محمد عزيزة محمد سايج بلقاسم أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996 يعين بصفة ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء، الموظفون المذكورة أسماؤهم أدناه : الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون المتصرفون المترجمون التراجمة حسين بن قرين المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كتاب المديريات شفيقة الحداد المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون هبة خديجة دراقي الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال الهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب يعين السيد موسى العرابة رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء، وفي عمار بارك آمال بن عاشور شهاب الدين يلس شاوش حالة وقوع مانع له يخلفه السيد حسين بن قرين. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر