قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن المحروقات في المساحة المسماة "اللندة " (الكتلة : 214)
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2002، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "اللندة"
(الكتلة : 214) التي منحت للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-398 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 2 نوفمبر سنة 2002 إلى أول نوفمبر سنة 2003، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1423 الموافق 19 ديسمبر سنة 2002.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.