ج.ر عدد 72 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر . الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-392 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 97-393 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 .

مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين.

مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب).

مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ اللندة “ (الكتلة : 214). .

مرسوم تنفيذي رقم 97-399 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ وادي المرعى “ (الكتلة : 445).. 20 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا).

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية برج بوعريريج.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة. 22

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 الأملاك الوطنية في ولاية المدية. سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوهران وسط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 التشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية.

سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدّينيّة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط…

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش عام بولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق للتربية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.

أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإنتاج

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين جهويين للبريد والمواصلات.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 . فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 للدراسات بوزارة النقل.

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة.

الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير ….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة بولاية برج بوعريريج

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة (استدراك). ….

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 22 جمادى الأولى تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين. … وزارة البريد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 العمولة المعطاة لإدارة البريد والمواصلات لمشاركتها عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان

والمواصلات الموافق 27 غشت سنة 1997، يحدد مبلغ وكيفيات منح في بيع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر . . . . . . . 27 وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية النوعية في الإدارة المكلفة بالسكن. 28

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-392 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 8.217.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 8.217.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 36-04 “ إعانة لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997. اليمين زروال . مرسوم رئاسي رقم 97-393 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 الجدول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 91-37 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، الفرع الثالث - كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………. المصالح 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000

أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 1.600.000 3.500.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 8.000.000 مجموع القسم السادس 13.100.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الثالث 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000 مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفبمر 1954. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) 6) و (7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر ( 12 ) شهرا أو يساويها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئياً لعقوبتهم على النحو الآتي :
  • اثنا عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات أو يقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها
  • ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات أو يساويها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها، المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 188 254 و 258 و 261 262 263 335 و 336 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرّر و 423 من قانون العقوبات، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 1 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 2 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-30 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية لسنة 1997 (الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية ) باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 4.854.000 دج ) مقيد في

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 4.854.000 دج ) يقيد في حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ أ رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد أحمد أويحيى “ الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الرابع العمل 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها . …… 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 8.000 ….. مجموع القسم السادس 8.000 مجموع العنوان الرابع 8.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.108.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات ….. 746.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.700.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………… 600.000 مجموع القسم الرابع 3.046.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 مجموع العنوان الثالث 3.746.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.746.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.854.000

أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم الرابع 8.000 مجموع القسم الثاني 8.000 الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………….. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 3.500.000 708.000 مجموع القسم الرابع 4.208.000 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 4.816.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.816.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …… 38.000 مجموع القسم الرابع 38.000 مجموع العنوان الثالث 38.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.854.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير المندوب للتخطيط، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه به وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 و المتعلّق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد 17 و 20 إلى 23 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1414 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادتان 224 و 225 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تنظم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 63 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 المموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله،
  • وبمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح، وكيفياته، لا سيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-265 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 17 و 20 إلى 23 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم محتوى رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وكيفيات منحه واستعماله. كما يحدّد كيفيات تنظيم الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يمنحون رقم التعريف الإحصائي ومسك ذلك الفهرس وقواعد تحيينه. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يسير الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذي يدعى في صلب النص “الفهرس” الديوان الوطني للإحصائيات طبقا لأحكام

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية. المادة 3 : يسجل في الفهرس كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وكذلك كل شخص طبيعي يمارس نشاطا اقتصاديًا أو اجتماعيا خاضعا لقواعد القانون التجاري أو القواعد التي تسري على الصناعة التقليدية والحرف أو القواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو أي نشاطات أخرى منظمة ذات غرض ربحي، وذلك طبقا للمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. يتلقى كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس رقم تعريف إحصائي وحيد. كما يمكن أن تمنح كل وحدة أو مؤسسة قانونية، متميزة عن المقر وتستعمل كمكان لممارسة النشاط، رقما ترتيبيا تسلسليا يكمل رقم المؤسّسة الأم أو المؤسسة الرئيسية. الباب الثاني رقم التعريف الإحصائي المادة 4 : يتكون رقم التعريف الإحصائي من خمسة عشر (15) عددا ويمنحه الديوان الوطني للإحصائيات. المادة 5 : يتكون رقم التعريف الإحصائي المخصص للمؤسسات الثانوية التابعة للأشخاص الطبيعيين أو وحدات الأشخاص المعنويين من خمسة عشر (15) عددا يمثّل رقم التّعريف الإحصائي للمؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي ويلحق به رقم ترتيبي تسلسلي يتكون من ثلاثة (3) أعداد. الباب الثالث محتوى الفهرس المادة 6 : تقيد في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين البيانات التعريفية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 أ بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 - الاسم أو العنوان التجاري 3 - شعار المؤسسة 4 - تاريخ إنشاء المقر، 5 عنوان المقر الاجتماعي أو المستثمرة الفلاحية، 6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 - الشكل القانوني، 8 - القطاع القانوني، 9 - رقم السجل التجاري أو رقم مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف 10 - عدد الأجراء الدائمين 11 - رقم الهاتف، 12 - رقم الفاكس 13 - الرمز البريدي، 14 - عدد المؤسسات الثانوية، 15 - رقم الأعمال، 16 - أهم المنتوجات 17 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية. ب بالنسبة للإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 - اسم المؤسسة أو المصلحة، 3 - الاسم المختصر أو الشعار، 4 - رمز تسيير ميزانية الدولة 5 - سنة الإنشاء، 6 - عنوان المؤسسة أو المصلحة 7 - النشاط الرئيسي الممارس، 8 - السلطة الوصية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه 9 - عدد الأجراء الدائمين 10 - رقم الهاتف 11 - رقم الفاكس 12 - مراجع نص الإنشاء، 13 - الرمز البريدي. ج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 - اللقب والاسم 3 - تاريخ الميلاد ومكانه 4 - رقم شهادة الميلاد 5 - عنوان النشاط الرئيسي، 6 - النشاط الرئيسي الممارس في المؤسسة أو المستثمرة الفلاحية 7 - الشكل القانوني، 8 رقم السجل التجاري أو رقم بطاقة الحرفي أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط، 9 - عدد الأجراء الدائمين 10 - رقم الهاتف 11 - رقم الفاكس 12 - الرمز البريدي، 13 عدد المؤسسات الثانوية 14 - رقم الأعمال، 15 - أهم المنتوجات 16 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية. المادة 7 : تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص المعنويين، البيانات الآتية : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية 3 - اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية، 4 عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية 5 - تاريخ الإنشاء، 6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط، 8 عدد الأجراء الدائمين 9 - رقم الهاتف 10 - رقم الفاكس 11 - الرمز البريدي، 12 - رقم الأعمال، 13 - أهم المنتوجات 14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية. المادة 8 : تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو إدارة أو مصلحة غير ممركزة تابعة للدولة، البيانات الآتية : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية، 3 - اسم المؤسسة الثانوية، 4 - عنوان المؤسسة الثانوية 5 - تاريخ إنشائها، 6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 عدد الأجراء الدائمين 8 - رقم الهاتف 9 - رقم الفاكس 10 - الرمز البريدي، 11 – مرجع نص الإنشاء. المادة 9 : تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الآتية : 1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية 4 - عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية 5 - تاريخ الإنشاء، 6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط، 8 - عدد الأجراء الدائمين 9 - رقم الهاتف 10 - رقم الفاكس 11 - الرمز البريدي، 12 - رقم الأعمال، 13 - أهم المنتوجات 14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية. الباب الرابع كيفيات عملية لمسك الفهرس وتحيينه المادة : 10 : يجب أن يمنح رقم التعريف الإحصائي طبقا للمادة 4 أعلاه، كل الأشخاص المعنويين وكل الأشخاص الطبيعيين والإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة وكذلك مؤسساتها الثانوية التي فهرستها المؤسسات الآتية :

  • الإدارة المكلفة بسجل الفلاحة
  • الإدارة المكلفة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
  • المركز الوطني للسجل التجاري
  • الإدارة الجبائية
  • الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد والبطالة وكذلك كلّ مؤسسة عمومية مكلفة بمسك السجلات المهنية وتسييرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 المادة 11 : يتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه أن ترفق طلب منح رقم التعريف الإحصائي لكل شخص طبيعي أو معنوي بالبيانات الواردة في الفهرس كما هي مبينة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه. المادة 12 : يمكن الديوان الوطني للإحصائيات أن يمنح رقم التعريف الإحصائي كل شخص طبيعي أو معنوي غير مذكور في فهرس المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 13 : يقوم الديوان الوطني للإحصائيات، عندما تقدم المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بيانات التعريف عن شخص معنوي أو طبيعي، بالتحقق، قبل أي تسجيل في الفهرس من مطابقة هذه البيانات مع البطاقيات التي تمسكها إدارة الضرائب، والمركز الوطني للسجل التجاري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك مع البطاقية الوطنية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. وفي حالة عدم تطابقها يتم التصحيح على أساس مستندات إثبات ذات مصداقية. المادة 14 : تكون الكيفيات العملية لمنح رقم التعريف الإحصائي وإجراءات تحيين البيانات الواردة في الفهرس محل قرار وزاري مشترك بين السلطات الوصية على المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه، والسلطة المكلفة بالإحصائيات. المادة 15 : يتم تعديل البيانات الواردة في الفهرس على أساس طلب من الهيئات المذكورة في المادة 10 أعلاه، أو المعني بالأمر نفسه بناء على وثائق إثباتية. المادة 16 : يحذف رقم التعريف الإحصائي في الحالات الآتية :
  • لكل شخص معنوي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته، أو عند الحلّ بعقد تنظيمي. وعندما يشطب شخص معنوي، تشطب معه كل مؤسساته أو وحداته وتحذف أرقامها التعريفية الإحصائية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه

  • لكل شخص طبيعي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته أو بسبب الوفاة، أو إثر سحب الإدارة المعنية رخصة ممارسة النشاط. وعند وفاة شخص طبيعي تشطب كلّ مؤسساته، وتحذف أرقام تعريفها الإحصائية. ويحتفظ في بطاقية ملحقة بعناصر البيانات التي سمحت بتعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المشطوب من الفهرس. المادة 17 : لا يشطب من الفهرس الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيًا إلا بعد سحب رخصة ممارسة النشاط، ويكون سحبها بعقد قانوني يتم اتخاذه بالطرق القانونية. المادة 18 : لا تشطب من الفهرس الإدارات أو المصالح غير الممركزة التابعة للدولة إلا بعد نشر النص القاضي بحلّها في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الخامس آثار التسجيل في الفهرس المادة 19 : يبلغ الديوان الوطني للإحصائيات رقم التعريف الإحصائي إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق إشعار بالتعريف. المادة 20 : يتضمن الإشعار بالتعريف الوارد في المادة 19 أعلاه، البيانات المذكورة في الفهرس والخاصة بكل كيان تم تعريفه. المادة 21 : تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، وأحكام الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 63 منه، تلزم الإدارات ومؤسسات المرافق العمومية المسيرة للبطاقيات والفهارس الوطنية، باستعمال رقم التعريف الإحصائي. المادة 22 : يبلغ الديوان الوطني للإحصائيات مجانا إلى الأشخاص المعنيين البيانات الواردة في الفهرس والتي هي محل تعديل أو تحيين من قبل إحدى الإدارات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وذلك دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه. المادة 23 : تعتبر مكتومة البيانات الواردة في الفهرس والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المحددين في المادة 6 أعلاه والتي تحمل الأرقام 3 ، و 4 ، و 9 ، و 14 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والرقمين 10 و 15 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذلك المحددة في المادتين 7 و 9 والحاملة الرقمين 8 و 12. غير أنّه يمكن رفع الكتمان الكلي أو الجزئي في حالة الموافقة الكتابية من الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني. المادة 24 : يمكن الديوان الوطني للإحصائيات مع مراعاة الطابع الكتماني للبيانات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أن يضع تحت تصرف المستعملين العموميين أو الخواص مستخرجات من الفهرس في شكل منشورات وقوائم أو أسناد مغناطيسية. المادة 25 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس أن يذكر رقم تعريفه الإحصائي في كل المراسلات المتبادلة مع المؤسسات العمومية وكذلك أرقام المؤسسات الثانوية عندما تهم المراسلة هذه الأخيرة بصفة خاصة. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 26 : يتولى الديوان الوطني للإحصائيات جعل أرقام التعريف الإحصائي الجديدة في الفهرس محل الأرقام الممنوحة سابقا. المادة 27 : عملا بالمادة 63 من قانون المالية لسنة 1997، يجب أن ينتهي التكفل بمنح رقم التعريف الإحصائي قبل 31 ديسمبر سنة 1999 على الأكثر فيما يهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين سبق أن تمت فهرستهم ولم يسند لهم رقم تعريف وطني.

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالإحصائيات. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 294-91 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “غارة البويب” الكتلة : 426 ب ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-294 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة غارة البويب” (الكتلة : 426 ب)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 15 يناير سنة 1997 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غارة البويب” (الكتلة : 426 ب)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة “غارة البويب” (الكتلة : 426 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3145,57 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 05 ″ 00′00 ° 32 02 8 ″ 46′10 ° 05 3 ″ 59′55 ° 31 03 4 ″ 45′48 ° 05 1 ″ 49′06 ° 31 04 39′28′4 ° 05 5 ″ 49′15 ° 31 05 4 ″ 38′45 ° 05 3 ″ 27′37 ° 31 06 ″ 40′00 ° 05 ″ 27′30 ° 31 07 ″ 40′00 ° 05 ″ 12′00 ° 31 08 ″ 38′00 ° 05 ″ 12′00 ° 31 09 ″ 38′00 ° 05 ″ 10′00 ° 31 10 ″ 35′00 ° 05 ″ 10′00 ° 31 11 ″ 35′00 ° 05 ″ 20′00 ° 31 12 ″ 50′00 ° 04 ″ 20′00 ° 31 13 ″ 50′00 ° 04 ″ 30′00 ° 31 14 ″ 10′00 ° 05 ″ 30′00 ° 31 15 ″ 10′00 ° 05 ″ 33′43 ° 31 16 2 ″ 19′59 ° 05 9 ″ 33′27 ° 31 17 4 ″ 20′18 ° 05 ″ 44′17 ° 31 18 1 ″ 26′38 ° 05 7 ″ 44′08 ° 31 19 1 ″ 26′38 ° 05 8 ″ 54′57 ° 31 20 ″ 35′00 ° 05 ″ 55′00 ° 31 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى

أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-398 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ اللندة ( الكتلة : ( 214 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 6 أكتوبر سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللّندة” (الكتلة : 214 )،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه وبعد الإطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “اللندة” (الكتلة : 214) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 ر 3872 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي إيليزي و ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 55′00 ° 05 ″ 10′00 ° 30 02 ″ 20′00 ° 06 ″ 10′00 ° 30 03 ″ 20′00 ° 06 ″ 00′00 ° 30 04 ″ 30′00 ° 06 ″ 00′00 ° 30 05 ″ 30′00 ° 06 ″ 30′00 ° 29 06 ″ 55′00 ° 05 ″ 30′00 ° 29 المساحة الإجمالية : 0 03 3872 كلم 2 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-399 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية «سوناطراك» رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” (الكتلة : 445). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل الوقود السائل وتسويقه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم.

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 3 فبراير سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” (الكتلة : 445)، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق وعلى هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” (الكتلة : 445) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 91, 1860 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 45′00 ° 05 ″ 25′00 ° 32 02 ″ 15′00 ° 06 ″ 25′00 ° 32 03 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 32 04 ″ 25′00 ° 06 ″ 10′00 ° 32 05 ″ 25′00 ° 06 ″ 05′00 ° 32 06 ″ 45′56 ° 05 ″ 05′00 ° 32 المساحة الإجمالية : 91 0 1860 كلم 2 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيّد محمد زياني، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد نور الدين حرفوش، بصفته كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيّد مراد شكال، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد بوكارطة، في ولاية البويرة علي بن ميمون، في ولاية تيارت مولود بوكلاب، في ولاية سكيكدة، رابح العقون، في ولاية قسنطينة، محمد مرجاني، في ولاية وهران عبد الكريم خوالدي في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد أحمد بن هني، بصفته مفتشا جهويا للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة، لإحالته على التقاعد.

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عبد القادر مقران، بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1997، مهام السيد بوجمعة سليماني بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوهران وسط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيّد مهدي مشراوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوهران وسط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد أحمد خديم ، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية، المتوفى.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عبد الحميد دغبار، بصفته نائب مدير للتكوين يوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مرزوق فرحاوي، مديرا للإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهئية العمرانية في الولايات الآتية : عبد المالك شوقي، في ولاية قسنطينة

  • أحمد توفيق سعيدي، في ولاية مستغانم عمر مكوش، في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش عام بولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد موسى راحم مفتشا عاما بولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مهدي مشراوي، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تعين الآنسة فطومة دراجي، نائبة مدير للموظفين بوزارة المجاهدين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد الطاهر خليل، مديرا للتربية بولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد أحمد توفيق مبارك، مديرا للتربية بولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد سلس، مديرا للتربية بولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد العربي قناوي، مديرا للتربية بولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد أحمد قليل، مديرا للتربية بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد سليمان بيطام، مديرا للتربية بولاية عنابة.

أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد أحمد كاتي، مديرا للتربية بولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد بوزيان مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عموري براهيتي نائب مدير التطوير التكنولوجيا والفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية :

  • لخليفة حجاري، في ولاية أدرار
  • رشيد معمري، في ولاية الاغواط للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25 سعيد طلحي، في ولاية أم البواقي محمد قويسم، في ولاية بسكرة، خليل خليلي، في ولاية بشار عبد المجيد منصوري، في ولاية تندوف.
    • - مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عومر آيت عامر مزيان، مديرا للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين جهويين للبريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيدين الآتي أسماهما مديرين جهويين للبريد والمواصلات : محمد سكور ، في بشار ،
  • محمد لواتي، في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد القادر بوشنافة، نائب مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد معمر بوخالفة، مديرا للدراسات بوزارة النقل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد الكريم بوغرارة، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمن، مديرا للمنافسة والأسعار بولاية مستغانم. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد الرحمن نذير، مديرا للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد أحمد بلقاضي، مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة بولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عمار بن ربيحة، مديرا للثقافة بولاية برج بوعريريج مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 33 - الصادر بتاريخ 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997. الصفحة 22 - العمود الأول - السطر 7. بدلا من : محمد قوجي. يقرأ : امحمد كوجي. (الباقي بدون تغيير).

أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يجدد انتداب السّيّد لخضر بوشيرب، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 ، يجدد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997، يحدد مبلغ وكيفيات منح العمولة المعطاة لإدارة البريد والمواصلات لمشاركتها في بيع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر. إن وزير المالية ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 لا سيما المادة 3 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 لاسيما المادة 46 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالأحكام المنصوص عليها تباعا في المادتين 3 و 46 من الأمرين رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 ورقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكورين أعلاه، تستفيد إدارة البريد والمواصلات، في إطار بيع قباضها قسيمة السيارات، عمولة تقدر بخمسة في المائة ( 5 ) من المبلغ الحقيقي للبيع المنجز. المادة 2 : تتكوّن عمولة الخمسة في المائة ( 5%) من : حسم قدره %1 %1 لصالح أعوانها على وجه التشجيع مكافأة قدرها %4 %4 لتغطية الأعباء الناتجة عن هذه العملية. المادة 3 : يمنح حسم %1 %1% للقابض الرئيسي للبريد والمواصلات حين التزود لدى قابض الضرائب وذلك بتخفيض مبلغ دفع القسيمات المسلمة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 أول رجب عام 1418 ه المادة 4 : يجري دفع المكافأة المقدرة بأربعة في المائة ( 4 ) بأمر من المديرية العامة للضرائب لصالح الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. المادة 5 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997. وزير البريد والمواصلات عن وزير المالية محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية النوعية في الإدارة المكلفة بالسكن. إن وزير السكن والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف با الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية النوعية في وزارة السكن للمؤسستين العموميتين للتكوين المتخصص المذكورتين أدناه :
  • المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالقبة المعهد الوطني لتحسين المستوى في ميدان التجهيز بالرويبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. وزير السكن الوزير المنتدب لدى عبد القادر بونكراف رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر