مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تحدث مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات :
أدرار، بسكرة، البويرة، تيارت، سطيف، المسيلة ورقلة، وهران، تيبازة وعين الدفلى، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى المهني والتمهين مقر المركز أدرار سيدي خالد غافور رحوية عين أرنات القائمة ( تسمية المركز 28 ولاية المسيلة 28-9 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوسعادة 28-10- مركز التكوين المهني والتمهين في المسيلة 2 30 ولاية ورقلة 30 – 7 – مركز التكوين المهني والتمهين في مقارين 30-8- مركز التكوين المهني والتمهين في تيماسين 30-9 - مركز التكوين المهني والتمهين حاسي مسعود 31 ولاية وهران 1 3-12 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوتليليس 42 ولاية تيبازة 2 4-11 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد فايت -44 ولاية عين الدفلى تابع ) مقر المركز بوسعادة المسيلة تيماسين تيماسين حاسي مسعود بوتليليس أولاد فايت
44. - 9 - مركز التكوين المهني والتمهين في خميس مليانة خميس مليانة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
« 22 أكتوبر سنة 1991 و رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 ورقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 98-102 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-400
« سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني ورقم 97-160 المؤرخ في 10 مايو سنة 1997، والتمهين يرسم ما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-400
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-456
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-92
مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-401
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-102
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.