قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج ، مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 29 7 محرم عام 1418 مرسوم تنفيذي رقم 97-155 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي في بجاية. …… 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو…… 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط … مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي. مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز
مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز
مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز
مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية. مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 ،
تتضمن إنهاء مهام قضاة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التكوين المهني سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة التكوين المهني سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التكوين المهني سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة التكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة الوطني للفرق الرياضيّة الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة الوطنية لتسلية الشباب
1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة
7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 للحماية المدنية.
، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 شوال عام 1410 و 16 محرم عام 1412 و 6 الموافق 6 مايو سنة 1990 و 28 يوليو سنة 1991 و 22 سبتمبر سنة تعيين وإنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة ( استدراك ). قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية محضر تنصيب أعضاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان. مصالح رئيس الحكومة
ربيع الثاني و 13 ذي القعدة عام 1414 1993 و 24 أبريل سنة 1994، تتضمن
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة سابقا . . 25 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الشؤون الخارجية. إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون . الدولي
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 فهرس ( تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1417 الموافق 12 مارس سنة 1997 ، بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، بديوان وزير الجامعات سابقا. وزارة الفلاحة والصيد قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. وزارة السياحة والصناعة يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
البحري يتضمن تعيين ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى
التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %. . . . . . . . 27 ….
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-155 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 9 2 9 2-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي في بجاية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في بجاية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-156 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95 – 206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-206 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، المتمم للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : معهد اللغة والثقافة الأمازيغية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز جامعي في الأغواط. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة الأغواط مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه والأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بالأغواط واختصاصها كما يأتي : معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الاقتصادية، معهد الهندسة الكهربائية. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بالأغواط، الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : 1
-
التجهيز
-
الطاقة
-
الصناعة
-
العمل والتكوين المهني. المادة 4 : تحلّ المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحوّل إلى المركز الجامعي بالأغواط، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط. المادة 6 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلّق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي بالأغواط، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط . المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جزر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. إن رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 . و 125 (الفقرة (2 (2) منه
-
وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-204 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة، متخصصة في العلوم الأساسية في أم البواقي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-255 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة أم البواقي مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأم البواقي واختصاصها كما يأتي : معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترو تقنية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بأم البواقي الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة
- العمل والتكوين المهني. المادة 4 : تحلّ كلّ من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي المنشأين بموجب المرسومين رقم 84-204 و 84-255 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 5: تحوّل إلى المركز الجامعي بأم البواقي، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كل من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي. المادة 6 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يحوّل إلى المركز الجامعي بأم البواقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو كل من المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية والمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي. المادة 8 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-204 و 84-255 المؤرخين في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز جامعي بورقلة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في العلوم الأساسية بورقلة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة ورقلة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بورقلة واختصاصها كما يأتي : معهد الكيمياء الصناعية معهد الآداب واللغات معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية معهد العلوم الدقيقة، معهد الري. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي بورقلة الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه
- الفلاحة
- الطاقة
- الصناعة، العمل والتكوين المهني العدل. المادة 4 : تحلّ المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة، المنشأة بموجب المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 5 : تحوّل إلى المركز الجامعي بورقلة، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة. المادة 6 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 – إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. : المادة 7 : يحوّل إلى المركز الجامعي بورقلة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بورقلة. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين،
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي المراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-430 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 01 ولاية أدرار 1 – 7 – مركز التكوين المهني والتمهين زاوية كونتا -07 ولاية بسكرة 7-7 - مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي خالد 0 1 - ولاية البويرة 10-10 - مركز التكوين المهني والتمهين في غافور 14 ولاية تيارت 14 – 8 – مركز التكوين المهني والتمهين في رحوية 19 - ولاية سطيف 19-19 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين أرنات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تحدث مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : أدرار، بسكرة، البويرة، تيارت، سطيف، المسيلة ورقلة، وهران، تيبازة وعين الدفلى، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى المهني والتمهين مقر المركز أدرار سيدي خالد غافور رحوية عين أرنات
12 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 القائمة ( تسمية المركز 28 ولاية المسيلة 28-9 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوسعادة 28-10- مركز التكوين المهني والتمهين في المسيلة 2 30 ولاية ورقلة 30 – 7 – مركز التكوين المهني والتمهين في مقارين 30-8- مركز التكوين المهني والتمهين في تيماسين 30-9 - مركز التكوين المهني والتمهين حاسي مسعود 31 ولاية وهران 1 3-12 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوتليليس 42 ولاية تيبازة 2 4-11 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد فايت -44 ولاية عين الدفلى تابع ) مقر المركز بوسعادة المسيلة تيماسين تيماسين حاسي مسعود بوتليليس أولاد فايت
-
- 9 - مركز التكوين المهني والتمهين في خميس مليانة خميس مليانة مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في .3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرتان 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر، المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-422 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الذي يعدل المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام الفقرتين أو ب في المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - بالنسبة لسياقة سفن تجارية 1 ملاحة غير محدودة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن ذات حمولة إجمالية تعادل 6000 طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربّان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة
- شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها، 2 ملاحة محدودة :
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن سفن تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها،
- شهادة ربان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة،
- شهادة كفاءة ربان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة 3 الملاحة قرب السواحل :
- شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة
- شهادة كفاءة ربّان ثان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة،
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة
- شهادة كفاءة ربّان على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة 4 لجميع أنواع الملاحة : شهادة كفاءة ملاّح بحري عضو فريق نوبة ملاحية على متن سفن ذات حمولة إجمالية تعادل 200 طنة أو تفوقها
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه ب - بالنسبة لقيادة آليات السفن التجارية : شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة على آلات سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط أو تفوقها، شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 6000 كيلواط، شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على آلات سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 750 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط أو تفوقها،
- شهادة ميكانيكي ثان على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي تقل قوته عن 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي تقل قوته عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي ذي قوة تقل عن 6000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 3000 كيلواط،
- شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن مجهزة بجهاز دفع رئيسي ذي قوة تقل عن 750 كيلواط، المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : لا يمكن أن يمارس مهام القيادة والضباط على متن السفن إلا الأشخاص الحائزون الشهادات المبينة في المادة 2 أعلاه. يمارس الحائزون شهادة من المعاهد الوطنية أو مدارس التكوين البحري أو شهادة معادلة معترفا بها، مهامهم حسب تخصصهم بصفة طالب ضابط، أو ضابط، على متن السفن حتّى تتوفّر فيهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المختصة. غير أن ممارسة وظائف ضابط على متن السفن ناقلات النفط والسفن المزودة بصهاريج نقل المواد الكيماوية والسفن ناقلات الغاز المميع والسفن ناقلات المواد الخطيرة التي ليست على شكل سائل، مرهونة بشروط التكوين والتأهيل المخصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 حول مقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه “. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : إن قوة السفن التجارية المبينة في هذا المرسوم هي قوة جهاز الدفع الرئيسية المعبر عنها بالكيلواط “. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المذكورة في هذا المرسوم، أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في مجال الخدمة والسّن والتكوين والمؤهلات والتأهيل البدني، التي يحددها الوزير المكلف بالملاحة التجارية بقرار “. المادة 6 : تعدل أحكام الفقرتين أ و ب في المادة 10 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ أ” - الملاحة التجارية : 1 - الملاحة قرب السواحل : هي تلك الملاحة التي تمارس داخل المياه الإقليمية والموانىء والمراسي التابعة للأملاك البحرية الوطنية.
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 15 الملاحة المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس من جهة في كامل حوض البحر المتوسط وكافة البحار الملحقة به حتى قناة السويس ومن ومن جهة أخرى في المنطقة الواقعة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال المنحصرة في النقاط الآتية : 15 درجة شمالا و 18 درجة غربا و 54 درجة شمالا و 14 درجة غربا و 60 درجة شمالا و 10 درجات غربا، ويستثنى من ذلك بحر البلطيق. 3 الملاحة غير المحدودة : هي تلك الملاحة التي تمارس في أية منطقة للملاحة “. المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 14 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية أو شهادة معادلة معترفا بها والذين مارسوا 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل. تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالملاحة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية لمدة 18 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل “. المادة 8 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين للجمهورية الجزائرية / العدد 29 2 15 والحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة “. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول أو شهادة معترفا بمعادلتها بعد أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة. تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها من بينها 9 أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل. تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية 1600 طنة والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل “. المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 “ المادة 17 : تسلّم شهادة ربّان الملاحة الساحلية بعد إجراء امتحان للحائزين دبلوم الملازم في الملاحة قرب السواحل مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة لهذه الأخيرة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة “ . المادة 11 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة المحدودة، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 1600 طنة والتي تقوم بملاحة محدودة بعد الحصول على شهادة ربان في الملاحة الساحلية. تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والتي تقوم بالملاحة المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة بهذه الصفة مدة 12 شهرا على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة. تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة الساحلية، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل “ . المادة 12 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : تسلّم شهادة الملازم في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ربان في الملاحة الساحلية مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لهذه الأخيرة “. المادة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 20 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة . . تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة معادلة لها، والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 12 شهرا ملاحة فعلية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها.
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وإما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الاجمالية 3000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة “ . المادة 14 : تعدّل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 21 : تسلّم شهادة ربان في الملاحة في أعالي البحار بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة، مع توفر الشهادة المطابقة، والذين مارسوا بصفة فعلية الملاحة مدة 12 شهرا، بعد حصولهم على الشهادة، على متن السفن التي تقوم بملاحة غير محدودة “ . المادة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 22 : تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار، أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة. تسلّم شهادة كفاءة ربّان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة غير المحدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة ربّان في الملاحة في أعالي البحار أو شهادة مهندس في الملاحة البحرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة منها 6 أشهر على الأقل على متن السفن التي تساوي حمولتها الإجمالية المسجلة 6000 طنة أو تفوقها. وإما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. تسلّم شهادة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا فعلية بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة. وإما شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 1600 طنة أو تفوقها على أن تكون ستة ( 6 ) أشهر منها على الأقل بصفة ربان ثان على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 6000 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو بصفة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 6000 طنة والتي تقوم بملاحة غير محدودة “ . المادة 16 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 38 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن والتي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها. تسلّم شهادة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة دفعها الرئيسية ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها “. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :- المادة 39 : تسلّم شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفر شهادة الكفاءة المطابقة لها “ . المادة 18 : تعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 40 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 750 كيلواط أو تفوقها “. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 41 : تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفّر شهادة كفاءة مطابقة لها “ . المادة 20 : تعدّل أحكام المادة 42 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية “ المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية تقل قوتها عن 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط على ماكينات السفن التي تعادل قوة دفع آلتها الرئيسية 750 كيلواط أو تفوقها بعد الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية “ . المادة 21 : تعدّل أحكام المادة 43 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 43 : تسلّم شهادة الملازم الأول المختص في الميكانيك من الدرجة الأولى بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية مع توفر شهادة الكفاءة المعادلة لها “ . المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 44 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة على ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها. تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى أو شهادة معترف بمعادلتها والذين للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 18 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها 12 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية مدة ستة ( 6 ) أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها “ . المادة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 45 : تسلّم شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها “ . المادة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 46 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة ماكينات السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418
البحرية التجارية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها. تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة على ماكينات السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها مدة 12 شهرا بصفة ضابط على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة (6) أشهر على الأقل على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها، وإما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تعادل 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها . تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 6000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها تقل عن 6000 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط ماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل ملاحة فعلية بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها. تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها للمترشحين الحائزين ما يأتي :
- إما شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها والذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 6000 كيلواط أو تفوقها.
- وإما شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 6000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع الرئيسية بها أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تكون قوة آلة الدفع بها أقل من 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة آلة الدفع الرئيسية بها 750 كيلواط أو تفوقها، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بصفة ميكانيكي ثان. المادة 25 : تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 51 : ينظم الوزير المكلف بالبحرية . التجارية الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الكفاءة والشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة “.
7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 26 : تعدل أحكام المادة 52 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 52 : تتكفّل المعاهد الوطنية ومؤسسات التكوين البحري بالتكوين للحصول على مختلف شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه “ . المادة 27 : تعدل أحكام المادة 53 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 53 : يمكن الإدارة، في حالات ظروف الضرورة القصوى وطبقا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الدولية الموقعة سنة 1978 والخاصة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية أن تسلّم إعفاء قصد السماح للبحري بالخدمة على متن سفينة طوال فترة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر في الوظائف التي لا يحوز فيها المعني شهادة مناسبة، وذلك بشرط كون مستفيد الإعفاء يملك مؤهلات كافية لشغل المنصب الشاغر بكيفية توفر الأمن التام. غير أنه لا يمنح هذا الإعفاء لوظيفتي ربان أو ميكانيكي رئيسي، إلا في حالة القوة القاهرة ولفترة وجيزة فقط قدر الإمكان لشخص حائز شهادة كفاءة تؤهله لشغل المنصب الأدنى مباشرة “ . المادة 28 : تعدل أحكام المادة 54 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 54 : يجب على كل ضابط حائز شهادة الكفاءة المذكورة في الفقرتين أوب من المادة الأولى أعلاه، يقوم بالملاحة أو له نية العمل في البحر بعد فترة قضاها على الأرض، ليستمر الاعتراف بتأهيله للعمل في البحر، أن يثبت للإدارة ولفترات منتظمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ما يأتي : قدرته البدنية ، لا سيما حدة بصره وقوة سمعه،
- كفاءته المهنية “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 29 21 المادة 29 : تعدل أحكام المادة 55 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 55 : إن الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي تخص وظيفة تشترط فيها الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية المذكورة أعلاه، تتطلب شهادة الكفاءة التي تم تسليمها قبل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للجزائر، أو التي تم تسليمها في الآجال المحددة المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية من هذه الاتفاقية، يعترف بها كشهادات توهّل حائزها لممارسة تلك الوظيفة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للجزائر “ . المادة 30 : تعدل أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 56 : إن شهادات الكفاءة المنصوص عليها في الفقرات أوب وه من المادة الأولى من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، والمذكور أعلاه، المسلمة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، تبقى سارية المفعول طبقا للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسنة 1978 والمتعلقة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة وأعمال النوبات المذكورة أعلاه “ . المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-422 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة : موسى بن صالح محمد بوراس
- بن علي دحماني رشيد عبد اللي إبراهيم بن عامر،
- أحمد خالد،
- عبد القادر قايد سليمان عبد القادر ميهوب نور الدين مصراوي عاشور قزوط
- ميلود عريبي
- فريد مرازقة عبد الوهاب علالي
- صالح شطاح، الجيلالي بن أحمد دحو، بلقاسم بن كابو، عبد القادر محرز عزيزة خنيفر الشارف بوخاتم أحمد حضري، حميد العمالي،
- وهاب معطى. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : عبد الله بن عمارة، عبد المالك لعزيزي
- إسماعيل طواهري نور الدين قماز مسعود بوكفة ميلود العلجي
- أحمد شافعي، محمود بولغليمات عبد الفتاح المشري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد العربي معلم، بصفته قاضيا في محكمة الحراش، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، تنهى مهام السيد رشيد أقسوس، بصفته مديرا لديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، تنهى مهام السيد محمد خياط، بصفته مفتشا عاما بوزارة التكوين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : أكلي حمامي أحمد عون
- أحمد سعيداني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحسن بلحسن، مدير الدراسات والتخطيط، محمد زوخ ، مدير تنظيم التكوين ومتابعته عبد العزيز بوضياف، مدير الموارد البشرية والتنظيم، مصطفى قمورة، مدير المالية والوسائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد العالي كشاشة، بصفته مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، تنهى مهام السيد مختار بودينة، بصفته مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد مصطفى بودور، مفتشا بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط : -محمد حرشاوي، مدير لدى مدير الدراسات المكلف بالتعاون،
- محمد بن عمار، مدير مكلّف بالتنمية الجهوية قادر طافات، مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية، علي قورو، مدير مكلّف بتطوير المنظومة التربوية والتكوين
- شريف نايت بلعيد، مدير مكلف بدعم الإنتاج وتشجيعه
- محمد السعيد لزام، مدير مكلف بالدراسات القانونية والتنظيم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 يعين السيد ساعد أكلي، مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 تعين السيدة خديجة عالية، مديرة للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 تعين الآنسة فضيلة روابح، نائبة مدير للتعاون بمديرية التنظيم والشؤون القانونيّة والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 شوال عام 1410 و 16 محرم عام 1412 و 6 ربيع الثاني و 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 6 مايو سنة 1990 و 28 يوليو سنة 1991 و 22 سبتمبر سنة 1993 و 24 أبريل سنة 1994، تتضمن تعيين وإنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - الأعداد : 23 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990.
- الصفحة 787 - العمود الثاني - السطر 5 36 الصادر بتاريخ 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991.
- الصفحة 1380 - العمود الأول - السطر 5
- 65 الصادر بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993.
- الصفحة 12 - العمود الأول - السطر 7. 26 الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994.
- الصفحة 5 - العمود الأول - السطر 7. بدلا من : ………….بوزيان يقرأ …………. بن زيان ( الباقي بدون تغيير ).
7 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية محضر تنصيب أعضاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان يوم 20 شعبان عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر، الموافق 31 ديسمبر من سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى مقررات التعيين ومحاضر انتخاب أعضاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان، قام رئيس الجمهورية بتنصيب السادة والسيدات الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء في المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
- رزاق بارا محمد كمال، رئيسا، باركي عائشة، نائبة الرئيس، عواد أحمد، عضوا طالبي الطيب المدعو سي علال، عضوا، دودو أحمد، عضوا بوشعيب أحمد بلحاج، عضوا ريغي عبد الله، عضوا، خليل أحمد، عضوا طماش الصادق، عضوا، ميهوبي عز الدين، عضوا، لوراري رشيد، عضوا، بن عدودة عمار، عضوا
- فارح محمد، عضوا،
- محدادي مبروك، عضوا بوضياف أحمد رضا، عضوا، أكرور جوهر، عضوا عياشي السعيد، عضوا، بلخوجة جنين نجية، عضوا بلخنشير فضيلة، عضوا المعمري عتيقة، عضوا
- كراجة فاطمة الزهراء، عضوا، حليمي علي، علي، عضوا، مهدي يوسف، عضوا مولاي عبد القادر، عضوا،
- سلوغة محمد الصالح، عضوا،
- زغيدي محمد لحسن، عضوا. ينشر هذا المحضر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن رئيس الجمهورية وبأمر منه، الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمار زقرار مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 1996، مهام السيد محمد أمير بن الماجت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة سابقا. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تنهى ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996، مهام السيد اسماعيل بن عمارة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعيّن السيدة نجية حمداد المولودة مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية بحري للتعاون الدولي، ابتداء من 6 يونيو سنة 1995. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعيّن السيد الصديق سعودي ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، صادر عن والي ولاية باتنة، تنهى، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد فرحات تكوتي بصفته رئيسا لديوان والي ولاية باتنة، بناء على طلبه. وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1417 الموافق 12 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1417 الموافق 12 مارس سنة 1997، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، تنهى ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد محمد بن مرادي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الجامعات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 ، صادر عن وزير التعليم
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية العالي والبحث العلمي، تنهى ابتداء من أول أبريل سنة 1993، مهام السّيّد محمّد بسكر بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تعيّن السيدة نصيرة حفياظ، ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%. إن وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 5 شعبان عام 1402 الموافق 28 مايو سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1404 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 76 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 الذي يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها %7 %7% والمنصوص عليها في المادة 76 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996. المادة 2 : يفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% على منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه :
- الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد،
-
- أدوات السلالة المصنوعة باليد،
- أدوات الحلفاء المصنوعة باليد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المطهي أو من الحجر الرملي المنتوجات النحاسية،
- المصنوعات الخشبية المنقوشة يدوياً،
- المنتوجات الجلدية،
- منتوجات الصياغة التقليدية
- الطرز التقليدي،
- اللباس التقليدي
- الآلات الموسيقية التقليدية ** منتوجات من الزجاج المنفوخ.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 المادة 3 : يقصد بالتسميات السالفة الذكر ما يأتي :
- الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد : هي الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد، من الصوف ووبر العنز والإبل،
- أدوات السلالة المصنوعة باليد : هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر ( الرافيا، ساف وسوحر )،
- أدوات الحلفاء المصنوعة باليد : هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر ( الحلفاء، ساف نباتي )،
- الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي،
- المنتوجات النّحاسية : هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو النّحاس الأصفر والأحمر، المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا، هي :
- الأثاث الخشبي المنحوت يدويا والمرصع أو المنقوش الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة،
- الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب، المنتوجات الجلدية هي : الأدوات الجلدية التقليدية مواد السراجة والبرادعية لكل الحيوانات الأحذية التقليدية
- منتوجات الصياغة التقليدية : هي الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنقوضة من المعادن العادية،
- الطرز التقليدي : هو الأدوات المطروزة باليد والتي تتمم بالأدوات البسيطة، على مواد من الكتان والنسيج والقطيفة والمنسوجات والجلد بخيوط من القطن والحرير والفضة والذهب ومفتول الصوف والألياف الأخرى التي تعوضها، اللباس التقليدي : هو اللباس الذي يكتسي طابعا تقليديا والمصنوع باليد والذي يتمم بماكينات وأدوات مناسبة باستثناء التفصيل العصري، الآلات الموسيقية التقليدية، هي المصنوعات ذات الحبال أو التي يتم النفخ والنقر فيها، المنجزة باليد والتي تكتسي طابعا تقليديا،
- المنتوجات من الزجاج المنفوخ : هي الأدوات الزجاجية المزخرفة يدويا والمصنعة عن طريق استعمال نافثة النار والتي تكتسي طابعا فنيا . المادة 4 : تبين قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محدّدة في المادة 3 السابقة في ملحق هذا القرار . المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996. عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب والصناعة التقليدية للميزانية عبد العزيز بن مهيدي علي براهيتي الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% 1 ) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد : أ الزرابي :
- زربية شنوة،
- زربية الأوراس،
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
-
زربية الهوقار،
-
زربية تلمسان
-
زربية الحراكتة
-
زربية بابار،
-
زربية النمامشة
-
زربية قرقور،
-
زربية الجزائر زربية جبل عمور ،
-
زربية وادي سوف
-
زربية معاضيد
-
زربية آيت هشام
-
زربية تيزي وزو،
-
زربية بجاية
-
زربية قسنطينة
-
زربية تيارت
-
زربية أفلو،
-
زربية المسيلة
-
زربية غرداية
-
زربية دراقة
-
زربية القيروان
-
زربية بربرية حامة
-
زربية ميشنة
-
زربية بوسعادة،
-
زربية ورقلة
-
زربية بني يزقن،
-
زربية سكيكدة،
-
زربية قالمة
-
زربية تبسة
-
- زربية الأغواط،
-
زربية سبدو. ب نسج - حياكة :
-
زربية زغباء،
-
الجدرانيات النسجية
-
الوسائد،
-
الحقائب للجمهورية الجزائرية / العدد 29
-
البرانس
-
النمارق
-
- زخارف المائدة
-
الأوشحة
-
السجادات الصغيرة،
-
الحنابل
-
- بوليروس
-
الملفع
-
قشابية
-
بونشو شال
-
جلابة
-
خيمة
-
حايك،
-
دثار الكتفين
-
جبيبات
-
قليج،
-
تليس
-
إرار القندورة المزابية
-
أغطية الأسرة،
-
حياكة بني يزقن ) طاوورت - أنشن - كياس )،
-
حياكة توقرت .
-
حياكة مسيلة
-
حياكة بوسعادة،
-
حياكة الوادي
-
حياكة المنيعة
-
حياكة فاطيس
-
حياكة أوزقزن 2 ) أدوات من السلالة المصنوعة باليد : سلال وقفف :
-
غربال
-
أقماع
-
حبال،
-
قبعات
-
مروحات
-
علب ملبسات
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ه
- علب،
- حاملة أقلام
-
- تحتية الصحن،
- تحتية الطبق،
- تحتية الكأس، مزهرية وأصيص
- أثاث من الألياف القصبية ( روتان ) ،
- سلل
- حاملات الفناجين
- الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية. 3 ) أدوات الحلفاء المصنوعة باليد :
- الحصائر،
- الحصائر المشبوكة لأفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال
- أحذية قماشية
- قفف،
- سلال
- زرابي. 4 ) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : . 4-1 - الفخاريات :
- كاتون شمعدانات
- قرية،
- مصابيح
-
- قارورات ذات عروتين
- جرات كبيرة
- أكوفي،
- أطباق،
- قدور
- أصص ( أوعية )،
- مزهريات
- قلل
- طواجين
- كسكاس ،
- فناجين. 2-4 * الخزفيات :
- الألواح الخزفية،
- أصص،
- قدور
- جرات كبيرة
- مختلف الطقوم ) للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوايل )،
- مزهريات
- أطباق،
- مطافئ السجائر،
- أقداح كبيرة
- ركائز المصابيح. 5 ) المنتوجات النحاسية : صينيات الصناديق الصغيرة
- أسكملات
- مغاسل الأيدي،
- ثريات
- مصابيح الأسرة،
- عاكسات النور،
- إبريق بعروة
- دلاء مرصعة
- لوحات نحاسية،
- أصص،
-
- ركائز المصابيح
- أباريق الشاي تحتيات الفناجين
- مطافئ السجائر،
- مهراس مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر. 6 ) المصنوعات الخشبية المنقوشة :
- أثاث من الخشب المنحوت يدويا، مرصع و منقوش
7 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية صناديق صغيرة وعلب وجعب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة، ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب مغارف وملاعق وشوكات وأطباق وصينيات وملاوق )،
- غرابيل. 7 ) المنتوجات الجلدية : الأدوات الجلدية التقليدية : .
- محافظ صغيرة
- حافظة الأوراق
- حافظة النقود
- أعمدة مصنوعة بدقة
- أخفاف
- نمارق
- صناديق صغيرة
- أحزمة، حافظة الوثائق
- محفظة مصنوعة بدقة
- أدوات المكاتب،
- لوازم الصيد الجلدية،
- خيمة من الجلد ( الجنوب الكبير ). مواد السراجة البرادعية :
- أدوات السراجة
- السروج،
- طقم الحصان،
- الأرسان
- الألجمة،
- أحزمة الحصان
- الكمائم،
- السياط ،
- الأسيار،
- غمائم الفرس العادية أو المصنعة. الأحذية التقليدية :
- البوابيج الأحذية القماشية، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 31 النعال
- صندال
- أخفاف
- الأحذية العالية ( بوط ). 8 ) منتوجات الصياغة التقليدية :
- الأساور ،
- السلاسل
- السليسلات،
- الخواتم
- مشابيك الأذن،
- مشابك،
- العقود،
- الأحزمة،
- الأكاليل،
- خلخال
- أبزيم
- القلائد،
- صندوق حلي العروس،
- ساعة الجيب
- طقم حلي،
- مساكة الشعر . 9 ) الطرز التقليدي :
- 31 دنتيلا خاصة بأغطية الأسرة والوسائد المصنوعة باليد
- غطاء سرير مطروز،
- طاقم سرير مطروز
- طاقم مائدة مطروز
-
- طاقم قهوة مطروز
- طاقم شاي مطروز
- غطاء صوان
- غطاء مائدة
- أغطية أسرة مطروزة
- وسائد خاصة بالعرائس
- غطاء مائدة
- أسمطة صغيرة مطروزة
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 محرم عام 1418 ستائر مطروزة
- مناديل مختلفة مطروزة
- طاقم حمام مطروز،
- أدوات أخرى مشابهة. 10 ) الألبسة التقليدية :
-
- بدلة تقليدية
- برنوس مطروز باليد
- سترة مطروزة باليد
- بوليرو،
- قشابية
- وشاح شال
- ملفع
- وسادة،
- سروال تقليدي مطروز، طاقية
- صدرة خاصة بالرجال
- جبة مطروزة
- حايك،
- نقاب
- كاراكو من القطيفة
- كاراكو أبيض
- قويط ( سروال من الحرير + سترة من الموسلين )،
- صدرة أطفال،
- صدرة وسروال ( ختان )
- شاشية
- قاط،
- قفطان سروال جزائري ( خاص بالنساء )،
- كاميزورة ( خاصة بالنساء ).
-
- جهاز العروسة
- قندورة
- فساتين أخرى مطروزة المطبعة الرسمية 7، 19 13 شاشية مطروزة
- أدوات أخري مشابهة مطروزة. 11 ) الآلات الموسيقية التقليدية :
- العود،
- آلة المندول آلة المندوك الصغيرة
- رباب
-
- كويترة
- غيتار تقليدي،
- كمان
- القانون
- طبل،
- الغايطة
- المزمار،
- البندير،
- القلال :
- طبيلة،
- مغرات ( طبيلة مزدوجة )،
- دربوكة
- الطار،
- الكمنجة
- أدوات أخرى تقليدية مشابهة. 12 ) منتوجات من الزجاج المنفوخ :
- أدوات من زجاج البيركس الأبيض أو الملون المزخرف باليد، والأدوات المصنعة باستعمال نافثة النار والتي تذكر بمواضيع التراث الوطني،
- مجموعة نباتات أو حيوانات من الزجاج، تتعلق بالثروة الحيوانية أو النباتية بالجزائر (نخلة، ، إلخ .غزالة …..
- زجاجة عطر من النوع الشرقي،
-
- طاقم شاي للزخرفة،
- أدوات أخرى مشابهة
- الثريات الفنية. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر