مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات بشار وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة وإليزي والوادي وخنشلة وسوق أهراس وعين الدفلي وغليزان وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه. المعدل والمتمم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز
08 - ولاية بشار : 08 – 3 – مركز التكوين المهني والتمهين في بشار 2 12 ولاية تبسة : 12-7 - مركز التكوين المهني والتمهين في تبسة 3 14 ولاية تيارت : 14 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات المهني والتمهين مقر المركز بشار المدينة الكويف تيارت المدينة 14 – 7 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات المهدية 17 ولاية الجلفة : 17 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين في عين الإبل 19 ولاية سطيف : 19 – 17 – مركز التكوين المهني والتمهين في سطيف 2 19-18 - مركز التكوين المهني والتمهين في العلمة 2 20 ولاية سعيدة : 20-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في حي البدر عين الإبل سطيف المدينة العلمة حي البدر الملحق ( تابع ) تسمية المركز 22 ولاية سيدي بلعباس : 22-8 - مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي علي بوسيدي 24 ولاية قالمة : 24-5 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في قالمة 33 ولاية إليزي : 33-3 - مركز التكوين المهني والتمهين في إن أمناس 39 ولاية الوادي : 39-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في الوادي 3 40 ولاية خنشلة : 40 – 5 – مركز التكوين المهني والتمهين في بابار 41 ولاية سوق أهراس : 41-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في سوق أهراس 3 41-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد ادريس 41-6 - مركز التكوين المهني والتمهين في مداوروش 44 ولاية عين الدفلى : 44-8 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات 48 ولاية غليزان : 48 – 8 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 48 – 9 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 83 اول رجب عام 1414 مقر المركز سيدي علي بوسيدي قالمة المدينة إن أمناس الوادي المدينة بابار سوق أهراس أولاد ادريس مداوروش عين الدفلى المدينة غليزان المدينة وادي رهيو أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
« الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 و رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 ورقم 97-160 المؤرخ في 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-401
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-102
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-160
مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين. مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 6 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 7 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مركز 9 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.