قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول - المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-112 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة.
مرسوم رئاسي رقم 97-113 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة.
مرسوم رئاسي رقم 97-114 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 97-115 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ مرسوم تنفيذي رقم 97-116 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب
19 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في المزايد “ (الكتلتان 438 ب و 417 ب) . . . . . 5 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة المرسوم التنفيذي رقم 91-367 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ رقان “ (الكتلتان 351 ب و 352 ب). 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-117 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ قبة علال” (الكتل : 347 348 349 مرسوم تنفيذي رقم 97-118 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق
19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : 234 ب ) 242 ( مرسوم تنفيذي رقم 97-119 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق
19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ، 228 أ، أو 238 أ .229 مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق
19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “جوفرا” (الكتلتان : 314 ) 315 (
مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” من جهة أخرى. . . . . .
16 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “أركوغدامس إنك” جهة أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي” (ت. ب. أ. أ) من
1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة المساحة المسماة “واد” طويل” (الكتلتان : 318 و 350) . . . . . 19 مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة : “حمرة - جنوب - شرق” (الكتلتان : 219 أو 220 أ). مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق (استدراك).
فردية أبريل سنة 1997 ، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. 23 6 غشت سنة 1996، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية
قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لوزارة الصحة والسكان. 26
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-112 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام برتبة أثير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للشهيدات الآتية أسماؤهن : حسيبة بن بوعلي فضيلة سعدان وريدة مداد، مليكة قايد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-113 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة جدير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للمجاهدة زينب بوقموزة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-114 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير “ من مصف الاستحقاق الوطني، للسيدات الآتية أسماؤهن : جميلة بوحيرد
- فاطمة لوصيف جوهر أكرور، زهية خلف الله،
- زهرة ظريف زوليخة، المدعوة ليلى موساوي جاكلين نتار، زوجة قروج، أنيسة درار، زوجة بركات باية حسين، جميلة بوباشة وردية، المدعوة فلة حاج محفوظ، خيرة، المدعوة ليلى الطيب الزهرة غمراني
- فلة خليفة للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 رحمة قاسمي، عائشة لكحل مسعودة بورزاق فرجيني بلونش فيوريو أني ( ستينار )، حورية مداسي، زوجة السعيد عبيد، مريم بلميهوب، زوجة زرداني عائشة قنيفي خضرة بلامي، زوجة مقيدش لويزة اغيل احريز، المدعوة حمدان مريم فضيلة مسلي، نفيسة حمود. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. اليمين زروال
مرسوم تنفيذي رقم 97-115 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة المزايد الكتلتان 438 ب و 417 ب ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتلتان : 438 ب و 417 ب )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك” في 25 نوفمبر سنة 1995 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ المزايد “ ( الكتلتان : 438ب و 417 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996 في
16 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية المساحة المسماة “ المزايد ( الكتلتان 438 ب و 417 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6056,31 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 02 ″ 00 ′ 45 ° 05 “ 00 ′ 30 ° 32 03 “ 10 ′ 46 ° 05 “ 55 ′ 59 ° 31 04 ″ 00 ′ 35 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 32 05 ″ 00 ′ 35 ° 05 “ 00 ′ 55 ° 31 06 ″ 00 ′ 15 ° 05 ″ 00 ′ 55 ° 31 07 ″ 00 ′ 15 ° 05 “ 00 ′ 00 ° 32 08 “ 44 ′ 01 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 32 09 “ 27 ′ 01 ° 05 “ 04 ′ 50 ° 31 10 “ 07 ′ 55 ° 04 “ 11 ′ 50 ° 31 11 “ 54′51 ° 04 “ 22 ′ 39 ° 31 12 “ 29 ′ 07 ° 05 ″ 08 ′ 39 ° 31 13 “ 21 ′ 07 ° 05 “ 43 ′ 33 ° 31 14 ″ 00 ′ 10 ° 05 “ 43 ′ 33 ° 31 15 ″ 10′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 31 16 “ 00 ′ 50 ° 04 “ 00 ′ 30 ° 31 17 “ 00 ′ 50 ° 04 ″ 00 ′ 10 ° 32 18 ″ 00 ′ 40 ° 04 ″ 00 ′ 10 ° 32 19 ″ 00 ′ 40 ° 04 “ 00 ′ 25 ° 32 20 ″ 00 ′ 25 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-116 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-367 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 في المساحة المسماة H رقان “ الكتلتان )351 ب و 352 ب ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-367 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمّن منح رخصة للبحث عن المحروقات الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ رقان “ ( الكتلتان : 351 ب و 352 ب )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 9 أبريل سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “رقان “ ( الكتلتان : 351 ب و 352 ب )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1996 في المساحة المسماة “ رقان “ ( الكتلتان 351 ب و 352 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12050,49 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 010000 “ 00 ′ 50 ° 27 02 غ 1500 00 ″ 50′00 ° 27 03 0001500 ″ 00 ′ 35 ° 27 04 ش “ 3500 00 ″ 00 ′ 35 ° 27 05 ش “ 3500 00 ″ 00 ′ 40 ° 26 06 غ 001000 ″ 00 ′ 40 ° 26 07 0001000 ″ 00 ′ 00 ° 27 08 غ 002000 ″ 00 ′ 00 ° 27 09 غ 002000 ″ 00 ′ 15 ° 27 10 0004000 “ 00 ′ 15 ° 27 11 004000 “ 30′00 ° 27 12 غ 005000 ″ 30′00 ° 27 13 005000 ″ 00 ′ 35 ° 27 14 010000 ″ 00 ′ 35 ° 27
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-117 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “قبة علال” الكتل : 347 348 349 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات الشركة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ قبة علال “ ( الكتل : 347 348 و 349 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 21 مارس سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قبة علال “ ( الكتل : 347 348 و ) 349 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “ قبة علال “ ( الكتل : 347 348 و (349) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 25928,50 كلم2، وتقع في تراب ولايات غرداية، أدرار، والبيض. المادة 2 : تحدّد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 01 “ 00 ′ 40 ° 31 02 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 40 ° 31 03 ″ 00′00 ° 03 ″ 00 ′ 50 ° 29 04 ″ 00 ′ 40 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 29 المساحة الإجمالية : 25928,50 كلم 2 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-118 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : 234 ب و 242). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
16 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و 234 242 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-78 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 13 مايو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 234 ب و2 ) 242 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 234 ب و (242) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5754,94 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 28 02 “ 00 ′ 20 ° 09 “ 00 ′ 15 ° 28 03 “ 00 ′ 20 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 04 “ 1500 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 05 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 35 ° 27 06 ″ 05′00 ° 09 ″ 00 ′ 35 ° 27 07 ″ 05′00 ° 09 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 “ 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 ″ 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 27 10 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 27 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستبعدة : مساحة تاوراتين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 55 ° 08 “ 00 ′ 55 ° 27 02 ″ 00 ′ 05 ° 09 ″ 00 ′ 55 ° 27 03 ″ 00 ′ 05 ° 09 “ 00 ′ 40 ° 27 04 ″ 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 مساحة القطعة : 432 كلم 2 / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه مساحة تقنتورين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 09 ″ 00 ′ 00 ° 28 02 00 ′ 20 ° 09 ″ 00′00 ° 28 03 ″ 00 ′ 20 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 04 ″ 00 ′ 15 ° 09 “ 00 ′ 45 ° 27 05 ″ 00 ′ 15 ° 09 “ 00 ′ 35 ° 27 06 ″ 00 ′ 05 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 مساحة القطعة : 2 988 كلم 2 مساحة إديين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 24 ° 08 “ 00 ′ 13 ° 28 02 ″ 00 ′ 22 ° 08 ″ 00 ′ 13 ° 28 03 ″ 00 ′ 22 ° 08 ″ 00 ′ 14 ° 28 04 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 14 ° 28 05 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 08′00 ° 28 06 ′ 00 24 08 “ 00 ′ 08 ° 28 مساحة القطعة : 2 157,65 كلم 2 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-119 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إيسوان” الكتل : 1226، 1228، 229 أو 238 أ ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إيسوان” ( الكتل : 226 أ، 228 أ، 229 أ و 238 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 14 مايو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ، 228 أ، 1229 و 238 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ، 228 أ، 229 أ و 238 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4540 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدّد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 02 “ 00 ′ 40 ° 07 “ 00 ′ 15 ° 28 03 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 10 ° 28 04 “ 00 ′ 00 ° 08 ″ 10′00 ° 28 05 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 05′00 ° 28 06 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 05′00 ° 28 07 “ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 “ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 ″ 00 ′ 30 ° 07 “ 00 ′ 50 ° 27 10 ″ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “أدوهوم” الكتلتان : 226 ب و 229 (ب) المستبعدة من عمليات البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 28 02 ″ 00 ′ 00 ° 08 “ 05′00 ° 28 03 “ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 00 ° 28 04 ″ 00 ′ 45 ° 07 ″ 00 ′ 00 ° 28 الكتلتان : ( 226 ب و 229 (ب) المساحة : 226,89 كلم 2 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “جوفرا” (الكتلتان : 314 315 ( إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
16 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ ( الكتلتان : 314 و (315) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 5 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ (الكتلتان : 314 و (315) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة سنتين (2) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة “جوفرا” (الكتلتان : 314 و (315) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.263,70 كلم2، وتقع في تراب ولايتي غرداية والبيض. المادة 2 : تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 30′00 ° 00 “ 30′00 ° 32 02 “ 00 ′ 15 ° 02 “ 00 ′ 30 ° 32 03 “ 00 ′ 15 ° 02 ″ 00 ′ 40 ° 31 04 ″ 00 ′ 30 ° 00 “ 00 ′ 40 ° 31 المساحة الإجمالية : 15.263,70 كلم 2 المادة 3: يتعيّن على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة الواعر” (الكتل : 212 221 1222 و (243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركتين “ناست أوي” و أساميرا الجيريا ليميتد من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ناست أوي” وعلى البروتوكول المتعلّق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها التي تقوم بها شركة “ناست أوي” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة والشركة “ناست “أوي” في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-57 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود الشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ الواعر” (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو ( 243 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-364 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاق وبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “قولف كندا رسورس ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-108 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد “ من جهة أخرى، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” الكتلتان : 424 أو 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين أركو غدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي” (ت. ب. أ. أ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-346 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 . سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز “ (الكتلتان : 424 أو 443 أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أركو الجيريا إنك”. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر “ركايز” (الكتلتان : 424 أو 1443)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-159 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “أركو ألجيريا إنك” و “أركوغدامس “إنك” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “أركوغدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي” (ت، ب، أ، أ) من جهة أخرى، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 443 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين أركوغدامس إنك” و “تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي” (ت. ب. أ. أ) من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “واد طويل” (الكتلتان : 318 و 350). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 8 يوليو سنة 1996 والذي تلتمس فيه منحها رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “واد” طويل” (الكتلتان : 318 و (350) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “واد طويل (الكتلتان : 318 و 350) التي تبلغ مساحتها الإجماليّة 05, 14.709 كلم2، وتقع في تراب ولاية غرداية.
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 15 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 32 02 “ 00 ′ 47 ° 2 ″ 00 ′ 35 ° 32 03 “ 00 ′ 47 ° 2 “ 10 ′ 34 ° 32 04 “ 04 ′ 56 ° 2 “ 09 ′ 34 ° 32 05 ″ 03 ′ 56 ° 2 “ 32 ′ 32 ° 32 06 “ 10 ′ 01 ° 3 “ 31 ′ 32 ° 32 07 “ 01′08 ° 3 “ 51 ′ 23 ° 32 08 “ 00 ′ 10 ° 3 “ 49 ′ 23 ° 32 09 “ 10′00 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 32 10 . “ 00 ′ 15 ° 3 “ 00 ′ 20 ° 32 11 “ 00 ′ 15 ° 3 ″ 05′00 ° 32 12 ″ 25′00 ° 3 ″ 00 ′ 05 ° 32 13 “ 00 ′ 25 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 14 ″ 55′00 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 32 15 “ 00 ′ 55 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 31 16 “ 00 ′ 00 ° 3 “ 00 ′ 20 ° 31 17 “ 00′00 ° 3 “ 00 ′ 40 ° 31 18 “ 00 ′ 15 ° 2 “ 00 ′ 40 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة “بلقطايف” المستبعدة من مساحة البحث : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 39 ′ 21 ° 2 “ 17 ′ 32 ° 32 02 “ 19 ′ 29 ° 2 “ 19 ′ 32 ° 32 03 “ 22 ′ 29 ° 2 “ 39 ′ 23 ° 32 04 “ 43 ′ 21 ° 2 “ 37 ′ 23 ° 32 المساحة الإجمالية : 192,07 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 المادة 3: يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة : “حمرة جنوب شرق” (الكتلتان : )219 أو 220 أ ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-466 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب - شرق” (الكتلتان : 219 أ و220 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 11 يونيو سنة 1996 والذي تلتمس فيه التخلّي عن رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حمرة – جنوب – شرق” الكتلتان : 219 أو 220 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
- وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 9 أبريل سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقبل طلب التخلي الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة إياها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-466 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “حمرة - جنوب - شرق” (الكتلتان : أو 220 أ .219 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتسجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن لحسن المولود في 22 سبتمبر سنة 1965 بمليانة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : آيت عمر عبد القادر . عبد اللاوي فتيحة زوجة حسان مصطفى المولودة في 17 يناير سنة 1965 ببشار الجديد (بشار). عبد الوهاب ضاوية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1972 بالدبدابة ( بشار ). عبد الوهاب حليمة، زوجة بن معطي عمر، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1950 ببشار . أبا حورية، زوجة يعقوب عبد القادر، المولودة في أول يونيو سنة 1962 بحسين داي ( الجزائر ). عبد الله أنيس، المولود في 17 أكتوبر سنة 1974 ببغداد ( العراق ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد الله أنيس.
- عائشة بنت مسعود، المولودة في 20 مايو سنة 1954 ببنزرت ( تونس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود عائشة. عيسى بن حامد المولود في 4 يناير سنة 1964 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصيري عيسى. عمراوي فتيحة المولودة في 4 فبراير سنة 1970 ببوسماعيل ( تيبازة ).
- عمراوي يازيد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1973 ببوسماعيل ( تيبازة ). عموري مصطفى المولود في 22 يوليو سنة 1956 بدمشق ( سوريا ) وأولاده القصر :
- عموري ريم نجاح المولودة في 14 يونيو سنة 1987 بالحراش ( الجزائر )،
- عموري محمد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1988 بالحراش ( الجزائر )،
- عموري نور الدين، المولود في 23 سبتمبر سنة 1992 بالأبيار ( الجزائر )،
- عموري أسماء، المولودة في 28 مايو سنة 1995 بعين طاية ( بومرداس ). بغدادي إلهام، المولودة في 14 غشت سنة 1975 بوهران. بلحاج فتيحة، زوجة عتو فوزي، المولودة في 19 مايو سنة 1968 ببوفاريك ( البليدة ). بلحاج خديجة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1970 ببوفاريك ( البليدة ). بنود سمية، زوجة بلمحجوب محجوب المولودة في 6 نوفمبر سنة 1962 بحلب ( سوريا ).
- بن أعمر الياس، المولود في 21 يونيو سنة 1976 ببجاية.
- بوعبد الله محمد، المولود في 18 مارس سنة 1968 بجويدات، مغنية ( تلمسان ). بلعربي ياسين، المولود في 28 يونيو سنة 1976 بوهران.
- بايس حسان، المولود في 8 مارس سنة 1970 بتيسمسيلت. بلحاج عمارية، زوجة زتيلي أحمد، المولودة في 28 يوليو سنة 1938 بعين تموشنت. بلمداني حدة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1971 بمحمد بلوزداد ( الجزائر ) .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بن حدو عبد الكريم ، المولود في 6 مارس سنة 1970 بالقليعة ( تيبازة ). بوغاجي حمو المولود في 19 مايو سنة 1969 ببشار الجديد ( بشار ). دبور أنس المولود في 14 يوليو سنة 1975 ببولوغين ( الجزائر ). دبور إدريس، المولود في 20 أبريل سنة 1942 بطبريا ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- دبور نسرين، المولودة في 21 أبريل سنة 1977 ببولوغين ( الجزائر )،
- دبور رامي المولود في 28 يوليو سنة 1984 بمخيم اليرموك ( سوريا )،
- دبور راما ، المولودة في 20 أبريل سنة 1986 بمخيم اليرموك ( سوريا ). ظاهري محمد صالح، المولود في 5 يناير سنة 1933 بالحدبة، فوسانة ( تونس ). جميلة بنت بشير، زوجة قمار عمراني عبد النور، المولودة في 8 فبراير سنة 1965 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : جوطي جميلة. المارجو فاطمة، زوجة شريط عبد القادر، المولودة في 7 ديمسبر سنة 1960 بوهران. الطيبي عبد الجليل، المولود في 20 أبريل سنة 1971 ببطيوة ( وهران ).
- الاحكيري سمير ، المولود في 14 نوفمبر سنة 1969 بمحمد بلوزداد ( الجزائر ).
- فاطمة بنت عبد القادر ، زوجة صابر شويرف عبد القادر، المولودة في 2 يونيو سنة 1957 بقديل (وهران). فضيلي أحمد ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1946 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ) وأولاده القصر : *فضيلي عائشة، المولودة في 31 مارس سنة 1978 بتلمسان،
- فضيلي مراد، المولود في 31 مارس سنة 1978 بتلمسان
- فضيلي محمد ، المولود في 16 مايو سنة 1981 بمغنية ( تلمسان ). / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه
- فضيلي بن عمر، المولود في 4 غشت سنة 1984 بمغنية ( تلمسان )،
- فضيلي عبد القادر ، المولود في 21 أبريل سنة 1986 بمغنية ( تلمسان )،
- فضيلي حياة المولودة في 17 يوليو سنة 1989 بمغنية ( تلمسان ). فراجي بن يحيى، المولود في 23 أكتوبر سنة 1964 بسيدي . بلعباس حاجي فاطمة زوجة مغراوي هواري، المولودة في سنة 1937 بسيدي بومدين ( عين تموشنت ). خليلي نيزار، المولود في 2 يونيو سنة 1970 بوهران.
- كردي شكرية، أرملة بلعيد جيلالي، المولودة في سنة 1918 بباسوطة، حلب ( سوريا ). خضيرة أميرة، زوجة محمد أغي محمد سعيد، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1957 بدير الزور (سوريا). العماري فوزية، المولودة في 20 فبراير سنة 1976 بمغنية ( تلمسان ). أبزو يمينة، المولودة في 11 يناير سنة 1962 بمحمد بلوزداد ( الجزائر ). أبزو دليلة المولودة في 8 يناير سنة 1967 بسيدي امحمد ( الجزائر ). لوازنة بنت محمد، زوجة لحضر بلحسن، المولودة في سنة 1952 بعين الأربعاء ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي لوازنة. مصطفى بن محمد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1960 بتليوم ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : عدي مصطفى. مومني صالح، المولود في 18 فبراير سنة 1974 بتلمسان. موسعيد عبد القادر ، المولود في 4 يونيو سنة 1966 بالرمشي ( تلمسان ). ميحايلوفيك رادميلة، زوجة شربال مختار المولودة في 24 مايو سنة 1955 ببلغراد، جمهورية سربيا ( يوغوسلافيا سابقا ).
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مهياوي أحمد المولود في سنة 1941 بالعامرية ) عين تموشنت ) . موساوي فطيمة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1941 بتلمسان. فيريقنو أموديو، المولود في 28 يناير سنة 1920 بسيطارا ( إيطاليا ).
- تاتو وهيبة، زوجة اسماعيل الشيخ، المولودة في 7 غشت سنة 1959 بوادي العلايق ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج تاتو وهيبة. حجرية بنت حبيب، زوجة مقرآن قويدر المولودة في أول أبريل سنة 1955 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا: بلعربي حجرية. لبيض مصطفى، المولود في 24 يونيو سنة 1951 بتلمسان. مروك محمد المولود في 22 مايو سنة 1936 ببني مرزوق، زبوجة ( الشلف ). وعلي خديجة، زوجة بن سعيد لخضر، المولودة في سنة 1941 ببني درار ( المغرب ) . أو لقاضي كريم، المولود في 18 مارس سنة 1968 ببجاية. أويحيى جيلالي المولود في 28 يناير سنة 1956 بحجوط ( تيبازة ).
-
- صابيح ندى، المولودة في 12 يوليو سنة 1971 بسيدي امحمد ( الجزائر ). سيوري وسيلة، المولودة في 28 يونيو سنة 1968 ببن مهيدي ( الطارف ). سناسني مامة ، زوجة طايري كمال، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس. يوتيلاينن تولا سنيكا هانيلي، زوجة بن حسين محمد، المولودة في 14 أبريل سنة 1951 ببرنيو (فنلاندا). زهرة بنت أعمر، زوجة مريحيل محمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1947 ببن سكران (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير زهرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 زناتي جميلة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1972 بالرمشي ( تلمسان ). زناتي كريمة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1970 بالرمشي ( تلمسان ). زناتي خوان، المولود في 10 سبتمبر سنة 1969 بتلمسان. سليماني نصيرة، المولودة في 9 أبريل سنة 1964 بخميستي ( تيبازة ). يزيدي وفاء، زوجة سراج حمزة، المولودة في 9 غشت سنة 1975 بمغنية ( تلمسان ). آيت طالب بدرة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1966 بمعسكر . فاطمة بنت محمد، زوجة بوساهلة محمد المولودة في 22 مارس سنة 1950 بعين تموشنت. وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فاطمة. يونس كمال، المولود في 8 يوليو سنة 1950 بسطيف.
- فام تي تو، زوجة شطاب رابح، المولودة في سنة 1937 بيان نمدينة ( فيتنام ) وتدعي من الآن فصاعدا : فام تهي تي فاطمة. عياد أمال، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1965 بالقبة ( الجزائر ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 6. يضاف : ويدعون من الآن فصاعدا : بودقة فوزي، بودقة مهند ، بودقة منال .. ( الباقي بدون تغيير ).
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لوزارة الصحة والسكان. إن وزير المالية، ووزير الصحة والسكان
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة 73 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 100 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، على الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة بالجزائر، التي توجد قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي وتقتنيها وزارة الصحة والسكان أو تقتني لحسابها. المادة 2 : يتعين على مصالح وزارة الصحة والسكان أن تسلّم المصلحة الجمارك شهادة حسب النموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار، تثبت تطابق العتاد المستورد بإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب للميزانية والسكان علي براهيتي يحيى قيدوم
16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 27 الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 37.05.90.00 غيرها ( أفلام إيجابية ) 37.06.90.00 غيرها ( أفلام سينماتوغرافية ذات عرض أقل من 35 مم ) 49.01.91.00 قواميس وموسوعات وإن كانت على شكل ملازم 49.01.99.10 كتب مدرسية وجامعية، كتب الأدب الكلاسيكي ( كتب علمية وتقنية ) 49.02.90.00 غيرها ( نشرات دورية علمية وتقنية ) 49.11.91.00 صور وصور مطبوعة وصور فوتوغرافية 84.43 آلات وأجهزة للطباعة ومنها آلات للطباعة ذات حبر مغايرة لتلك المتضمنة في البند رقم 84.71، آلات للطباعة 85.18.30.00 سماعات وإن كانت متحدة بمذياع 85.18.40.00 مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية المنخفضة 85.21 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ( فيديو ) وإن كان مندمجا فيها جهاز استقبال لإشارات الصوت والصورة ( فيديوفونية ) 85.24.31.00 اسطوانات إعادة عرض ظواهر أخرى غير الصوت أو الصورة 85.24.32.00 اسطوانات إعادة عرض الصوت فقط 85.24.39.00 غيرها 85.24.40.00 أشرطة مغناطيسية لإعادة عرض ظواهر أخرى غير الصوت أو الصورة 85.24.91.00 غيرها ( لوجيسيال ) 85.24.99.90 غيرها ( أشرطة كاسيت سمعيّة مسجلة ) 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافي أجهزة ومعدات تسمح بإحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي، بما فيها المصابيح والأنابيب، باستثناء مصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 39-85 90.07 أجهزة تصوير سينمائية وأجهزة عرض سينمائية وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت 90.08.10.00 أجهزة عرض شرائح الأفلام الإيجابية ( سلايد ) 90.09 أجهزة استنتاج الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس وأجهزة استنساخ الصور بالطريقة الحرارية 90.23.00.00 أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه الملحق الثاني آلات وأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير ( 1). الممضي أسفله، يشهد بأن العتاد الآتي (2). المستورد من طرف (3) . موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. وهو مخصص لأن يستعمل من طرف (4) . بقيمة. حسب الفاتورة رقم. في. ( الإمضاء ) استيراد ( 5 ) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم. بتاريخ. في. ب مصلحة الجمارك 1 ) مدير المؤسسة،
- طبيعة التجهيزات 3 ) تحديد الاسم واسم الشركة وعنوان المستورد، 4 ) مكان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها، 5 ) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة من الشهادة للمستورد بعد إتمامها قانونا. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر