مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للتكوين المهني، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على ما يأتي :
1 - المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني،
2 - مديرية التخطيط والتعاون
3 - مديرية التكوين الإقامي 4 مديرية التمهين والتكوين المتواصل . 5 - مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه 6 مديرية الموارد البشرية والتقنين والمنازعات 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام مديران ( 2 ) للدراسات ومكتب البريد والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتكون المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني موضوع نص خاص. خاص
المادة 4
فتح المادةتتكوّن مديرية التخطيط والتعاون من :
المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات، المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإحصاء، المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات والممتلكات
- المديرية الفرعية للتعاون.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التكوين الإقامي من :
- المديرية الفرعية للبرامج والوثائق التقنية المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتنظيم التقني والتربوي في المؤسسات المديرية الفرعية لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
المادة 6
فتح المادةتتكوّن مديرية التمهين والتكوين المتواصل من :
- المديرية الفرعية للهندسة التربوية المديرية الفرعية لتطوير التمهين المديرية الفرعية للعلاقات بين القطاعات والتكوين المتواصل.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه من :
المديرية الفرعية للامتحانات، المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه
- رئيس دراسات. / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
المادة 8
فتح المادةتتكوّن مديرية الموارد البشرية والتقنين والمنازعات من :
المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات والأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن مديرية المالية والوسائل من :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 10
فتح المادةتضم كل مديرية فرعية من مكتبين
(2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب.
يحدد عدد المكاتب والمستخدمين بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلّفين بالمالية والوظيف العمومي والإصلاح الإداري والمديرية العامة للتكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-409 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-410
مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.