قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة الج للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.