مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني وينظم سيرها، وتدعى في صلب النص "المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص التكوين المهني وضبط سير مؤسسات التكوين المهني وهيئاته.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة، بعنوان الهياكل المعنية والمؤسسات والهيئات العمومية، فيما يأتي :
تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تسطرها لها السلطة المكلفة بالتكوين المهني ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وتتابع ذلك، تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمكلفين بالبيداغوجية والمتعلقة بتفتيش مؤسسات التكوين المهني وهيئاته ومراقبتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للتكوين المهني،
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها، يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلّف بالقيام بأي عمل تصوّري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير أو السلطة المكلّفين بالتكوين المهني. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على السلطة المكلفة بالتكوين المهني والوزير للمصادقة عليه.
وبإمكانها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة، بناء على طلب من الوزير أو السلطة المكلفين بالتكوين المهني للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير والسلطة المكلفين بالتكوين المهني.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الإطلاع عليها.
يخول المفتشون الحق في الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس السلطة السلمية عليهم.
يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدد كاتب الدولة للتكوين المهني توزيع المهام على المفتشين بالتشاور مع وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.