مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات ، ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون على التوالي :
- بتحضير ملفات التكوين المهني لدراستها في اللجنة الوزارية الدائمة أو في المجلس الوزاري المشترك أو مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء لاسيما المتعلقة منها بالبرامج وحواصل النشاطات وعروض الوزير وملفات القطاع الأخرى 11 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2000 م بتحليل وتحضير ملفات الأقسام الوزارية الأخرى المسجلة للدراسة في اللجنة الوزارية الدائمة أو المجلس الوزاري المشترك أو مجلس الحكومة أو في مجلس الوزراء، بالعلاقات مع المجالس المنتخبة والأحزاب والاتحاديات المهنية والحركة الجمعوية والنقابات
- بالاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، بمتابعة وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية والأمن بمتابعة العلاقات الاجتماعية - المهنية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للقطاع، ببرمجة وتحضير زيارات التفقد والعمل التي يقوم بها الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بها، ببرمجة استقبالات الوزير والعلاقات العامة والمسائل المتعلقة بالتشريفات وملحقان (2) بالديوان * المفتشية العامة. * الهياكل الآتية : * مديرية التطوير والتخطيط * مديرية الدراسات والتعاون * مديرية تنظيم ومتابعة التكوين ، * مديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات * مديرية الإعلام والتوجيه والامتحانات * مديرية الموارد البشرية والتقنين * مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية التطوير والتخطيط، وتكلّف :
بتنشيط أعمال التخطيط الخاصة بتطور التكوين المهني وتجسيدها في مخططات سنوية ومتعددة السنوات
- بإعداد دلائل التطوير بالسهر على تنفيذ المشاريع المسجلة في برنامج تطوير القطاع، بالقيام بكل الأشغال الإحصائية وتطويرها والقيام بتحليلها واستغلالها وضمان توزيع المعلومات الخاصة بها،
- بمسك وتسيير بطاقية ممتلكات القطاء اع وتتضمن * : * المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلّف :
- بتحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية والمصالح الوطنية للتخطيط،
- بتقييم مراحل تنفيذ مخططات التطوير، بإنشاء بنوك وقواعد معطيات إحصائية يتصلان بمجال اهتمامه بإعداد وتوزيع الدليل الإحصائي الخاص بالقطاع بصفة دورية. * المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتكلّف :
- بمتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات التي شرع فيها لفائدة القطاع،
- بتشخيص عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كل الإجراءات بهدف رفعها،
- بتحضير المعطيات التقنية المتعلقة بالإنشاء القانوني لمؤسسات التكوين المهني. * المديرية الفرعية لتثمين وتسيير الممتلكات، وتكلّف :
بإعداد وتسيير بطاقية الممتلكات التابعة للقطاع، بإعداد وتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات 8 الجريدة للجمهورية الجزائرية /
- باقتراح وإنجاز كل عملية تحويل التجهيزات واستعمالها الأمثل.
المادة 3
فتح المادةمديرية الدراسات والتعاون، وتكلّف :
بتقييم احتياجات الدراسات وبرمجتها بالتشاور مع الهياكل المركزية ومؤسسات دعم قطاع التكوين المهني، بتنشيط أعمال الدراسة والبحث في ميدان التكوين المهني على المديين المتوسط والطويل،
- بتحديد واقتراح وتنفيذ عمليات التطوير واستعمال منظومات الإعلام والإعلام الآلي
- بتشجيع برامج ونشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للاستجابة لاحتياجات القطاع.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلّف :
- بالقيام بكل دراسة تقييمية ضرورية لرفع مستوى نظام التكوين
- بتحديد وتصوّر وإعداد أدوات ومناهج من شأنها التعرف على احتياجات المحيط الاجتماعي الاقتصادي في ميدان التكوين المهني،
- باقتراح ومتابعة تنفيذ مواضيع البحث التي تستجيب لأهداف التكوين المهني في المديين المتوسط والطويل. * المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون، وتكلّف :
- باستكشاف واستغلال وتنمية الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنفيذ نشاطات التبادل والتعاون المتصلة به
- بالسهر على تسجيل برامج التعاون مع الدول والهيئات الدولية أو بين الحكومات في إطار الأهداف الأولية وبرنامج عمل القطاع، العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م بالسهر على التسيير والمتابعة الدورية لملفات متدربي القطاع قيد التكوين بالخارج، بالسهر على تسيير ومتابعة برامج تكوين المتدربين الأجانب لدى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. * المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي، وتكلّف :
بتطوير وتعميم استعمال الأداة المعلوماتية في قطاع التكوين المهني، بالسهر على تكوين وتحيين بنوك وقواعد المعطيات الضرورية لتطوير التكوين المهني في جميع ميادينه
- بتحديد ووضع نظام قطاعي متكامل ومندمج ومعالج معلوماتيا في مجال الإعلام والاتصال.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنظيم ومتابعة التكوين، وتكلّف :
بترقية وتنشيط شبكة هندسة التكوين المهني فيما يخص برامج التكوين والمناهج البيداغوجية
- بتنظيم ومتابعة تطوير مختلف أنماط التكوين
- بتطوير كل عمل يرمي إلى الاستعمال الأمثل لهياكل التكوين المهني
- القيام بكل الأعمال قصد تحديد وإقرار المقاييس أو المعايير المتعلقة بمنظومة التكوين المهني.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي، وتكلّف :
- بضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهندسة البيداغوجية
- بتطوير مخططات الملاءمة المرتبطة بالتسيير الديناميكي لمدونة الفروع والتخصصات في التكوين، 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يونيو سنة 2000 م.
بتطوير المناهج والبرامج والمحتويات البيداغوجية المجددة. * المديرية الفرعية للتكوينات التناوبية ومتابعة الإدماج المهني لحاصلي الشهادات، وتكلف :
بوضع نظام دائم لمتابعة وتثمين وتكييف وتحيين محتويات أنماط التكوين التناوبية بمتابعة تطوّر تصميم وإنتاج واستعمال المصادر التربوية اللازمة لتحسين نوعية أنماط التكوين التناوبية بالقيام بتقييم وتشخيص الإدماج المهني للحاصلين على الشهادات. * المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات، وتكلّف :
بالسهر على تحقيق الأهداف الكيفية والكمية في مجال المتابعة البيداغوجية، بالقيام بتقييم وتشخيص مختلف أنماط التكوين
- بوضع إجراءات وأنماط المتابعة البيداغوجية للمؤسسات،
- بمتابعة عملية سير دخول التكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات، وتكلّف :
- بترقية تطوير التكوين المتواصل وإدخاله ضمن نشاطات مؤسسات التكوين المهني، بتطوير التشاور والشراكة مع القطاعات الاقتصادية،
- بالمشاركة في إعداد السياسة الوطنية للتكوين وترقية العمال والفئات الخاصة بتشجيع المبادرات الخاصة المتعلقة بالتكوين المهني والسهر على تطبيق النظام القانوني الخاص به وتكييفه، -بضمان تطور التكوين الإنتاجي وتكييف الجهاز التنظيمي الذي يحكمه.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلّف :
- بالمشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتكوين المتواصل
- بالمشاركة في تحديد ووضع إطار تنظيمي وطني للتكفل بالتكوين المتواصل، بتجنيد إمكانيات التكوين القطاعية للمشاركة في التكفل بالطلبات الوطنية في مجال التكوين المتواصل
- بوضع معابر ملائمة بين أطوار التكوين الأولي والتكوين المتواصل. * المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة، وتكلّف :
- بتحديد إطار تنظيمي للتكوينات تجاه الفئات الخاصة بالقيام بوضع برامج التكوين المهني للفئات الخاصة بالاتصال مع مختلف الأجهزة والهيئات المعنية،
- بالمبادرة بتدابير تكييفيّة ذات طابع تشريعي وتنظيمي في مجال التكوين لفائدة الفئات الخاصة. * المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة، وتكلّف :
- بتحديد الإطار القانوني للتنسيق القطاعي في ميدان التكوين المهني،
- بترقية نشاطات الشراكة بين القطاعات في ميدان التكوين المهني، وتطويرها ومتابعتها،
- بدراسة ملفات إنشاء المؤسسات المعتمدة وعمليات مراقبتها وتدابير إلغائها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- بالمبادرة بتدابير تكييف التنظيم المعمول به في مجال إنشاء المؤسسات المعتمدة ومتابعتها. * المديرية الفرعية لتطوير التكوين الإنتاجي، وتكلّف :
بالمبادرة بالتدابير التنظيمية الرامية إلى تطوير التكوين الإنتاجي
- بالسهر على التوفيق بين الأهداف الاقتصادية للتكوين الإنتاجي وبين المتطلبات البيداغوجية للتكوين بالسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى مؤسسات التكوين في مجال التكوين الإنتاجي بترقية الشراكة في مجال التكوين الإنتاجي بإبرام اتفاقيات - إطار .
المادة 6
فتح المادةمديرية الإعلام والتوجيه والامتحانات، وتكلّف :
بوضع نظام إعلام وتوجيه لطالبي التكوين المهني والمتدربين في اختيارهم المهني، والسهر على تقييمه الدوري، بإعلام الجمهور والمتعاملين الاقتصاديين حول عروض التكوين لدى القطاع، بوضع آليات إعادة التوجيه للتقليل من التسرب أثناء التكوين
- بإقرار الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وإجرائها، والسهر على تطبيقها، بوضع نظام التصديق والمعادلة ودراسة الملفات المتعلقة بذلك.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه، وتكلّف :
- بإعداد مراشد عروض التكوين وتوزيعها، العدد 34 1 1 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م بتحديد نظام الإعلام والاختيار والتوجيه المهني ووضعه وتقييمه دوريا ، بترقية وسائل وأدوات المساعدة لفائدة المتدربين في مجال الإدماج المهني. * المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلّف :
- بالمشاركة في تحديد نظام المراقبة المتواصلة والنهائية للتكوين بكل أنماطه بالسهر على احترام كيفيات مراقبة المعارف والسير الحسن للامتحانات والمسابقات في مؤسسات القطاع،
- بمتابعة سير دورات الدخول في التكوين المهني وتقييمها وإعداد ملخصات حولها. * المديرية الفرعية للتصديق والمعادلات، وتكلّف :
- بإعداد التنظيم الذي يحكم التصديق والمعادلات وتنفيذه والسهر على احترامه
- باقتراح وضع نظام معابر أفقية وعمودية للانتقال من مستوى تكوين إلى آخر،
- بإعداد مدوّنة الشهادات والمؤهلات المقبولة للمعادلة
- بوضع قاعدة معطيات تتعلق بالمعادلات والتصديق على المعادلة وتقييم المكتسبات المهنية الفردية.
المادة 7
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتقنين، وتكلّف :
- بإعداد سياسة تسيير الموارد البشرية للتكوين المهني وتنفيذها،
- بتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والتأطير العالي للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير المركزية 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يونيو سنة 2000 م بالمبادرة بالنّصوص التشريعية و/ أو التنظيمية الضرورية لسير القطاع وإعدادها وتكييفها، بتحديد الحاجات إلى التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي القطاع ووضع البرامج الخاصة بذلك،
- بالسهر على حفظ أرشيف ووثائق الإدارة المركزية بالوزارة.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف :
بوضع بطاقية مستخدمي القطاع وضبطها، بتقديم أحكام النصوص التنظيمية التي تحكم المستخدمين بتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومستخدمي تأطير المصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية بتنفيذ كل عملية ترمي إلى تحسين الشروط الاجتماعية - المهنية للعمال. * المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف :
بإبداء الرأي في كل مشروع نص يعرض عليها،
- بإعداد النّصوص التنظيمية التي تحكم قطاع التكوين المهني، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية في الوزارة، بمعالجة قضايا المنازعات وكذا العرائض والطعون الواردة من أعوان القطاع،
- بالقيام بتسيير وحفظ أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها. 34 11 * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين، وتكلّف :
بإعداد وتنفيذ وتقييم المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكونين والمؤطرين والمستخدمين التابعين للأسلاك الأخرى في التكوين المهني بتحديد الحاجات في مجال التكوين وتحسين المستوى في الخارج بالاتصال مع الهيكل الوزاري المكلف بالتعاون، بإنشاء وتسيير بطاقية وطنية للكفاءات في مجال التكوين المهني والتمهين.
المادة 8
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، وتكلّف : . بتقييم وتحديد الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- بإعداد ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، وتنفيذها ومراقبتها دوريا، بالقيام بتسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية ومسك جردها،
- بالسهر على تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها ووضع ذلك تحت تصرفها .
وتتضمن : * المديرية الفرعية للميزانية وتكلّف :
- بإعداد وجمع الحاجات المالية السنوية لقطاع التكوين المهني بالاتصال مع الهياكل الوزارية الأخرى المعنية، بتوزيع الوسائل المالية الممنوحة للقطاع وإعداد الأعمال المتعلقة بذلك. 12 * المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف :
بتنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية بتحضير أعمال تفويض اعتمادات الدفع للمصالح غير المركزية في وزارة التكوين المهني، بالقيام بعمليات دفع الإعانات لصالح المؤسسات تحت الوصاية بمتابعة استهلاك اعتمادات الدفع والإعداد الدوري للتقارير والحالات المالية،
- بالسهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسيير المحاسبي. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلّف :
بضمان عمليات التموين اللازم لسير مصالح الإدارة المركزية بضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية ومسك جردها،
- بضمان شروط النظافة والأمن في الإدارة المركزية
- بالقيام بكل عمل وعملية لوضع الوسائل اللازمة لسير أجهزة وهياكل الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير المالي للمؤسسات، وتكلّف :
- بتحليل الحالات الدورية لمدفوعات مؤسسات التكوين تحت الوصاية بمراقبة تنفيذ ميزانيات المؤسسات تحت الوصاية وإعداد الحصائل الدورية للتنفيذ، بتحقيق الانسجام بين أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني في مكاتب في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 10
فتح المادةتكلّف هياكل وزارة التكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، بممارسة مهامها وصلاحياتها على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-409 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-88
مرسوم تنفيذي رقم 03-88 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.