قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999.
حسان العسكري جزائرية / المعدد 32 1.7 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.