مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 11 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص " المفتشية العامة"، ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلّقين بالقطاع، وبتنظيم سير المؤسسات والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المهام الآتية : / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ومن متابعتها، تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ومراقبتها،
- تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في مجالي التشغيل والحماية الاجتماعية تقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل المصالح والمؤسسات محلّ التفتيش وتنظيمها وتعزيز ذلك.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلّف بالقيام بكل عمل تصوّري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعدّه وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها. 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مفتش عام ويساعده ستة ( 6 ) مفتشين .
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني توزيع المهام على المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-408 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.