قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بوعلام نيراك، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحسن سعيدي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.