قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 ، يحدد المحاسبة وعملها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.