مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون 9 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيرتدي قضاة خارج السلم في مجلس المحاسبة، باستثناء الناظر العام والنظار المساعدين أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام، ياقة بيضاء مثنية * كمان عريضان من الساتان الأخضر مع طية من الساتان الأسود، * كتفية سوداء تنتهي بشريطين من الفرو الأبيض.
المادة 3
فتح المادةيرتدي الناظر العام والنظار المساعدون في مجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام، * كمان عريضان من الساتان الأحمر مع طية من الساتان الأسود، * كتفية سوداء تنتهي بشريطين من الفرو الأبيض.
المادة 4
فتح المادةيرتدي قضاة الرتبة الأولى لمجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : 25 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام، * ياقة بيضاء مثنية * كمان عريضان من الساتان الأخضر مع طية من الساتان الأسود، * كتفية سوداء تنتهي بشريط من الفرو الأبيض.
المادة 5
فتح المادةيرتدي قضاة الرتبة الثانية لمجلس المحاسبة أثناء الجلسات العمومية والحفلات الرسمية بذلة تحمل المواصفات الآتية : * عباءة سوداء ذات طوق مغلق، مزررة من الأمام * ياقة بيضاء مثنية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. ------ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تنهى مهام السيد خالد كريم بلقاسم مسعودي، بصفته نائب مدير للإعلام والتعميم بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بناء على طلبه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 95-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.