مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيكون أعضاء مجلس المحاسبة، كما هو منصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، سلكا يشمتل على وظائف خارج السلم وعلى رتبتين. وتضم كل رتبة ثلاث
(3) مجموعات.
المادة 3
فتح المادةيوضع خارج السلم أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون الوظائف الآتية :
الرئيس نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة، المكلفون بقسم رقابة أو غرفة جهوية المستشارون، ورؤساء قطاعات الرقابة.
المادة 4
فتح المادةيوضع في الرتبتين وفي المجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أعضاء مجلس المحاسبة الآتي ذكرهم :
الرتبة الأولى : المستشارون :
المجموعة الأولى : المستشارون الرئيسيون المجموعة الثانية : المستشارون ، المجموعة الثالثة : المستشارون المساعدون.
الرتبة الثانية : المحتسبون :
المجموعة الأولى : المحتسبون الرئيسيون المجموعة الثانية : المحتسبون المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يوضع تحت تصرف مجلس المحاسبة أعوان القطاع العمومي، الذين ينتمون لأسلاك التفتيش أو الرقابة، أو الذين مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير وتتوفر فيهم شروط المؤهلات والخبرة الواردة في المواد من 17 الى 22 من هذا المرسوم، وذلك بوصفهم محتسبين أو مستشارين في مهمة مؤقتة ولمدة أقصاها خمس
(5) سنوات بغية مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة اختصاصاته .
ويوضعون في حالة انتداب من سلكهم الاصلي.
ويخضعون للواجبات نفسها التي يخضع لها أعضاء مجلس المحاسبة كما ينتفعون بنفس الحقوق التي ينتفع بها هؤلاء.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيخضع أعضاء مجلس المحاسبة للواجبات وينتفعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي زيادة على الواجبات والحقوق التي سطرها القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس المحاسبة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون تتضمن اعفاء صريحا أن يحفظوا، ولو بعد أنتهاء مهامهم، سر التحريات والمداولات، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن افشاء الوقائع والوثائق المكتوبة أو المعلومات التي اطلعوا عليها خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبة ممارستها.
المادة 8
فتح المادةتتنافى صفة العضو في مجلس المحاسبة وممارسة أي نشاط آخر يدر ربحا.
ولا ينطبق هذا التنافى على إنتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية.
غير أنه يمكن أعضاء مجلس المحاسبة، بعد اذن من رئيس المجلس، أن يقوموا بمهام التدريس أو التكوين أو البحث، ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةيمنع على كل عضو في مجلس المحاسبة مهما تكن وضعية القانونية الاساسية عن أن تكون له في مؤسسة ما، شخصيا أو بواسطة شخص مسخر له، وتحت أية تسمية كانت مصالح من شأنها أن تشكل عرقلة الممارسة مهمته ممارسة عادية، أو تمس باستقلالية المؤسسة على العموم.
وإذا كان زوج عضو في مجلس المحاسبة يمارس نشاط خاصا يدر ربحا وجب على عضو المجلس أن يصرح الى رئيس مجلس المحاسبة بذلك ليتمكن هذا الاخير، إن اقتضى الامر من اتخاذ التدابير الضرورية لرعاية استقلالية المؤسسة | وكرامة المهنة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء مجلس المحاسبة على استعداد تام لممارسة مهمتهم في مقر مجلس المحاسبة أو في الاماكن التي تقع فيها هياكله، وكذلك في عين مكان الهيئات الخاضعة لرقابته.
المادة 11
فتح المادةيزود أعضاء مجلس المحاسبة أثناء ممارستهم وظائفهم بوثيقة تثبت هويتهم وصفتهم.
المادة 12
فتح المادةلأعضاء مجلس المحاسبة الحق في مرتب يتناسب والاعباء والتبعات الخاصة المرتبطة بمهمتهم كما هي محددة في القسم الثالث من الفصل الرابع من هذا المرسوم.
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة كل واحد من أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم، زيادة على الاختصاصات التي يسندها إليهم القانون، وكل في ميدان اختصاصه على التوالي، في ما يأتي:
المشاركة في تصور قرارات رئيس المؤسسة، وفي إعدادها وتحضيرها، والسهر على تطبيق القرارات المتخذة القيام بأية دراسة، وتقديم أي اقتراح في مجال برمجة الفحص، ومناهجه ومقاييسه
- تخطيط الفحوص المعتزم القيام بها، في إطار الاجراءات المعمول بها، وتحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها ، ثم السهر على تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفهم تسييرا فعالا تنشيط أشغال الهياكل التي يتولون مسؤوليتها وتنسيقها ، وتقويم الاعمال والنتائج المحرزة داخل هذه الهياكل دوريا.
المادة 14
فتح المادةيقوم أعضاء الرتبتين الأولى والثانية بأشغال الفحص والتحقيق أو الدراسة، المسندة اليهم.
وفي هذا الاطار، ينفذون برنامج النشاط بغية تحقيق الاهداف المسطرة وخلال الآجال المحددة.
المادة 15
فتح المادةيشارك أعضاء الرتبة الاولى في إعداد البرنامج السنوي لنشاط الهيكل الذي يعينون فيه. ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن مناهج الفحص.
وإنهم لمسؤولون عن الاشراف على عمليات الرقابة باعتبارهم مقررين. وبهذه الصفة، يكلفون بتحضير مهمة الرقابة أو الدراسة، ويقترحون برنامج إنجازها، ويوزعون المهام بين أعضاء المهمة الذين يساعدونهم، ويتولون قيادة الاشغال وتنسيقها والاشراف عليها، ويقدمون تقريرا دوريا عن تطور تنفيذ المهمة، ويحررون تقرير الرقابة.
وفي هذا الإطار، يعربون خاصة عن استنتاجاتهم وتوصياتهم التي من شأنها أن تحسن تنظيم الهيئات التي تتم مراقبتها، وتحسن تسييرها.
ويمكن أن يعينوا زيادة على ذلك مقررين مضادين قصد القيام بالتحليل النقدي لتقارير المقررين.
المادة 16
فتح المادةينفذ أعضاء الرتبة الثانية، تحت سلطة المقرر، رئيس المهمة، كل أشغال الفحص، والدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويقدمون تقريرا إلى رئيس المهمة عن ملاحظاتهم التي يضمنونها في التقارير التي يعدونها لهذا الغرض.
يمكن أن يكلف المحتسبون الرئيسيون والمحتسبون | كذلك يأتي :
قيادة فرقة فحص أو تحقيق، لحساب المقرر، إنجاز أية دراسة تدخل في إطار اختصاصات مجلس المحاسبة.
يمكن أن يعين المحتسبون الرئيسيون أو يعين المحتسبون عند الحاجة، زيادة على ذلك بصفة مقررين في القضايا التي لا تمثل تعقدا خاصا.
الفصل الرابع — تنظيم الحياة المهنية
القسم الاول — التوظيف
المادة 17
فتح المادةيجب على كل مترشح لصفة العضو في مجلس المحاسبة أن يستوفي الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
الفقرة الاولى أحكام خاصة بأعضاء الرتبتين الأولى والثانية
المادة 18
فتح المادةيوظف المحتسبون المساعدون عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةيوظف المحتسبون حسب ما يأتي:
في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الشهادات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المحتسبين المساعدين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية سنتين بصفة محتسب مساعد مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل.
المادة 20
فتح المادةيوظف المحتسبون الرئيسيون حسب ما يأتي :
- في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة الخارجية على أساس الشهادات، وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات عند تاريخ اجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة
- في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها، بالانتقاء من بين المحتسبين المسجلين في قائمة التأهيل الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة محتسب مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل.
المادة 21
فتح المادةيوظف المستشارون حسب ما يأتي:
عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر الذين لهم خبرة مهنية مدتها اثنا عشر (12) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، بالانتقاء من بين المحتسبين الرئيسيين المسجلين في قائمة التأهيل الذين يتوفر فيهم تباعا ما يأتي :
أقدمية أربع (4) سنوات بصفة محتسب رئيسي مرسم عند تاريخ إعداد قائمة التأهيل أقدمية سنتين (2) ابتداء من تاريخ إدماجهم في المجموعة الثالثة من الرتبة الأولى، إذا اعتبرت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، وذلك بعد موافقة مطابقة يعرب عنها مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. i المادة 22 يوظف المستشارون الرئيسيون حسب ما يأتي :
- عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها على أساس الشهادات والمؤهلات وبعد حوار مع اللجنة، من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها بالانتقاء من بين المستشارين المسجلين في قائمة التأهيل، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مستشار مرسم، وذلك في تاريخ إعداد قائمة التأهيل.
الفقرة الثانية احكام مشتركة تنطبق على اعضاء الرتبتين الاولى والثانية
المادة 23
فتح المادةيحدد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون في المسابقات الخارجية على أساس الاختبارات والشهادات المنصوص عليها أعلاه بقضاء تدريب مدته سنة واحدة. وبعد انقضاء فترة التدريب وإعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بترسيم أولائك الناجحين، أو بتمديد تدريبهم مدة سنة أخرى، أو إعادة إدماجهم في سلكهم الاصلي، أو تسريحهم.
المادة 25
فتح المادةيعين الاعضاء من الرتبتين الأولى والثانية بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة بعد أن يعرب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة.
الفقرة الثالثة أحكام خاصة تنطبق على الأعضاء الآخرين
المادة 26
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر في وظائف المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة، بعد إعراب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة عن موافقته المطابقة حسب ما يأتي:
- في حدود ثلث المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين إحدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون السالف الذكر، الذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد .
حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة،
- في حدود ثلثي المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و / أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة عند تاريخ تعيينهم، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يكون الانهاء حسب ما يأتي:
الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم يعاد ادراجهم في رتبهم الأصلية بصفة مستشار رئيسي الآخرون يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي أو يدمجون، بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يعين المستشارون رؤساء قطاعات الرقابة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- سواء من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
- أو من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و/ أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة من تاريخ تعيينهم.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعى الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم للالتحاق برتبتهم الاصلية، يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».
المادة 27
فتح المادةيعين رئيس الحكومة نائب الرئيس والمراقب العام، ورؤساء أقسام الرقابة من بين المستشارين الرئيسيين أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 26 السالفة الذكر.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. وفي هذه الحالة يعاد إدراجهم في رتبتهم أو في سلكهم الأصلي أو يدمجون بناء على طلبهم، بصفة مستشار رئيسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام ورؤساء أقسام الرقابة بمرسوم تنفيذي من بين أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم و / أو المستشارين الرئيسيين، أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من
القسم الثاني — الترفيع والترقية
المادة 28
فتح المادةتتجسد طريقة تقييم أقدمية أعضاء مجلس المحاسبة في الترفيع من درجة لأخرى ضمن المجموعة والرتبة المعنية.
ويتم ذلك بقوة القانون وبكيفية متواصلة.
كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان ( 2 ) ونصف سنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 : يتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لاعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وتتم ترقيتهم كذلك من درجة لأخرى أو من فوج لآخر ومن رتبة لأخرى حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 71 الى 82 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحدد وتائر الترقية المطبقة عليهم حسب المدتين، الدنيا والمتوسطة، وبنسبة 6 و 4 أعضاء على التوالي، لكل مجموعة مكونة من عشرة ( 10 ) أعضاء.
ويتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم حسب الطرق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ». 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةتشتمل كل مجموعة على عشر ( 10 ) درجات.
ويسجل فيها أعضاء مجلس المحاسبة المرسمون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية الدنيا المطلوبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
المادة 32
فتح المادةيترتب على تقدير أعضاء مجلس المحاسبة اعطاؤهم علامة تستخدم قاعدة في إعداد قائمة التأهيل.
وللتسجيل في قائمة التأهيل، يدخل في الحسبان بكيفية رئيسية التقدير العام طوال سير الحياة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة وكذلك الأشغال التي ينجزونها والعناصر المكونة للملف الاداري.
المادة 33
فتح المادةيتولى المسؤولون الآتي ذكرهم إعطاء العلامة لأعضاء مجلس المحاسبة وفق ما يأتي :
- رؤساء أقسام الرقابة للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين.
ورؤساء أقسام الرقابة يتلقون رأي المستشارين رؤساء قطاعات الرقابة.
المراقب العام للمستشارين رؤساء قطاعات الرقابة والمستشارين والمحتسبين، الذين يعملون في المراقبة العامة، وعلى العموم، مسؤول الهيكل الذي عين فيه عضو وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة عن مدة العمل | مجلس المحاسبة.
داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية .
تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2% عن كل سنة ممارسة وفي حدود 50% من المرتب الاساسي.
المادة 30
فتح المادةتتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء، أو إن اقتضى الأمر الترقية إلى مجموعة الرتبة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء.
ويكون ذلك بالانتقاء عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد كل سنة.
المادة 31
فتح المادةيتم التسجيل في قائمة التأهيل حسب ترتيب الاستحقاق.
ويقرر رئيس مجلس المحاسبة النقطة النهائية
المادة 34
فتح المادةيتم التعيين في المهام طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
المادة 35
فتح المادةتترجم الترقية في المجموعات والرتبتين والتعيين في المهام عن طريق الترتيب بمقتضى الرتبة أو المجموعة أو الوظيفة الجديدة في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
القسم الثالث — المرتب
المادة 36
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة مرتبا يحسب اعتمادا على الشبكة المحددة في الجدول أدناه :
شبكة الرقم الرتبة الاستدلالي الاساسي 1 2 3 الرئيس 1240 1302 1364 1426 المراقب العام 1040 1092 1144 1196 ونائب الرئيس رئيس قسم 960 1008 1056 1104 المستشار رئيس 971 850 892 934 القطاع المستشار الرئيسي 800 840 880 920 المستشار 750 787 824 861 المحتسب الرئيسي 700 735 770 805 المختسب 650 682 714 746 المحتسب المساعد 600 630 660 690 المستشار المساعد وهو سلك في طريق 725 761 797 833 الزوال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-356 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 - أ - الفقرة 3 : يستفيد أصحاب هذه الوظائف من التعويضات المؤسسة لفائدة العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".
المادة 37
فتح المادةالرقم الاستدلالي المعتمد أساسا في حساب المرتب هو الرقم المعمول به لموظفي المؤسسات والادارات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 37 : قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة كأساس في حساب مرتب أعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الاولى والثانية هي القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
وبالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، فان قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة، هي تلك المطبقة على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ».
المادة 38
فتح المادةيخصص لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعات يحسب بنسبة 25 % بالاعتماد على المرتب الاساسي. ويخضع هذا التعويض للاقتطاع من اجل حساب معاش التقاعد
المادة 39
فتح المادةيخصص زيادة على ذلك، لاعضاء مجلس المحاسبة تعويض عن المردود، تتراوح نسبته تبعا لعلامة التنقيط بين 0 و 15% من الاجر الأساسي.
وتحسب النسب بالاعتماد على الاجر الاساسي المقبوض خلال الفصل الثلاثي.
المرتبات الدرجات 4 5 6 7 8 9 10 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1018 1060 1102 1144 1186 1228 1275 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 898 935 972 1009 1046 1083 1125 840 875 910 945 980 1015 1050 778 810 842 874 906 938 975 720 750 780 810 840 870 900 869 905 941 977 1015 1049 1088 يخضع التنقيط لأحكام المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم.
ويدفع هذا التعويض كل ثلاثة ، أشهر، وهو لا يخضع للاقتطاعات من أجل حساب معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : ، يخصص، زيادة على ذلك، لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية، تعويض شهري عن المراقبة والدراسات بنسبة 15 % تحسب بالاعتماد على المرتب الرئيسي ولا يضاف هذا التعويض الى علاوة المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني.
ولا يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".
المادة 40
فتح المادةيخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التمثيل يحدد مبلغه ب 6000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري خاص عن التبعات بمبلغ ستة آلاف (6.000) دينار جزائري ".
المادة 41
فتح المادةالتعويضات المذكورة أعلاه مانعة لأية تعويضات أخرى من نفس النوع ما عدا تعويض المنطقة كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
المادة 42
فتح المادةينتفع أعضاء مجلس المحاسبة الموضوعون في التكوين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الابقاء على راتبهم الاستدلالي، ما عدا التعويضات المذكورة في المادتين 38 و 39 أعلاه.
القسم الرابع — الوضعيات - انتهاء المهام
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس المحاسبة في إحدى الوضعيات الآتية :
النشاط الانتداب الاحالة على الاستيداع.
الفقرة الأولى النشاط
المادة 44
فتح المادةيعتبر في وضعية نشاط، عضو مجلس المحاسبة الذي عين بكيفية قانونية في إحدى الرتب أو الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويمارس عمله فعلا في المراقبة العامة، أو في قسم رقابة أو في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة.
الفقرة الثانية الانتداب
المادة 45
فتح المادةالانتداب هو وضعية عضو مجلس المحاسبة الموضوع خارج سلكه الأصلي، ويستمر في الانتفاع في هذا السلك من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد.
المادة 46
فتح المادةلا يمكن أن يحصل انتداب عضو من اعضاء مجلس المحاسبة إلا في إحدى الحالات الآتية :
- الممارسة مهام عضو في الحكومة للعمل لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية للعمل لدى الهيئات التي تحوز فيها الدولة أسهما في رأس المال
- للاضطلاع في الخارج بمهام في إطار التعاون التقني،
- للعمل لدى الهيئات الدولية.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن أن ينتدب عضو مجلس المحاسبة قبل أن يجرى ترسيمه في مهامه.
المادة 48
فتح المادةيعلن الانتداب بناء على طلب المعني، بمقرر يتخذه مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
المادة 49
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس المحاسبة المحتمل انتدابهم %5 %5% من الاعداد الحقيقية.
المادة 50
فتح المادةيخضع عضو مجلس المحاسبة المنتدب المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها جراء انتدابه.
وتعطيه علامة التنقيط الادارة أو الهيئة التي انتدب لديها .
المادة 51
فتح المادةيعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بقوة القانون عند انتهاء انتدابه، ولو كان زائدا من العدد المقرر.
ويمكن إنهاء انتدابه خلال الفترة التي انتدب لها، بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة المعني، وبعد موافقة رئيس مجلس المحاسبة ومسؤول الادارة أو الهيئة | المستقبلة.
الفقرة الثالثة الاحالة على الاستيداع
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يحال عضو مجلس المحاسبة على الاستيداع في الحالات الآتية، زيادة على الاستيداع بقوة القانون أو التلقائي المنصوص عليهما في التشريع الاجتماعي الجاري به العمل : 1 إذا وقع حادث أو مرض خطير للزوج أو لطفل في الكفالة ، 2 بغية القيام بدراسات أو أبحاث ذات منفعة عامة،
3 - بغية تمكين المرأة، عضو مجلس المحاسبة من الالتحاق بزوجها إذا كان هذا الأخير ملزما بتحويل اقامته المعتادة بسبب مهنته إلى مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه المرأة مهامها،
4 - بغية تمكين المرأة، عضو مجلس المحاسبة من تنشئة طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعجز يتطلب عناية مستمرة
5 - لأسباب اللياقة الشخصية، بعد أقدمية سنتين
المادة 53
فتح المادةيتوقف عضو مجلس المحاسبة، الذي يحال على الاستيداع، عن مهامه مؤقتا، ويظل محتفظا برتبته ولا ينتفع في هذه الوضعية من حقوقه في الترفيع والمعاش.
كما أنه لا يتقاضى أي مرتب.
المادة 54
فتح المادةيقرر رئيس مجلس المحاسبة الإحالة على الاستيداع بناء على طلب عضو مجلس المحاسبة لفترة لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.
ويمكن تجديدها مرتين لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقاطع الاول والثاني والخامس | من المادة 52، وأربع مرات لفترة تعادل سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المقطعين الثالث والرابع من هذه المادة نفسها.
ويعاد إدراج عضو مجلس المحاسبة في سلكه الأصلي بعد انقضاء هذه الفترة.
الفقرة الرابعة انتهاء المهام
المادة 55
فتح المادةفضلا عن الوفاة، ينجم انتهاء المهام الذي ينجر عنه فقدان صفة عضو مجلس المحاسبة، عما يأتي :
الاستقالة، التسريح، 4 العزل، الاحالة على التقاعد.
وزيادة على ذلك، ينجر فقدان صفة العضو في مجلس المحاسبة عن فقدان الجنسية.
المادة 56
فتح المادةلا يمكن أن تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب فيه المعني عن إرادته التي لاريب فيها التخلي عن صفته عضوا في مجلس المحاسبة بكيفية مغايرة للاحالة على التقاعد.
ويقرر رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة.
المادة 57
فتح المادةلا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلها رئيس مجلس المحاسبة الذي يتعين عليه أن يتخذ قراره خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويبتدى أثر الاستقالة من تاريخ قرار رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 58
فتح المادةقبول الاستقالة يجعلها غير قابلة للتراجع.
ولا تتعارض إن اقتضى الأمر مع ممارسة العمل التأديبي بسبب الوقائع التي قد تتبين بعد قبول الاستقالة.
المادة 59
فتح المادةإذا رفض رئيس مجلس المحاسبة قبول الاستقالة أو في حالة سكوته، يمكن المعني بعد ثلاثة أشهر من إيداع الطلب أن يخطر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
المادة 60
فتح المادةكل توقف عن المهام مخالف لأحكام المادتين 56 و 57 من هذا المرسوم، يعرض صاحبه للعزل بسبب إهمال المنصب، الذي يعلنه مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
المادة 61
فتح المادةإن عضو مجلس المحاسبة الذي لم يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عملا تأديبيا، وتبين فيه نقص مهني، يمكن أن يستنزل إلى السلك الذي كان ينتمي إليه قبل تعيينه بصفة عضو في مجلس المحاسبة، أو يقبل التماسه الحصول على حقوقه في التقاعد، أو يعزل.
وتطبق حينئذ، الشكليات نفسها المطلوبة في المجال التأديبي.
الفصل الخامس — مجلس اعضاء مجلس المحاسبة
القسم الاول — تكوينه وعمله
المادة 62
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه يتكون مجلس أعضاء مجلس المحاسبة من :
رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا
- المراقب العام، رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين اثنين منتخبين
- محتسبين اثنين منتخبين.
يجدد الاعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات. ويقرر رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 63
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة كاتب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
المادة 64
فتح المادةيعين الأعضاء المنتخبين نظراءهم تبعا لاجراء التصويت بالاقتراع السري.
المادة 65
فتح المادةيكون قابلا لأن ينتخب كل عضو في مجلس المحاسبة مرسم. غير أن أعضاء مجلس المحاسبة الذين كانوا موضوع عقوبات تأديبية لا يكونون قابلين لأن ينتخبوا طوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات. وإذا تعرض العضو المنتخب لعقوبة تأديبية بعد انتخابه، وجب تعويضه طبقا لأحكام المادة 68 أدناه.
المادة 66
فتح المادةلا يحق للأعضاء أن يترشحوا لانتخاب | جديد الا بعد ثلاث سنوات من انقضاء وكالتهم السابقة
المادة 67
فتح المادةلا يمكن أن يكون الاعضاء المنتخبون موضوع نقل طوال مدة وكالتهم.
المادة 68
فتح المادةإذا حدث شغور قبل التاريخ العادي لانقضاء الوكالة، يستعان في الفترة المتبقية بعضو مجلس المحاسبة الذي أحرز أكبر عدد من الاصوات في قائمة الاعضاء المنتخبين.
ويتم اعداد القائمة المذكورة حسب الترتيب التنازلي إبان الانتخابات.
المادة 69
فتح المادةيجتمع مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 70
فتح المادةيضبط رئيس مجلس أعضاء مجلس المحاسبة جدول الاعمال.
المادة 71
فتح المادةيعقد مجلس أعضاء مجلس المحاسبة دورتين عاديتين في السنة. ويمكنه أن يعقد دورات غير عادية كلما كان ذلك ضروريا.
المادة 72
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس أعضاء مجلس المحاسبة الا اذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل.
المادة 73
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس أعضاء المحاسبة بالاغلبية البسيطة من الاصوات مع مراعاة أحكام المادة 93 من هذا المرسوم.
المادة 74
فتح المادةيتعين على أعضاء مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يتقيدوا بسرية المداولات.
المادة 75
فتح المادةيتولى تحضير اشغال مجلس أعضاء المحاسبة وصيانة المحفوظات، كاتب مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
القسم الثاني — الاختصاصات والسلطات الفقرة الاولى التوظيف - الانتقال - الترقية
المادة 76
فتح المادةيكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة ملفات الترشح إلى مناصب أعضاء مجلس المحاسبة والسهر على احترام شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 77
فتح المادةيكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة اقتراحات الانتقال التي تعني أعضاء مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين.
وقيمتهم المهنية، وأقدميتهم، ووضعيتهم العائلية، وأعذارهم الصحية، وأعذار أزواجهم وأولادهم.
ويأخذ كذلك بعين الاعتبار ما يتوفر من المناصب الشاغرة وضرورة الخدمة.
المادة 78
فتح المادةيكلف مجلس أعضاء مجلس المحاسبة بدراسة اقتراحات التعيين والترقية.
ولهذا الغرض، يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل، وكذلك على تنقيط أعضاء مجلس المحاسبة وتقديرهم.
يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في العرائض التي يقدمها له أعضاء مجلس المحاسبة إثر نشر قائمة التأهيل.
المادة 79
فتح المادةيمكن أن يستشار مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في المسائل العامة التي تتعلق بوضعية أعضاء مجلس المحاسبة.
الفقرة الثانية الانضباط
المادة 80
فتح المادةيخضع أعضاء مجلس المحاسبة لنظام الانضباط المنصوص عليه في المادتين 41 و 42 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. ;
المادة 81
فتح المادةيعتبر خطأ انضباطيا كلما أخل عضو في مجلس المحاسبة بواجباته.
المادة 82
فتح المادةيمارس رئيس مجلس المحاسبة العمل التأديبي ضد أعضاء مجلس المحاسبة المخلين، وذلك لدى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة..
المادة 83
فتح المادةاذا اطلع رئيس مجلس المحاسبة على خطا خطير ارتكبه عضو في مجلس المحاسبة سواء أتعلق الامر باخلال بواجباته المهنية، أم بمخالفة القانون العام تلحق ضررا بشرف المهنة، ولا تسمح بابقائه في منصبه، فانه يبادر بتوقيفه فورا بعد اعلام مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
ولا يمكن أن ينشر قرار التوقيف بأي حال من الاحوال.
ويحول رئيس مجلس المحاسبة ملف المتابعات التأديبية الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 84
فتح المادةيستمر عضو مجلس المحاسبة، الذي يتعرض لاجراء التوقيف المؤقت بسبب اخلاله بواجباته المهنية، في تقاضي كامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف.
ويتعين على مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يبت في الدعوى التأديبية خلال الاجل المذكور.
واذا انتهى هذا الاجل ولم يبت مجلس أعضاء مجلس المحاسبة في القضية، يعاد ادراج عضو مجلس المحاسبة المعني في مهامه بقوة القانون.
المادة 85
فتح المادةيستمر عضو مجلس المحاسبة الذي يتعرض لاجراء توقيف مؤقت اثر متابعة قضائية في الانتفاع بكامل مرتبه مدة فترة ثلاثة أشهر.
واذا انتهى هذا الاجل، ولم يحاكم عضو مجلس المحاسبة محاكمة نهائية يقرر مجلس أعضاء مجلس المحاسبة نسبة المرتب الواجب دفعها الى المعني أو توقيف المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
المادة 86
فتح المادةيجب أن يرفق الملف المتعلق بالدعوى التأديبية بالملف الشخصي لعضو مجلس المحاسبة الملوم.
المادة 87
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة، باعتباره رئيسا لمجلس أعضاء مجلس المحاسبة، مقررا من بين أعضاء هذا المجلس. ويكلفه، إن اقتضى الامر بالقيام بتحقيق أو بتقديم تقرير عام يستنتجه من ملف التحريات.
المادة 88
فتح المادةيمكن المقرر أن يستمع لعضو مجلس المحاسبة المعني.
كما يمكنه أن يقوم بأي تحر ويستمع لأي شاهد .
ويختتم التحقيق في كل الحالات بتقرير عام.
المادة 89
فتح المادةيستدعى عضو مجلس المحاسبة الملوم الى مجلس أعضاء مجلس المحاسبة. ويتعين عليه أن يمثل شخصيا . .
ويمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره يكون مخولا بمقتضى القانون.
وفي حالة تقديم عضو مجلس المحاسبة عذرا يبرر غيابه، يمكن أن يطلب من مدافع أن يمثله. وفي هذه الحالة تواصل دراسة الدعوى التأديبية.
يمكن مجلس أعضاء مجلس المحاسبة أن يفصل في القضية رغم غياب عضو مجلس المحاسبة المعني بعد أن يتأكد من تبليغ الاستدعاء أو في حالة رفض العذر المقدم.
المادة 90
فتح المادةيحق لعضو مجلس المحاسبة أو مدافعه أن يطلع على الملف التأديبي، الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة مجلس أعضاء مجلس المحاسبة.
المادة 91
فتح المادةبعد افتتاح الجلسة، وقراءة المقرر التقرير، يطلب من عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يقدم شروحه ووسائل دفاعه بخصوص الوقائع الملام عليها.
يمكن أعضاء مجلس المحاسبة أن يوجهوا أي سؤال وجيه الى العضو الملوم ولا يمكن عضو مجلس المحاسبة المتابع أن يحضر مداولات المجلس، لكنه ينادي عليه السماع نص القرار.
المادة 92
فتح المادةيفصل مجلس اعضاء مجلس المحاسبة خلال جلسة مغلقة في القضايا التي تسند اليه.
ويجب أن تكون القرارات معللة وهي قابلة للطعن بمقتضى القانون.
المادة 93
فتح المادةلا تصدر العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 42 من القانون رقم | 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه الا بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) الاعضاء الحاضرين.
المادة 94
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يوجه انذارا كتابيا الى أعضاء مجلس المحاسبة بصرف النظر عن أي دعوى تأديبية.
الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 95
فتح المادةتطبق ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التدابير الآتية :
1 - يدمج نائب الرئيس، والناظر العام، ورؤساء الغرف مالم يصدر منهم تخل صريح يعربون عنه خلال أجل ثلاثة ، أشهر، بصفة مستشارين رئيسيين. وتحسب أقدميتهم المكتسبة ابتداء من تاريخ التعيين في تلك الوظائف بغية الترفيع في هذه الرتبة يدمج المستشارون الاولون المرسمون 1 والمتمرنون | 2 بصفة مستشارين رئيسيين -6 يدمج المحتسبون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين -7 يدمج المحتسبون المساعدون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين مساعدين.
المادة 96
فتح المادةتتم الادماجات في الدرجة المماثلة للدرجة الاصلية مع الابقاء على الاقدمية التي لم تحتسب .
المادة 97
فتح المادةيدمج أعضاء مجلس المحاسبة المتمرنون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة متمرنين، ويرسمون اذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة التمرين التي تدوم سنة واحدة.
المادة 98
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992، أن يعين المستشارين، بعد التماس رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة، نظرا لكفاءاتهم واستعداداتهم، في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة، بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد أخذ رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة".
المادة 99
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، ورقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة
3 - يدمج المستشارون المرسمون والمتمرنون بصفة مستشارين 4 يدمج المستشارون المساعدون المرسمون والمتمرنون في الرتبة الأولى وضمن المجموعة الثالثة التي هي في طريق الزوال
5 - يدمج المحتسبون الاولون المرسمون والمتمرنون بصفة محتسبين رئيسيين 1 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع .1981
المادة 100
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991.
مولود حمروش عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام أو رئيس قسم أو مستشار رئيس قطاع، يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ، قائما بالأعمال، تتوفر فيه وجوبا الشروط المرتبطة بالوظيفة المعنية والمذكورة، حسب الحالة، في المادتين 26 و 27 أعلاه، ويقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة المذكورة.
يسري مفعول المقرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرات التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.
يتقاضي المعني مدة قيامه بالأعمال التي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه أو رتبته الأصليين أعلى من ذلك ».
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100 (ج.ر عدد 24 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 مكرر : اذا ترتب عن تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه، بالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة الذين هم في وضعية ممارسة النشاط عند تاريخ صدور هذا المرسوم، انخفاض في الزيادة الاستدلالية المكتسبة بصدد التعويض عن الخبرة المهنية، فإن هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا، وتحدد هذه الزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا ترتيب الأعضاء، بعنوان الأصناف والأقسام الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100
« تعدل المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100
« تلغى أحكام المواد 29 و 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 27 مكرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-30
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 81-138
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-30
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-356
مرسوم تنفيذي رقم 94-356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-372
مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-78
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-100
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 81-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.