مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الصحة العمومية . 1205
المادة الأولى
فتح المادةان السيارات الخاصة والمستعملة من طرف بعض الاصناف من الموظفين لحاجيات المصلحة تخضع شروط اقتنائها واستعمالها الى أحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيمكن للموظفين الذين يشغلون منصبا ماليا معدا لمدير عام أو المدير أو المستشار تقني أو لنائب مدير أو المكلف بمهمة في الادارات المركزية التابعة للوزارات أو المدير ونائب مدير فى المجالس التنفيذية للولايات أن يحصلوا على قرض قصد اقتناء سيارة جديدة أو سيارة ادارية تخصص لهم في ويحدد المبلغ وشروط تسديد هذه القروض بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 6
فتح المادةيشترط وزير المالية تسجيل أى رهن من شأنه أن يضمن تسديد القرض للخزينة
المادة 7
فتح المادةان التنازل بالتراضي عن السيارات الادارية لصالح المستفيدين كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يتم فى أية حال من الاحوال الا مقابل السعر المناسب للقيمة الحقيقية للبضاعة حسب التقدير الذي تقوم به مصلحة أملاك الدولة
المادة 8
فتح المادةان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، للسيارات الخاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق فى تعويض شهري اجمالى يحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 9
فتح المادةان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، لسيارة خاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق في التعويضات الكيلومترية المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل زيادة عن التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه
المادة 10
فتح المادةان استعمال سيارة خاصة لحاجيات المصلحة ينفى الاستعمال بصفة دائمة لسيارة ادارية .
المادة 11
فتح المادةاذا كانت الحالة البدنية للموظف المعنى لا تسمح له بسياقة سيارته الخاصة لحاجيات المصلحة يوضع رهن اشارته سائق تابع للادارة •
المادة 12
فتح المادةيجب على الموظفين المستعملين لسيارات خاصة اطار مهامهم وذلك تلبية لاحتياجات المصلحة أو بسبب تكاليف | الحاجيات المصلحة أن يكتتبوا وثيقة تأمين تضمن مسؤوليتهم المهام التي أنيطت بهم ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الاصناف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط موظفو المصالح وأسلاك التفتيش والمراقبة والتحقيقات وكذا اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية الذين يستعملون سيارة المصلحة في تأدية مهامهم .
المادة 4
فتح المادةان المستفيدين من هذا القرض لاقتناء سيارة يلتزمون بصفة مسبقا عند دفعه باستعمالها لحاجيات المصلحة.
المادة 5
فتح المادةتخصم عمليات القرض من الحساب رقم 304-603 | المفتوح في كتابات الخزينة العمومية وتنقل الى جدول خاص عنوانه «القروض للموظفين من أجل اقتناء سيارات خاصة | لحاجيات المصلحة تجاه الغير . ولهم الحق في أن يبرموا عقد تأمين اضافي ضد الاخطار التى لا يتطلب القانون تغطيتها ومهما يكن الأمر لا يمكن لهم أن يطالبوا الادارة بالتعويض عن الخسائر التي ألحقت سياراتهم أو عن حرمانهم من التمتع بها من جراء أي حادث •
المادة 13
فتح المادةلا يمكن للموظفين المستعملين لسيارات خاصة لحاجيات المصلحة أن يطالبوا بالتسديد من قبل الادارة للرسوم والغرامات التي تضرب على سياراتهم والتي يتحتم عليهم دفعها
المادة 14
فتح المادةلا يمكن مخالفة الاحكام السابقة المتعلقة بشروط استعمال سيارات مصالح التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الامن والحماية المدنية وكذا السيارات المخصصة للولاة ورؤساء الدائرات والسيارات التابعة للحظيرات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية . 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله | ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1974 .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-498
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 ، المذكورين أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-178
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-30
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-357
مرسوم تنفيذي رقم 94-357 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15
-
مرسوم رقم 82-176
مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75
-
مرسوم رقم 78-45
مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288
-
مرسوم رقم 77-34
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.