مرسوم تنفيذي رقم 96-02 مؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 ، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 8
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- + 138 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من »
-
عُدِّل بموجب قرار
« يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 96 – 02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (144)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 22
-
قرار
قرارات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية. 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، التجارية الثنائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، واستكشاف التجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، والتنمية والإعلام الآلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 المنتوجات الطاقوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن بالمفتشية العامة للمالية. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية 25
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للدراسات والتقديرات آراء 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 21 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 22 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 22 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 23 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 23 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 24
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.