قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد غماتي مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.