قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد مانع المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.