قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.