قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.