قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العزيز بوطالب، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997.
حسان العسكري المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 / العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.