قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، واستكشاف التجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمار عويداف مدير الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.