قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، والتنمية والإعلام الآلي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.