قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الداخلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.