قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.