قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، التجارية الثنائية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب / العدد 32 14 محرم عام 1418 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.