قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.