قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. . / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.