قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 65.180 : Télex 1540,000 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4 مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي. مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي.
أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في ولايات …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.
، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ادرار … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 في ولاية ايليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن التقليدية.
يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة
، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب
تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير التقنين والوثائق بوزارة النقل (استدراك).
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995، يتمم قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية…. 24 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 ، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال 31
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95 – 97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إنشاء التعاون الفلاحي، لا سيما المواد 1 2 و 4 و 19 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض . وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12. المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
- الصناديق المحلية الصناديق الجهوية المتكونة من الصناديق المحلية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية والصناديق المحلية في كل التزاماتها إزاء الغير. ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها. يضطلع الصندوق الجهوي بالصلاحيات نفسها المحددة أعلاه، إزاء الصناديق المحلية المنتسبة إليه.
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 * 5 المادة 3 : صناديق التعاضدية الفلاحية المذكورة أعلاه، شركات مدنية لأشخاص ذات طابع تعاضدي ور أسمال متغير وليس لها غرض مربح. المادة 4 : يثبت وجود صناديق التعاضدية الفلاحية بعقد رسمي يحرر وفقا للتشريع المعمول به ويخضع لشروط الايداع والإشهار . المادة 5 : يلحق القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية بهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الأول القانون الأساسي للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الفصل الأول الموضوع - المقر رأس المال المادة الأولى : يتكون الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب النص “الصندوق الوطني” من كل الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية التي تكتتب حصصا في رأسماله. المادة 2 : يتولى الصندوق الوطني مهمة تنشيط الصناديق الجهوية المنتسبة إليه وتنظيمها ومراقبتها. ويمثل التعاضد الفلاحي لدى السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية والدولية. المادة 3 : مدة الصندوق الوطني غير محدودة. المادة 4 : يهدف الصندوق الوطني إلى ما يأتي :
- يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على مؤسسات التأمين مع كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين وإعادة التأمين للممتلكات والأشخاص، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تخصه.
- يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على البنوك والمؤسسات المالية مع كل الاشخاص المعنويين والطبيعيين في الجزائر او الخارج، بكل العمليات المرتبطة بالبنك والقرض والعمليات الملحقة بنشاطاته.
- يمكن بشكل عام أن يقوم ، لحسابه أو لحساب الدولة أو الجماعات العمومية أو لحساب الغير أو عن طريق المساهمة، بكل العمليات المالية أو الفلاحية أو التجارية أو الصناعية العقارية المنقولة أو غير المنقولة التي يمكن أن ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاته أو نشاطات صناديق التعاضد الفلاحي. المادة 5 : يرتكز الصندوق الوطني من أجل تحقيق هدفه على الصناديق الجهوية والصناديق المحلية تحت ضمانه ومسؤوليته. يسير وينسق الصندوق الوطني، بوساطة الصناديق الجهوية والصناديق المحلية، العمليات المرتبطة بمختلف نشاطات التعاضد الفلاحي التي لها كهدف أساسي المساهمة في تنفيذ ترقية قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة الغذائية والنشاطات الملحقة وتطويرها. المادة 6 : يمكن الصندوق الوطني أن ينضم أو ينتسب إلى منظمات أو مجموعات مهنية وطنية أو دولية. ويمكنه في إطار موضوعه أن يربط علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية. كما يمكنه أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أو فروع أخرى، لا سيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال موضوعها إلى تقديم خدمات مالية ترتبط بموضوعه. المادة 7 : يوجد مقر الصندوق الوطني بمدينة الجزائر. المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويمكن أن يرتفع بدون حد.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني أجهزة الصندوق الوطني المادة 9 : أجهزة الصندوق الوطني هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرية العامة. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 10 : تتكون الجمعية العامة للصندوق الوطني من رؤساء كل الصناديق الجهوية. لكل صندوق جهوي صوت واحد. المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب من المدير العام للصندوق الوطني. يوجه المدير العام الاستدعاء للجمعية العامة. المادة 12 : للجمعية العامة الاختصاصات الآتية : تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة،
- تصادق على تقرير محافظ الحسابات
- تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها،
- تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الإدارة وتصادق عليه
- تداول على النظام الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي. وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 14 : يتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المكونين للجمعية العامة. ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع (4) سنوات. المادة 15 : يجتمع المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن مجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعينات بصفة مؤقتة. عندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من خمسة (5) أعضاء يستدعي المدير العام الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس. المادة 17 : تخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 السابقة لموافقة الجمعية العامة القادمة وفي حالة عدم الموافقة تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة. ينتخب الأعضاء الجدد للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية. المادة 18 : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس. المادة 19 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يداول إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل. المادة 20 : لمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
- يداول على كل المسائل التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير العام
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 يدرس ميزانيات الصندوق الوطني التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها، يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية يصادق على الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني وكذا الهياكل التنظيمية النموذجية للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على الاتفاقيات الجماعية المرتبطة بمستخدمي الصناديق يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها،
- يدرس، عند الحاجة، التقسيم الإقليمي للصناديق الجهوية ويتخذ القرارات المرتبطة بإنشاء هذه الصناديق أو دمجها أو انفصالها أو حلها، يقرر الاعانات المقدمة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة أو إنشاء شركات فرعية يدرس ويقترح الأنظمة الداخلية النموذجية للصناديق. المادة 21 : للرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة ويحدد مع المدير العام جدول أعمالها وتاريخ انعقادها . ويرأس أيضا الجمعية العامة. وفي حالة حدوث مانع يستخلفه نائب الرئيس في مهامه. الفرع الثالث المدير العام المادة 22 : يعين المدير العام بمرسوم، يؤخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة، بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة. المادة 23: يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. المادة 24: يتولى المدير العام كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق الوطني في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمكن أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين، يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الوطني، ويمارس سلطته الوظيفية على مديري الصناديق الجهوية والصناديق المحلية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 25 : تمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 26 : تتضمن موارد الصندوق على الخصوص ما يأتي :
- مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته الهبات والوصايا والإعانات المحتملة. المادة 27 : تتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
- المساهمات في تسوية العمليات والخدمات، نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية
- إعانات التوازن بالنسبة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية. المادة 28 : تستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية بتغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية. الفصل الرابع قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة المادة 29 : لا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لم يكن يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. المادة 30 : يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجلس في حدود سن خمس وستين (65) سنة. المادة 31 : يعتبر كل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني فقد صفة رئيس صندوق جهوي مستقيلا تلقائيا. المادة 32 : لا يمكن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق ومنها صفة المسير. المادة 33 : يجب أن تقدم استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع الأعضاء الآخرين عليها. المادة 34:يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن لا يقوموا بالخبرات وأن لا يتقاضوا أتعابا أو أجورا أو هبات أو هدايا مهما تكن طبيعتها . غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الوطني ومقابل المهام التي يسندها إليهم كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 35 : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات التي اتخذت أثناء مدة عضويتهم. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 36 : يعد نظام داخلي للصندوق الوطني. المادة 37 : يمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق الوطني، لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل إليه منذ تكوينه. غير أنه يمكن أن يؤجل البت في هذا الحل لمدة سنتين حتى يسمح بإعادة تكوين الرأسمال إلى المستوى المطلوب. المادة 38 : تؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، إلى الصناديق الجهوية الشريكة في حالة حل الصندوق الوطني. وفي حالة خسارة الأصول، لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم. الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية الفصل الأول الموضوع المقر الرأسمال المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب النص “ الصندوق الجهوي “ من أشخاص معنويين يتبنون قانونه الأساسي ويكتتبون حصصا في رأسماله. تنضم الصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية بحكم القانون بصفة مشترك في الصندوق الجهوي.
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 المادة 2 : يمكن للأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم على المستوى الجهوي، لاسيما في التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات والدواوين والوحدات وتجمعات الصيد البحري أو تحويل منتوجات البحر والهيئات الفلاحية والغابية وكذلك أية هيئة لها نشاط ملحق بالقطاع الفلاحي، أن ينضموا أيضا بصفة شريك. يمكن الصندوق الجهوي أن يقبل منتفعين آخرين زيادة على الشركاء. المادة 3 : مدة الصندوق الجهوي غير محدودة. المادة 4: يهدف الصندوق الجهوي إلى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والمنتفعون والصناديق المحلية المنتسبة إليه وضمان هذه العمليات. يشارك الصندوق الجهوي في تنمية الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والعالم الريفي بتقديم خدمات ومساهمات ذات طابع مالي لفائدة شركائه. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- ممارسة تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه طبقا للتشريع المعمول به،
- الضبط والوساطة المالية بين الصندوق الوطني وشركائه
- تجسيد المساهمات المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى تحت مسؤولية الصندوق الوطني،
- تنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني. المادة 5 : يمارس الصندوق الجهوي مباشرة نشاطات الخدمات لصالح منخرطيه والمنتفعين. كما يأخذ على عاتقه عمليات شركائه والعمليات التي تتجاوز اختصاص الصناديق المحلية. المادة 6 : يتكفل الصندوق الجهوي بمهام جمع المعطيات المالية والمحسابية للصناديق المحلية الشريكة. يقوم بهذه الصفة، بالإشراف على ضبط مقاييس الهياكل ووسائل التسيير والحصائل والتكاليف ويضمن احترام الصناديق للشروط التقنية وقواعد التسيير التي يقررها الصندوق الوطني. المادة 7 : يمكن الصندوق الجهوي أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أخرى أو فروع، لاسيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال مواضيعها إلى تقديم خدمات مالية ترتبط بموضوعه. المادة 8 : تحدد الدائرة الإقليمية للصندوق الجهوي كما يأتي : المادة 9 : يوجد مقر الصندوق الجهوي في : ويمكن أن ينقل في حدود دائرته الإقليمية بقرار من جمعيته العامة بعد استطلاع رأي الصندوق الوطني. المادة 10 : يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ. …ويوزع إلى … حصص تكتتب كل حصة بقيمة اسمية بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000 دج ) . لا يمكن أن يقل الرأسمال عن مائتي ألف دينار ( دج ) على الأقل .200.000 تكتتب الحصص التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل. الفصل الثاني أجهزة الصندوق الجهوي المادة 11 : أجهزة الصندوق الجهوي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 12 : تتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء الشركاء في الصندوق الجهوي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يفوض الشريك خلال انعقاد دورة الجمعية العامة إما رئيس مجلس الإدارة عندما يتعلق الأمر بالصندوق المحلي أو عضو مجلس أو إطار عندما يتعلق الأمر بشخصية معنوية أخرى. يتمتع كل صندوق محلي بأربعة ( 4 ) أصوات ولا يتمتع الشركاء الآخرون إلا بصوت واحد لكل شريك. المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تستدعى الجمعية العامة لدورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من
مجلس الإدارة أو بطلب من مدير الصندوق الجهوي بعد استشارة الصندوق الوطني. يوجه الرئيس الاستدعاء إلى الجمعية العامة. المادة 14 : للجمعية العامة الاختصاصات الآتية: تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها،
- تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الإدارة وتصادق عليه تصادق على النظام الداخلي. المادة 15 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي. وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأصوات الممثلة. ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأصوات التي تكونها . / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 16 : يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء منها أربعة (4) مقاعد مخصصة لأعضاء مجالس الصناديق المحلية. ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع (4) سنوات. المادة 17 : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد، يمكن لمجلس الإدارة بين جمعيتين عامتين القيام بتعيينات بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من أربعة (4) يستدعي المدير الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس. المادة 19 : تخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه لموافقة الجمعية العامة القادمة وفي حالة عدم الموافقة، تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة. ينتخب الأعضاء للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية. المادة 20 : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس. المادة 21 : للرئيس مبادرة عقد اجتماعات لمجلس الإدارة ويحدد مع المدير جدول أعمالها وتاريخ انعقادها . ويرأس أيضا الجمعية العامة. المادة 22 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل.
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 المادة 23: يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. المادة 24 : المجلس الإدارة الصلاحيات الآتية : يداول على كل مسائل الصندوق التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق الجهوي التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية عن النشاط، يفصل في إقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع الأسهم وأخذ حصص المساهمة. الفرع الثالث المدير المادة 25 : يعين مجلس الادارة مدير الصندوق الجهوي ويختاره من ضمن قائمة التأهيل التي يضبطها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مسبقا. المادة 26 : لا يمكن للمدير في أي حال من الأحوال أن يجمع بين وظائفه وعضوية مجلس إدارة صندوق جهوي أو صندوق محلي. المادة 27 : يتولى المدير كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق الجهوي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الجهوي. ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : تمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 29 : تتضمن موارد الصندوق على النصوص ما يأتي : مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته
- الهبات والوصايا والإعانات من كل نوع. المادة 30 : تتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي : مساهمات في تسوية العمليات والخدمات نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية. المادة 31 : تستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية بتغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية. المادة 32 : تمسك العمليات المتعلقة بمختلف نشاطات الصندوق في محاسبة منفردة ومنفصلة حسب طبيعة النشاط وتتبع نفس الطريقة عند إقفال الميزانيات المرتبطة بها. الفصل الرابع قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة المادة 33 : لا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لا يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 34 : يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حدود سن خمس وستين ( 65 ) سنة. المادة 35 : يعتبر كل عضو مجلس إدارة فقد الصفة أو الوظائف التي انتخب من أجلها مستقيلا تلقائيا. المادة 36 : لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق، ومنها صفة المسير. المادة 37 : يجب أن تقدم استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الجهوي كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع مجلس الإدارة عليها لاتخاذ قرار بشأنها. المادة 38 : لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن يقوموا بالخبرات وتقاضي أتعاب أو أجور أو هبات أو هدايا مهما كانت طبيعتها. غير أنه، يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الجهوي وللمهام التي يسندها إليهم، كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الجهوي. المادة 39 : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات المتخذة أثناء مدة عضويتهم. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 40 : لا يمكن للشريك أن ينسحب إلا إذا سوى بصفة كاملة وضعيته إزاء الصندوق الجهوي، ولا تسدد له حصصه إلا وفق الشروط المحددة مسبقا. المادة 41 : يمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق الجهوي لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل إليه منذ تكوينه. غير أنه يمكن أن يؤجل البت في الحل لمدة سنتين حتى يسمح بإعادة تكوين الرأسمال ليبلغ المستوى المطلوب. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 المادة 42 : تؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، في حالة الحل، إما إلى الصندوق الجهوي المستخلف للصندوق المنحل أو إلى الصناديق المحلية الشريكة. وفي حالة خسارة الأصول لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم. الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية الفصل الأول الموضوع المقر المادة الأولى : يتكون الصندوق المحلي للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب . النص “ الصندوق المحلي “ من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وملحقاتها، ويتبنون قانونه الأساسي ويكتتبون حصصا تخول لهم صفة الشريك. لا يمكن أن يكون الصندوق المحلي أقل من أربعين (40) شريكا. المادة 2 : مدة الصندوق المحلي غير محدودة. المادة 3: يهدف الصندوق المحلي الى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والعمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الملحقة الأخرى، وضمان هذه العمليات. ويمكنه أن ينجز عمليات تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه، سواء لحسايه أو كوسيط مع الصندوق الجهوي. كما يمكنه أن يطور العمليات المالية لصالح شركائه ولغيرهم من المنتفعين إن كان مؤهلا لذلك. يتكفل الصندوق، تحت مسؤولية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، بتجسيد المساهمات
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى وتنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني. المادة 4 : يمكن للصندوق المحلي أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أو فروع أخرى، لا سيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال مواضيعها الى طابع الخدمات المالية لصالح القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به. المادة 5 : تحدد الدائرة الإقليمية للصندوق المحلي كما يأتي : المادة 6 : يوجد مقر الصندوق في : ويمكن أن ينقل داخل دائرته الإقليمية بقرار من الجمعية العامة. الفصل الثاني الرأسمال - الشركاء المادة 7 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق المحلي عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). يحدد الرأسمال الابتدائي بمبلغ دينار ويوزع الى حصص، كل حصة بألفي دينار ( 2000 دج ) . ويمكن أن يرتفع بدون تحديد. المادة 8 : تفتح صفة الشريك، لا سيما لصالح : الفلاحين المستغلين والملاك الفلاحين غير المستغلين،
- المربين بأرض أو بدون أرض المستغلين في الميدان الغابي والمنتوجات الغابية المهن الفلاحية وملحقاتها المتعلقة بالانتاج الفلاحي الجمعيات أو المنظمات المهنية التي تمارس نشاطاتها في القطاع الفلاحي أو في الوسط الريفي وفي قطاع الصيد البحري التعاونيات المكونة محيط الانتاج الفلاحي والصيد البحري، الهيئات والدواوين والمنشآت التي تعمل في القطاع الفلاحي وفي الوسط الريفي وفي الصيد البحري وفي تربية المائيات الصيادين الحرفيين المستغلين وأصحاب سفن الصيد البحري التقليدي غير المستغلين مستغلي منشآت تربية منتوجات البحر، مهنيي تحويل منتوجات البحر، الفصل الثالث أجهزة الصندوق المادة 9 أجهزة الصندوق المحلي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 10 : تتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المقبولين قانونا. يتمتع كل شريك بصوت واحد. يمكن الشريك خلال دورة الجمعية العامة تفويض أحد زملائه أو شخص آخر عندما يتعلق الأمر بالشخصية الطبيعية أو لعضو مجلس إدارة أو إطار من الهيئة عندما يتعلق الأمر بالشخصية المعنوية. المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. تستدعى الجمعية العامة الاستثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل، أو بطلب من مجلس الادارة أو بطلب من مدير الصندوق المحلي بعد استشارة الصندوق الجهوي. يوجه الرئيس الاستدعاء الى الجمعية العامة. المادة 12 : للجمعية العامة الاختصاصات الآتية :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الادارة وتصادق عليه
- تصادق على النظام الداخلي. المادة 13 : لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة، واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة الى نصف الشهر الموالي. تصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الا بحضور ثلثي ( 2 ) الأصوات المكونة لها.
الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 14 : يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء منتخبين من بين الشركاء. ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع ( 4 ) سنوات. المادة 15 :يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن لمجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعيينات بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من ثلاثة ( 3 ) يستدعي المدير الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 المادة 17 : تخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه لموافقة الجمعية العامة القادمة، وفي حالة عدم الموافقة، تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة. ينتخب الأعضاء للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية. المادة 18 : ينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين أعضائه. للرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة، ويحدد مع المدير جدول أعمالها وتاريخ انعقادها. ويرأس أيضا الجمعية العامة. المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور ثلاثة ( 3 ) من أعضائه على الأقل. المادة 20 : يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. المادة 21 : المجلس الإدارة الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- يداول على كل المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق المحلي التقديرية ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط، يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يوافق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة إلى الشركات الفرعية. الفرع الثالث المدير المادة 22 : يعين مجلس الإدارة مدير الصندوق المحلي الذي يختاره من ضمن قائمة التأهيل التي يضبطها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسبقا.
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 المادة 15 23 : لا يمكن للمدير في أي حال من الأحوال، أن يجمع بين وظائفه وعضوية مجلس إدارة صندوق جهوي أو صندوق محلي. المادة 24:يضطلع المدير بكل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفد قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق المحلي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق المحلي، ويمكن أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين الفصل الرابع أحكام مالية المادة 25 : تمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 26 : تتضمن موارد الصندوق على الخصوص ما يأتي : مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته الهبات والوصايا والإعانات من كل نوع المادة 27:تتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي : مساهمات في تسوية عمليات الخدمات نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية. المادة 28 : تستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية من تغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية. المادة 29 : تمسك العمليات المتعلقة بمختلف نشاطات الصندوق المحلي في محاسبة منفردة ومنفصلة حسب طبيعة النشاط، وتتبع نفس الطريقة بالنسبة لاقفال الميزانيات المرتبطة بها. الفصل الخامس قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة المادة 30 : لا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لا يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. المادة 31 : يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حدود سن خمس وستين ( 65 ) سنة. المادة 32 : يعتبر كل عضو في مجلس إدارة فقد صفة الشريك مستقيلا تلقائيا . المادة 33 : لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المحلي الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق ومنها صفة المسير. المادة 34 : تقدم استقالة عضو مجلس ادارة الصندوق المحلي كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع مجلس الإدارة عليها لاتخاذ قرار بشأنها. المادة 35 : لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن يقوموا بالخبرات وتقاضي أتعاب أو أجور أو هبات أو هدايا مهما كانت طبيعتها. غير أنه، يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق المحلي وللمهام التي يسندها إليهم، كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الجهوي. المادة 36 : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات المتخذة أثناء مدة عضويتهم. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 37 : لا يمكن للشريك أن ينسحب الا اذا سوى بصفة كاملة وضعيته إزاء الصندوق المحلي، ولا تسدد له حصصه الا وفق الشروط المحددة مسبقا.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 38 : يمكن للصندوق المحلي، زيادة على الشركاء المنتسبين اليه أن يقبل منتفعين آخرين يستفيدون من خدماته. المادة 39 : يمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق المحلي، لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل اليه منذ تكوينه. غير أنه، يمكن للجمعية العامة أن تؤجل البت في الحل لمدة سنتين، يجب خلالها على الصندوق المحلي أن يكون من جديد الرأسمال ليبلغ المستوى المطلوب. المادة 40 : تؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، في حالة الحل، إما الى الصناديق المحلية المستخلفة للصندوق المنحل، أو الى الصندوق الجهوي المنتسب اليه. وفي حالة خسارة الأصول، لا يكون الشركاء مسؤولين الا في حدود حصص مساهماتهم المكتتبة. مرسوم تنفيذي رقم 95 – 98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إحداث التعاون الفلاحي وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 31 منه، / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن إحداث صندوق للضمان الفلاحي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يوضع صندوق الضمان الفلاحي المنشأ بالمرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويدعى في صلب النص “ الصندوق “. المادة 2 : يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية. وله طابع تعاضدي وليس له غرض مربح. المادة 3: يوطن الصندوق لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 4: يمكن أن ينخرط في الصندوق، الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وأنشطة أخرى مرتبطة بها.
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 ويشمل الانخراط في الصندوق طابع التعاضد، ويصبح فعليا بمجرد ما يكتتب المنخرط في النظام الداخلي ويؤدي ما عليه من حقوق الانخراط الناجمة عن ذلك. المادة 5 : يضمن الصندوق أو يكفل القروض القصيرة والمتوسطة الأمد التي تمنحها هيئات القرض لمنخرطيها. لا يعفي ضمان الصندوق أو كفالته بأي حال الهيئة المقرضة من أن تأخذ وتشترط ضمانات حقيقية و أو شخصية من المقترض، ويجب أن تكون الضمانات المذكورة في مرتبة أولى قبل كفالة الصندوق. المادة 6 : ضمان الصندوق محدود بسبعين في المائة ( 70 ٪ ) من مبلغ المستحقات غير المدفوعة ويتعلق بأصول القروض المنجزة فعلا حسب موضوع وجهتها دون سواها. المادة 7 : يحل الصندوق باستخدام ضمانه محل المقترض في حقوقه التي تتعلق بدينه إزاء الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب عليه ردها. وفي حالة استرجاع كل الدين أو بعضه واذا لم تكن هناك اتفاقية مضادة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا لمبلغ أصل الدين قصد توزيعها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة. المادة 8 : بعدما يدفع المقترض ما عليه المتمثل في الجزء المكفول، يمكن أن يشترك الصندوق والمقترض في الاتفاق مع المقرض على جدول زمني للتسديد متى توفر الشرطان الآتيان : 1 - استغلال العجز عن الدفع عن حسن نية المقترض، وهو ناجم عن أسباب ظرفية غير متوقعة قد تكون أصابت الانتاج أو ممتلكات المستثمرة. 2 - تحقيق ضمانات حقيقية وقيم ملكية تشكل ضرراً أكيدا على مواصلة نشاطه الانتاجي. لا يمكن أن يتجاوز الجدول الزمني الذي يحدد على هذا النحو خمس (5) سنوات. المادة المادة 9 : توزع أرباح الصرف الناتجة عن تقسيط التسديد والتخفيضات على الصندوق والهيئة المقرضة حسب نسب مساهمة كل منهما. تخضع المبالغ غير المدفوعة التي يمدد أجلها على هذا النحو لقبض اشتراكات الضمان يتحملها المقترض ويجب عليه أن يدفعها مقدما. الفصل الثاني الإدارة التسيير العمل المادة 10 : يسند الاشراف على الصندوق الى مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يعينهم الوزير الوصي بقرار لمدة أربع (4) سنوات ويتوزعون كما يأتي :
- ممثلان للتعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية. المادة 11 : ينتخب مجلس إدارة الصندوق رئيسا من بين أعضائه وتلغى عضويته حسب أحكام النظام الداخلي. المادة 12 : يتمتع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الادارة، لا سيما السلطات الآتية : يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات يفحص طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرر استخدام الضمان يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته يضبط حدود الدوائر التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية : يأمر بصرف النفقات يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والأطراف الأخرى يقدم تقريرا للوصاية عن أنشطة الصندوق. المادة 14 : يتولى تسيير الصندوق وسيره المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، يمكن للمدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض بعض سلطاته، بالاتصال مع رئيس الصندوق، الى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع. المادة 16 : تشكل لجنة جهوية تمثل الصندوق، يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية. تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين أعضائها في النظام الداخلي للصندوق. المادة 17 : تضطلع اللجنة الجهوية بالسلطات التي يفوضها اليها مجلس الإدارة صراحة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تتكون موارد الصندوق من : حقوق الانخراط واشتراكات الضمان التي يدفعها المنخرطون حصص مؤسسات القرض المالية على الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة للفلاحين
- مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد اقفال الموازنات / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه الاسترجاعات المالية الناتجة عن تحقيق. الضمانات الفعلية للمنخرطين العاجزين
- أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة العائدات المالية الناتجة عن ايداع الأموال وتوظيفها،
- الهبات والوصايا المادة 19 : تتكون نفقات الصندوق من :
- المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، تكاليف سير الصندوق والأداءات المؤداة لحسابه
- النفقات الأخرى المحتملة. المادة 20 : تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفية متميزة عن محاسبة الصندوق المكلف بتسييره. تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : يوافق وزير الفلاحة على النظام الداخلي للصندوق بقرار. المادة 22: تعود الأرصدة الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقوة القانون الى الصندوق. المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. مقداد سيفي
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء معهد وطني للارشاد الفلاحي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ المعهد الوطني للارشاد الفلاحي “ وتدعى في صلب النص “ المعهد “. المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : يكلف المعهد بالمبادرة في جميع أعمال الإرشاد الفلاحي وتنفيذها والمتعلقة بما يأتي :
- الاستكشافات والدراسات والتحقيقات لتنمية أعمال الارشاد وترقيتها، الدعم التقني للانتاج والتنشيط في الوسط الريفي، إنتاج وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية المرتبطة بالإرشاد الفلاحي
- إنشاء بنك للمعطيات الفلاحية ومعالجة الإعلام المرتبط بمهمته المادة 4 : يكلف المعهد، في إطار مهمته كما سبق تحديدها، على الخصوص بما يأتي : يبحث ويتصور أنظمة الارشاد الفلاحي ومناهجها الأنسب يضبط برامج تحسين مستوى المؤطرين الضروريين للارشاد الفلاحي يحدد قنوات الاتصال الملائمة الخاصة بكل جمهور مقصود ويضبطها، يتصور مناهج التحقيقات وأدوات البحث ويكيفها،
- يضبط برامج التدخل في الحملات ذات المنفعة الوطنية ينشط ويتابع ويقوم أنشطة الارشاد الفلاحي و آثارها حسب مختلف التنظيمات الاجتماعية المهنية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينشر تقنيات الارشاد الفلاحي الأنسب عن طريق وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية، ينظم ويقوم دورات تحسين مستوى المؤطرين المكلفين بالإرشاد الفلاحي يضع آليات التنشيط والتنسيق في مجال الإرشاد الفلاحي. المادة 5 : يخول المعهد، في إطار التنظيم المعمول به، القيام بما يأتي : يبرم أي إتفاق واتفاقية مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها ارتباط بميدان نشاطه ينظم مناظرات وملتقيات ومنتديات في الجزائر وخارج الجزائر تتعلق بأهدافه ويشارك فيها، يستعين بمستشارين مواطنين وأجانب من أجل القيام بدراسات وبحوث تتصل بميدان نشاطه الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 6 : يزود المعهد بمجلس توجيه ويسيره مدير عام. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، مديرين من الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصاً في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 8 : يعين الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 9 : في حالة شغور مقعد عضو في مجلس التوجيه، يشغل هذا المقعد خلال شهر واحد (1) على الأكثر من معاينة الشغور مدة الفترة الباقية من العضوية حسب الأشكال نفسها التي تنص عليها المادة السابقة. يخلف العضو المعين الجديد سلفه حتى انتهاء العضوية. المادة 10: يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية بناء على طلب رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد. يعد رئيس المجلس جدول أعمال دورات المجلس وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ، ويتخذ مجلس التوجيه قراراته بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12: يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : تنظيم المعهد وعمله، دراسة النظام الداخلي للمعهد والمصادقة عليه، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات التي ترتبط بهدف المعهد،
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع ميزانية المعهد وحساباته مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقوم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع للموافقة عليها. تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد ( 1 ) من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم تعترض عليها هذه السلطة. المادة 14 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس التوجيه. الفرع الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. ويساعده في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينهم وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. المادة 16 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد ويتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به. ‘. ‘ وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يكون هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة يعد ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ القرارات التي يصادق عليها المجلس، . يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين. المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 18 : يعد المدير العام للمعهد الميزانية ويقدمها إلى مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها ثم يعرضها على السلطات المعنية لتصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 19 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 الايرادات :
- إعانات الدولة، عائد نشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. 2 النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيره. المادة 20 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. يعرض المدير العام حساب التسيير والحساب الإداري والتقرير عن التسيير المالي للمعهد، على مجلس التوجيه. يرسل الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمعهد. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما، الى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 . و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي المعدل والمتمم / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول ابريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للارشاد الفلاحي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المركز الوطني التربوي. الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية المنشآن تباعا بالأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والمرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين أعلاه. المادة 2: تحول جميع أملاك المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما الى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : تلغى أحكام الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 وأحكام المرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. مقداد سيفي
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى، إبتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات التالية : محمد كالي، في ولاية أدرار، عبد الفتاح مقدم، في ولاية أم البواقي حسن صديقي، في ولاية بسكرة عبد القادر بغدادي، في ولاية بشار ، عبد الرحمن عيناد ثابت، في ولاية تامنغست رشيد عزي في ولاية تلمسان عبد القادر البشير، في ولاية تيارت شمس الدين بابس في ولاية تيزي وزو، عبد الحميد كاولي، في ولاية سطيف ميلود دالي، في ولاية سكيكدة
- أحمد مويلح في ولاية قسنطينة محمد الصالح عمارة، في ولاية الطارف محمد عبد اللطيف جباري، في ولاية النعامة، حمودة ديرم، في ولاية غرداية محمد الكبير عدو، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994، مهام السيد محمد هاشمي بصفته كاتبا عاما في ولاية مستغانم. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد الطيب بوكفة، مديرا للدراسات بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عبد السلام مشري نائب مدير للوسائل والممتلكات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ادرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد شريف بلقاسم بن علي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في أدرار .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد الجويني جويني، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد كمال بن علواش، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ايليزي. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تعين السيدة سوهيلة مزغراني، زوجة منقور ، نائبة مدير للتقييس ومراقبة النوعية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير التقنين والوثائق بوزارة النقل (استدراك). الجريدة الرسمية العدد رقم 5 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1414 الموافق 26 يناير سنة 1994. الصفحة : 19 - العمود الثاني - السطر 18 . بدلا من : ……. محند أكلي حمدوش يقرأ : … محمد أكلي حمدوش الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 يتمم قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القائمة الاضافية للأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية. المادة 2 : تحدد القائمة الاضافية للأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية كما يلي : 1 ثدييات : قنفذ المغرب حوت رور كوال عادي حوت الباسك الدلفين العادي . فأر روزتي شمال إفريقيا الدلفين الأسود. دلفين ريسو قنفذ الصحراء خنزير البحر حوت الكشالو العادي خفاش الصحراء الدلفين الأزرق والأبيض الدلفين الكبير حوت كوفير ب طيور : مخيط الماء بيشون أحمر بيشون سرطاني مقنين خطيفة البحر وقواق المنقار الكبير زغطوط تسر قرق سردوك الماء تيكوك الرمادي نقاب الخشب الصغير : Mammifères A. nord du dAfrique Hérisson . algirus Atelerix commun Rorqual . physalus Balaenoptera basque Baleine . glacialis Bulleana commun Dauphin . delphis Dephinus nord du dAfrique Macroscelide . rozeti Elephantulus noir Globicephale … melaena Globicephala risso Dauphin . griseus Grampus désert de Hérisson .. aethipicus Paraechinus Marsouin .. phocoena Phocoena commun Cachalot . macrocephalus Physter désert du Pipistrelle . deserti Pipistrellus blanc et bleu Dauphin . coeruleoalba Stenella dauphin Grand . truncatus Tursiopa ) cuvier de ou ( bec à Baleine . cavirostris Zaphius : Oiseaux B. pécheur Martin . atthis Alcedo pourpré Héron .. purpurea Ardea crabier Héron . ralloides Ardeola Chardonneret . carduelis Carduelis moustac Guifette . hybrida Chlidonias geai Coucou . glandarius Clamator bec Gros .. Coccothraustes Coccothraustes colombin Pigeon . oenas Colomba d’Europe Rollier . garrulus Coracia genets des Rale . crex Crex gris Coucou .. canorus Cunculus épéchette Pic .. ledouci minor Dendrocopos
26 الجريدة الرسمية للجمهورية نقاب الخشب الأسود نعوش أبيض كبير نعوش أبيض صغير ببغاء البحر فرخ الأرض قلريول ذات العقد بيشون الصغير تركول منقار التنوب يمون أوروبا يمون الفرس بيشون رمادي صغير أبو طاطة حبارة رعادة بوكبابة غراب ذو المنقار الأخضر نقاب الخشب الأخضر أبو منجل بورزانة بورزانة قط ليشتنشتاين بوصفاير خطاف البحر الأبيض النعامة طير بصان تبوبو ج حشرات : أ - نقل الأسم اللاتيني إلى اللغة العربية 1 كرابيداي أزا فيديوراسييي كلوزوما انكيزيطور كلوز وما سيكوفانطا كرابيس مور بيلاسوس الجزائرية / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه épeiche Pic … numidus minor Dendrocopos aigrette Grande .. alba Egretta garzette Aigrette .. garzetta Egretta moine Macareux . arctica Fratercula double Bécassine . media Gallinago collier à Glaréole .. pratincola Glareola nain Blongios . minitus Ixoturychus fourmillier Torcol . torquilla Jynx sapins des Becroisé .. courvier Loxia d’Europe Guépier . apiaster Merops perse de Guépier . superciliosus Merops bihoreau Héron .. nycticorax Nycticorax d’Europe Loriot . oriolus Oriolus canepetière Outarde . tetrax Otis blanche tête à Erismature . albifrons Oxyura rouge bec à Crave . phyrrhocorax Phyrrhocorax vert Pic . levaillanti viridis Picus falcinelle Ibis . falcinellus Plegadis ponctuée Marouette . porzana Porzana lichtensterin de Ganga .. lichtensteinii Pterocles cini Serin ….. serinus Serinus naine Sterne . albifrons Sterna Autruche .. camelus Struthio Bassan de Fou . bassana Sula fascinée Huppe . epops Upupa . Insectes C. coleoptères Ordre - A. Carabidae 1. Asaphidion . rassii Asaphidion inquisiteur Calosome . inquisitor Calosoma sycophante Calosome . sycophanta Calosoma auxillaire Jardinier . morbilassus Carabus
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة دريبطا دونطاطا ليسينوس بانكتيفيروس نيريا روبيكاندا باركوس بيلينياتوس ريشييا لوسيفوقا تاكيتا نانا 2 ستافيلينداي ألا بسودوس ميوبس ديوشوس ستاند نجيري دور يكسنوس بونيكوس لبتوبييوم لوسيدوم نازاريس بيرنهوويري باراقا برييوس فانييزي سبيدوفيلوس كالسياتوم كسانتولينوس كوشيري 3 هيدر اينيداي أوشتيبيوس أمبريسيوس 4 سيلفيداي سيلفا قرانولطا سيلفا سينيواطا 5 سكار ابويداي قنوريموس بابورانسيس هيبالوس كونستنطان 6 بوبريستيداي فاينوبيس مارموطاني 7 أنوبييداي أرنوبيوس سيردري ارنوبيوس فروكتيوم 8 ميليريداي فالسوميليريس قرانو لاطا 9 كريبطو فا جيداي أناتيلوبوس ثيريي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 27 denté Drypte .. dentata Drypta Licene . punctiferus Licinus quensel de Nebrie . rubicanda Nebria bonelli de Percus . bilineatus Percus lumineux Reicheia .. lucifuga Reicheia Tachyte .. nana Tachyta Staphylinidae 2- Alapsode ……. myops Alapsodus krauss de Diochus … standingeri Diochus Doryxene . punicus Doryxenus flamboyant Lebtobium . lucidum Lebtobium Nazare . bernhaueri Nazaris jarriuge de Paragabrius . fagniezi Paragabrius spedophile Petit . calceatum Specdophiluis Xantholin . kocheri Xantholinus Hudraenidae - 3. Ochtebie . impressus Ochtebius Silphidae - 4. granulé Silphe …….. granulta Silpha Silphe .. sinuata Silpha Scaraboidae 5. babors des Scarabée . baborensis Gnorimus baraud de Hyballus . constantin Hyballus Buprestidae - 6. Phaenope . marmottani Phaenopes Anobiidae - 7. cèdre du vrillette ou Ernobie .. cerdi Ernobius fruits des Vrillette .. fructium Ernobius Melyridae - 8. granulé Falsomelyris . granulata Falsomelyris Cryptophagidae 9. Anathilope . theryi Anathilopus
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد أطومانيا باربارا Atomane ייייייייי بازا ميكوسوما أونيفيستر Paramecosome 10-10 تينيبر ييونيداي كريبتيكوس ترييتنسيس terriers des Crypte نيزوتيس نتيديكوليس lucas de Nesotes بروباتيكوس فالداني Ténébrion 11 سيرا مبيسيداي أكانتوسينوس هينشي Acanthocine بارمينا ألجيريكا d’Algérie Parmene 12 كريزو ميليداي فلوطريطا جورجورنسيس Djurdjura du Chrysomele فلوطريطا فالاسيوزا Chrysomele 13 كوركوليونيداي ليكسوس الجيروس Lixe سينينيا بريماطا الجيريكا Sibine 14 كوشنيليداي أداليا بيبونكطاطا points 2 à Coccinelle كيلوكوروس بيبوسطالوس tâches 2 à Chilocore كوتشينيلا دييوديسبونكاطاطا points 12 à Coccinelle كوتشينيلا سيبطومبونكطاطا points 7 à Coccinelle repense Hyperaspe هيبير اسبيس ريبنسيس بروبيلا ايا كاتيور ديسمبونكطاطا points 14 à Coccinelle 15 كليرداي ثاناسيموس فور ميكاروس fourmis des Clairon تريكوديس أبياروس abeilles des Clairon 16-16 كوليبيداي كوليبيوم ايلوكاتوم Colibri 17 - ميلوا يداي ميلابريس كوليدا colidé Mylabre ميلابريس امبريسا rapide Mylabre ميلابريس انتيروبطا Mylabre 19 12 ذي القعدة عام 1415 .. barbara Atomania . univestre Paramecosoma Tenebrionidae 10. . terrietensis Crypticus . nitidicollis Nesotes . valdani Probaticus Cerambycidae 11. . henschi Acanthocinus . algerica Parmena Chrysmiledae 12. . djurdjurensis Phyllotreta . fallaciosa phyllotreta Curculionidae . 13 . algirus Lixus … algerica primata Sibinia Coccinellidae 14. .. bipunctata Adalia . bipustalus Chilocorus . diodecimpunctata Coccinella .. septempunctata Coccinella … repensis Hyperaspis .. quatuordecimpunctata Propylaea Cleridae 15. . formicarus Thanasimus .. apiarus Trichodes Colybidae 16. … elongatum Colybium Meloidae 17. . colida Mylabris . impressa Mylabris . interrupta Mylabris *
12 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 29 18 سيسنديليداي ميلابريس فاريابيليس سيسنديلا كامبيستريس ب - هيمينوبتيرس 1 ميلوا يداي أبيس ميليفيكا بومبوس تيريستريس كزي لوكوبا فيولاسيا 2 لامبير يداي لامبيريس نوكتيلوكا 3 كالسيديداي براكيميريا أنتير ميديا 4 براكونيداي أبونتيليس بورتيتري أبونتيليس سوليطاريوس أبونتيليس فيتري بينيس ميتييوروس فيرسيكولور 5 أو لو فيداي تيطر استيكوس سيرفادي 6 ايشنومونيداي ايري قور قوس فيموراطور بيمبلا أنستكاطور 7 انسير تيداي أونسيرتوس بيتييوك كامباي أو سنسيرتوس كووناو 8 سنيبيداي ديبلوليبس ديفيزا 9 فور ميسيداي كاتاكليفيز بيكولور 10-10 كريسيداي كريزيس روتيلانس Cicindelidae 18. domestique Abeille . variabilis Mylabris terrestre Bourdon . campestris Cicindela charpentière Abeille Hymenopteres B. Meloidae 1. יייייייייייי noctiluque Lampyre . mellifica Apis Brachymere . terrestris Bombus Apantele . violacea Xylocopa Lampyriadae - 2. solitaire Le . noctiluca Lampyris Chacididae 3. vitripenne Apanteles . intermedia Brachymeria Braconidae - 4. versicolore Météore .. porthetriae Apanteles procession- la de Tetrastichus . solitarus Apanteles pin du naire . vitripennis Apanteles . versicolor Meteorus Eulophidae 5. Erygorge . servadei Tetrastichus Ichneumonidae 6. Ichneumons . femorator Erygorgus . instigator Pimpla Encyrtidae - 7. Ooencyrte . pityocapae Ooencyrtus dispar limantria du Ooencyrte .. kuwanae Ocencyrtus Cynipidae 8. couleurs deux à Cataglyphe .. divisa Diploleps Formicidae 9. rutilant Chrysis . bicolor Cataglyphis Chrysidae 10. mutille Bary . rutilans Chrysis *
30 الجريدة الرسمية للجمهورية 11 - موتيليداي با ريموتيلا باربارا موتيلا بارتيتا 12 فيسبيداي بوليستيس قاليكوس فيسبولا جيرمانيكا س 1 ديبتيريس 1 طاكينيداي كومسيلورا كونكسيناطا اقزوريستا سيقريقاطا فريكس كوداطا سينوميطوبيا سيباراطا 2 سير فيداي سيرفوس كورولاي د - ليبيدوبتيرس 1 ساتير يداي ميلانا قريبا قلاتيا بوندورييانا بوندورا ساتيروس سيمال 2 ليكا اينيداي بوليوما توس ايكاروس 3 بييريداي أبوريا كراطايجي كولياس كروسييوس أكلو بيشي قونيبتيريكس رحامني 4 نيمفاليداي أرجينيس بافيا فانيسا أطلانطا فانيسا بوليكلوروس 5 بابيليونيداي ايفيكليدس فيستيمالييي الجزائرية / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 Mutillidae 11. Mutille .. barbara Barymutilla Mutille . partita Mutilla Vespidae - 12. française Guêpe . gallicus Polistes germanique Guêpe . germanica Vespula Compsilure Dipétres C. Tachinidae 1. larvarum Exoriste .. conccinata Compsilura Exoriste .. larvarum Exorista Phryxe . segregata Exorista Senometope … caudata Phryxe . separata Senometopia Syrphydae - 2. enguirlandé Syrphe . corollae Syrphus Lepidopteres D. Satyridae - 1. deuil - Demi . galathea Melanagria Cardinal .. pandora Pandoriana Satyre . semele Satyrus Lycaenidae - 2. icare ou bleu Argus . icarus Polyommatus Pieridae 3. Gazé . crataegi Aporia souci Le .. croccus Colias steppe la de pieride La . pechi Euchloe Citron . rhamni Gonepteryx Nymphalidae - 4. d’Espagne tabac Nacré . paphia Argynnis amiral ou Vulcain . atalanta Vanessa tortue grande Vanesse . polychloros Vanessa Papilionidae 5. Flambé . festhemalii Iphiclides
12 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 31 بابيليو ماكاوون 6 طور تريسيداي راما بيزيا باراسينكطانا Djurdjura ستينوديس سبود و التيرنانا ه - نيفروبتيريس 1-1 كريزو فيدلي كريزوبا كارنييا Machaon . machaon Papilio Tortricidae 6. du Ramapezia . ) n.sp ( paracintana Ramapezia Stenode . ) n.sp ( pseudoalternana Stenodes Nevroptéres E. Chrysopidae - 1. Chrysope .. carnea Chrysopa . vulgaris Chrysopa * commun Chrysope كريزوبا فولقاريس
- أودوناتيس 1 أيشنيداي Odonates F. Aeshnidae 1. empereur Anax . imperator Anax أناكس امبيراطور مونطوديس 1 مونتيداي ايريس أوراطورييا Mantodes G. Mantidae 1.- Iris . oratoria Iris religieuse Mante .. religiosa Mantis مونتيس ريليجيوزا fascié Rivetine . fasciata Rivetina ريفيتينا فاشياطا yeux سفودرو مونتيس بيوكولاطا المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية deux à Mante . bioculata Sphodromantis للجمهورية الجزائرية الدينقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995. قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة نور الدين بحبوح وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، لا سيما المادة 2 منه،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 28 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه، تحدد الأحجام التجارية لأنواع الأسماك الكثيرة الارتحال المسموح اصطيادها كما يلي :
- التن الأحمر …………………. … 70 سم
- التن الضخم. 40 سم البونيت ذو البطن المخطط … 35 سم البونيت ذو الظهر المخطط …… 35 سم،
- سمك ملفة. 22 سم أبوسيف الطويل …………….. 120 سم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 2 : تقاس الأحجام التجارية لأنواع الأسماك الكثيرة الارتحال الواردة في المادة الأولى السابقة من الفم إلى غاية نهاية الزعنفة الذيلية. المادة 3 : تتابع مخالفات هذا القرار ويعاقب عليها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995. نور الدين بحبوح عبد القادر بن مبارك الجزائر