مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية، موضوع المرسوم رقم 89-148 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية حديقة التسلية فتصبح "حديقة الحيوانات والتسلية "وتدعى في صلب النص " الحديقة ".
المادة 3
فتح المادةالحديقة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةتوضع الحديقة تحت وصاية وزير الفلاحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتضبط الحدود الاقليمية للحديقة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتضمن الحديقة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمات الحديقة في تنظيم جميع الأنشطة في مجال علم الحيوان وعلم النبات والتسلية وترقية ذلك وتطويره.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
1 ) في مجال علم الحيوان :
- تكون مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحافظ عليها وتطورها،
- تحافظ على السلالات الحيوانية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض وتحميها وتنميها، تكون حظائر تربية السلالات المحلية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض من أجل اعادة اعمار المساحات الطبيعية في التراب الوطني تتبادل الحيوانات والوثائق مع المؤسسات المماثلة الوطنية أو الاجنبية
- تعد برامج البحث المطبق في مجال علم الحيوان بالاتصال مع الهيئات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية.
2) في مجال علم النبات :
تحافظ على النباتات المحلية وتثريها بالاتصال مع الهيئات المعنية تكون مجموعات السلالات النباتية وتتولى حمايتها واثراءها، تحافظ على السلالات التي هي في طريق الانقراض وتنميها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، العدد 8 19 رمضان عام 1415 تنشىء مشاتل النباتات التزيينية وبستان النباتات المجلوبة وتسيرها، تحدث وتصون المساحات الخضراء للحديقة المفتوحة للجمهور،
- تقدم خدمات في مجال دراسات المساحات الخضراء وانشائها وصيانتها وتجميلها.
3 ) في مجال التسلية :
تضع تحت تصرف الجمهور، مجموعة ألعاب وخدمات في مجال التسلية والاستراحة، تنظم تظاهرات ثقافية وتربوية وترفيهية ورياضية
- تقدم كل أشكال التنشيط داخل الحديقة، تحدث أنشطة التسلية وتطورها وترقيها ولاسيما حظيرة الأسماك.
4 ) في مجال التجارة :
تسير جميع المرافق الفندقية والسياحية وتطورها وفق التشريع المعمول به
- تحدث الأنشطة التجارية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية وغيرها وتطورها وترقيها
- تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها.
المادة 8
فتح المادةتخول الحديقة، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لمهامها المحددة أعلاه ، بما يأتي :
- تنشيء ملحقات عبر كامل التراب الوطني
- تنشيء فروعا وتتخذ مساهمات في مؤسسات أخرى،
- تبرم كل اتفاقية أو اتفاق في مجال أنشطتها مع الهيئات الوطنية والأجنبية تشارك في الندوات والملتقيات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،
- تنجز جميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة التي ترتبط بأنشطتها ومن شأنها أن تسهل تطورها. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيشرف على الحديقة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
ويمكن أن تزود الحديقة بلجنة علمية يحدثها وينظمها، عند الحاجة، الوزير الوصي بقرار.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل المندوب للتخطيط ممثل والي ولاية الجزائر ممثلين (2) لإدارة الغابات.
يحضر المدير العام للحديقة أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح الحديقة كتابة المجلس.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية الجارية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة من عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتسجل في سجل مرقم ومؤشر ويوقعها الرئيس والمدير العام للحديقة.
تبلغ المحاضر في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ المداولات إلى كل أعضاء المجلس والسلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الحديقة على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أنشطة السنة المنصرمة
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الحديقة الحسابات السنوية والكشوف التقديرية للايرادات والنفقات
- شروط دفع أجور العمال، نظام الحديقة الداخلي وهيكلها التنظيمي اقتناء أو استئجار أي ملكية عقارية ثابتة أو منقولة عندما تفوق مدة الايجار ثلاث (3) سنوات
- اتخاذ مساهمات في مؤسسات ما،
- إنشاء الملحقات والفروع 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اقتراح تعديل التعريفات تعيين مندوب الحسابات وتحديد مرتبه وعزله جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين تحقيق أهداف الحديقة وتسهيلها.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للحديقة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام القرارات التي يصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى تسيير الحديقة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ..
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الحديقة، يمثل الحديقة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بالصرف الميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الحديقة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات أو الاتفاقات أو الاتفاقيات.
يعد على الخصوص ما يأتي : * مشاريع مخططات الاستثمار والتجهيز وبرامجها، * مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للحديقة وهيكلها التنظيمي * مشاريع توسيع أنشطة الحديقة وإلغاءها، يسهر على حماية أملاك الحديقة والحفاظ عليها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات الحديقة حسب الشكل التجاري ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
إعانات تقدمها الدولة ترتبط بأعباء الخدمة العمومية وتبعاتها، عائد عقود الامتيازات عائدات الخدمات المقدمة المتأتية من استغلال منشآتها الأساسية.
الاعانات والمساعدات المحتملة التي تقدمها الجماعات المحلية الاقتراضات الهبات والوصايا، جميع الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها في باب النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الأملاك،
- نفقات الاستثمارات المخططة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للحديقة، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتخضع الحديقة للرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-148 المؤرخ في 8 غشت سنة .1989
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995.
مقداد سيفي 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية في حديقة الحيوانات والتسلية
المادة الأولى
فتح المادةتمثل حديقة الحيوانات والتسلية مساحة خضراء هامة ومكانا للاستراحة والتسلية وتتكفل بمجموعة من الحيوانات والنباتات الفريدة في التراب الوطني، وتقدمها للجمهور وتحافظ عليها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تساهم أنشطة الحديقة في سد حاجات الجمهور في الظروف الاقتصادية والاجتماعية النافعة أكثر للجماعة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنفذ كل الخدمات التي تقدمها الحديقة حسب مبدأ المرفق العام، لاسيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الحديقة أن تقوم، في اطار انجاز مهامها، بما يأتي :
تحسن ظروف استقبال الجمهور والتكفل بهم واقامتهم توفر الوسائل البشرية والمادية التي تستجيب لقواعد أمن الجمهور والممتلكات
- تضمن الشروط الأمنية المطلوبة لكي تعرض مجموعة الحيوانات على الجمهور مع السهر على العناية بها وتطويرها، . تسهر على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور فيما يخص تهيئة المساحات الخضراء والغابات وجميع شبكات المرور.
المادة 5
فتح المادةيمكن الدولة أن تطلب من الحديقة، في اطار الخدمة العمومية المسندة اليها، أن تحدث بعض الأنشطة أو تبقي على سيرها، وان كانت هذه الأنشطة عديمة المردودية التجارية على الحديقة.
ويقصد بهذه الأنشطة، العناية بقطعان بعض السلالات، لاسيما الباهظة الثمن، والابقاء على سير وسائل النقل بين المناطق بالسكك الحديدية أو بالكوابل أو غيرها ولو بخسارة، وتنظيم تظاهرات ثقافية وتنشيط المساحات العمومية واقامة تجهيزات جديدة للعب والتسلية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تقوم الحديقة، في اطار مهمة الخدمة العمومية المسندة اليها، بما يأتي :
- تشكل مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحميها وتحافظ عليها وتطورها وتعرضها على الجمهور ، تقوم بجميع الأعمال لحماية الغابات والمساحات الخضراء ومساحات الاستراحة وصيانتها، تشكل مجموعة فصائل من النباتات وتطورها.
وتعرضها على الجمهور، تضع تحت تصرف الجمهور مجموعة من الألعاب والخدمات في مجال التسلية والاستراحة والتظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية والرياضة.
المادة 7
فتح المادةتتلقى الحديقة كل سنة مقابل أنشطة الخدمة العمومية التي تقوم بها اعانة ترتبط بأعباء تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها طبقا لهذا الملحق.
المادة 8
فتح المادةتشارك الدولة بصفة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص مشاريع تطوير شبكة الطرق، ووسائل النقل بين المناطق واقامة تجهيزات أساسية جديدة لاستقبال الحيوانات وللعب والتسلية. وتهيئة الغابات والمساحات الخضراء واستصلاحها وتجديد تجهيزات اللعب والتسلية.
المادة 9
فتح المادةترسل الحديقة عن كل سنة مالية الى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ المالية الواجب دفعها لتغطية ثمن تكلفة أعباء تبعة الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند اعداد ميزانية التسيير.
ويمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية اذا ما عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تقدم الحديقة الى الوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 11
فتح المادةيجب أن تستغل الحديقة كل الأراضي المخصصة لها مع السهر على الاستعمال الفعال للامكانات الموجودة أو التي تضعها الدولة تحت تصرفها.
المادة 12
فتح المادةتدفع الاعانات المترتبة على الدولة في اطار دفتر الشروط هذا ، للحديقة طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتعد الحديقة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية.
وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الحديقة تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-41
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيم ا أحكام الم رس وم التنفي ذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-41
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-33
مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب " حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني " . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-212
مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.