مرسوم تنفيذي رقم 95-46 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — التسمية المقر الهدف

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والعمل

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-41

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيم ا أحكام الم رس وم التنفي ذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-41

    مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-33

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب " حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني " . . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-212

    مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.