مرسوم تنفيذي رقم 2000-33 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب " حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني " . . 11
المادة الأولى
فتح المادةتأخذ حديقة الحيوانات والتسلية، المسماة كذلك بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، اسم : " حديقة الحيوانات و التسلية الوئام المدني ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-341
مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-308
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-41
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.