ج.ر عدد 8 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 642,00 دج 1540,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF , 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 فهرس مراسيم تنظيمية 19 رمضان عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع … مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق

5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية” بلبنان ……….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية” مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء “ بالأردن وتنظيمها وعملها………. 9 5 فبراير سنة 1995 يتضمن حل بزمبابوي. 11 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بإفريقيا الجنوبية وتنظيمها وعملها . مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق

5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية”. 15 الأساسي لحديقة مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى قسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.

1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. 27

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 . 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري……………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين كاتب للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير السجون وإعادة التربية بوزارة العدل.

سنة 1995، يتضمن تعيين مدير إدارة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل …..

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير بوزارة المجاهدين.

سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير التخطيط بوزارة التربية الوطنية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير التنظيم المدرسي بوزارة التربية الوطنية.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

فهرس ( تابع العدد 8 19 رمضان عام 1415 ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا .

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير الوطني لتكوين إطارات التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير التربوي الوطني.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايات .. 30- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير الوطني للتعليم العالي في الكمياء الصناعية ببجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير تنمية المواد…

سنة 1995 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي ببجاية. قرارات، مقررات، وزارة العدل

آراء قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة .

19 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة القالة …… قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة محكمة الوادي. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة البرواقية. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة بوقادير.

1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص

1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص

1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة.

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت … قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت ….. قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة بني عباس . قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة …………….. قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 19 رمضان عام 1415 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تامنغست. 38 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير 39 المنتدب للميزانية. قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 39 والتلخيص بديوان وزير المالية.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94 475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-213 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-309 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-407 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-464 المؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار ( 2.235.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ملياران ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار) 2.235.000.000 دج ( ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الصناعات التحويلية 326.000 الفلاحة والري 667.000 الخدمات الانتاجية 90.000 التربية والتكوين 566.000 المنشآت الاجتماعية الثقافية 111.000 قطاعات مختلفة 475.000 المجموع 2.235.000 الجدول .. ب مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة القطاعات بآلاف الدنانير النفقات برأسمال 475.000 تخفيضات في أسعار الفائدة 1.400.000 إعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية 360.000 المجموع 2.235.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية بلبنان. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاتصال / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه
  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وتحديد أجورهم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-17 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1399 الموافق 29 يناير سنة 1979 والمتضمن إحداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ في لبنان وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-105 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز الأملاك الوطنية

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام إلى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة الوكالة الوطنية “ وكالة الأنباء الجزائرية “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-43 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بالأردن وتنظيمها وعملها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل هذا المرسوم ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ المنشأة بلبنان بمقتضى المرسوم رقم 79-17 المؤرخ في 29 يناير سنة 1979 والمذكور أعلاه، المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تؤول ممتلكات الممثلية الى ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية المنشأة بالأردن بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-43 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3: يعد المسؤول العامل في الممثلية المذكورة، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جدولا كميا وكيفيا للأملاك تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية بلبنان ويرسل هذا الجدول الى وزير للجمهورية الجزائرية / العدد 8 9 الاتصال ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق مسؤول الممثلية الدبلوماسية. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة N وكالة الأنباء الجزائرية بالأردن وتنظيمها وعملها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وتحديد أجورهم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-105 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة الوكالة الوطنية “ وكالة الأنباء الجزائرية “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال

  • ‘- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-42 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بلبنان / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بالأردن وتدعى في صلب النص “ الممثلية “. المادة 2 : تخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 25-74 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 المذكورين أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يكون مقر الممثلية في مدينة عمان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الأردن بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الأول الموضوع المادة 5 : تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بالأردن فيما يأتي: 1 - -1 تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق والتحاليل، والدراسات، والتحقيقات الصحفية ومعارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية بجميع الوسائل. 2 - تتلقى الأخبار التي يرسلها المقر الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بعمان وتعمل تحت الاشراف التقني الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “…

19 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية يراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة وزير - الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “، غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بعمان. المادة 7 : يدير الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار، ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لموافقة رئاسة الجمهورية مقدما. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يحدد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي للممثلية ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون يكلف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملقه الى وزير المالية. المادة 14 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه ، يرسل مسؤول الممثلية في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير من السنة التي تليها للجمهورية الجزائرية / العدد 8 11 حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية الى الوزير الوصي ووزير المالية، وعن طريق البعثة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. المادة 15 : يكلف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي * مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة H وكالة الأنباء الجزائرية” بزمبابوي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 - المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وتحديد أجورهم،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 86-15 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 والمتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ في زمبابوي وتنظيمها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الأنباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-105 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة الوكالة الوطنية “ وكالة الأنباء الجزائرية “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات / العدد 8 19 رمضان عام 1415 العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-45 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بافريقيا الجنوبية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل هذا المرسوم ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ المنشأة في زمبابوي بمقتضى المرسوم رقم 86-15 المؤرخ في 28 يناير سنة 1986 والمذكور أعلاه، المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تؤول ممتلكات الممثلية الى ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ المنشأة بافريقيا الجنوبية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-45 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3: يعد المسؤول العامل في الممثلية المذكورة، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جدولا كميا وكيفيا للأملاك تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية بزمبابوي. ويرسل هذا الجدول الى وزير الاتصال ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق مسؤول الممثلية الدبلوماسية. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 . مقداد سيفي

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية بإفريقيا الجنوبية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية

وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وتحديد أجورهم وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلدان الأجنبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة. 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة للجمهورية الجزائرية / العدد 8 13 “وكالة الأنباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 105 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة الوكالة الوطنية “ وكالة الأنباء الجزائرية “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-44 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “بزمبابوي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “بافريقيا الجنوبية وتدعى في صلب النص “ الممثلية “. المادة 2 : تخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 المذكورين أعلاه ولأحكام هذه المرسوم. المادة 3 : يكون مقر الممثلية في مدينة جوهنسبورغ ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب افريقيا الجنوبية بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح المدير العام.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الأول الموضوع المادة 5 : تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “ بافريقيا الجنوبية فيما يأتي: 1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق، والتحاليل، والدراسات والتحقيقات الصحفية ومعارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية” بجميع الوسائل. 2 تتلقى الأخبار التي يرسلها المقر الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع الممثلية تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية. الجزائرية بجوهانسبورغ، وتعمل الممثلية تحت الاشراف التقني للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “. يراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة وزير الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “، غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بجوهنسبورغ المادة 7 : يدير الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار، ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية / العدد 8 19 رمضان عام 1415 المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لموافقة رئاسة الجمهورية مقدما. المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 و المذكور أعلاه. المادة 10 : يحدد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي للممثلية ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية المحاسبية للمثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون يكلف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه الى وزير المالية. المادة 14 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يرسل مسؤول الممثلية في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير من السنة التي تليها حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية الى الوزير الوصي ووزير المالية، وعن طريق البعثة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. المادة 15 : يكلف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 . مقداد سيفي

19 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95 – 46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية”. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 83-03 الموافق 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 8 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-148 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن جمع أنشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفيه في باينام، وتعديل القانون الأساسي “ لحديقة التسلية”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وفي المؤسسات العمومية الاقتصادية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية، موضوع المرسوم رقم 89-148 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية المقر الهدف المادة 2 : تغير تسمية حديقة التسلية فتصبح “حديقة الحيوانات والتسلية “وتدعى في صلب النص “ الحديقة “. المادة 3 : الحديقة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : توضع الحديقة تحت وصاية وزير الفلاحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 5 : تضبط الحدود الاقليمية للحديقة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تضمن الحديقة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 7 : تتمثل مهمات الحديقة في تنظيم جميع الأنشطة في مجال علم الحيوان وعلم النبات والتسلية وترقية ذلك وتطويره. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : 1 ) في مجال علم الحيوان :

  • تكون مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحافظ عليها وتطورها،
  • تحافظ على السلالات الحيوانية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض وتحميها وتنميها، تكون حظائر تربية السلالات المحلية المهددة أو التي هي في طريق الانقراض من أجل اعادة اعمار المساحات الطبيعية في التراب الوطني تتبادل الحيوانات والوثائق مع المؤسسات المماثلة الوطنية أو الاجنبية
  • تعد برامج البحث المطبق في مجال علم الحيوان بالاتصال مع الهيئات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية.
  1. في مجال علم النبات : تحافظ على النباتات المحلية وتثريها بالاتصال مع الهيئات المعنية تكون مجموعات السلالات النباتية وتتولى حمايتها واثراءها، تحافظ على السلالات التي هي في طريق الانقراض وتنميها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، العدد 8 19 رمضان عام 1415 تنشىء مشاتل النباتات التزيينية وبستان النباتات المجلوبة وتسيرها، تحدث وتصون المساحات الخضراء للحديقة المفتوحة للجمهور،
  • تقدم خدمات في مجال دراسات المساحات الخضراء وانشائها وصيانتها وتجميلها. 3 ) في مجال التسلية : تضع تحت تصرف الجمهور، مجموعة ألعاب وخدمات في مجال التسلية والاستراحة، تنظم تظاهرات ثقافية وتربوية وترفيهية ورياضية
  • تقدم كل أشكال التنشيط داخل الحديقة، تحدث أنشطة التسلية وتطورها وترقيها ولاسيما حظيرة الأسماك. 4 ) في مجال التجارة : تسير جميع المرافق الفندقية والسياحية وتطورها وفق التشريع المعمول به
  • تحدث الأنشطة التجارية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية وغيرها وتطورها وترقيها
  • تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها. المادة 8 : تخول الحديقة، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا لمهامها المحددة أعلاه ، بما يأتي :
  • تنشيء ملحقات عبر كامل التراب الوطني
  • تنشيء فروعا وتتخذ مساهمات في مؤسسات أخرى،
  • تبرم كل اتفاقية أو اتفاق في مجال أنشطتها مع الهيئات الوطنية والأجنبية تشارك في الندوات والملتقيات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،
  • تنجز جميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة التي ترتبط بأنشطتها ومن شأنها أن تسهل تطورها.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يشرف على الحديقة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. ويمكن أن تزود الحديقة بلجنة علمية يحدثها وينظمها، عند الحاجة، الوزير الوصي بقرار. المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالسياحة

  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل المندوب للتخطيط ممثل والي ولاية الجزائر ممثلين (2) لإدارة الغابات. يحضر المدير العام للحديقة أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا. تتولى مصالح الحديقة كتابة المجلس. المادة 11 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية الجارية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 17 المادة 13 : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة من عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتسجل في سجل مرقم ومؤشر ويوقعها الرئيس والمدير العام للحديقة. تبلغ المحاضر في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ المداولات إلى كل أعضاء المجلس والسلطة الوصية. المادة 16 : يتداول مجلس إدارة الحديقة على الخصوص فيما يأتي : تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أنشطة السنة المنصرمة
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الحديقة الحسابات السنوية والكشوف التقديرية للايرادات والنفقات
  • شروط دفع أجور العمال، نظام الحديقة الداخلي وهيكلها التنظيمي اقتناء أو استئجار أي ملكية عقارية ثابتة أو منقولة عندما تفوق مدة الايجار ثلاث (3) سنوات
  • اتخاذ مساهمات في مؤسسات ما،
  • إنشاء الملحقات والفروع

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اقتراح تعديل التعريفات تعيين مندوب الحسابات وتحديد مرتبه وعزله جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين تحقيق أهداف الحديقة وتسهيلها. المادة 17 : يعين المدير العام للحديقة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 18 : ينفذ المدير العام القرارات التي يصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى تسيير الحديقة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ..
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الحديقة، يمثل الحديقة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بالصرف الميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الحديقة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات أو الاتفاقات أو الاتفاقيات. يعد على الخصوص ما يأتي :
  • مشاريع مخططات الاستثمار والتجهيز وبرامجها،
  • مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للحديقة وهيكلها التنظيمي
  • مشاريع توسيع أنشطة الحديقة وإلغاءها، يسهر على حماية أملاك الحديقة والحفاظ عليها. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تمسك حسابات الحديقة حسب الشكل التجاري ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 20 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه المادة 21 : تشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي : في باب الايرادات : إعانات تقدمها الدولة ترتبط بأعباء الخدمة العمومية وتبعاتها، عائد عقود الامتيازات عائدات الخدمات المقدمة المتأتية من استغلال منشآتها الأساسية. الاعانات والمساعدات المحتملة التي تقدمها الجماعات المحلية الاقتراضات الهبات والوصايا، جميع الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها في باب النفقات : نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الأملاك،
  • نفقات الاستثمارات المخططة
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه. المادة 22 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للحديقة، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : تخضع الحديقة للرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تلفى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-148 المؤرخ في 8 غشت سنة .1989 المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995. مقداد سيفي

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية في حديقة الحيوانات والتسلية المادة الأولى : تمثل حديقة الحيوانات والتسلية مساحة خضراء هامة ومكانا للاستراحة والتسلية وتتكفل بمجموعة من الحيوانات والنباتات الفريدة في التراب الوطني، وتقدمها للجمهور وتحافظ عليها. المادة 2 : يجب أن تساهم أنشطة الحديقة في سد حاجات الجمهور في الظروف الاقتصادية والاجتماعية النافعة أكثر للجماعة. المادة 3 : يجب أن تنفذ كل الخدمات التي تقدمها الحديقة حسب مبدأ المرفق العام، لاسيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين. المادة 4 : يتعين على الحديقة أن تقوم، في اطار انجاز مهامها، بما يأتي : تحسن ظروف استقبال الجمهور والتكفل بهم واقامتهم توفر الوسائل البشرية والمادية التي تستجيب لقواعد أمن الجمهور والممتلكات

  • تضمن الشروط الأمنية المطلوبة لكي تعرض مجموعة الحيوانات على الجمهور مع السهر على العناية بها وتطويرها، . تسهر على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور فيما يخص تهيئة المساحات الخضراء والغابات وجميع شبكات المرور. المادة 5 : يمكن الدولة أن تطلب من الحديقة، في اطار الخدمة العمومية المسندة اليها، أن تحدث بعض الأنشطة أو تبقي على سيرها، وان كانت هذه الأنشطة عديمة المردودية التجارية على الحديقة. ويقصد بهذه الأنشطة، العناية بقطعان بعض السلالات، لاسيما الباهظة الثمن، والابقاء على سير وسائل النقل بين المناطق بالسكك الحديدية أو بالكوابل أو غيرها ولو بخسارة، وتنظيم تظاهرات ثقافية وتنشيط المساحات العمومية واقامة تجهيزات جديدة للعب والتسلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 19 المادة 6 : يجب أن تقوم الحديقة، في اطار مهمة الخدمة العمومية المسندة اليها، بما يأتي :
  • تشكل مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحميها وتحافظ عليها وتطورها وتعرضها على الجمهور ، تقوم بجميع الأعمال لحماية الغابات والمساحات الخضراء ومساحات الاستراحة وصيانتها، تشكل مجموعة فصائل من النباتات وتطورها. وتعرضها على الجمهور، تضع تحت تصرف الجمهور مجموعة من الألعاب والخدمات في مجال التسلية والاستراحة والتظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية والرياضة. المادة 7 : تتلقى الحديقة كل سنة مقابل أنشطة الخدمة العمومية التي تقوم بها اعانة ترتبط بأعباء تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها طبقا لهذا الملحق. المادة 8 : تشارك الدولة بصفة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص مشاريع تطوير شبكة الطرق، ووسائل النقل بين المناطق واقامة تجهيزات أساسية جديدة لاستقبال الحيوانات وللعب والتسلية. وتهيئة الغابات والمساحات الخضراء واستصلاحها وتجديد تجهيزات اللعب والتسلية. المادة 9 : ترسل الحديقة عن كل سنة مالية الى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ المالية الواجب دفعها لتغطية ثمن تكلفة أعباء تبعة الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند اعداد ميزانية التسيير. ويمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية اذا ما عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات. المادة 10 : يجب أن تقدم الحديقة الى الوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 11 : يجب أن تستغل الحديقة كل الأراضي المخصصة لها مع السهر على الاستعمال الفعال للامكانات الموجودة أو التي تضعها الدولة تحت تصرفها. المادة 12 : تدفع الاعانات المترتبة على الدولة في اطار دفتر الشروط هذا ، للحديقة طبقا للاجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : تعد الحديقة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية. وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي : الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الحديقة تجاه الدولة

  • برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل. مرسوم تنفيذي رقم 95 – 47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه، العدد 8 19 رمضان عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83-497 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء ديوان رياض الفتح وبمقتضى المرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان رياض الفتح وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل وفق أحكام هذا المرسوم القانون الأساسي لديوان رياض الفتح المحدد بالمرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، الفصل الأول التسمية الهدف المقر المادة 2 : ديوان رياض الفتح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير الثقافة. المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان فيما يأتي : 1 تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي داخل الهياكل المخصصة له مباشرة وترقيتها وتطويرها، 2 تنسيق جميع التظاهرات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات الواقعة مقارها في رياض الفتح والتي تدعى في صلب النص “ المؤسسات المدمجة “، 3 تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للديوان والأجزاء المشتركة داخله وصيانتها وتنميتها وترقيتها. ويلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي يتحملها الديوان. المادة 6 : يتولى الديوان، في إطار مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : يضمن توزيع الانتاج الثقافي والفني والسينمائي الداخل في نطاق الابداع الوطني، توزيعا واسعا عن طريق مناهج ملائمة وتبعا لبرنامج سنوي

  • ينظم المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية والعلمية ينظم تظاهرات ثقافية ومسلية تخصص للطفولة والشباب ينظم التظاهرات الثقافية والفنية الأجنبية التي تندرج في إطار مهمته أو في إطار المبادلات الدولية التي تقوم بها الجزائر
  • يضمن الاعلام الواسع للتظاهرات التي ينظمها الديوان نفسه أو تنظمها المؤسسات المدمجة وذلك بواسطة النشريات والوسائل السمعية البصرية الملائمة يعد ويحرر دفتر الشروط المفصل الخاص بالمحلات والمساحات التي يسند امتيازها إلى الخواص
  • يراقب مدى مطابقة أنشطة أصحاب الإمتياز مع دفتر الشروط يعد مخططات التنمية والترقية العقارية في رياض الفتح ويتولى إنجازها. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 21 المادة 7 : يؤهل الديوان، من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته طبقا للقوانين والتنظيمات ، القيام بما يأتي : يبرم كل اتفاقية لها علاقة بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية
  • ينجز جميع العمليات التجارية، المنقولة والعقارية، التي تندرج في إطار مهمته، أو الكفيلة بتشجيع تطويره وتوسيعه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يشرف على الديوان مجلس إدارة، ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير المجاهدين. يشارك المدير العام في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص أو سلطة من شأنهما أن يفيداه في أشغاله. المادة 10 : يعين الوزير المكلف بالثقافة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء في المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه الذي يضبط جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء رئيسه أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه. المادة 12 : يكلف رئيس مجلس الإدارة بارسال الاستدعاء إلى كل عضو في المجلس مع تحديد جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3 ) عدد أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد مجلس الإدارة اجتماعا جديدا في أجل ثمانية (8) أيام وحينئذ تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتوج مداولات مجلس الإدارة باعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويشترك في توقيعها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للديوان. المادة 15 : يداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

  • البرنامج العام لنشاط الديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، مشاريع مخطط تنمية الديوان
  • قبول الهبات والوصايا
  • التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان مشروع النظام الداخلي مشروع التنظيم الداخلي للديوان، طلبات الإعانات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه
  • برامج الاستثمار،
  • الإقتراض المطلوب التعاقد عليه
  • الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى حسابات التسيير. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 17 : يقلد المدير العام سلطات التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : ينفذ بيانات دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى تسيير الديوان إداريا وتقنيا وماليا،
  • يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على إنجازه، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم. المادة 18 : يساعد المدير العام للديوان، مدير عام مساعد . يعين الوزير المكلف بالثقافة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 19 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويضبطه الوزير المكلف بالثقافة بقرار.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تبدأ السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 22 : يتم مسك حسابات وتداول الأموال وفق التنظيم المعمول به. المادة 23 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : الايرادات، وتتكون من : الايرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة حاصل عقود الامتياز الايرادات الناجمة عن تكفل الدولة بتبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة التي تفرضها على الديوان والمنبثقة من دفتر الشروط المعد لهذا الغرض

  • الاقتراضات التي يتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا. النفقات، وتتكون من : نفقات التسيير والصيانة
  • نفقات التجهيز وصيانة الممتلكات وحفظها، النفقات المرتبطة بانجاز الأهداف المحددة أعلاه، الاتاوى الامتيازية المحتملة بعنوان استغلال الاستثمارات التي تمول بالمساهمات النهائية. المادة 24 : تمول نفقات التجهيز الخاصة بمنشآت الخدمة العمومية بمساهمة نهائية من الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25 : يقدم الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولات مجلس الإدارة، إلى السلطات المعنية للموافق عليه حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به وقبل بداية السنة المالية المتعلقة بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 23 المادة 26 : ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تضبط الممتلكات المخصصة للديوان بصفته مسير خدمة عمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 85-305 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995. مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية والمنفعة العامة الفصل الأول الالتزامات العامة المادة الأولى : يحدد هذا الدفتر الشروط العامة التي يراعيها الديوان في صيانة المساحات العمومية في رياض الفتح، في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة الموكلتين اليه. كما يضبط الشروط العامة التي يخضع لها الديوان في تنظيم الأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية وتطويرها قصد ترقية التنشيط والاشعاع الثقافيين والتربويين في العاصمة ترقية دائمة في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة المستندتين اليه.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح القسم الأول صيانة مقام الشهيد. المادة 2 : يكلف الديوان بضمان صيانة مقام الشهيد وتنظيفه بالوسائل الملائمة لذلك، وبشكل يسمح بالحفاظ على تلبيس المساحات وصيانتها وتفادي أي اتلاف قد يصيبها، وبهذه الصفة يجب على الديوان أن يسهر دوما على نقاوة المساحات التي يتردد عليها الجمهور ويضمن الخدمات الآتية : تنظيف برج المقام يوميا (ثلاث قاعات تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية وقاعتان للاستقبال) غسل ساحة الشعلة وتنقيتها وتلميعها، وكذلك درج النفاذ، وتلميع نحاس اكليل الزيتون امتصاص الغبار وتنظيف نصب المقام الثلاثة بالمواد الملمعة. المادة 3 : يكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في المقام بصفة تضمن استمرار جمالها وتحفظ للمكان الذي تزوره الوفود الأجنبية الرسمية انسجام مجموع مناظره ، وبهذه الصفة يجب أن يقوم الديوان بالخدمات الآتية :

  • قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس في التربة وتشذيب الأشجار،
  • صيانة المساحات المعشوشبة وأغراس النباتات وتشذيب السياحات التزويد بالأزهار السنوية وغرسها،
  • صيانة الشجيرات، وتشذيب الأشجار، معالجة المساحات الخضراء بالمواد النباتية الصحية، تبديل كل النباتات اليابسة تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، رش المساحات الخضراء وصيانة جهاز السقي الآلي. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 المادة 4 : يكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في المقام، وبهذه الصفة يتكفل بما يأتي :
  • الصيانة التقنية للمصاعد التصليح، والصيانة الاحتياطية والمنتظمة)
  • الصيانة التقنية لجهاز الشعلة وجهاز الانارة التكفل باستهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية وكذلك استهلاك المياه المخصصة لسقي المساحات الخضراء والتنظيف، صيانة الطرقات والشبكات المختلفة والعناية بها. القسم الثاني صيانة غابة الأقواس المادة 5 : يكلف الديوان بضمان صيانة غابة الأقواس وتنقيتها من خلال قيامه بالخدمات الآتية :
  • غسل “قرية الحرفيين “ يوميا (2292 م2) وكذلك الممرات والطرق والمسالك (5) كم)، تفريغ سلات المهملات وصحون السجاير وتنظيفها،
  • تلميع رخام الهيكل المقبب. المادة 6 : يكلف الديوان بصيانة المساحات الخضراء في غابة . الأقواس وبهذه الصفة، يضمن الخدمات الآتية :
  • قلع الأعشاب، وعزق الأرض، وطمر سيقان الأغراس بالتربة في الغابة والممرات
  • تخصيب الأراضي عضويا وكيماويا، ومعالجة نباتها صحيا،
  • التزويد بالأزهار السنوية وغرسها، وتبديل النباتات اليابسة صيانة الغابة (تشذيب الأشجار ، وضمان المعالجة من دودة السرفة، قطع الأشجار الميتة
  • رش المساحات الخضراء.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يكلف الديوان بالصيانة التقنية للتجهيزات في غابة الأقواس. وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية : صيانة التجهيزات الكهربائية صيانة احتياطية ومنتظمة أو ظرفية صيانة محطة الضخ والعناية بها، صيانة جهاز الانارة العمومية

  • التكفل باستهلاك المياه المخصصة لرش المساحات الخضراء والتنظيف واستهلاك الطاقة الكهربائية المخصصة للانارة العمومية
  • صيانة الطرقات والشبكات المختلفة. القسم الثالث صيانة مركز الفنون المادة 8 : يكلف الديوان بصيانة مجموع المساحات المشتركة في مركز الفنون وتنظيفها. وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية :
  • كنس كل المساحات العمومية، وغسلها، وتلميعها وإزالة بقع الأوساخ منها، وامتصاص الغبار فيها، وتنظيفها، تنظيف الزجاج ومسح الغبار من السقوف
  • إزالة قشور الوسخ من الأحواض وتنظيفها، تنظيف المصاعد، وكل المنافذ،
  • إبادة الفئران والجراثيم في كل المساحات. المادة 9 : يجب أن يسهر الديوان على انجاز كل الأعمال التي تضمن الحفاظ على الأغراس في حالة جيدة وعلى انسجام مجموع مناظره بواسطة فرقة عمال محترفين مزودة بوسائل حديثة ملائمة لذلك. وبهذه الصفة يضمن الخدمات الآتية : قلع الأعشاب وعزق الأرض وطمر سيقان الأغراس بالتربة في المساحات الخضراء، التزويد بالأزهار السنوية وغرسها،
  • صيانة الشجيرات للجمهورية الجزائرية / العدد 8 25
  • معالجة التربة بالمواد النباتية الصحية وتخصيبها،
  • رش المساحات وصيانة جهاز السقي الآلي. المادة 10 : يكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في مركز الفنون على يد مستخدمين متخصصين يزودون بكل الوسائل الضرورية بكيفية تضمن تشغيل التجهيزات باستمرار وديمومتها. ويجب أن يحتاط الديوان لتوفير قطع الغيار ويسهر على تجديد المخزونات بكيفية تجنبه أي خلل أو تعطيل في تشغيل التجهيزات مما قد يؤدي الى ازعاج زوار مركز الفنون. كما يجب أن يضمن على الخصوص الصيانة الاحتياطية والمنتظمة والظرفية في التجهيزات الآتية :
  • جهاز المراقبة بالكاميرات جهاز كشف الحرائق جهاز اخماد الحرائق جهاز تكييف الهواء، جهاز الضبط
  • المصاعد جهاز المراجل الجهاز الكهربائي
  • المولدات الكهربائية
  • جهاز المضخات المائية المراقبة التقنية السنوية للتجهيزات حسب قواعد الأمن الوقائي. ويجب عليه أن يضمن التكفل باستهلاك الكهرباء والغاز والماء الضرورية للتبعات المسندة اليه. القسم الرابع مصلحة الأمن المادة 11 : يكلف الديوان بضمان الأمن في كل أماكن رياض الفتح على يد فرقة من العمال لها تكوين مناسب ووسائل ملائمة حتى يتسنى كل الاطمئنان للزوار.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يجب على فرقة الأمن أن تسهر على حراسة التجهيزات لاتقاء أي فعل إتلافي أو همجي أو تخريبي. الفصل الثالث الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية المادة 12 : يكلف الديوان بتصور البرامج الثقافية الموجهة الى مختلف الفئات الاجتماعية وتنظيمها وتقديمها تبعا للصلاحيات الثقافية والتربوية والاجتماعية المسطرة له بحكم اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية التي يتعين عليه أن يشارك فيها. المادة 13 : يكلف الديوان بنشر الانتاج الثقافي الوطني نشرا واسعا في مساحاته بطرق ملائمة وحسب برنامج سنوي. المادة 14 : يكلف الديوان بتصور المحاضرات واللقاءات والندوات الثقافية والعلمية وتنظيمها في مساحاته بكيفية تكفل التنشيط الثقافي الدائم في العاصمة، ويمكن أن تكتسي هذه التظاهرات طابعا وطنيا أو دوليا. القسم الأول الالتزامات المتعلقة بالأنشطة الفنية المادة 15 : يعد الديوان وينفذ برنامجا ثقافيا في التنشيط الفني داخل الهياكل المخصصة له. المادة 16 : يكلف الديوان على الخصوص بترقية المواهب الشابة في الميدان الموسيقي من خلال التكفل بها تكفلا ملائما . المادة 17 : ينظم الديوان في ميدان الرسم والفنون الخطية عموما داخل مساحاته أي معرض من شأنه أن يشجع ويرقي هذا النوع من الابداع الفني. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 القسم الثاني الالتزامات المتعلقة بالتظاهرات الثقافية الأجنبية المادة 18 : يكلف الديوان بتقديم التظاهرات الثقافية الأجنبية التي تدخل في اطار مهمته أو في اطار المبادلات الدولية مع الجزائر. ويتعين عليه أن يستشير قبل تنظيم المهرجانات الثقافية عن طريق السلطة الوصية وزارة الشؤون الخارجية كلما احتمل أن تترتب على برنامج ما انعكاسات على السياسة العامة في مجال التعاون أو عواقب مالية قد لا يتكفل بها الديوان. المادة 19 : يكلف الديوان بتعويد الشباب الجزائري على الثقافة العالمية من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية ملائمة بالتعاون مع هيئات أجنبية ان اقتضى الأمر. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : يرسل الديوان الى وزارة الثقافة قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقويما للمبالغ التي تدفع له من أجل تغطية النفقات المرتبطة بالتبعات والأعباء المحددة في دفتر الشروط العامة هذا. تحدد الوزارة الوصية تخصيصات الاعتمادات بالاتفاق مع وزارة المالية خلال اعداد ميزانية التسيير. المادة 21 : تدفع التخصيصات المالية أو الاعانات المترتبة على الدولة، في اطار دفتر الشروط العامة هذا، للديوان طبقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع المعمول به. المادة 22 : يتعين على الديوان أن يرسل في نهاية كل سنة الى السلطة الوصية، تقريرا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة هذا.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى قسم الاعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد الحاج أحمد خليل، بصفته مديرا لدى قسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد العربي غانم، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تعين السيدة ماري فرانس اليس تيريون، زوجة قرانقو ، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 27 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال إيشرك ، بصفته مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد حميد درقاوي، مديرا للدراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين كاتب للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد الهاشمي حمديكان، كاتبا للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الله شريفي، بصفته نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر فضالة، مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد طه بوشارب، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد أحمد بلحاج، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يونس فسيو، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البليدة، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة تنهى مهام السيد محمد بلخديم بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 يعين السيد سليمان بن غوبة، نائب مدير للتقنين بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد شيخي، مديرا لديوان وزير الاتصال ابتداء من 16 مايو سنة 1994.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الحبيب دراقي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد قاسي وادي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد رشيد مشاي، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التربية الوطنية، بسبب الغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد شتي، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم المدرسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر ميسوم، بصفته مديرا للتنظيم المدرسي بوزارة التربية الوطنية، بسبب الغاء الهيكل. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد يحي بوروينة، بصفته مديرا للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيدة عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، بصفتها مديرة للتكوين بوزارة التربية الوطنية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بكري، بصفته نائب مدير للاحصائيات بوزارة التربية سابقا. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد السعيد عبد الرحيم، بصفته نائب مدير للتقنين المدرسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد حنفي بوزيد، بصفته نائب مدير المراقبة التسيير المالي للمؤسسات بوزارة التربية الوطنية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد ابراهيم حمروش، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد جمال فروخي، بصفته مديرا للمعهد التربوي الوطني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السادة الاتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد الصالح سريدي، في ولاية أم البواقي محمد حساني، في ولاية برج بوعريريج، محمد حداد، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد السبتي بوجيزة، بصفته مديرا للتربية في ولاية جيجل.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات التالية: محمد الصالح سريدي، في ولاية الطارف محمد حساني، في ولاية تيزي وزو،

  • محمد حداد، في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الكمياء الصناعية ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 8 31 بوزيد مسعودي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الكمياء الصناعية ببجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية المواد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيد عبد المؤمن ولد قدور ، بصفته مديرا لمركز تنمية المواد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد بوزيد مسعودي، مديرا للمركز الجامعي ببجاية. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة المسيلة فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات حمام الضلعة وأولاد منصور وونوغة وأولاد ماضي وتار مونت.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكون مقر هذا الفرع في بلدية حمام الضلعة. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994. محمد تقية ★ قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة القالة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة القالة فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات الطارف وبوقوس وزيتونة وبحيرة الطيور وبوثلجة. ويكون مقر هذا الفزع في بلدية الطارف. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994. محمد تقية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة الوادي. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة الوادي فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات الرباح والعقلة والنخلة والبياضة. ويكون مقر هذا الفرع في بلدية الرباح.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994. محمد تقية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة البرواقية. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة البرواقية فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات العمرية وأولاد ابراهيم وسيدي نعمان وخمس جوامع ويكون مقر هذا الفرع في بلدية العمرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 33 المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية و الأحوال الشخصية والمخالفات الجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 محمد تقية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة بوقادير. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث في دائرة اختصاص محكمة بوقادير فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى. بلديات عين مران وتاوقريت والهرنفة والظهرة. ويكون مقر هذا الفرع في بلدية عين مران.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة .1994 محمد تقية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 619 منه وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم / العدد 8 19 رمضان عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. المادة 2 : تتلقى المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه البطاقات رقم ب . 1 الخاصة بالاشخاص المولودين على التوالي في دائرة اختصاص محاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. المادة 3 : يقوم كتاب الضبط بالمحاكم المذكورة أعلاه بادارة المصالح المحدثة بموجب هذا القرار تحت مراقبة النائب العام المختص ويقوم مقامه في ذلك وكيل الجمهورية لدى المحكمة المعنية. المادة 4 : ترسل البطاقات رقم ب . 1 الخاصة بالاشخاص المولودين بدائرة اختصاص المحاكم المذكورة في المادة 2 أعلاه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بتنفيذ هذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995. محمد تقية

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995، يتضمن احداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 619 منه وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. المادة 2 : تتلقى المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه البطاقات رقم ب 1. الخاصة بالاشخاص للجمهورية الجزائرية / العدد 8 35 المولودين على التوالي في الدائرة الادارية لولايات : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. المادة 3 : يقوم كتاب الضبط بالمحاكم المذكورة أعلاه بادارة المصالح المحدثة بموجب هذا القرار تحت مراقبة النائب العام المختص ويقوم مقامه في ذلك وكيل الجمهورية لدى المحكمة المعنية. المادة 4 : ترسل البطاقات رقم ب . 1 الخاصة بالاشخاص المولودين بدائرة اختصاص المحاكم المذكورة في المادة 2 أعلاه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة. المادة 5: يكلف مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بتنفيذ هذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995. محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تقرت. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تقرت، فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات الحجيرة والعالية. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الحجيرة. المادة 2 : يكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995. محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تقرت. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، / العدد 8 19 رمضان عام 1415 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تقرت فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات الطيبات والمناقر وبن ناصر. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الطيبات. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بني عباس. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه،

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة بني عباس فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات كرزاز وتيمودي وبني يخلف وأولاد خضير وقصابي. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية كرزاز . المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995. محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تامنغست. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 8 37 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تا منغست فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي تازروك وايدلس. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تازروك. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة .1995 محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق. 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة رقان. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه،

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة رقان فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي برج باجي مختار وتيمياوين. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية برج باجي مختار. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995. محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تامنغست. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تا منغست فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلدية تين زواتين. / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تين زواتين. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 محمد تقية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تامنغست. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تا منغست فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلدية عين قزام. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية عين قزام. المادة 2 : يكلف هذا الفرع في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.

19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995. محمد تقية وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، صادر عن الوزير المنتدب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 8 39 للميزانية تنهى مهام السيد عبد النور حيبوش بصفته ملحقا بديوان الوزير المنتدب للميزانية لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد عبد النور حيبوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر