قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج ……… …… النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية : سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 95-398 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 95-399 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 95-401 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 95-402 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ….. 5 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية . . . . . . 15 مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني. مراسيم فردية
2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن حلّ الديوان
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري .. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية غليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية تندوف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة.
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق في ولاية سعيدة. 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 بوزارة الاقتصاد سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق الدولة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 ولاية بجاية.
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك , 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير . التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير صناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 مدير بوزارة التربية الوطنية.
الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يتضمنان تعيين نائبي
قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير …. 29 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قاض عسكري. . . . . . . 29 وزارة الشؤون قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الخارجية الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية. …… 29
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) قرارات مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة مديرين. . . … العدد 75 13 رجب عام 1416 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-105 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-203 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-279 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 تنظيمية سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-355 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرة ملايين دينار (1.510.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرة ملايين دينار (1.510.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة (1995) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. . مقداد سيفي
الملحق الجدول “ 1 “ القطاعات
- الصناعة التحويلية المناجم والطاقة.
- الخدمات المنتجة. السكن. إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. المجموع ………. الجدول ب القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية.
- قطاعات مختلفة. المجموع.. مرسوم تنفيذي رقم 95-398 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف ( د.ج ) 450.000 50.000 160.000 600.000 250.000 1.510.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( د.ج ) 290.000 220.000 1.000.000 1.510.000 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ( 31.450.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ( 31.450.000 دج ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يقيد في حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 المبينة في ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول “ أ “ الاعتمادات العناوين الملغاة (دج ) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 22.000.000 مجموع القسم الأول 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الفرع الثاني 000.000 : 22 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. 8.000.000 مجموع القسم الأول . 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الثالث 8.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون : والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.450.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.450.000 مجموع الفرع الخامس 1.450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 31.450.000 الجدول . ب N العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة المصالح الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 22.000.000 مجموع القسم الأول 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الفرع الثاني 22.000.000
13 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 الجدول ب ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الثالث 8.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية المصالح الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي ….. التابعة للأملاك الوطنية - الضمان 1.450.000 مجموع القسم الثالث 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 1.450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.450.000 مجموع الفرع الخامس 1.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.450.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-399 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 “ الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-03 “ الإدارة المركزية. نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة في المراكز المعدنية للمجاهدين “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - المتكاليف الملحقة”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي
13 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع : النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 2.000.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات والسينماتوغرافية. مرسوم تنفيذي رقم 95-401 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2) منه الثقافية والسمعية البصرية 2.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.500.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-25 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون دينارا (17.432.830 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثون دينارا ( 17.432.830 دج) رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. رقم مقداد سيفي الجدول “أ” الاعتمادات الأبواب العناوين وزارة الفرع فرع الملغاة (دج) التجارة الأول وحيد الفرع الجزئي الثاني : المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار
- الأجور الرّئيسيّة. 15.834.280 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 17.334.280 مجموع العنوان الثالث 17.334.280 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.334.280 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية…. 98.550 مجموع القسم الأول 98.550 مجموع العنوان الثالث 98.550 مجموع الفرع الجزئي الثالث 98.550 مجموع الفرع الأول 17.432.830 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.432.830
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رقم الأبواب الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للمنافسة : الموظفون 11-33 المديريات الولائية للمنافسة 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة. 9.238.000 مجموع القسم الأول 9.238.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية والأسعار - المنح العائلية. 6.444.280 والأسعار - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 7.944.280 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التكاليف الملحقة. 152.000 مجموع القسم الرابع 152.000 مجموع العنوان الثالث 17.334.280 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.334.280 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - مرتبات العمل 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 98.550 مجموع القسم الثالث 98.550 مجموع العنوان الثالث 98.550 مجموع الفرع الجزئي الثالث 98.550 مجموع الفرع الأول 17.432.830 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.432.830
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 9 95-402 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-26 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول رقم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . : المصالح 225.000 175.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000
13 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مرسوم تنفيذي رقم 95-403 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-27 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية فرع جزئي ثان عنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة ويشتمل على الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (1.814.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا اعتماد قدره مليون وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (1.814.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية : الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 12.000 مجموع القسم الثاني 12.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 107.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. 72.000 مجموع القسم السادس 179.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 191.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 699.600 للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 528.440 مجموع القسم الأول 1.228.040
13 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 69.245 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 273.610 مجموع القسم الثالث 342.855 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…… 52.105 مجموع القسم السابع 52.105 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.623.000 مجموع العنوان الثالث 1.814.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000 1.8 مرسوم تنفيذي رقم 9 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني المساهمات الدولة، وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 107 و 108 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، لا سيما المادتان 217 و 686 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، ويدعى في صلب النص “ المجلس “.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 المادة 2 : يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة، المسمى بالأحرف الأولى “ م. و. م . د “ تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. المادة 3 : يتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالعمل والتشغيل الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالفلاحة
- السلطة المكلفة بالتخطيط. المادة 4 : يرسم المجلس الاستراتيجيات في المجال الاقتصادي والمالي، ويحدّد في برامج عامة أو فرعية الأهداف الواجب أن تبلغها الشركات القابضة العمومية. المادة 5 : عندما تتطلب التوجيهات والأهداف المحددة في المادة 4 السابقة، في أثناء وضعها حيز التنفيذ دعما مادياً مباشرا أو غير مباشر من الشركات القابضة لا يتناسب فعلا مع الأهداف التجارية المحضة للشركات القابضة، يجري المجلس ممثلا بمندوبه مع مجلس المديرين بالشركة القابضة المعنية، مفاوضات ويبرم معه، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، اتفاقات اقتصادية تحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. المادة 6 : علاوة على المهام المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يخوّل المجلس كل وظائف التوجيه العام والرقابة على تداول المساهمات العمومية. وبهذه الصفة، يعد المجلس ويصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة العمومية على ما يأتي : 1 ) السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة، عملا باستراتيجيات إعادة انتشار المساهمات العمومية
- كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجهها صعوبات مالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يتولّى المندوب المساهمات الدولة تنشيط الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتنسيقها. المادة 8 : يعيّن المندوب المساهمات الدولة بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه وفق الأشكال ذاتها . المادة 9 : تتكوّن الكتابة التقنية الدائمة من خبراء يعينون على أساس كفاءتهم وخبرتهم الاقتصادية والمالية أو القانونية. كما يمكن المندوب المساهمات الدولة أن يستعين بالخبرة الخارجية لأداء أية مهمة تدخل في إطار صلاحيات الكتابة التقنية الدائمة. المادة 10 : تتولّى الكتابة التقنية الدائمة متابعة تنفيذ الشركات القابضة توجيهات المجلس. وبهذه الصفة، تمارس متابعة مستمرة لمهام الشركات القابضة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي توجهها لها الأجهزة الاجتماعية في الشركات القابضة العمومية. المادة 11 : ترسل بانتظام إلى الكتابة التقنية الدائمة، جميع حسابات التسيير الخاصة بالشركات القابضة العمومية، وكذلك تقارير محافظي الحسابات، بعد مصادقة الجمعيات العامة المعنية عليها . المادة 12 : تعدّ الكتابة التقنية الدائمة الدورات العادية وغير العادية للمجلس وتتولى تنظيمها. ولهذا الغرض، تعدّ وتقدّم بالاتصال مع مسيري الشركات القابضة العمومية، ما يأتي :
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19
- التقرير العام عن تسيير المساهمات العمومية ومدى تنفيذ البرامج العامة،
- مشاريع الاستراتيجية الشاملة واقتراحات تداول السندات والقيم المنقولة. المادة 13 : يحدّد عن طريق التنظيم، سير الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتشكيلها. المادة 14 : تحدد مرتبات الوظائف العليا في الدولة التي تمارس ضمن الكتابة التقنية الدائمة للمجلس، وتصنّف بالرجوع إلى الوظائف العليا في الدولة التابعة لمصالح رئيس الحكومة. المادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة 11 - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 و المتعلّق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بأنشطة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بضبط المقاييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالرخص القبلية لإنتاج المواد السامة أو المواد التي تشكل خطرا من نوع خاص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلّقة بالتصديق على تجانس مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وصنعها، وتسويقها، واستعمالها، كما يحدد اختصاصات لجنة مواد الصحة النباتية وتشكيلها وعملها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 ه المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالصنع والتسويق والاستعمال ما يأتي : الصنع : مجموع الأعمال المرتبطة بأنشطة إنتاج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتأليفها، وتركيبها، وتوضيبها، التسويق : مجموع أنشطة ترويج مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وتوزيعها وبيعها، الاستعمال : عملية توضيب مادة أو أكثر من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لحماية الإنتاج الزراعي وتحسينه لدى الإنبات أو الخزن. الفصل الأول : شروط التصديق المادة 3 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، وحيازتها، وتسويقها، واستعمالها لتصديق السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقدما حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 4 : يقع التصديق على كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، ثبتت فعاليتها ولا تتجاوز درجات تسممها الحد المسموح به. وتحدد مدة صلاحية التصديق بعشر ( 10 ) سنوات، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة العاشرة. ويمكن تجديد التصديق بطلب من المستفيد في أجل أقصاه السنة الأخيرة من صلاحيته. المادة 5 : يجب على حائز عقد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدم كل المعلومات عن الآثار الجديدة للمادة المصدقة في الإنسان، أو في الحيوانات، أو في البيئة. المادة 6 : تسجل مواد الصحة النباتية المصدق عليها في سجل تمسكه وتضبطه باستمرار الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما ينص على ذلك أدناه. المادة 7 : عندما يرفض تجديد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية أو يسحب، يتعين على الصانع أو على صاحب امتياز العلامة التجارية أن يوقف فورا أي نشاط في تسويق هذه المادة المذكورة، وسحبها من السوق في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب. المادة 8 : يسحب التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية عندما يظهر عنصر جديد يوضح ضررها أو يشكك في فعاليتها. المادة 9 : كل تغيير في التسمية أو الطبيعة القانونية لمستفيد التصديق على مادة من مواد الصحة النباتية يبلغ إلى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ويزودها بالوثائق المرتبطة بهذا التغيير. المادة 10 : تفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، خلال أجل سنتين ( 2 ) ، في الإجراءات التي تتخذها في شأن كل طلب تصديق، ويمكن تمديد هذا الأجل سنة واحدة في الحالات الاستثنائية. المادة 11 : تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد البسيطة، ذات الاستعمال الفلاحي المضادة للأمراض والأضرار الفتاكة التي لا تتطلب أي تصديق، وطرق صنعها . الفصل الثاني شروط صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المادة 12 : يتوقف صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي على رخصة قبلية تسلّمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية بعد موافقة لجنة مواد. الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. المادة 13 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم صنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يقدّم إلى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي ملفا يشتمل على ما يأتي :
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 طلب الصنع يبين فيه اسمه ولقبه وعنوانه وصفته نسخة من السجل التجاري، شهادة مطابقة للمباني والتجهيزات والأعتدة الخاصة مع شروط الصحة العمومية والأمن تسلّمها المصالح المؤهلة لهذا الغرض، قائمة المواد المقترحة للصنع تبين طبيعة العناصر التي تدخل في صنع المواد، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ويجب أن تؤشر على هذه القائمة المصالح المكلفة بالبيئة،
- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم. غير أنّه يجب أن تتوفّر في الصانع أو المرشح للصنع ما يأتي : أن يكون متحصلا على شهادة جامعية في الكيمياء أو مهندسا فلاحياً متخصصا في حماية النباتات
- كما يجب أن يثبت الأشخاص المعنويون مساهمة حائز إحدى الشهادات المذكورة في الفقرة السابقة في مؤسستهم مساهمة بالتوقيت الكامل، امتلاك محلات تتوفّر فيها مقاييس الصحة وبها تجهيزات وأعتدة ملائمة. المادة 14 : يجب إعلام الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي كتابيا بكل تغيير يتعلّق بنشاط الصنع، خاصة نقل المحلات وتوسيعها وتغيير المستخدمين في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ). المادة 15 : يجب على المستخدم أن يعمل على إجراء فحص طبي على المستخدمين المعرضين لأضرار المبيدات، وذلك دون المساس بالتشريع والتنظيم المتعلقين بطب العمل. المادة 16 : تفصل السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الملف خلال أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ استلامه وفي الحالات الاستثنائية، يمكن تمديد هذا الأجل بتسعين (90) يوما أخرى ويشعر الطالب بذلك قبل انقضاء هذا الأجل. الفصل الثالث شروط تسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المادة 17 : يجب أن توضع العلامات والبيانات على كل غلاف معبا وعلى الغطاء الخارجي الشامل، إن وجد، إذا كان توضيب مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي يحتوي على عدة أغلفة. المادة 18 : يجب أن تخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وأجهزة التطبيق في محل ملائم مهوى، ومزود بأدوات أمنية مناسبة ومغلق بالمفتاح دون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها في خزن المواد الكيميائية. يمنع دخول هذه المحلات على أي شخص غير مأذون له. المادة 19 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المحلات المخصصة لخزن مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها بالجملة أو بالتجزئة في أغراض أخرى، لا سيما الأغراض المرتبطة بالتسويق بالجملة أو بالتجزئة أو بخزن مواد التغذية المخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني. المادة 20 : لا يمكن أن تسوّق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي الخطيرة جدا أو تستعمل في غرض آخر إلا برخصة تسلمها السلطة . المكلفة بالصحة النباتية بناء على طلب. وقائمة هذه المواد الخطيرة هي: برومور المتيل فوسفور الألمينيوم
- أملاح الستركنين . المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية. كما يجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدّم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري، يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 رجب عام 1416 ه المادة 22 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أن يقدم تصريحا إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مصحوبا بملف يشتمل على ما يأتي :
- اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة،
- نسخة من السجل التجاري طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة. نوع غلاف البضاعة. ويجب إرسال التصريح إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية قبل ثلاثين ( 30) يوما من تسلّم البضاعة. المادة 23 : تخضع لرقابة النوعية مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لدى استيرادها وتوزيعها وتتمثل هذه الرقابة في أخذ عينات لتحليلها في المخبر قصد التحقق من توفرها على المواصفات المتفق عليها . المادة 24 : إذا كشف التحليل المخبري أن المواصفات الفيزيائية والكيميائية في المادة المستوردة المخصصة للتوزيع لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها وجب ردها أو إتلافها على حساب المعني. المادة 25 : عملا بالمادة 45 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن تكون لديه رخصة تسلّمها له السلطة المكلفة بالصحة النباتية. وهذه الرخصة يتوقف تسليمها على إيداع ملف تقني يشتمل على ما يأتي : طلب يبين اسم الطالب ولقبه وعنوانه،
- نسخة من السجل التجاري
- شهادة تثبت امتلاك محلات ملائمة للنشاط المرغوب فيه
- وجوب حصول الطالب على شهادة تقني زراعي متخصص في حماية النباتات على الأقل، أو إثبات مساهمة حائز الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل
- اسم المنطقة أو المناطق التي يمارس فيها الطالب مهنته وموقع مخازنه. المادة 26 : يجب أن يرسل الطلب إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة إقليمياً. وتفصل هذه السلطة عقب إخطارها في الطلب خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الملف. الفصل الرابع شروط استعمال مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المادة 27 : دون المساس بالأحكام التشريعية التنظيمية المتعلقة بالصحة العمومية والبيئة، يمكن الوزير المكلف بالفلاحة، بعد استشارة لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي : أن يحدّ أو يمنع بقرار بعض استعمالات مواد الصحة النباتية
- أن يجعل استعمالها يقتصر على مؤسسات وأجهزة مؤهلة قانونا لذلك. المادة 28 : عملا بالمادة 45 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتاجرون في مواد الصحة النباتية لصالح الغير، أن يتوفروا على اعتماد تسلمه لهم السلطة المكلفة بالصحة النباتية. المادة 29 : يشترط في الحصول على الاعتماد، إيداع ملف يحتوي على ما يأتي :
- طلب يبين اسم الطالب ولقبه وعنوانه، نسخة من السجل التجاري،
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 نسخة من شهادة مهندس زراعي، متخصص في حماية النباتات بالنسبة إلى الشخص الطبيعي،
- إثبات مساهمة حائز الشهادة المذكورة مساهمة بالتوقيت الكامل، بالنسبة إلى الشخص المعنوي،
- قائمة المستخدمين العاملين ومؤهلاتهم. وبالإضافة إلى ذلك يجب على الطالب أن يثبت أن لديه ما يأتي : محلات تتوفّر فيها الشّروط الخاصة بخزن المواد الخطيرة جدا، أعتدة وأجهزة أمنية تسمح بمعالجة المواد في ظروف مثلى، عقد تأمين يغطي الأخطار المحتملة في حالة وقوع حوادث. ويجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى السلطة المكلفة . بالصحة النباتية المختصة إقليميا . وتفصل هذه السلطة بعد إخطارها بذلك خلال أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 30 : يرخّص بعمليات معالجة النباتات صحيا بالمواد المصنفة في المواد الخطيرة عن طريق:
- قرار يتخذه الوزير المكلف بالفلاحة بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية إذا كانت العملية تشمل عدة ولايات
- قرار يتخذه الوالي بناء على تقرير السلطة المكلفة بالصحة النباتية في الولاية إذا كانت المعالجة لا تتجاوز حدود الولاية. المادة 31 : عندما يستعمل أي متعامل، معتمد طبقا للمادة 29 ، مواد الصحة النباتية المصنفة في المواد الخطيرة جدا يجب عليه أن يخبر السلطة المكلفة بالصحة النباتية المختصة التي يتبعها مكان المعالجة خلال سبعة (7) أيام على الأقل قبل بداية المعالجة. المادة 32 : يمنع استعمال مبيدات الحشرات والجراد في كل الزراعات أو المساحات الغابية التي يرتادها النحل أو الحشرات الملقحة في أثناء الإزهار ويقتصر الاستعمال على المواد المسموح بها خلال هذه المرحلة. المادة 33 : عملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، تتوقف كل عملية معالجة بمواد الصحة النباتية عن طريق الجو، على رخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصحة النباتية. وتسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم طلب قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بداية المعالجة. وتصحب الرخصة بالتوصيات والقيود المرتبطة بحماية الحيوانات والزراعات والسكان المجاورين. ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة إن دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل الخامس لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المادة 34 : تتولّى لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المحدثة بأحكام المادة 37 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تدرس طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وطلبات الرخص القبلية لصنع مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، تقترح على السلطة المكلفة بالصحة النباتية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن كل طلب من طلبات الموافقة والرخص القبلية للصنع بعد فحص نتائج دراسات درجة التسمم والتقويم البيولوجي،
- تحدد نظامها الداخلي. المادة 35 : تتكوّن لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي من : ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالبحث : ممثل الوزير المكلف بالصناعة مقرر لجنة التقويم البيولوجي، مقرر لجنة دراسة درجة التسمم. ويمكن لجنة مواد الصحة النّباتيّة ذات الاستعمال الفلاحي أن تستعين بأي شخص كفء في أعمالها. المادة 36 : تتولّى كتابة اللجنة كتابة تقنية دائمة. المادة 37 : يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادة 38 : تساعد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، اللجنتان الآتيتان : 1 – - لجنة دراسة درجة التسمم، تتولى ما يأتي :
- تفحص أخطار التسمم المباشر أو غير المباشر على الإنسان والحيوان، والأخطار التي قد تنجم عن انتشار مواد الصحة النباتية المقترحة للموافقة في البيئة، تقترح ترتيب مواد الصحة النباتية المقبولة تبعا لدرجة تسممها وتحدد شروط استعمالها مع مراعاة الأخطار التي قد تنجر عنها، تقوم نتائج التجارب التسممية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة. 2 - لجنة التقويم البيولوجي وتتولى ما يأتي : تعد برنامجا سنويا لتجربة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المقترحة للموافقة،
- تقوم نتائج التجارب البيولوجية وتعد تقريرا يحتوي على آراء معللة في الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن كل مادة مقترحة للموافقة. تحدد لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي النظام الداخلي لهاتين اللجنتين وتعين أعضاء هما الذين تختارهم اعتمادا على مؤهلاتهم. المادة 39 : تجتمع لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مرة في السنة على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ولا تصح مداولات اللجنة قانونا إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 40 : تسجل مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها. وترسل إلى السلطة المكلفة بالصحة النباتية في أجل 15 يوما لتفصل في طلبات الموافقة. المادة 41 : تودع طلبات الموافقة على مواد الصحة النباتية لدى الكتابة التقنية للجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، حسب الكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالفلاحة بقرار. ويحتوي طلب الموافقة على ما يأتي :
- استمارة طلب الموافقة بطاقة وصفية لمادة الصحة النباتية ملف خاص بتسمم المادة الصحية النباتية ملف بيولوجي للمادة الصحية النباتية
- ملف تحليلي للمادة الصحية النباتية
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25
- عينة مرجعية مقدارها ( 250 غراما أو 250 مليلترا ) في قنينة مغلقة ومختومة،
- عينة مقدارها غرام واحد من المادة الحيوية التقنية مخصصة للتجارب التحليلية للبقايا والتطابق، شهادة صنع مادة الصحة النباتية تسلّمها السلطات الرسمية في البلد . الأصلي يقدم كل ملف في خمس ( 5 ) نسخ ولا يعني ملف الطلب إلا مادة واحدة. الفصل السادس أحكام ختامية : المادة 42 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يصنعون مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أو يسوقونها أو يستعملونها أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم مدة سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 43 : يخوّل الوزير المكلف بالفلاحة، أن يعلق في أي وقت الرخصة أو الاعتماد أو يسحبهما إذا لم يحترم المستفيدون منها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 44 : يعاقب كل صانع أو مستورد أو موزع أو بائع أو متدخّل يخالف أحكام هذا المرسوم، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 429 و 430 و 431 من قانون العقوبات دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى في هذا المجال. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن حلّ الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المواد 151، 180 ، 181 و 182 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-329 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 رجب عسام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حلّ المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتصفيتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني المنشا بالمرسوم التنفيذي رقم 90-329 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم الحلّ حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 3 منه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-329 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر 19.95 1995 تنهى مهام السيد جلول عبد الرزاق، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد حسن ولد ماضي بصفته نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد جلول بوكربيلة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شبيرة، بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد نور الدين بدوي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد دحو مدان، بصفته رئيس دائرة في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بوزرد، بصفته نائب مدير لدراسات الموازنات في المديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مسعود نمشي، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بالعلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية، بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المدية.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بن دهيب، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995، مهام السيد عبد الحميد بوكلاب، بصفته مديرا للنقل في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد لحسن عبد اللّي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد مقاسي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية.
13 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير صناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد الطاهر عيّوز، مديرا لصناعات الاتصال والخدمات بوزارة الصناعة والطاقة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين مجدوب، نائب مدير لتقييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد اسماعيل بوقريط، نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي بوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير. بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد حسين بن قرين، مديرا بالمجلس الدستوري، ابتداء من أول يونيو سنة 1995. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين المقدم محمد حجار ، قاضيا عسكريا ، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1995. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 رجب عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى إدارة وزارة الشؤون الخارجية المستخدمون شبه الطبيين المنتمون إلى السلك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مساعدة اجتماعية مؤهلة مساعدات اجتماعيات مساعدة اجتماعية حاملة شهادة الدولة مساعدة اجتماعية رئيسية. المادة 2 : تتولى وزارة الشؤون الخارجية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصّصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة وزارة الصحة والسكان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه وبتفويض منه الأمين العام مدير الديوان عبد القادر طفار محمد عوالي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي * قرارات مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة 1995، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح زياني نائب مدير للمشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية
رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الفتاح زياني، نائب مدير المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري
- إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الأشخاص والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مختار عطار، نائب مدير للتقنين والمنازعات في وزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار عطار. نائب مدير التقنين والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة 1995. محمد الصالح دمبري
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 5 | 13 رجب عام 1416 ه | وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني.
- - إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد علي تونسي، مديرا عاماً للأمن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي تونسي المدير عام للأمن ، الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية، أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل الإشعار بالأمر بالصرف، سندات الأمر والوثائق التبريرية للمصاريف وأوامر النفقات. المطبعة الرسمية 7، 19 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، يعين السيد عبد القادر طالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية، يعيّن السيد محمد جغجغ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. عبد القادر بن مبارك الجزائر