ج.ر عدد 63 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي …. الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0.0000000768G ACK 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة الصحفي بوزارة الاتصال.

1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الإحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للإحصائيات.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتشين اثنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة باستور في الجزائر

1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. وزارة الدفاع الوطني .. 13 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. .. وزارة الشؤون الخارجية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 ، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلّق بمصاريف سكن في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . . . . 14 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. 15 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها . قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو

، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير

والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. 17 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والنشاط الاجتماعي.

1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. ………. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والشؤون العامة. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والمحاسبة. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة الانتخابية والمنتخبين.

1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم

1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال

1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية

1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإصلاح الإداري. .

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك

وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995.

وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الشبيبة والرياضة. وزارة الشؤون قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الشؤون الدينية. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير

الدينية سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 156 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد امتداد المياه الإقليمية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-61 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 الذي يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1991 والمذكور أعلاه ووفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم استغلال الموارد المرجانية. الفصل الأول شروط استغلال الموارد المرجانية المادة 2 : يستطيع كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالجنسية الجزائرية أن يستغل الموارد المرجانية بعد حصوله على امتياز الأملاك من الإدارة المكلفة بالصيد البحري ، العاملة لحساب الدولة. ويمنح هذا الامتياز حسب الشروط والكيفيات والمواصفات المحددة في دفتر الشروط النموذجي المضمن في الملحق الأول بهذا المرسوم. كما يمنح من أجل استغلال منطقة واحدة استغلالا مؤقتا خلال مدة تطابق فترة استغلال المنطقة المعنية. كما حددتها المادة 7 أدناه. كل طلب الحصول على امتياز في منطقة يجري استغلالها لا يحظى بالقبول إلا بالنسبة إلى الفترة الباقية. ويجب تقديم طلب تجديد الامتياز قبل شهر واحد من انتهاء أجل الامتياز السابق. المادة 3 : يتوقف الحصول على امتياز استغلال الموارد المرجانية على تقديم ملف يشتمل على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي يقدمه طالب الامتياز، شهادة الرّسو أو الإرفاء تسلمها المصالح المعنية التي تسير المنشآت القاعدية في الميناء، محضر الزيارة التفقدية الأمنية تسلمه السلطات البحرية المختصة ويثبت فيه أن سفينة صيد المرجان مجهزة تجهيزا خاصا باستغلال الموارد المرجانية،
  • قائمة المستخدمين الجزائريين والأجانب عند الاقتضاء. غير أن عقد الامتياز لا يمكن أن يسلّم للمستفيد إلا بعد إثبات دفع إتاوة الأملاك الوطنية كما يحددها التشريع المعمول به. العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 4 : يمنح الامتياز في منطقة محددة. ولا يقبل طلب تغيير المنطقة في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الحصول على الامتياز. المادة 5 : يخوّل عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية فقط بواسطة سفينة واحدة في منطقة استغلال واحدة. وهو شخصي وغير قابل للتنازل أو الإرث. المادة 6 : تحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم مناطق الاستغلال وعدد الامتيازات التي تسلّم في كل منطقة وكذلك الحصة القصوى المسموح باستخراجها من كل منطقة. المادة 7 : لا ينبغي استغلال مناطق صيد المرجان مدة تفوق خمس (5) سنوات متتالية. ويمنع استغلالها بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة مدة دنيا قدرها خمس عشرة (15) سنة حتى يمكن المرجان أن يتكاثر طبيعيا فيها. ويتعين في هذه الحالة على الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تغلق هذه المناطق رسميا بحضور السلطات المدنية والعسكرية المعنية. المادة 8 : تستغل الموارد المرجانية طوال السنة. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري لاعتبارات علمية أو تقنيّة أو اقتصادية أو بيئية أن يحدد في الزمان والمكان استغلال الموارد المرجانية. الفصل الثاني وسائل استغلال الموارد المرجانية المادة 9 : يتعين على كل صاحب امتياز استغلال الموارد المرجانية، أن يستعمل سفينة لصيد المرجان تكون صالحة للملاحة البحرية، وفق المواصفات المحددة في هذا المجال، ومجهزة طبقا للتنظيم المعمول به وقادرة على القيام بالعمل المخصص لها. المادة 10 : يحدّد التجهيز التقني الإجباري لكل سفينة صيد المرجان في الملحق الثالث بهذا المرسوم، دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن الملاحة البحرية.

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 المادة 11 : تحدّد التجهيزات الجماعية والفردية للغوص الخاص باستغلال الموارد المرجانية، في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 12 : تخضع كل سفينة صيد المرجان إلى زيارات تفقدية أمنية حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : لا يمكن أن تستغل الموارد المرجانية إلا بمطرقة حادة المادة 14 : لا يمكن أن يستغل الموارد المرجانية إلا الغواصون المحترفون والمؤهلون قانونا الذين تكون جنسيتهم جزائرية. غير أنه : في حالة عدم وجود غواصين جنسيتهم جزائرية ، يمكن أن يسمح لصاحب الامتياز انتقاليا مدة لا تتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتشغيل غواصين (2) من جنسية أجنبية، على متن كل سفينة. المادة 15 : يجب أن يدير عمليات الغوص إجباريا رئيس غوص من الدرجة الثانية يشترط أن تكون لديه معارف في الضغط المرتفع. المادة 16 : يجب أن يكون الغواصون حائزين شهادة أو أهلية في الغوص البحري المهني من الدرجات الآتية :

  • الدرجة الأولى بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز أربعة (4) بارات، أي ما يعادل عمق أربعين ( 40) متراء
  • الدرجة الثانية بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى لا يتجاوز ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمق ستين (60) مترا،
  • الدرجة الثالثة بالنسبة إلى ضغط نسبي أقصى يفوق ستة (6) بارات، أي ما يعادل عمقا يفوق ستين ( ) مترا .60 لا يمكن تشغيل الغواصين مهما تكن الظروف، فوق حدود تأهيلهم. وبالنسبة إلى الغواصين من جنسية أجنبية يجب أن تكون وثائقهم المهنية وشهاداتهم قد حصلت على التأشيرة القانونية من سفارة بلدهم الأصلي. المادة 17 : تمنع منعا باتا طريقة الغوص الهوائي لتنفيذ أشغال تفوق الضغط النسبي لستة (6) بارات الذي يعادل عمقه ستين (60) مترا. المادة 18 : تجرى على الغواصين فحوص طبية دورية تكون على نفقة حساب صاحب الامتياز. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث . مراقبة نشاط استخراج المرجان المادة 19 : يمنع منعا باتا استخراج المرجان الذي يبلغ حجم جذعه الرئيسي ثمانية (8) ملم. المادة 20 : يتحتم أن يقطع الجذع الرئيسي لغصن المرجان من حد أدنى قدره ثلاثة (3) سم ابتداء من القاعدة. المادة 21: يجب أن لا يطفو غصن المرجان المقتطع إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من قطعه قصد السماح لموردة بالتكاثر الطبيعي والمنسجم. المادة 22 : تنشأ في مستوى كل ميناء تفريغ، لجنة تراقب وتزن المنتوج المستخرج، تتكون من :
  • ممثل إدارة الصيد ، البحري، رئيسا، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، ممثل الجمارك الوطنية، عضوا . يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء كل لجنة ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 23 : يتعين على صاحب الامتياز أو ممثله المؤهل قانونا أن يقدّم بعد كل إبحار لعون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء تصريحات بكميات المرجان المستخرجة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يختم عون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء المنتوج المستخرج داخل صندوق على متن السفينة، عند كل رسو في الميناء حتى يحين أوان الشروع في رقابة المنتوج ووزنه وتفريغه. المادة 24 : يمنع منعا باتا تفريغ المرجان المستخرج الذي لم يصرح به للرقابة والوزن. ويخضع وزن المرجان المستخرج لإثبات صاحب الامتياز دفع الإتاوة المتغيّرة والمستحقة على الوزن السابق. المادة 25 : يمكن أن يسحب امتياز استغلال - الموارد المرجانية لأحد الأسباب الآتية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها : عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية، عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باستخراجها،

  • استعمال تجهيزات جماعية وفردية للغوص غير مطابقة،
  • استعمال آليات أخرى في الاستغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الأتاوى، استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المستخرج دون التصريح بوزنه. لا يخوّل سحب الامتياز أي حق في التعويض من الدولة، بينما تبقى الأتاوى التي دفعها مقدما صاحب الامتياز مكتسبة، دون المساس بالحق في متابعته لتحصيل أي مبلغ يمكن أن يكون مستحقا عليه من جهة أخرى. المادة 26 : يمكن مستخرجي المرجان الحائزين رخصة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن يواصلوا انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1995، أعمال الاستخراج. غير أنه يتعين عليهم التزام أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة أعلاه. العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الموارد المرجانية بواسطة امتياز الأملاك الوطنية مقرر الاستفادة الفصل الأول تعريف الامتياز المادة الأولى : السيد (1) يرخص له باستغلال الموارد المرجانية في المنطقة . . . . الواقعة بين رأس . . . . . ورأس . بواسطة سفينة صيد المرجان المسماة …. المسجلة في… . تحت رقم ….. ذات طول ….. وحمولة إجمالية المادة 2 : الحصة القصوى المسموح باستخراجها . . … . . . كغ . المادة 3 : يجب أن يتم تفريغ المرجان المستخرج في ميناء المادة 4 : صلاحية هذا الامتياز تمتد من إلى ….. يمكن تجديده بطلب من صاحب الامتياز خلال شهر واحد (1) قبل تاريخ نهاية هذا الأجل. . الفصل الثاني التزامات صاحب الامتياز المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز أن يلتزم بالتنظيم المعمول به وبأحكام دفتر الشروط هذا. (1) تعيين صاحب الامتياز . بالنسبة للأشخاص المعنويين يذكر اسم الشركة ورقم التسجيل في السجل . التجاري

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز استغلال امتيازه تحت مسؤوليته الشخصية ووفقا للهدف المنصوص عليه في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا فقط. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز أن يستعمل فقط سفينة استخراج المرجان المعينة في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا وتكون معدة ومجهزة وفقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يظل صاحب الامتياز مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها بالحيوانات والنباتات البحرية أو بفعل مستخدميه. المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز أن يحترم منطقة الاستغلال والحصة القصوى المسموح له باستخراجها كما تنص على ذلك مواد دفتر الشروط هذا، كما يتعين عليه أن يحترم حجم الجذع الرئيسي المحدد في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز تخصيص حصة من إنتاجه المرجان الخام قدرها ……… في المائة (… % ) توجه لسد حاجات ….. المادة 11 : يتعين على صاحب الامتياز أن يرسل جدولا إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري يبين فيه مال مجموع إنتاجه في كل سنة مالية. المادة 12 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يشغل من أجل استغلال الموارد المرجانية إلا المغواصين المحترفين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه . الفصل الثالث إتاوة الأملاك الوطنية المادة 13 : يتوقف استغلال الموارد المرجانية على دفع الإتاوة المنصوص عليها في قانون المالمية. ولا يسلم عقد الامتياز إلى المستفيد إلا بعد إثبات دفع العنصر الثابت من الإتاوة . ويدفع عنصر الإتاوة المتغير بعد كل وزن. ولا يمكن أن يتم أي وزن ما لم يثبت صاحب الامتياز دفع مبلغ الإتاوة المستحقة على الوزن السابق. 1 المادة 14 : عندما يحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري في الزمن أو المكان الامتياز للاعتبارات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية، لا ترد الإتاوة لصاحب الامتياز مهما تكن الظروف. الفصل الرابع سحب الامتياز المادة 15 : يمكن أن يسحب الامتياز للأسباب الآتية :

  • عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المرخص باستخراجها،
  • استعمال التجهيزات الجماعية والفردية في الغوص غير المطابقة
  • استعمال آليات استغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الإتاوى استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المقتطف دون التصريح بوزنه
  • عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، عدم احترام أي شرط آخر من الشروط التي يسطرها الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 16 : جميع حقوق الغير محفوظة وتبقى كذلك صراحة. عن المتنازل عن الامتياز عن صاحب الامتياز

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه الثاني مناطق الاستغلال وعدد الرخص والحصة القصوى المسموح باقتطافها حسب كل منطقة المناطق التحديد أ رأس روكس إلى رأس روزا ب رأس روزا إلى رأس الحديد ت رأس الحديد إلى رأس بوقاروني ث رأس بوقاروني إلى رأس كوربلان ج رأس كوربلان إلى رأس كاسين て رأس كاسين إلى رأس تنس خ رأس تنس إلى رأس فالكون د رأس فالكون إلى الحدود الجزائرية المغربية الملحق الثالث التجهيز التقني الإجباري على متن سفينة صيد المرجان عتاد الملاحة البحرية والاتصال : الخريطة البحرية لمنطقة الملاحة

  • الراية الفا، بوصلة الطريق · مذياع V.H.F ،
  • رادار (اختياري)
  • سابر . العتاد الأمني الفردي والجماعي : زورق سريع عوامة مطوقة (02) مطفأة ( 02 )
  • صاروخ الاستغاثة . راية الاستغاثة أو الراية الحمراء،
  • خرطوم الإطفاء أو مضخة الإطفاء، منفاخ التجفيف، الحصص القصوى عدد الرخص 850 كغ / سنة 20 850 كغ / سنة 20 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 1200 كغ / سنة 10 صدرة النجدة بعدد كاف (ع + 1)، مرساة مصباح يدوي،
  • فأس، علبة صيدلة للعلاج الاستعجالي الأولي. الملحق الرابع التجهيزات الجماعية والفردية الخاصة بالغوص في أعماق البحار لاستغلال الموارد المرجانية أ التجهيزات الجماعية : صندوق تخفيف الضغط مع منخل حيز تصفية مجاور) مصادق عليه من طرف صانعه أو من طرف جهاز مؤهل والذي يجب أن يستجيب للمعايير التقنية الخاصة بهذا النوع من النشاط. ضاغط ذو ضغط عال مجرور بواسطة محرك موضوع في مكان ملائم.
  • قارورتان للهواء المضغوط أو خليط ثابت (من الحجم الكبير) والتي يجب أن يبين فوقهما بخط

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 واضح طبيعة الخليط وتكوينه. يجب أن تراقب هاتان القارورتان الموضوعتان على متن السفينة عند كل خروج، وذلك بغرض إعادة ملئها إذا استلزم الأمر ذلك. وتسلّم شهادة المراقبة والمطابقة هيئة مؤهلة. متصل صوتي يسمح بالاتصال بين رئيس الغوص والغواص أثناء عملية صعود الغواص وفي حالة استعمال صندوق تخفيف الضغط مطرقة محددة لقطف المرجان. ب التجهيزات الفردية :

  • بذلة المغطس، صدرة أمنية، حزام ذو حلقة ساقط، خفان مسابح
  • قناع مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد المجيد شيخي، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995 ، بصفته مديرا لديوان وزير الاتصال. خنجر مصباح حاجز للماء،
  • ساعة حاجزة للماء، بوصلة،
  • عوامة الاستدلال – حبل للوصل بين السفينة والغواص
  • قارورتا أكسجين طاولة غوص
  • مخفضان للضغط ذوا طابقين
  • قارورتان للهواء المضغوط ثلاثي قارورات هواء ممزوج بالهليوم)،
  • نارجيلة هواء وأكسجين للطبقات،
  • مضلة
  • مطرقة حادة. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال الصحفي بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيّد محمد رضا مزوي، بصفته مديرا للاتصال الصحفي بوزارة الاتصال.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الرحمن زهار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد الهاشمي سامي، بصفته مديرا للإحصائيات الجهوية والخريطة بالديوان الوطني للإحصائيات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم منصوري، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد مراد بوعتو، مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد النّبي بوفنارة، نائب مدير للوسائل العامة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمود بن لحمر ، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد مقران يسيني، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد حسين فقاس، نائب مدير للإطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة .1995، يتضمن تعيين مدير الاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد عبد المالك حويو، مديرا للاتصال السمعي البصري بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد الطيب عدة بوجلال، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والإذاعة والتلفزيون. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتشين اثنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيدان الآتيان أسماهما مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • لحسن دريسي،
  • مراد مشتي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 5 9 19، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمد تازير، مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ياحي، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم ياحي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية ومن بينها القرارات المتعلّقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام الرائد محمد فردي، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات في الناحية العسكرية الخامسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 يعين الضابطان الآتيان اسماهما، مراقبين عالميين للالتزامات بالمنفقات في الناحيتين المعسكريتين الآتيتين، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995 : العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه الناحية العسكرية الرابعة : النقيب بوعمامة بوسماحة

  • الناحية العسكرية الخامسة : النقيب سالم حابس، وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. إن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1379 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،

أول جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم السالف الذكر والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي : اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للموارد في وزارة الشؤون الخارجية والمدير العام للميزانية في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للميزانية عبد القادر طفار أحمد سعدودي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93 253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، لا سيما المواد 8 و 13 و 20 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر طفّار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، من أجل تسليم جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة باسم وزير الشؤون الخارجية أو تمديد صلاحيتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. محمد الصالح دمبري

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية، التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، /

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد عنتر داود، مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 63 اول جمادى الثانية عام 1416 ه
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية فيما يتعلق بإصدار الوثائق الرسمية للسفر ، وتمديدها أو تجديدها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية الإمضاء، باسم الوزير، على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة لصالح موظفي وزارة الشؤون الخارجية الذين يمارسون وظائفهم، وأزواجهم، وأبنائهم القصر، وبناتهم غير المتزوجات، الذين يعيشون معهم، وعند الاقتضاء، أصولهم المباشرين الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1994، مهام السيد اسماعيل شرقي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

اول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 11 غشت سنة 1995، مهام السيد عبد القادر سماحي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلي، مديرا للمالية المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية.- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم لكروف، مديرا للحياة الجمعوية يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد إبراهيم لكروف، مدير الحياة الجمعوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن . تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران مديرا للمستخدمين وتسيير الحياة المهنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والنشاط الاجتماعي. : إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر، مديرا للتكوين والنشاط الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد قدور نويصر، مدير التكوين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السّيّد مصطفى دريوش مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد مصطفى دريوش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة.- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني، مديرة للتنظيم والشؤون العامة يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى الآنسة يسمينة علواني، مديرة التنظيم والشؤون العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر زائر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، مديرة للأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والمحاسبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد عبد القادر بلحاج، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإصلاح الإداري. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، مديرا للإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد محمد عبد الكريم مدير الإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم قايدي، مديرا لصندوق الجماعات المحلية المشترك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد إبراهيم قايدي مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995. مصطفى بن منصور

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 72 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-274 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، لا سيما المادتان 17 و 18 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع البلديات : 01 ولاية أدرار : السادة : - بودي سليمان، رئيسا، ماموني الطاهر، عضوا، قاسمي أحمد، عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 02 ولاية الشلف : السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا، بوحلوفة فريد، عضوا نجيمي جمال، عضوا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا،
  • بن عربية الطيب، عضوا معمري ابراهيم، عضوا 04 ولاية أم البواقي : السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا،
  • كويرة رابح، عضوا
  • مزهود رشيد، عضوا 05 ولاية باتنة : السادة : - خنفر حمانة، رئيسا، حميدة مبارك، عضوا بكوش سليمان، عضوا . 06 - ولاية بجاية : السادة : - رحمين ابراهيم، رئيسا،
  • عميور السعيد، عضوا،
  • فارح أحمد، عضوا . 07 - ولاية بسكرة : السادة : - عداسي عمار، رئيسا، بومجان علي، عضوا،
  • طاع الله عبد الرزاق، عضوا . 08 ولاية بشار : السادة : - محمد بن سالم محمد، رئيسا،
  • بلمخفي الطيب، عضوا، بويدة ملاد عضوا

24 09 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 09 ولاية البليدة : السادة : - اسماعيل الهادي، رئيسا، اسعد زهية، عضوة زروقي ليلى، عضوة. 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق، رئيسا،

  • شلوش حسين، عضوا بلعياضي حمو، عضوا . 11 ولاية تامنغست : السادة : - قويدري محمد، رئيسا، : لعوز محمد، عضوا، ضا من الحاج، عضوا 12 ولاية تبسة : السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا، العمراوي عبد الحميد، عضوا، غريب مبروك عضوا . 13 - ولاية تلمسان : السادة : - مختاري جلول، رئيسا
  • صنوبر أحمد، عضوا، يعقوبي عبد المالك، عضوا. 14 ولاية تيارت : السادة : - صافية بن عيسى، رئيسا،
  • عبد الصدوق لخضر، عضوا
  • جمال خالد، عضوا 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا، عيمر حسين، عضوا
  • برابية مصطفى، عضوا. العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه 16 ولاية الجزائر : السادة : - بن شاوش كمال، رئيسا، معلم اسماعيل، عضوا، زعاف علال، عضوا . 17 ولاية الجلفة : السادة : - سليماني نور الدين، رئيسا، الويفي بشير، عضوا محصر عبد الناصر، عضوا. 18 ولاية جيجل : السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
  • كحل الراس محفوظ، عضوا مجدوب عز الدين، عضوا . 19 ولاية سطيف : السادة : - مسعودي حسين، رئيسا،
  • بورافة رشيد، عضوا
  • بلعز صالح، عضوا . 20 ولاية سعيدة : السادة : لعموري محمد، رئيسا، ابن أحمد ادريس، عضوا صدقيوي أحمد، عضوا. 21 ولاية سكيكدة : السادة : - قدور محمد المنصف، رئيسا،
  • بولغليمات احسن، عضوا بوالطين أحمد، عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - بلعيز الطيب، رئيسا،
  • بن يحي الطيب، عضوا،
  • صباغ أحمد، عضوا .

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية 23 - ولاية عنابة : السادة : - بن عبيد الوردي، رئيسا،

  • كواشي عبد الوهاب، عضوا، مرغم عمار، عضوا . 24 ولاية قالمة : السادة : معزوزي الصديق، رئيسا،
  • داود العربي، عضوا
  • رزقاني معمر، عضوا . 25 ولاية قسنطينة : السادة : - عاشور خالد، رئيسا، بوعروج فريدة، عضوة، شيعل أحمد، عضوا . 26 ولاية المدية : السادة : - بلقاسم عبد القادر، رئيسا،
  • بكري بوعلام، عضوا
  • دالي الهادي، عضوا . 27 ولاية مستغانم : السادة : - سيدهم مختار، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا، عدة جلول امحمد، عضوا . 28 ولاية المسيلة : السادة : - قطوش محمد، رئيسا،
  • سابق الرهوني، عضوا،
  • حططاش أحمد، عضوا . 29 ولاية معسكر : السادة : - بوعلام بوعلام، رئيسا، روابحي محمد، عضوا،
  • ابراهيمي الهاشمي، عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 30 ولاية ورقلة : السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
  • شرفة نشيدة، عضوة
  • تويزي ابراهيم، عضوا . 31 - ولاية وهران : السادة : - بلبشير حسين، رئيسا، لوني بلاحة، عضوا، سعد الله بحري، عضوا . 32 ولاية البيض : السادة : - مجبر محمد، رئيساً،
  • واعد عبد القادر، عضوا عابدين مصطفى عضوا 33 ولاية إيليزي : السادة : - غانم فاروق، رئيسا، علالي علي، عضوا، مسغوني قويدر، عضوا . 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - زبوشي محفوظ، رئيسا، هلايلي الطيب، عضوا،
  • حشاني نورة، عضوة. 35 ولاية بومرداس : السادة : - تابليت عبد الحميد، رئيسا، بوعسيلة مسعود، عضوا آيت عكاشة علي، عضوا . 36 ولاية الطارف : : السادة : - بلبل رشيد، رئيسا، حليفة عبد الحميد، عضوا بوزعون بشير، عضوا

26 37 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 37 ولاية تندوف : السادة : - بوعشرية محمد، رئيسا،

  • بن عزة جمال الدين، عضوا،
  • برماكي عبد الجليل، عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت : السادة : - نعيمي محمد، رئيسا،
  • الحاج ميمون أحمد، عضوا، مصباح كمال، عضوا . 39 ولاية الوادي : السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا، بديرة العربي، عضوا، فريطس عبد الحميد، عضوا. 40 ولاية خنشلة : السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا،
  • دهري الطيب، عضوا،
  • دايرة عمر، عضوا 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : - بوالبردعة احسن، رئيسا،
  • كرميش أحمد، عضوا
  • دباح صالح، عضوا . 42 ولاية تيبازة : السادة : - بليدي محمد، رئيسا،
  • فخار لطيفة، عضوة،
  • بن سعدة أحمد، عضوا. 43 - ولاية ميلة : السادة : - جصاص أحمد، رئيسا، بوشليق علاوة، عضوا، لكحل أحمد، عضوا . العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا،
  • حاج هني محمد، عضوا،
  • بن يمينة منوّر، عضوا . 45 ولاية النعامة : السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا،
  • ابن شريف الحاج، عضوا
  • سعد الله سعيد، عضوا . 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : - بوري يحي، رئيسا، هاشمي الشيخ، عضوا،
  • الوزاني عبد القادر، عضوا : 47 ولاية غرداية : السادة : تيطوح حمو، رئيسا، عمراني محمد، عضوا، العيفة خالد، عضوا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، مدرس بن زيان، عضوا عباس شهرة عبد المجيد، عضوا. المادة 2 : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج : السادة : - مزدور عمر، رئيسا، حساين إيدير، عضوا مشيش عبد العزيز، عضوا المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995. محمد آدمي.

أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد أحمد بلدية بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى، ابتداء من 30 مارس سنة 1994 ، مهام السيد سعيد خيذر ، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الدينية. عبد القادر بن مبارك الجزائر