قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 89 من القانون 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل تخصيصات مالية، النشاطات المتعلقة، أساسا، بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينها الاقتصادي، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عا م 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالحصول على تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مفتوح للهيئات والمؤسسات ذات الاستقلالية الماليّة، التي تمارس نشاطات تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتثمين الاقتصادي للبحث، ولا سيّما منها :
- وحدات ومخابر وفرق البحث العلمي، المعتمدة، لدى المؤسسات الوطنية،
- المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الوطنية الاستشفائية الجامعية،
- المراكز والمؤسسات الوطنية للبحث العلمي،
- الوكالات الموضوعاتية المكلفة بتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي،
- الهيئات الوطنية المكلفة بالتثمين الاقتصادي للبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتبرم اتفاقية بين الوزير المكلّف بالبحث العلمي والهيئات أو المؤسسات المستفيدة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، تحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيصات الصندوق والحقوق والواجبات ومبلغ التخصيصات الممنوحة وكذا طرق صرفها.
تتوقّف الاستفادة من تخصيصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتط وير التكنول وجي على إمضاء هذه الاتفاقية.
المادّ ة 5 : تعد الهيئة أو المؤسسة المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حصيلة أو حصائل دورية عن استعمال التخصيصات وترسلها إلى المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالبحث العلمي.
ويمكن هذه المصالح المركزية تنظيم عمليات متابعة وتحقيق فجائية لوضعية تنفيذ برامج النشاطات موضوع التمويل.
المادة 6
فتح المادةتتولّى المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالبحث العلمي متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات الممنوحة.
وبهذه الصفة تؤهّل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةتخضع التخصيصات الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةلا ينبغي استعمال التخصيصات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةيعدّ الوزير المكلّف بالبحث العلمي برنامجا سنويا تقديريا عن النشاطات المقرر تمويلها توضّح فيه الأهداف وآجال الإنج از وكذا المبالغ ا لمخصصة.
ويتم تحيين برنامج العمل هذا، عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 10
فتح المادةيعدّ الوزير المكلّف بالبحث العلمي حصيلة سنوية لاستعمال التخصيصات تتضمّن مبالغ التمويل الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، وترسل إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة .2012 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي بالنيابة الأمين العام الهاشمي جيار ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.