قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن الخاصة بأسلاك وموظفي المديرية العامة للبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للبيئة لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه : 1 موظفو الإدارة : فرع ( الادارة العامة ) :
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- كتاب المديرية
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- المحاسبون المساعدون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنوان . 2 الموظفون التقنيون : فروع ( المخبر والصيانة- الإعلام الآلي)
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة
- المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة
- المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
- الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي . 3 سائقو السيارات العمال المهنيون والحجاب:
- سائقو السيارات من الصنف الأول، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون الصنف الأول،
- العمال المهنيون الصنف الثاني الأسلاك أو الرتب المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون المساعدون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنوان مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة التقنيون السامون في المخبر والصيانة المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون ( الصنف الأول ) العمال المهنيون ( الصنف الثاني ) العمال المهنيون ( الصنف الثالث ) الحجاب
- العمال المهنيون الصنف الثالث الحجاب .
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون . الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للبيئة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.