قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتم انتخاب الموظفين المذكورين في الجدول أدناه وعينوا ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء في المديرية العامة للبيئة.
الادارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون الوليد بولكرون سالم أمزرار حورية والي المساعدون الإداريون السعيد بن كانون نابي زيتوني وهيبة شكير مولود حراك المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية الجدول ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المعاونون الاداريون مولود بليدية الأعوان الاداريون المحاسبون المساعدون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنوان مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة ابراهيم بلحيمر التقنيون السامون في المخبر والصيانة بوعلام فيوطمان المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة يعلى مصطفى الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني محمد رضا جدو العمال المهنيون ( الصنف الأول ) عزيز العمارة العمال المهنيون ( الصنف الثاني ) العمال المهنيون ( الصنف الثالث ) الحجاب. رابح بن دني
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للبيئة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 مصطفى بن منصور (تابع) الادارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون غنية شايد فتحي مولاي نيسة حديد جعفر بشير جمال بلقاسمي | سميرة حميدي ليلي بن يوسف أحمد أكلي حسان جيتلي صونية بن زيادي عبد القادر أكلي محمد طكوك عبد الرحمن شكير امحمد صادمي بوعلام بورحلة محمد أمقران بلكبير قاسي دافر العيد حمادي حميد عبد الرحمن كمال بوشاكر صحراوي شيخي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.