قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.