قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية. :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تشكيلة وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة على مستوى كل ولاية معنية ببرنامج استصلاح الأراضي، تتشكل من :
- الوالي، رئيسا، مدير المصالح الفلاحية، مدير الأملاك الوطنية مدير الري، مدير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي ، المعني
- ممثل الهيئة العامة للامتيازات الفلاحية.
يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها.
المادة 3
فتح المادةتقوم اللجنة بإعطاء رأيها في قبول الملفات أو التزامات الانخراط في برنامج الاستصلاح المكتتب عليه من المترشحين والمرسل إلى المصالح المؤهلة للإدارة الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل اللّجنة بدراسة التزامات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية والتي تعرضها عليها مديرية المصالح الفلاحية للولاية. !
يتم انتقاء المترشحين حسب المعايير الآتية : 22 الرسمية للج الجزائرية
- فئة المستفيدين ( تعطى الأولوية للشباب المقيمين في منطقة المشروع )،
- القدرة التقنية للمترشح مستوى مشاركة المترشح عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها على كل امتياز.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل اللجنة بدراسة ملفات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية الموجودة في المناطق الصحراوية التي تعرضها عليها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
يتم انتقاء المترشحين وترتيبهم على أساس المعايير الآتية :
- كثافة البرنامج ومدة الإنجاز، القدرات التقنية والمالية الخاصة للمترشح، التأهيلات المهنية للمترشح، عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها،
- سن المترشح وإقامته.
ترسل محاضر مداولات اللجنة فيما يخص محيطات الاستصلاح في المناطق الصحراوية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري لتوافق عليها .
المادة 7
فتح المادةيتعين على اللجنة إبلاغ كل مترشح بالنتائج المخصصة لطلبه في أجل لا يتجاوز شهرا حسب حالة من الحالات الآتية :
الترشح مقبول حسب شروط دفتر الأعباء والتزامات المعني بالأمر، الترشح مقبول بتحفّظ وفي هذه الحالة يبلغ المترشح بحقه في رفع هذا التحفظ في أجل لا يتجاوز شهرا، / العدد 95 2 رمضان عام 1419 ه
- رفض الترشح مع تبريره.
المادة 8
فتح المادةعندما تقبل اللجنة الترشح، يرسل الملف إلى إدارة الأملاك الوطنية قصد تحرير القرار الذي يسمح بالحصول على امتياز الأراضي، ويبلغ المترشح هذا القرار خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إرسال . الملف ويرسل هذا القرار مرفقا ببطاقة تعيين المشروع ودفتر الأعباء الذي يمضي عليه المترشح والهيئة العامة للامتيازات الفلاحية أو محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية حسب الحالة، إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية قصد تحرير عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةيبلغ المترشح عقد الامتياز في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما بعد إرسال الملف.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب والتهيئة العمرانية لدى وزير المالية المكلف بالميزانية عبد الرحمن بلعياط علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.