ج.ر عدد 51 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 2 المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. مرسوم رئاسي رقم 94-233 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق غشت سنة 1994، يتضمن استدعاء

3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن نقل 6 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين. مرسوم تنفيذي رقم 94-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق مطار إيليزي - تخامالت ضمن المطارات المدنية للدولة. مراسيم فردية 1991 والمتضمن القانون الأساسي

3 غشت سنة 1994، يتضمن إدراج 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير 11 برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل المصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا ….

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 51 3 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك ………

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة بالمديرية العامة للجمارك ..

1994 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم سابقا .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة بوزارة الطاقة سابقا.

1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصناعة والطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الدينية في الولايات ( استدراك ).

1994 ، يتضمن تعيين نظار للشؤون

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ……………. ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

فهرس ( تابع ) . قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، العام. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الميزانية والوسائل. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، التقنين العام والمنازعات. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، الانتخابات. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، الموارد البشرية. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 ، المالية المحلية. يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش

يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير . 17 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة

يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين… وزارة المجاهدين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها . … 29 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان …………… 31

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 2 غشت سنة 1994، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 38 منها، وبناء على طلب رئيس الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة لدراسة مشروع برنامج المرحلة الانتقالية، ابتداء من 29 صفر عام 1415 الموافق 7 غشت سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1415 الموافق 2 غشت سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94 232 مؤرخ في 24 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 تنظيمية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 على النحو التالي : السيد بدر الدين نويوة …………… وزيرا منتدبا للخزينة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه. وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-150 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 34-06 “ الإدارة المركزية - الوثائق لصالح مؤسسات الوصاية “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36 – 01 إعانات المؤسسات التعليم العالي “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94 – 68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 164 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، . - وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية النموذجية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986

  • وبمقتضى المراسيم من رقم 86-195 الى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب التابع للجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-103 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-24 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-68 . المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية الجدول والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي : المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ) 513.492.000. 30 دج ) ، وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم “ . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف

  • مساهمة الدولة. مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي : ( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 المبالغ بآلاف ( دج ) 18.168.095 في 26 مايو ) . 11.250.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقات. . موارد أخرى.
  • الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. مجموع الايرادات…. 150.000 330.000 615.397 2 30.513.49

2 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين لاسيما المادة 7 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 7 من المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالعطلة العلمية التي يمكن أن ينتفع بها الأساتذة والأساتذة المحاضرون في التعليم والتكوين العاليين والأساتذة والاساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون. المادة 2 : تمنح العطلة العلمية مرة واحدة في الحياة المهنية للأستاذ والأستاذ المحاضر اللذين مارسا المهنة طوال خمس (5) سنوات متتالية وفي حالة تغيير السلك تجمع سنوات العمل التي قضيت في سلك الأستاذ المحاضر مع سنوات العمل التي قضيت في سلك الأستاذ. المادة 3: يمكن أن تقضى العطلة العلمية في التراب الوطني أو في الخارج سواء كان ذلك في مؤسسة تعليم أو تكوين عال أو في مركز بحث أو في أية مؤسسة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كل سنة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، نسبة الأساتذة الذين يمكنهم أن ينتفعوا بالعطلة العلمية ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة ( 10 ٪ ) من الأعداد الحقيقية في كل سلك معني.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 ه المادة 5 : يودع ملف الترشح لدى المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي للمؤسسة التي يعمل فيها المعني قبل نهاية السنة الجامعية التي تسبق سنة الذهاب ليبدي المجلس المذكور رأيه في ذلك، ويرسل المجلس العلمي أو البيداغوجي الى الوزير المكلف بالتعليم العالي قائمة المترشحين المقبولين وفق الاجراءات المقررة. المادة 6 : يمنح الوزير المكلف بالتعليم العالي العطلة العلمية وعند الاقتضاء، بعد رأي الوزير الوصي على المؤسسة التي يعمل فيها المترشح . المادة 7 : يعتبر المنتفع من العطلة العلمية في وضعية الخدمة الفعلية بمقتضى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، 05 ويعفى من مهام التعليم ومن أي التزام آخر يرتبط به بصفته مدرسا ويحتفظ بأجرته الأساسية، تضاف اليها علاوة الخبرة المهنية التي يمكن أن تجمع مع المنحة المقررة في المادة 8 أدناه. وتتكفل بدفع الأجرة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه، المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله. المادة 8 : يتقاضى مستفيد العطلة العلمية منحة ومصاريف ملحقة يختلف قدرها حسب البلد المستقبل وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. وتدفع المنحة للمستفيد مرتين، أي عند الذهاب وفي وسط مدة العطلة العلمية، من ميزانية الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويحق لمستفيد العطلة العلمية إذا قضاها في الخارج أن يحصل على مصاريف ملحقة تتمثل فيما يأتي: التكفل بالسفر “ ذهابا وإيابا “ بين الجزائر وأقرب مطار من مكان قضاء العطلة العلمية. منح قسيمة نقل 50 كلغ زائدا على الوزن المعتاد بمناسبة العودة. المادة 9 : يجب على المستفيد أن يقدم إثر انتهاء العطلة العلمية تقريرا مفصلا عن نشاطه مدة العطلة المذكورة للمجلس العلمي أو البيداغوجي في الشهر الموالي لعودته. وزيادة على ذلك، يجب أن يشتمل التقرير المذكور أعلاه على المعلومات المتعلقة بما يأتي :

  • حالة العلم في ميدانه والتطور والتوجهات العالمية المسجلة في مادته تنظيم منظومة التربية والبحث العلمي وميادين التعاون الممكنة مع البلد الذي قضيت فيه العطلة العلمية، نسخة من الأعمال و / أو النشرات التي حققها خلال العطلة العلمية. ويقيم المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة ذلك التقرير، ويقترح على الوزير المكلف بالتعليم العالي، وعند الاقتضاء بالاتصال مع الوزير المعني تقديرا مكتوبا يتوج النتائج المحصل عليها . المادة 10 : يبين الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994. مقداد سيفي

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 6 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن إدراج مطار إيليزي - تخامالت ضمن المطارات المدنية للدولة.. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 الذي يحدد شروط إنشاء المطارات المدنية وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام . 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بوسعيد، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة ). بالمرسوم رقم 87-60 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة، المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بإدراج مطار إيليزي - تخامالت فيها. المادة 2 : لا يعد من الآن فصاعدا مطار إيليزي إيليران من بين المطارات المدنية التابعة للدولة. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 60 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 و المذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 . مقداد سيفي فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 220 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد نجيب بن مزيان، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد بشير سنوسي، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بودودة، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود قباص، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل المصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد الخضر دبابي، بصفته مديرا لوسائل المصالح الخارجية بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الكريم بركاني، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن غزلان، بصفته نائب مدير للاحصائيات والتحاليل بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد أركون بصفته نائب مدير للاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد جلول العجامة، بصفته نائب مدير لقضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد نور الدين لوني، بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية للنشاط الصناعي بالمديرية العامة للجمارك. لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد الهواري دوحي، بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية لنشاط النقل بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد نور الدين لوني، نائب مدير للأنظمة الجمركية والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد جلول العجامة، نائب مدير للمنازعات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد الهواري دوحي، نائب مدير المراقبة التجارة الخارجية والمبادلات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد رشيد أركون، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن غزلان، نائب مدير للاحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنسيق :| والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد بوعلام زكري، بصفته مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد بن عمار، بصفته نائب مدير لمتابعة الأنشطة البتروكيماوية بوزارة الطاقة سابقا، بناء على طلبه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الصناعة والطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 8 الصادر بتاريخ 3 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994،

  • الصفحة 31 - العمود الاول - السطر 7 بدلا من: محمد بن حمودة.
  • يقرأ : محمود بن حمودة. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-1 و 4 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعين السيدة ليلى عسلاوي كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة ناطقة رسمية باسم الحكومة، زيادة على الصلاحيات التي يخولها أياها المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994. مقداد سيفي

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لحسن سرياك، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد لحسن سرياك، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصته. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري : بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد سعودي لبديوي مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعودي لبديوي المفتش العام، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين العام والمنازعات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي حمديكان، مديرا للتقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف . قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتح الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، مديرا للأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، مديرة الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلي، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعشيبة، نائب مدير للدعم والتحليل المالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بوعشيبة، نائب مدير الدعم والتحليل المالي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد مومن، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد مومن نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة فاطمة زيتون، نائبة مدير للمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فاطمة زيتون نائبة مدير المنتخبين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير للاحصائيات والوثائق والمحفوظات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بولقرون، نائب مدير الاحصائيات والوثائق والمحفوظات، الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في

2-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عبار نائب مدير لرقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر عبار، نائب مدير رقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0291 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد زيدان بوشحلاطة نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زيدان بوشحلاطة، نائب مدير العلاقات العمومية والاعلام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد العمري، نائب مدير للأجانب بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي :

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد العمري نائب مدير الأجانب الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائب مدير الموارد والجباية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محسن دحدوح، نائب مدير للبريد والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محسن دحدوح، نائب مدير البريد والاتصال، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور رومان نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد داود، نائب مدير الصيانة قصر الحكومة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد داود، نائب مدير صيانة قصر الحكومة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر، نائب مدير للقوانين الأساسية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد قدور نويصر نائب مدير القوانين الاساسية والتكوين الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 51 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى دريوش، نائب مدير لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى دريوش، نائب مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة . بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الأنسة يسمينة علواني، نائبة مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : A المادة الأولى : يفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير الدراسات والتنظيم، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير للعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج، نائب مدير العمليات الانتخابية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم :

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رمضان حديوش، نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رمضان حديوش، نائب مدير الميزانية والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 ه 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمر عصام، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر عصام نائب مدير الميزانيات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جمال ايشرك، نائب مدير للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال ايشرك نائب مدير العمل الاقتصادي، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 * المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي :

2 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير المصالح والمؤسسات العمومية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 و المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها. إن رئيس الحكومة ووزير المجاهدين ووزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2 ربيع الأول عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد الأسلاك المهندسون المعماريون الرؤساء في حماية المباني والأماكن التاريخية. المهندسون المعماريون في حماية المباني والأماكن التاريخية. محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات … ملحقو الحفظ والاصلاح. المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات. مساعدو الحفظ والاصلاح.

  • الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات. المادة 2 : تضمن وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة الثقافة، فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالثقافة. المادة 3: يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها تطبيقا لأحكام يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب مهندس معماري رئيسي في حماية المباني والأماكن التاريخية. مهندس معماري في حماية المباني والأماكن التاريخية.
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.
  • ملحق الحفظ والاصلاح. مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات.
  • مساعد الحفظ والاصلاح.
  • عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 وزير المجاهدين وزير الثقافة السعيد عبادو سليمان الشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول

2 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 وزارة التجارة قرار مؤرخ 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد أحمد الخضر دبابي، رئيسا لديوان وزير التجارة. al المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -