ج.ر عدد 37 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 428,00 د.ج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج 2050,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 300.000768 060 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 37 2 محرم عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في ……………

مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-135 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية. مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا . مرسوم تنفيذي رقم 94-137 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الاملاك الوطنية بالعالية بلدية الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414

الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن

الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي

الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 رئيسي دائرتين . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو مدير بوزارة الاقتصاد سابقا .

مايو سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الإصلاحات الفلاحية في ولاية الوادي سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والتلخيص. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والتلخيص. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان …….. 16 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

يتضمن تعيين رئيس الديوان …………… 16 قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان. 16

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : ج بعنوان الدولة. 2 في الادارات المركزية : يضاف : نائب مدير 3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى تعدل الفقرة الأخيرة كما يأتي : كل وظيفة عليا في الدولة تساوي رتبتها أو تفوق رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي :

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية “ المادة 2 مكرر: تحسب الأقدمية في الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية أو في وظيفة عليا في الدولة تساويها بنسبة الثلثين (2/3) من أقدمية الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية وذلك من أجل حساب المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : ………. غير أن أوضاع العطل المنصوص عليها في المادتين 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحسب مدة عمل فعلي بصفة الإطار السامي في حساب الفترة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه “. المادة 5 : لا يكون لأحكام هذا المرسوم أثر مالي رجعي. ولا يمكن المستفيدين الحاليين من معاش التقاعد بعنوان النظام العام، المرشحين للاستفادة من الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية في الدولة أن يطمحوا للاستفادة من أحكام هذا المرسوم إلا ابتداء من تاريخ إيقاف دفع معاش تقاعدهم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، إضافة الى المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية كما يأتي :

  • رئيس مصلحة – رئيس مكتب . الباب الثاني شروط الالتحاق المادة 3: يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) - نقباء الحماية المدنية والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث ( (3) سنوات أقدمية في الرتبة. (2) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة المناصب العليا العدد 37 2 محرم عام 1415 (3) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس ( 5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة، المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون على الأقل ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 2 (2) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة الباب الثالث التصنيف والأجر المادة 5 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي : الصنف | القسم الرقم الاستدلالي
  • رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 3. 19 5 714
  • رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 3
  • رئيس مكتب معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من من المادة 3. 18 5 645 من المادة 3. 16 3 502 المادة 4. 17 5 581 رئيس مكتب سعين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 1 482

2 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورون في المادة 2 أعلاه، المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي. الباب الرابع إجراءات التعيين المادة 7 : يتخذ الوزير المكلف بالحماية المدنية قرارات التعيين في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-135 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 19 و 115 و 117 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعدل، لاسيما المادتان 51 و 54 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية - الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا وتدعى في صلب النص “ المركز “. يدار المركز في علاقاته مع الدولة حسب القواعد المطبقة على الإدارة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. يمارس المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة سطيف. / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه المادة 3: تتمثل مهمة المركز، في إطار السياسة الوطنية فيما يخص الفلاحة والتغذية، في إنتاج أغراس البطاطا وترقية أنشطته وفي المساهمة في برامج تكثيف هذه الزراعة وتحديد مواقعها. ويكلف المركز لهذا الغرض بما يلي : إعداد مخططات الإنتاج السنوية والمتعددة السنوات لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية من البطاطا من حيث الاستهلاك والبذور، القيام بالإنتاج وترقية المعدات النباتية التي لها علاقة بتحقيق هدفه الاجتماعي وتوفير كل الوسائل الضرورية للتحكم فيها،

  • جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين في المدى القريب والمتوسط والبعيد قصد تموين السوق الوطنية تطوير كل الأدوات لهيكلة الأنشطة الفلاحية - الصناعية والتجارية التي لها علاقة بعمله السعي بصيغ ملائمة إلى تموين المتعاملين بعوامل الإنتاج الترقية والتطوير في ميدان عمله لوظائف الاستشارة والدعم للإنتاج الموجه خصوصا نحو الاحتراف المتزايد للمنتجين تطوير كل الصيغ لتحميل المتعاملين مسؤولياتهم في العملية الناجمة عن طبيعة انشطته، متابعة تطور السوق والقيام بكل دراساته التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بانشطته ترقية نشاطه بتواجده عبر التراب الوطني، القيام تحت مسؤوليته بالتنسيق في مجال الخزن الاستراتيجي للبطاطا وذلك بالاتصال مع المتعاملين في هذا الفرع القيام أو العمل على القيام بانجاز بناء منشأة لتهيئة واقتناء كل وسائل إنتاج البطاطا وخزنها. المادة 4 : يؤهل المركز لأداء مهمته بما يلي : – تكوين كل جمعية أو شركة لها علاقة بمجال عمله
  • استغلال كل براءة اختراع لها علاقة بميدان عمله ،

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • إنشاء كل فرع أو مساهمة في مؤسسة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مجلس الإدارة، تطوير المبادلات مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية ومع المنظمات الدولية القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية اللازمة لازدهاره ولمجال عمله. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 5 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام المادة 6 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمركز ويوافق عليه مجلس الادارة. المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط ممثلان للغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع نيابة أحد الأعضاء يتم استخلافه ضمن نفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى غاية انتهاء مدة النيابة. المادة 9 : تكون النيابة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالإدارة أن يتلقوا تعويضات حسب مقياس يحدده النظام الداخلي. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه. يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويقوم بامانة المجلس. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 المادة 11 : يتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، خمسة عشر ( (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 13 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر مرقومة ومفهرسة في سجل خاص يوقعه كل من الرئيس والمدير العام. تبلغ المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي المداولات. المادة 14 : يتداول مجلس إدارة المركز على الخصوص فيما يأتي :
  • المصادقة على البرنامج العام لعمل المركز مشروع الميزانية وحسابات المركز قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك و العقارات والتنازل عنها ومبادلتها في إطار التنظيم المعمول به، الموافقة على التقرير السنوي للأنشطة وحسابات التسيير. المادة 15 يعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الفلاحة. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 16 : يقوم المدير العام بإدارة المركز طبقاً لتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم بما يلى : يمثل المركز أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويأمر ويلتزم بالنفقات الخاصة بالمركز في حدود الاعتمادات المسجلة يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز

  • ينجز الدراسات والأشغال التي يقررها مجلس الإدارة،
  • يعد الحسابات الختامية في آخر السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
  • يسهر على حماية ممتلكات المركز والمحافظة عليها . المادة 17 : يعرض النظام الداخلي للمركز الموافقة مجلس الادارة. الفصل الثالث ممتلكات المركز المادة 18 : يحصل المركز لبلوغ أهدافه وأداء مهامه على ما يلي : 1- يزود المركز بملكية أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة لتأسيسه الأولي ، ويمكن أن تخصص له أراض أخرى عبر التراب الوطني في إطار توسيع نشاطه وذلك طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2 - تزود الدولة المركز بواسطة تحويل مجاني بمحطة التجارب التابعة للمعهد التقني لزراعة الخضر والزراعات الصناعية الموجودة في سطيف ( قلال ) . يشمل التخصيص المنصوص عليه في النقطة 2 أعلاه تحويل المستخدمين المرتبطين بالتسيير وسير عمل محطة التجارب. يترتب على التحويل إجراء جرد كمي وكيفي وتقديري يحرر طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 37 2 محرم عام 1415 الفصل الرابع أحكام مالية المادة 19 يزود المركز بأموال أولية يحدد مبلغها بقرار الوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : تمسك حسابات المركز حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. يتم مسك المحاسبة وتداول أموال المركز طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 21 تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 22 تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي: الإيرادات :
  • نتاج البيوع ،
  • مساعدات الدولة التي لها علاقة بالتكاليف وتبعات المرفق العام ، الاقتراضات التي تعقد في إطار التشريع المعمول به – نتاج الدراسات والنشرات والخدمات التي يقوم بها المركز الحساب الغير
  • المداخيل العائدة من الأملاك التي يملكها، الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بانشطته. النفقات : نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز
  • نفقات الاستثمار . المادة 23 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطة الوصية قبل ابتداء السنة المالية التي تتبعها طبقا للتشريع المعمول به.

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 24 : يخضع المركز للمراقبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط وتبعات المرفق العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا في (قلال) سطيف المادة الأولى : يعتبر المركز عنصرا أساسيا في النظام الوطني لإنتاج البطاطا. يجب أن تساهم الأعمال التي يحددها دفتر الشروط هذا في تلبية الاحتياجات الوطنية بأحسن الشروط الاقتصادية بالنسبة للمجموعة. المادة 2 : يجب على المركز أن يقوم بسياسة نشيطة في تطوير نبات البطاطا وإنتاجها بالاتصال مع القطاعين الفلاحيين العام والخاص. المادة 3: يكلف مركز تطوير نبات البطاطا، في إطار ممارسة مهمة المرفق العام، بتطبيق برنامج لإنتاج “ البذور “ النصف الأساسية والأساسية الرامي إلى تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال. المادة 4 : يجب على المركز إعداد برنامج وطني للانتاج والتزويد بالبطاطا وعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه في بداية كل موسم فلاحي ويجب عليه بناء على هذا الأساس القيام بالعمليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. كما يجب عليه، لهذا الغرض، استعمال الطرق الحديثة في إنتاج عساقل سليمة وتكاثرها، لاسيما تقنيات الزراعة المخبرية واختبارات اكتشاف الفيروس. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 المادة 5 : يجب على المركز أن يشخص وينشط ويساعد تقنيا شبكة من المكثرين لإنتاج الأغراس من صنف النخبة الممتازة. المادة 6 : يجب على المركز أن يبادر ويطور أعمال البحث والتنمية المرتبطة بميدان عمله. المادة 7 : يجب على المركز أن يشغل كامل الأراضي المخصصة له وأن يسهر على الاستعمال الفعال للقدرات المتوفرة لديه أو التي تضعها الدولة تحت تصرفه. المادة 8 : يجب على المركز أن ينشيء بنكا للفصائل الوراثية للبطاطا ويسيرها ويطورها ويحميها. كما يجب عليه أن يقوم بالتجارب والخبرات لاعتماد أنواع جديدة من البطاطا عبر كامل التراب الوطني وتكييفها المناخي قصد تلبية الاحتياجات الوطنية. المادة 9 : يجب على المركز أن يزود وزير الفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر الموافق عليه المادة 10 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات التنموية للمركز التي وافقت عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية المادة 11 : تدفع تخصيصات الميزانية المترتبة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، سنويا، إلى المركز طبقا للإجراءات المقررة في إطار التنظيم المعمول به. المادة 12: يعد المركز كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي: الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز اتجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار،

  • مخطط التمويل

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-137 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الاملاك الوطنية بالعالية بلدية فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض تابعة لغابة العالية بلدية فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 14 آرا و 75 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 82 منه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات المعدل

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم وتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 64-118 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1964 والمتعلق بالحفاظ على الأمن في الملاعب الرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 76 36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 و المتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطريق العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85 232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالرياضة لجنة وطنية للتنسيق بين القطاعات للوقاية . من العنف داخل المنشآت الرياضية ويشار إليها فيما يلى “اللجنة “. المادة 2 : تكلف اللجنة دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة بما يلي : دراسة واقتراح كل التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بكل انواعها، السهر على توفير شروط نجاح سير التظاهرات والمنافسات الرياضية والعمل على التشاور ما بين القطاعات في هذا المجال وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية
  • متابعة نشاطات لجان المصادقة على المنشآت الرياضية ولجان التنسيق للولايات والقيام بتنسيق عملها عند الاقتضاء، إعداد نشرة رابطة اللجنة والقيام بنشرها. المادة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله مما يلي :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالعدالة
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل. ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للحماية المدنية رئيس المجلس الوطني للرياضة أو ممثله، . رئيس كل اتحادية رياضية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل لجنة مصادقة على المنشآت الرياضية للولاية أو ممثله، رئيس كل لجنة تنسيق التظاهرات الرياضية للولاية أو ممثله. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص لينيرها في أشغالها . المادة 4 : يجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة السابقة رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة بقرار الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 7 : تتوفر اللجنة لأداء مهامها على ما يلي : مكتب تنفيذي يرأسه رئيس اللجنة،

  • أمانة. المادة 8 : يكلف المكتب التنفيذي على الخصوص بما يلي: السهر على تطبيق تدابير اللجنة ومخططاتها وبرامجها، القيام بالتقويم الدوري لمدى تطبيق التدابير التي تقررها اللجنة / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه
  • دراسة كل ملف يتعلق بمهام اللجنة
  • اعداد الحصيلة السنوية لنشاطاته وتقديمها للجنة المادة 9 : يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة (1) كل شهر على الأقل باستدعاء من رئيسه. المادة 10 : يتشكل المكتب التنفيذي الذي يرأسه رئيس اللجنة مما يلي : ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية ممثل المجلس الوطني للرياضة أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. المادة 11 : تتولى أمانة اللجنة مصالح وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 12 : تعد اللجنة قانونها الداخلي خلال أول اجتماع لها وتصادق عليه. المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد نبيل حطالي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عومر سباعي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة ابتداء من 25 أبريل سنة 1994.

2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد حجاب، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بلعظم، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر ابتداء من أول مارس سنة 1994 بسبب الوفاة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد محند خلاف، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والاعلام بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب الإصلاحات الفلاحية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1994، مهام السيد مسعود غنيس بصفته مندوبا للإصلاحات الفلاحية في ولاية الوادي لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد حسن كلاش، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عومر سباعي، بصفته مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد محمد عبد العزيز مشبك، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 2 محرم عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، صادر عن وزير العدل تنهى مهام السيد أحمد سليماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تنهى مهام السيد عبد الرحمن عمارني، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، صادر عن وزير الفلاحة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تنهى مهام السيد رشيد بن عيسى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد رشيد بن عيسى، رئيسا لديوان وزير الفلاحة. قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، صادر عن وزير الفلاحة تعين الآنسة دليلة سالمي، ملحقة بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد رضا عباس، ملحقا بديوان وزير الفلاحة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر