قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها. 11 شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها .
المادة 2
فتح المادةالممر هو نقطة تقاطع بين سكة حديدية وطريق.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يستجيب إنشاء ممر للخاصيات الآتية :
رؤية جيدة على مستوى السكة الحديدية والطريق
- سرعة خط تقل عن 120 كلم / ساعة
- خارج مناطق المنحنيات والتوصيلات القطعية المكافئة
- خارج مداخل الأنفاق والجسور ومخارجها،
- خارج الخنادق والردم
- خارج مناطق تغيير الانحدار ،
- خارج مناطق أجهزة السكة والأرصفة والمحطات ونقاط التوقف.
المادة 4
فتح المادةيرخص بإنشاء ممر بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.
يضم ملف الإنشاء ما يأتي :
طلب مبرر، مخطط المواقع على سلم 1/1.000/1 ، طبيعة الطريق أو السكة طبيعة الممر المتوقع إنجازه عدد السيارات التي يحتمل أن تعبر السكة ليلا ونهارا ومعدلها، التزام بالتكفل بالمصاريف المرتبطة بإنشاء الممر المطلوب واستغلاله.
تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالنقل الملف إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإبداء الرأي فيه. 14
المادة 5
فتح المادةيمكن المبادرة بإنشاء ممر، بناء على طلب من الدولة أو جماعة محلية أو شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 6
فتح المادةيعلن عن حذف ممر بمقرر من الوزير المكلف بالنقل في الحالات الآتية :
- عندما يتعذر استيفاء الشروط التي أدت إلى إنشائه، عندما تعدل تهيئة الطرقات مخطط السير،
- بعد إنشاء ممرات منحدرة سفلية أو علوية) عندما تدخل تعديلات هامة على خط السكة عندما تكون الممرات جد قريبة من بعضها البعض،
- بناء على طلب من الدولة أو جماعة محلية أو شخص طبيعي أو معنوي.
تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالنقل الملف المرفق بطلب الحذف إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإبداء الرأي فيه.
المادة 7
فتح المادةينشر مقرّر إنشاء ممر أو حذفه في النشرة الرسمية لوزارة النقل.
المادة 8
فتح المادةتصنّف الممرات في أربعة (4) أصناف حسب طبيعتها وأهميتها :
يضم الصنف الأول جميع الممرات المزودة بحواجز ويحرسها أعوان تابعون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وكذا جانب تلك المزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية مع حواجز أو نصف حواجز تلقائية.
- يضم الصنف الثاني جميع الممرات المخصصة للسيارات والراجلين المزودة أم لا، بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية بدون حواجز أو حراسة، والمزودة أم لا بجهاز إشارات ملائمة.
- يتشكّل الصنف الثالث من ممرات للراجلين مزودة أم، لا ببويبات أو غيرها من التجهيزات الخاصة بدون حراسة الأعوان التابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ويمكن أن تكون هذه الممرات معزولة أو ملحقة بالممرات المخصصة للسيارات. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م
- يضم الصنف الرابع جميع الممرات المخصصة للسيارات أو الراجلين التي يستعملها شخص طبيعي أو معنوي لحاجته الخاصة دون أية مساعدة من الأعوان التابعين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 9
فتح المادةيوضح مقرّر إنشاء الممر تصنيفه في أحد الأصناف المذكورة أعلاه، ويوضح هذا المقرر فضلا عن ذلك بالنسبة لكل ممر، ما يأتي :
- رقمه إسم البلدية التي يقع فيها، موقعه الكيلومتري المحدد على خط السكة الحديدية تعيين الطريق أو السكة التي تم عبورها، إشارته الليلية (أضواء جانبية)
- الأحكام الخاصة المتعلقة به.
المادة 10
فتح المادةيتم كل تغيير في تصنيف الممرات في إحدى الأصناف المذكورة في المادة 8 أعلاه، بنفس أشكال إنشائها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تجهز الممرات من الصنف الأول إما بحواجز دائرة ذات مصاريع وإما بحواجز مترجحة ذات سدّات، يتولى فتحها وغلقها أعوان تابعون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
يمكن أيضا أن تزود بإنذارات تلقائية مع حواجز أو نصف حواجز تلقائية تستخدم عن قرب أو عن بعد.
المادة 12
فتح المادةتشغل الممرات من الصنف الأول المزودة بحواجز إما عن قرب أو عن بعد.
يكون هذا الاستغلال تلقائيا عندما تكون الممرات مزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية مع نصف حواجز أو حواجز ذات استعمال تلقائي.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تزود الممرات المحروسة التي لا تتوفر فيها شروط الرؤية والسرعة ووقت المرور في آن واحد، في موقع الحراسة ومكانها بإشارات إنذار صوتية وضوئية تتمم بحواجز تلقائية وأجهزة توضع على السكة لتشغيل إشارات الإنذار والغلق التلقائي للحواجز من طرف القطارات. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سته 2000 م.
المادة 14
فتح المادةيتم ضمان الحراسة بالنسبة للممرات المحروسة إما ليلا ونهارا، وإما خلال فترات محددة.
تبقى الحواجز مفتوحة في النهار وفي الليل ولا تغلق إلا عند مرور قطار يعلن عنه أو منتظر.
تكون حراسة الممرات على الخطوط ذات حركة مرور ضعيفة للقطارات مضمونة خلال بعض الفترات من النهار فقط.
يمكن أن تكون حواجز هذه الممرات مفتوحة ولا تغلق إلا قبل مرور القطارات.
المادة 15
فتح المادةتنذر الممرات من الصنف الثاني مستعملي الطريق باقتراب قطار عندما تكون مزودة بإشارات تلقائية ضوئية وصوتية دون نصف حواجز.
تستعمل الممرات من نفس هذا الصنف المجهزة إما بإشارات ملائمة فقط وإما بإشارات ملائمة متممة بإشارات قف" في النهار وفي الليل، بحرية تحت مسؤولية المستعمل.
المادة 16
فتح المادةتجهز الممرات غير المحروسة وبدون إشارات إنذار ، بإشارات ملائمة فقط عندما :
تقل سرعة الخط عن 140 كلم / ساعة يقل وقت المرور عن 5000/ أو يساويها، يتعذر تحقيق مسافة الرؤية.
يحسب وقت المرور ومسافة الرؤية حسب الصيغ الواردة في ملحق هذا القرار.
توضع لوحة التوقف الإلزامي (قف) المتممة بخطوط دهن بيضاء على قارعة الطريق والتي تبين موقع التوقف عندما يفوق وقت المرور 5000 ويقل عن 8000 أو يساويها، وتقل سرعة الخط عن 140 كلم / ساعة وتكون مسافة الرؤية محققة.
المادة 17
فتح المادةتزوّد الممرات غير المحروسة عندما تسمح تجهيزات الخط بذلك، بإشارات إنذار صوتية وضوئيّة تشتعل تلقائياً عند اقتراب قطار .
يتم هذا الجهاز بإشارات ملائمة.
المادة 18
فتح المادةيستعمل الراجلون الممرات من الصنف الثالث تحت مسؤوليتهم، ودون مراقبة خاصة من العون التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المعدد 1.4 15 تزود دائما ببويبات أو أجهزة مماثلة يقوم المستعملون بتشغيلها، عندما تلحق بالممرات المخصصة للسيارات، المزودة بحواجز.
المادة 19
فتح المادةلا تخضع الممرات من الصنف الرابع لأية مراقبة خاصة من العون التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
يستعمل الخواص أو الجماعات التي يعود إليهم استعمالها دون سواهم وتحت مسؤوليتهم.
المادة 20
فتح المادةتزوّد الممرات الواقعة على الخطوط المكهربة بالإضافة إلى الإشارات المذكورة أعلاه، بما يأتي :
- رواق حماية الأسلاك الناقلة لسلك التغذية الكهربائية
- لوحة مع لافتة "خطر توتر عال مع رمز اصطلاحي للصعق،
- لوحة تحديد على الحمولة.
المادة 21
فتح المادةتتمّم التجهيزات المذكورة أعلاه الخاصة بالسكك الحديدية بإشارات مرور تكون مطابقة لقواعد السير عبر الطرق.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
حميد لوناوسي الملحق العمر التجهيزات يجب أن تزود الممرات بتجهيزات خاصة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى إشارات المرور عبر الطرق المنصوص عليها في قانون المرور والتي أوكل وضعها إلى المصالح المختصة. 16 تعرف هذه التجهيزات كما يأتي : 1 الممرات غير المحروسة بدون إشارات الإنذار يتم عبور هذه الممرات تحت مسؤولية المستعملين.
يجب أن تجهز هذه الممرات بإشارات ملائمة من نوع ب 5 في الحالات المذكورة أدناه : 1.1 - عندما تقل سرعة الخط عن 140 كلم/سا أو تساويها. 2.1 - عندما يقلّ وقت المرور عن 5000 أو يعادله.
- وقت المرور هو الحاصل الجبري لمتوسط عدد حركات مرور القطارات في متوسط عدد حركة مرور السيارات المحصاة خلال مدة 24 ساعة (من الساعة 0 إلى الساعة (24).
و م = ع ق × ع س و م = وقت المرور ع ق = متوسط عدد حركات مرور القطارات العادية يضاف إليها 1/4 متوسط عدد حركات المرور الاختيارية في كلا الاتجاهين.
ع س = متوسط عدد السيارات التي تتجاوز 50 سم 3 في كلا الاتجاهين. 3.1 عندما يتعذر تحقيق مسافة الرؤية المقاسة بواسطة الصيغة المذكورة أدناه :
أ) - الممرات التي تعبرها عاديا السيارات العادية. 1 = 0.8 م س ق ع +5.6 المعبر عنها بالمتر حيث س ق = سرعة القطار الأسرع ع = عدد السكك المجتازة تسمح هذه المسافة للمستعمل المتواجد على سكة الطريق على بعد 5 أمتار من القضيب الأقرب بمشاهدة اقتراب القطار الأسرع من الممر في كلا الاتجاهين.
ب) - الممرات التي تتردّد عليها القافلات الطويلة ( من 14 مل).
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000 م فالبنسبة لهذه الحالة، تحسب المسافة م 2 على النحو الآتي : م 2 = (3.4 + 0.7ع) س ق .
يجب أن لا تتجاوز المسافات م 1 وم 2 في أي حال من الأحوال 600 متر.
وعلى العموم، عندما يتنقل ملاحظ عبر الطريق على مسافة م انطلاقا من القضيب الأقرب، تحسب مسافة الرؤية تبعا لسرعة القطارات والسرعة المطبقة في الطريق حسب الصيغة الآتية :
م = 0.01 س ط + 0.60 س ط حيث س ط هي السرعة المقبولة على جزء من الطريق المعين.
وبناء على هذه الصيغة، يمكننا استنتاج طول المسلك المطابق لسرعة القطارات والسيارات الذي يستطيع المستعمل من خلاله مشاهدة اقتراب القطار الأسرع من الممر. ويحسب هذا الطول ط، بالمتر، بواسطة الصيغ الآتية :
- حالة تقل سرعة الطريق عن 30 كلم/سا أو تساويها. 1 = 0.28 س ق × + 100 ع 15 حيث س ق = سرعة القطار الأسرع س ط = السرعة المطبقة في الطريق ع = عدد السكك المجتازة
- حالة يمكن أن تفوق سرعة الطريق 30 كلم/سا 2 = 0.28 س ق × س ط + 50 + 0.5 ع 15 إذا تعذر تحقيق سرعة الرؤية المحددة أعلاه، وإذا كان عدد السيارات المحصاة خلال مدة 24 ساعة يفوق 100 أو يعادلها، يجب حصر سرعة عبور الطريق في 30 كلم/سا.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.