قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها . 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة التحقيق الإداري من :
مسؤول الهيئة المكلفة بالنقل بالسكك الحديدية في وزارة النقل، رئيسا، مفتش عن وزارة النقل (المفتشية العامة)
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله، مدير النقل في الولاية المعنية إقليميا أو ممثله. 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية يمكن وزير النقل أن يعين أي شخص يراه كفءا وكفيلا بتقديم مساهمة في أشغال اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
معاينة كل الوقائع المادية (حالة المنشآت، العتاد المتحرك أو المقطور)، الاستماع إلى عمال الاستغلال، وإلى كل الأشخاص المعنيين الذين لهم علاقة بالحادث أو الطاريء،
- دراسة الوثائق الضرورية للتحقيق، جمع الشهادات،
- تحديد أسباب الحادث أو الطاريء وظروفهما، إحصاء الأضرار وتقدير أهميتها، تحديد المسؤوليات،
- الإدلاء بتوصيات.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.