قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المفتش بمتابعة أعمال التفتيش وتنسيقها والاشراف عليها، ويكون متخصصا في أحد ميادين التدخل الآتية :
مراقبة التسيير، مراقبة الإيرادات مراقبة تنفيذ الخدمة.
المادة 3
فتح المادةيحضر المفتش وينظم ويستكمل عمل مهام التفتيش ويكلّف في هذا الإطار بما يأتي :
يتولى تحضير أعمال التفتيش التي تعود إلى ميدان التدخل وتنظيمها وتنسيقها، يعلم رؤساء المهام بالاقتراحات الخاصة بقوام مناطق تدخل كل واحدة من مهام المراقبة التابعة لمفتشيته ومدتها ، ويوزع الأعمال بينها،
- يباشر مهام مراقبة المصالح المركزية في المديرية العامة للجمارك،
- يعاين الوقائع، ويتخذ، إن اقتضى الأمر، التدابير التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، يجمع مركزيا التقارير الخاصة بمهام المراقبة ويعد تلخيصها،
- يسهر على إتقان أشغال التدقيق وحسن سيرها، ويقوم، إن اقتضى الأمر بتصحيح النقائص التي تشتمل عليها، بالتعاون مع أصحابها، يتابع الإجراء الحضوري ويسهر على احترامه، يسهر على تطبيق القواعد العامة التي تتعلق بالتنفيذ والرقابة السارية على المفتشية العامة للجمارك، يعد تقريرا سنويًا عن النشاط التابع لميدان تدخله.
المادة 4
فتح المادةيكلف رئيس مهمة المراقبة بمتابعة أشغال التدقيق والرقابة وبتنسيقها وتنفيذها، ويتولى تقويم مصالح الجمارك التابعة لإحدى الدوائر الإقليمية الآتية ورقابتها :
دائرة الشرق : المديريتان الجهويتان للجمارك في عنابة وتبسة، دائرة الغرب : المديريات الجهوية للجمارك في وهران وتلمسان وبشار، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / دائرة الوسط : المديريات الجهوية للجمارك في الجزائر / شرق والجزائر / غرب، وسطيف، دائرة الجنوب : المديريتان الجهويتان في ورقلة وتامنغست.
المادة 5
فتح المادةينظم رئيس مهمة المراقبة، وينفذ ويراقب ويستكمل عمليات الرقابة التابعة لمهمته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ أشغال الرقابة يتولى تحضير أشغال الرقابة وتنظيمها وتنسيقها، يوزع الأعمال بين المدققين الذين تتكون منهم مهام المراقبة
- يراقب سير أشغال التفتيش ويقدم عرضا عنها، يجمع مركزيًا أشغال التدقيق التي تقوم بها مهام المراقبة ينظر في مدى صحة المعاينات والملاحظات المسجلة لإعداد تقرير الرقابة.
المادة 6
فتح المادةيساعد رئيس مهمة المراقبة أربعة (4) محققين لهم على الأقل رتبة ضابط مراقبة مرسم.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يسند المدير العام أو المفتش العام للجمارك إلى المفتشين ورؤساء المهام أعمالا أخرى لها صلة بالمراقبة والتحقيقات الخاصة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك براهيم شايب شريف المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.