مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل.
الفصل الأول — تعريف البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها
المادة 2
فتح المادةتؤسس مراقبة إجبارية على إنتاج جميع الشتائل والبذور التابعة للسلالات والأنواع المزروعة في الجزائر، المحددة قائمتها بقرار من وزير الفلاحة، وتسويقها.
المادة 3
فتح المادةيقصد ب " البذور " أو " الشتائل "
كل البذور والنباتات أو أجزاء النباتات على اختلاف أنواعها المعدة للإنتاج الزراعي أو لتكاثره. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتوزع البذور أو الشتائل بالنسبة لكل سلالة أو نوع منها، الى أصناف عديدة تعرف بالأوصاف الآتية: " ابتدائي " ، " أساسي " ، "مصدق"، "قابل للتسويق " ، " موحد "النمط أو بوصف آخر ...
وبالنسبة الى كل سلالة أو مجموعة سلالات، فان الأصناف وعدد أجيال كل صنف وظروف إنتاجها وكيفيات مراقبتها وتسويقها، تبين بأنظمة تقنية للإنتاج وتحدد بقرارات من وزير الفلاحة.
المادة 5
فتح المادةتكون البذور والشتائل المعترف بمطابقتها للمقاييس المحددة في الأنظمة التقنية المذكورة أعلاه، عند مراقبتها وتصديقها، موضع وثائق رسمية تبين طبيعتها ومدة صلاحيتها بقرار من وزير الفلاحة.
المادة 6
فتح المادةتحدد القرارات المتضمنة الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لكل سلالة أو مجموعة سلالات مايأتي :
الخصائص الوراثية والفيزيولوجية والتقنولوجية والصحية الواجب توفرها في بذور السلالة المعنية أو في شتائلها.
- تعريف الأصناف والأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
- كيفيات إنتاج البذور أو الشتائل.
ضروب المراقبة الواجب تسليطها عليها قبل تسويقها.
- كيفيات توضيبها عند تسويقها.
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع
الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 7
فتح المادةينشأ لدى وزير الفلاحة فهرس رسمي السلالات النباتات الزراعية المفلوحة في الجزائر وأنواعها. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414
المادة 8
فتح المادةيبين الفهرس الرسمي المواصفات الرئيسية الوراثية، الفيزيولوجية والتشكيلية وكل خاصية أخرى تسمح بالتحديد والتمييز بين الأنواع والسلالات القابلة للزراعة.
المادة 9
فتح المادةيقصد " بالنوع " كل مستنبت أو كمة أو سلالة أو أرومة أو هجين وأحيانا كل أرومة ذات أصل طبيعي أو منتقاة مفلوحة أو من شأنها أن تفلح.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون النوع الذي يمكن إدراجه في الفهرس الرسمي " متميزا ومتجانسا " و "مستقرا " وأن يكون ذا قيمة زراعية، وأن يكون اسمه مما يؤمن عدم التباسه باسم نوع آخر موجود. 1 يكون النوع " متميزا " اذا كان ذا خاصية هامة، دقيقة وقليلة التقلب، أو كان ذا خاصيات مركبة متميزة تمييزا واضحا عن أي نوع آخر مسجل في الفهرس .
2 - يكون النوع " متجانسا " إذا كانت جميع النباتات التي يتكون منها متشابهة ومتماثلة وراثيا بالنسبة الى جميع الخاصيات التي تحدده.
3 - يكون النوع " مستقرا " إذا احتفظ بجميع خصائصه الرئيسية طوال أطوار توالده أو تكاثره المتعاقبة. 4 تكون للنوع "قيمة زراعية " إذا مثل بالقياس الى الأنواع المسجلة تحسينا ذا بال للزراعة أو الأنتاجية أو لاستعمال المنتوجات الناجمة عنه.
المادة 11
فتح المادةيضم الفهرس الرسمي قائمتين ( 2 ) متميزتين : 1 القائمة أ " : تسجل فيها الأنواع التي نجحت فيها مختلف التجارب المنصوص عليها في الأنظمة التقنية الخاصة بالتصديق. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية -2 5 القائمة " ب " : تسجل فيها مؤقتا الأنواع التي لاتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة للموافقة عليها، ولكنها تنطوي على فائدة للإنتاج الزراعي أو يمكن تخصيصها للتصدير.
المادة 12
فتح المادةتسجل الأنواع المعتمدة في القائمة " أ " من الفهرس الرسمي بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.
يكون التسجيل صالحا لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد فترات أخرى، كل واحدة منها خمس ( 5 ) سنوات، اذا ما ثبتت أهمية الإبقاء عليها وتوفرت فيها الشروط المقررة لتمييزها وتجانسها واستقرارها.
المادة 13
فتح المادةتسجل الأنواع في القائمة ب ويحدد مدة صلاحية تسجيلها وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.
يخضع كل نوع سجل في القائمة " ب " مباشرة للتجارب المنصوص عليها قصد تسجيله المحتمل في القائمة " أ " وبعد انتهاء التجارب تطبق عليه إحدى الحالات الآتية :
يسجل النوع في القائمة " أ " إذا توفرت فيه شروط التسجيل.
يحتفظ به بناء على رخصة في القائمة "ب "
- يشطب من كل قائمة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يشتمل تسجيل نوع من الأنواع في الفهرس الرسمي خصوصا ما يأتي :
- طلب يقدمه الحاصل على النوع أو حائزه.
- وصف كامل ومفصل للنوع ولشروط الحصول عليه.
- التسمية التي يقترحها الحاصل عليه.
- العينات التي تمثل النوع وتكون ضرورية لكل تجربة تصديق محددة مدتها في المادة 15 أدناه.
- أي معلومات أخرى تراها لجنة التصديق التقنية مفيدة.
يجب على طالب تسجيل نوع من الأنواع أن يبين عند إيداع طلبه ما إذا كان هذا النوع قد طلب تسجيله في بلد آخر، وأن يوضح نوع الاستجابة التي حظي بها الطلب.
المادة 15
فتح المادةيخضع كل نوع مطلوب تسجيله لتجارب مقارنة طوال مدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) دورات إنتاج متعاقبة.
تتناول التجارب تحديد فصيلة النوع ومدى تميزه عن غيره وتجانسه واستقراره ومدى ما ينطوي عليه من قيمة زراعية، وينبغي أن تجرى دراسة القيمة الزراعية وجوبا في عدة مواقع من المناطق المناخية الزراعية في التراب الوطني.
تدرس لجنة التصديق التقنية نتائج التجارب وتفحصها .
المادة 16
فتح المادةيعد ملف لكل نوع مسجل يذكر فيه الوصف المفصل للنوع ونتائج التجارب التي أجريت عليه وملخص لجميع الخصائص التي استند التسجيل إليها.
المادة 17
فتح المادةينبغي للحاصلين على الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي أن يبقوا تلك الأنواع مطابقة لهويتها على النحو الذي ثبتت فيه عند تسجيلها في الفهرس.
المادة 18
فتح المادةيمكن شطب نوع من الأنواع في أي لحظة حسب الطريقة نفسها التي تم تسجيله بها :
- إذا طلب ذلك الحاصل عليها أو الحائز أو ذوو الحقوق.
- إذا فقد النوع تميزه أو استقراره و/ أو تجانسه الكافي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إذا ثبت أن البيانات المتعلقة بمقاييس التصديق كاذبة أو مدلسة.
المادة 19
فتح المادةتضبط أنظمة تقنية للتصديق، حسب كل سلالة أو مجموعة سلالات بقرارات من وزير الفلاحة.
وتحدد هذه الأنظمة الشروط المطلوبة للتسجيل في الفهرس الرسمي وبروتوكولات التجارب والدلائل المرجعية المطلوب استعمالها وسلالم التنقيط وغير ذلك من الضوابط الواجب أخذها بالاعتبار.
المادة 20
فتح المادةتعد بقرار من وزير الفلاحة، انتقالا ولغاية صدور الفهرس الرسمي، قائمة مؤقتة للأنواع المقبولة للإنتاج والتسويق.
الفرع الثاني — لجنة التصديق التقنية
المادة 21
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة تصديق تقنية للأنواع تكلف بعرض ما يأتي على موافقة الوزير :
مشاريع أنظمة التصديق التقنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المقترحات الخاصة بتسجيل الأنواع في القائمتين " أ " و " ب " من الفهرس الرسمي.
المقترحات الخاصة بشطب الأنواع من احدى قائمتي الفهرس الرسمي.
تراقب هذه اللجنة جميع العمليات التي تفضي الى تصديق الأنواع وتسجيلها.
المادة 22
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة التقنية وعملها بقرار من وزير الفلاحة.
تعد اللجنة التقنية مشروعا لنظام داخلي تعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه
الفصل الثالث — تسويق البذور والشتائل
المادة 23
فتح المادةيمنع إنتاج البذور والشتائل لأنواع غير مسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع أو عرضها للبيع.
غير أن السلالات المزروعة ذات الانتشار الضعيف والتي لم يسجل أي نوع منها في الفهرس الرسمي يبقى إنتاجها وبيعها مباحين بشرط أن تكون بذور هذه الأنواع أو شتائلها مطابقة لمعايير التقنيات النباتية وحماية الصحة النباتية المعمول بها.
تحدد قائمة هذه السلالات بقرار من وزير الفلاحة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوجات التي تحمل تسمية " بذور " أو " شتائل " والمتبوعة بأحد الأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه، عند تسويقها، الشروط الآتية : 1 (1) أن تنتمي الى إحدى الأنواع المسجلة في إحدى قائمتي الفهرس الرسمي.
2 ) أن تكون منتجة ومصدقة رسميا حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الذي يحدده هذا المرسوم.
3 ) أن تكون موضبة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات المتخذة لتطبيقه.
المادة 25
فتح المادةلا تستورد إلا البذور و الشتائل الخاصة بالأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ولا يطبق هذا الإجراء على البذور والشتائل التي تستوردها مؤسسات البحث المخولة قانونا لاغراض تجريبية بحتة بشرط احترام التنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيمكن وزير الفلاحة في حالة وجود صعوبات في التموين ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للبذور والشتائل، أن يرخص 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بتسويق بذور و / أو شتائل لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
وإذا كان الترخيص المذكور أعلاه يشمل بذورا أو شتائل تنتمي الى أنواع مشطوبة من إحدى قائمتي الفهرس الرسمي، فان قرار وزير الفلاحة يجب أن يحدد مهلة لاتتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات يبقى تسويقها خلال هذه المهلة مرخصا به للاستمرار في تسويق المخزونات المتبقية من البذور أو الشتائل.
المادة 27
فتح المادةيتولى تسويق البذور والشتائل أشخاص طبيعيون أو معنويون يعتمدهم وزير الفلاحة.
الفصل الرابع — تغليف البذور والشتائل ونقلها وتخزينها
المادة 28
فتح المادةيجب أن تسوق جميع البذور والشتائل، موضوع هذا المرسوم، سواء كانت من إنتاج وطني أو مستوردة في مغلفات مقننة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تكون حصص البذور والشتائل الإجمالية والصافية من الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه، محددة الهوية بوضوح أثناء نقلها أو تخزينها قبل تغليفها أو بعده.
ولهذا الغرض، فان وسيلة النقل أو الآنية المستعملة للتخزين يجب أن تزود بوثيقة يذكر فيها على الأقل مصدر المنتج واسم النوع وصنف البذرة أو الشتيلة ووزن الحصة أو عددها والرقم المرجعي لها .
المادة 30
فتح المادةيجب أن يزود كل مغلف يحتوي بذورا وشتائل من صنف " الابتدائي " و " الأساسي"
و " المصدق " بختم شمعي ووسم رسمي مقننين.
توضع نسخة ثانية للوسم الرسمي داخل المغلف ويمكن إلغاء هذه النسخة الثانية إذا كانت البيانات المذكورة في الوسم مطبوعة على المغلف بصورة لا يمكن محوها .
المادة 31
فتح المادةتتولى المؤسسة الباذرة وسم المغلفات التي تحتوي بذورا وشتائل من غير الأصناف المذكورة في المادة 30 أعلاه.
يجب أن تكون السمات المستعملة متميزة وأن لا يشوبها أي لبس بالسمات الرسمية.
المادة 32
فتح المادةتسوق البذور والشتائل من الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والواردة من بلد أجنبي في مغلفها الأصلي مصحوبا بشهادة و / أو وسمة رسميتين، تسلمهما هيئة رسمية للرقابة في البلد الأصلي.
ولا يمكن أن يغلب جانب البيانات المذكورة في الشهادات أو السمات على نتائج التحاليل التي تجرى عقب اقتطاع العينات التي يقوم بها أعوان إدارة الفلاحة المخولون قانونا لهذا الغرض.
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات التغليف والاغلاق والختم الشمعي والوسم واللون ونموذج السمات والبيانات الواجب إثباتها عليها وفقا للتنظيم المعمول به
المادة 34
فتح المادةيمنع إستعمال أي بيان أو علامة أو أي نمط آخر من أنماط العرض التي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستعمل بخصوص طبيعة المنتوج أو سلالته أو نوعه و / أو أية خاصية أخرى تتعلق به.
الفصل الخامس — النشاط الخاص ببيع البذور والشتائل
المادة 35
فتح المادةيخضع نشاط بيع البذور والشتائل لإعتماد مسبق يسلمه وزير الفلاحة.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار من وزير الفلاحة.
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للبذور والشتائل
المادة 36
فتح المادةتنشأ لدى وزير الفلاحة لجنة وطنية للبذور والشتائل، تكلف بمايأتي :
توجيه وتنسيق برامج الإنتاج والتزويد بالبذور والشتائل 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقييم الشروط التقنية لتحقيق برامج التموين بالبذور والشتائل وإنتاجها، ضبط المقاييس الخاصة بنشاط إنتاج البذور والشتائل وتسويقها وشروط الالتحاق به
- اقتراح مشاريع الأنظمة التقنية الخاصة بإنتاج البذور والشتائل وتسويقها
- إقتراح أي إجراء تنظيمي وتقني و / أو اقتصادي يساعد في تنمية الانتاج الوطني للبذور والشتائل وتسويقها و تحسينها.
المادة 37
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وسيرها بقرار من وزير الفلاحة.
الفصل السابع — العقوبات
المادة 38
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع البذور والشتائل للمراقبة المباغتة التي تقوم بها إدارة الفلاحة.
ويتم هذا التفتيش دون إشعار مسبق.
المادة 39
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يثبته أعوان إدارة الفلاحة المؤهلون قانونا لهذا الغرض، يجب أن يكون موضوع تقرير يوجه الى سلطات الفلاحة والى المعني بالذات.
وتقوم إدارة الفلاحة فور إستلامها التقرير السالف ذكره بإعذار المخالف على التقيد بأحكام هذا المرسوم خلال مهلة تحددها بنفسها.
المادة 40
فتح المادةإذا لم يمتثل المخالف، يتخذ الوالي ضده العقوبات الآتي ذكرها تدريجيا الى أن يتحقق المراد منها :
1 ) إغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة ستة (6) أشهر.
2) إغلاق المؤسسة نهائيا بحكم من القاضي المختص إقليميا بعد أن يرفع الوالي اليه دعوي بذلك. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 وتصدر هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي تأمر بها السلطات المختصة ضد المخالف.
يمكن القاضي الذي ترفع الدعوى أمامه أن يأمر، في حالة ما اذا اعتبرت إدارة الفلاحة المخالفة خطرة، بمصادرة البذور والشتائل و / أو إتلافها.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةيتعين على مستغلي مؤسسات البذور والشتائل أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال مهلة ستة (6) أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 42
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على البذور والشتائل الغابية الجوهر.
المادة 43
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات من وزير الفلاحة.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 06-247
- قرار (2005)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2002)
- + 16 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-247
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-247
مرسوم تنفيذي رقم 06-247 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1421 الموافق 26 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة يحدد النظام التقني لتصديق أنواع الحبوب. 6 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. 16 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 17 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 18 / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، آراء البحري يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها . . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.