قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — المواصفات الصحية النباتية المتعلقة بالنباتات وأجزاء النباتات الحية للأنواع المثمرة والتزيينية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — المواصفات الصحية النباتية الخاصة بدرنات البطاطا

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — المواصفات الصحية النباتية الخاصة ببذور الحبوب والحبوب الجافة والبقوليات العلفية

المادة 13

فتح المادة

الفصل الخامس — مواصفات صحية نباتية خاصة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام نهائية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.