قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة يحدد النظام التقني لتصديق أنواع الحبوب. 6 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغي وتعوض قوائم أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق الملحقة بهذا القرار، القوائم الملحقة بأصل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998.
عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان / المعدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب المسموح بإنتاجها وتسويقها النوع : القمح الصلب :
01 - بيدي 17
02 - أريبس (كابيتي)
03 - مضبة 03
04 - سباعو (إنراط (69)
05 - طاسيلي ( ميكسيكالي 75 - أكساد (65)
06 - محمد بن بشير
07 - البيبان (مون بولي ( 37.856 )
08 - واد زناتي 368
09 - شقران (بولونيكوم)
10 - ساحل
11 - هقار (فيترون)
12 - واحة "س"
13 - الزيبان ( FG X ZB )
14 - قطا الصلب
15 - أيدر
16 - أم ربي
17 - كبير
18 - الشام 3
19 - شان "س "
20 - كريم (يا فروس)
21 - بلي
22 - أردنتي
23 - دورياك
24 - ورشنيس (أوفنتو) -25 سرسو (سيمتو) النوع : القمح اللين :
01 - الحضنة (أكساد ( 59 )
02 - عنزة 03 – بني سليمان (أرز)
04 - الشلف (بافون "س")
05 - الصومام ( BJY X DOUGGA ) 15 جمادى الأولى عام 1419 ه زيدة
06 - فلورنس أورور 8193
07 - ماهون ديمياس
08 - ميموني (القمح اللين رقم (4)
09 - هضاب (نلكونت ، 1220 ( HD )
10 - نسر
11 - سيدي عقبة (شام (4 (4)
12 - رومل (سييتي سيروس)
13 - تسالة (ميكسيكانو (1481) 14-14 يسر (زرقون، CCNIA)
15 - زيدان
16 - عين عبيد ( 81189 AS
17 - زياد (الوندرا)
18 - سترمبيلي
19 - ياكورا روخو 20 ويست برد النوع : الشعير :
01 - بحرية
02 - رمادة (أكساد ( 68 )
03 - نايلية (أكساد (176)
04 - ذهبية (جيدور)
05 - حمراء (برباروس)
06 - ريحان 03
07 - سعيدة 183
08 - تشدرات
09 - إكسبراس
10 - بليزانت
11 - سفراء
12 - بديعة
13 - روبال 14 دير الله
15 - (1411) النوع : الخرطال :
01 - نور (أفون) 02 – قبلي (كورة ( 977 )
03 - الأكحل أسود (912)
04 - بحري (بريفيزيون)
05 - الأحمر (أحمر (31)
06 - قالمة 4
07 - غربي ( 78 )
08 - أمل ( 1.4160.23 )
09 - كنز ( 2009.23 ) النوع : التريتكال :
01 - ملياني (كلير كال)
02 - بابور (بيقل)
03 - شنوة (أسيرت)
04 - شريعة (دريرة أوت كروس) 05 – شلية (خوانيو ( 159 )
06 - إيفري ( 314 ) ( ITT )
07 - توربيدو
08 - تريك
09 - ماجسترال الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الأصناف ذات القشرة الحمراء :
1 - استيريكس
2 - بارنا
3 - بارتينا
4 - كاردينال
5 - كارمين
6 - شيفتان
7 - كليوباترا
8 - كورنادو
9 - ديزيري
10 - كوندور
11 - اوليفا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
12 - راد كارا
13 - راد بونتياك
14 - ورزارا
15 - ستيمستار
16 - سانفونيا الأصناف ذات القشرة البيضاء :
1 - اكسانت
2 - اقريا
3 - عيدة
4 - ايلزا
5 - اجاكس
6 - عجيبة
7 - امبو
8 - اكيرا
9 - انا
10 - ابولو
11 - ارنكا
12 - اريان
13 - اريندا
14 - عتيقة
15 - الأطلس
16 - البركة
17 - بيران
18 - سيزار
19 - كونكيرانت
20 - كوسموس
21 - ديامان
22 - ديتا
23 - الفيرا
24 - ايستيما
25 - ايسكورت
26 - فاموزا
27 - فولفا
28 - فريزيا / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه
29 - قرانولا
30 - ايدول
31 - ايلونا
32 - ايسنا
33 - يارلا
34 - كيني باك
35 - كينق ستون
36 - كوريقان
37 - لاتونا
38 - ليزيتا
39 - لولا
40 - مارادونا
41 - ميراكيل
42 - موناليزا
43 - مونديال
44 - نافان
45 - نيكولا
46 - نوفيتا
47 - اوبيلكس
48 - اوستارا
49 - اوزيران
50 - بامينا
51 - بانتلند دال
52 - بانتلند سكواير
53 - ريزي
54 - بروفنتو
55 - ساحل
56 - سامنتا
57 - سلاني
58 - سبونتا 59 سوبر ستار
60 - سكورة
61 - تيمات
62 - تيلا
63 - ياسمينة 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق 3 القائمة المؤقتة لمطعمات الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
1 - مطعمات الأشجار المثمرة :
النوع الترقيدات أصول البذر VII EM | أصل بتنفلدار IX EM IX | أصل عاد شجرة التفاح 104 MM 106 MM 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M شجرة الإجاص سفر جل البروفنس أصل عاد سفرجل 29 BA أصل كيرشنسالر سفرجل الأنجر شجرة الزعرور سفر جل البروفنس أصل من بذر سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة السفرجل | سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة الرمان شجرة المشمش مشمش بذور الأصناف الفتائل أنماط أخرى من المطعمات سفر جل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفر جل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفر جل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA شرية من الأصل سفرجل الأنجر شرية من الأصل شرية من الأصل 1236 GF مي روبلان B مريانا 8.1 GF ماريانا ميروبلان 31 GF 20 النوع الترقيدات شجرة الخوخ شجرة البرقوق شجرة الكرز شجرة الكرز 21 F1 سانت لوسي 64 شجرة اللوز شجرة الجوز شجرة الجوز البرازلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات كرية / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق 3 ( تابع ) أصول البذر أنماط أخرى الفتائل من المطعمات اللوز شجرة الخوخ X شجرة اللوز 677 GF ميسور سانت جوليان نمقوار بروميتون 305 GF دمشق 1869 مونتكلار روبيرا ميروبولان ميروبولان B ماريانا اللوز ماريانا 8.1 GF شجرة الكرز العادية كورت سانت لوسي العادية GM 61 GM بذر اللوز شجرة الخوخ X شجرة اللوز 677 GF 305 GF شرية من الأصل جوزة عادية. ج ريجيا جوزة سوداء. ج نقرا شرية من الأصل بستاشيا فيرا بستا شيا أطلسية شجرة الزيتون البرية شرية من الأصل أصول شرية من الأصل شجرة النارنج لمبر نقال بونيروس فولكا ميريانا مندرين كليوباترا 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق 3 ( تابع )
2 - مطعمات أشجار الكروم : 01 شاسلة X بيرلونديري 41 ب ( ميلاردات ودو قراسي) 902 روباستريس X بيرلو نديري ( 110 ريشتر ) 03 روباستريس X بيرلو نديري ( 140 روجيري ) 04 ريبارية X بيرلو نديري ( 04 S ) 05 روباستريس X بيرلو نديري ( 1103 بولسن ) 06 روباستريس X بيرلو نديري ( 99 ريشتر ) 07 ريبارية X روباستريس ( 3309 كودرك) 08 روباستروس من المجموعة 09 بيرلو نديري X روباستروس مارتان (1447) بولسن) 10 ريبارية X بيرلو نديري ( 420 ميلاردات ودو قراسي) الملحق 4 القائمة المؤقتة لأصناف الكروم المسموح بانتاجها وتسويقها 1 كروم المائدة
01 - عداري
02 - أحمر بوعمر
03 - ألفونس لافالي
04 - بزول الخادم
05 - كاردينال
06 - شاوش أبيض
07 - شاوش وردي
08 - شاصلة
09 - دابوكي
10 - تمري بيروت
11 - الثخين الأسود لبني عباس
12 - قرباز - ثخين أخضر - سانت جانات
13 - إيطاليا
14 - مادلان الساحل
15 - موسكة الاسكندرية
16 - موسكة همبورغ
17 - أوهانس - أو فا الألميرا
18 - بانس المبكر أو الصقلي
19 - لؤلؤ القصابة
20 - برلات
21 - ملكة الكروم
22 - سرفان الأبيض
23 - فالونسي أو مقراني – بانس بروفانس
24 - فرانا
25 - اللؤلؤة السوداء
26 - سانتينيال
27 - أرجنتينا
28 - كينقس روبي
29 - أليدو 2 كروم التجفيف
01 - سلطانين
02 - موسكة الإسكندرية
03 - كورنت السوداء
04 - كينقس روبي
05 - سانتينيال 3 كروم لصنع الخمور العنب الأسود أو الوردي
01 - أليكانت بوشي
02 - أرامون رمادي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
03 - أرامون أسود
04 - كبيرني أصل
05 - كبيرني سوفنيون
06 - كارينيون
07 - ساسولت
08 - قروناش أسود
09 - قروناش وردي
10 - قروناش مهدب
11 - مرلو
12 - موراستل أو ثخين ماتيرو
13 - مورفدر أو ماتير ورفيع
14 - بينو الأسود
15 - سيراح
16 - تيبازي - تو ستران - غرس روماني
17 - قروناش رمادي 4 العنب الأبيض
01 - شاردوني
02 - شونان أبيض 03 – كلاريت مدببة
04 - فرانة
05 - قرانس أبيض
06 - ماكب - ماكبيئو
07 - مرسقيرا - لستان - بالومينو
08 - موسكا الإسكندرية
09 - سوفينيون
10 - تيزورون بوفرارا - سيمون الجزائر
11 - أو نيي الأبيض أو الماوي
12 - فالنسي أبيض
13 - بينو أبيض / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الملحق 5 القائمة المؤقتة لأصناف أنواع الأشجار المثمرة المسموح بإنتاجها وتسويقها 1 شجرة التفاح
01 - قولدان دلسيوز
02 - أكان
03 - جرسي ماك
04 - موتسو
05 - شاردان
06 - قراني سميت
07 - لوركا
08 - إدرارد
09 - بريام
10 - ستار كريمسون
11 - ملكة الملكات
12 - قولدان أو فيل سبور = قولدان سبور
13 - ميلروز
14 - راد سبور
15 - مانيوليا قولد
16 - جونا قولد
17 - أوزارك قولد
18 - كاردينال
19 - وال سبور
20 - أنا
21 - أين شيمراً
22 - قولدن دور ست
23 - جوني
24 - ريشارد
25 - روايال قالا
26 - سكارلات ويلسون
27 - سبارطام 15 جمادى الأولى عام 1419 ه
28 - طوب راد
29 - أصفر سبور
30 - روايال راد دليسيوز
31 - ستار كينق دليسيوز 2 شجرة الإجاص
01 - زبدة هاردي
02 - الدكتور جول قيو
03 - شوكة الماس
04 - باكامس تريامف
05 - سنتا ماريا
06 - ستار كريمسون
07 - ويلدر
08 - زبدة المبكرة موريتيني
09 - كونفيرانس
10 - جنرال لوكلارك
11 - عنابي
12 - وليامس أحمر
13 - باس كراسان
14 - الكسندر دويار
15 - جميلة جوان 16 – عميدة كوميس
17 - وليامس مانقو 3 شجرة الزعرور
01 - شامباين
02 - روايال
03 - طانكا
04 - طازا
05 - الدكتور طرابو 4 شجرة السفرجل
01 - شامبيون
02 - عملاق فرنجا
03 - برتغال 5 شجرة الرمان
01 - إسبانيا الحمراء
02 - كوردا ترافيتا
03 - مولر إيسو
04 - ميليس
05 - بابر شال
06 - قاجن
07 - سفري
08 - زمد و طومن
09 - سولفاني 10 – سبانيش ديوو
11 - أصفاء المحطة
12 - شلفي
13 - عذب القليعة 14 6 مسعد 6 شجرة المشمس
01 - عمر العش
02 - باكور
03 - بياضي
04 - برجوران
05 - بوكسيا
06 - بولشعور
07 - الدكتور ماسكل
08 - بولوني
09 - أحمر روسيليون
10 - لوزي أحمر
11 - لويزات
12 - وردي بريانا
13 - زين
14 - كنينو
15 - أحمر سرناك
16 - مبكر كولومير
17 - بليانة - سايب
18 - بوليدا
19 - بليانة - سايب
20 - هو كال
21 - ملك المشمس 24 الجريدة الز مهورية الجزائرية 7 شجرة الخوخ
01 - كاردينال
02 - دكسي راد
03 - راد هافن
04 - ج ه ا ل
05 - راد روبين
06 - سانكر است
07 - سيرينق كراست
08 - سيرينق طايم
09 - مايكر است
10 - جوناديكس 7
11 - لورينغ 12 سو ثلاند
13 - فير هافن
14 - راد وينج
15 - مايفراند كرست
16 - ميريل فرانسيسكان
17 - ميريل فورتينينرر
18 - ما يفلور 8 النيكتارين
01 - الاستقلال
02 - راد جون
03 - نكطاروز
04 - مورطون
05 - نكطارد 4
06 - نكطارد 6
07 - فانطازيا
08 - فوز اللود / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الخوخ المخصص للصناعة
01 - بابي قولد 6
02 - فيزو فيو 9 شجرة البرقوق
01 - فرموزا
02 - قولدن اليابان
03 - برقوق أنت
04 - ملكة كلود المذهبة
05 - سانتاروزا
06 - سطانلي
07 - أوتيليتي
08 - فيكسون
09 - برقوق أنت 303
10 - طار ديكوت
11 - ميرابال نانسي 12 – ملكة كلود بافاي
13 - بريماكوت
14 - متلي
15 - سيرابلوم
16 - برقوق أنت 707 10 شجرة الكرز
01 - بيقار و بورلا
02 - بيقارو نابليون
03 - بيقار و عملاق هد لفنجن
04 - بيقار و فان
05 - تقسراين
06 - بيقارو مورو
07 - بيقار و قيوم
08 - بيقار و مارموت 15 جمادى الأولى عام 1419 ه
09 - شيرو فانجن
10 - دوروني
11 - رفتشون 12 – بيقار و سميت 11 شجرة اللوز
01 - أي
02 - دراك
03 - فرادوال
04 - فرانييس
05 - فورنات برزنو
06 - ماركونا
07 - مازيتو
08 - الأميرة
09 - تكساس
10 - نونبراي
11 - ناك + الترا 12 شجرة التين
01 - تقنيمت
02 - تمريوت
03 - دوكار
04 - باكور أبيض
05 - باكور أسود (بيفير)
06 - ملكة أسبانيا
07 - بجاوي (أو عنق الاوز)
08 - شتوي
09 - أزنجار
10 - نقرو لارقو
11 - أسود لات
12 - أدرياتيك
13 - ميسيون
14 - حافر البغل
15 - سميرن
16 - هيرتا اليابان
17 - دو طاطو
18 - إيشيا أسود
19 - روايال أسود
20 - جانتيي
21 - توركو
22 - ألبو (بيفير)
23 - إيشيا بيضاء 13 شجرة الجوز
01 - فرنكات
02 - شارش
03 - نوقات
04 - باين
05 - أوريكا 14 شجرة الجوز البرازيلي
01 - إيليزابيت
02 - باريسية 15 شجرة الفستق
01 - ماتور
02 - بندقي
03 - ليبي أبيض
04 - باتوري
05 - شادي
06 - أوليمي
07 - أسكوري 16 شجرة الزيتون
01 - شملال
02 - سيقلية
03 - أزراج . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
04 - لملي
05 - بوشوك
06 - روجات
07 - ثخينة الحامة
08 - مانزانيليا
09 - كوراتين
10 - فرونتويو
11 - سفيليان
12 - بلانكات قالمة
13 - لتشينو 14 سيبريسيمو
15 - روجات قالمة
16 - ناب الجمل 17 أشجار الحمضيات شجرة البرتقال
01 - نافلات
02 - نوال نافيل
03 - سالسوتيانا
04 - حاملان
05 - طروكو
06 - فلانسيالات رقم 248
07 - واشنطن نافيل رقم 241
08 - طومصن نافيل 215
09 - دوبل فين محسن رقم B7
10 - نافلينا
11 - سانقينلي
12 - سيدينيرا
13 - فالونسيا أولندا
14 - بين أبل 15 مورو 24 / العدد 66 15 جمادى الأولى عام 1419 ه
16 - بيروسون بروان
17 - شاموتي رقم 85
18 - واشنطن نافيل رقم 205
19 - واشنطن نافيل رقم 39
20 - دوبل فين محسن رقم 5 A
21 - دوبل فين محسن رقم 1 E
22 - دوبل فين محسن رقم E2
23 - دوبل فين محسن رقم E3
24 - فالوسيالات كامبل شجرة اليوسفي
01 - أفانا أبيرينو
02 - أفانا تارديفو
03 - كارا رقم 165
04 - أورطانبك
05 - العادية
06 - ساتسوما سانت جان
07 - ساتسوما كوانو
08 - كيموي رقم 26
09 - العادية رقم 118
10 - أناناس
11 - موركوت
12 - برسون خاص
13 - فير شايلد
14 - سواقتون
15 - باج
16 - بيكسي
17 - فرومون
18 - سيقون 28
19 - سيقون 225
20 - سيقون 231 15 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرس شجرة الليمون الحامض
01 - أوريكا رقم 04
02 - لشبونة رقم 06
03 - لشبونة رقم 16
04 - فيميلينو
05 - سانتا تيريزا شجرة الكليمونتين
01 - نسيلة رقم 36
02 - نسيلة رقم 38
03 - نسيلة رقم 61
04 - نسيلة رقم 62
05 - نسيلة رقم 63
06 - نسيلة رقم 64
07 - نسيلة رقم 71 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع شجرة الليمون الهندي
01 - مارش سيدلس
02 - شامبر
03 - راد بلوش
04 - طومسون
05 - دانكن
06 - سطار روبي
07 - فوستير شجرة الليمون الحلو
01 - ليم تاهيتي
02 - ليمكات أوستيس شجرة الكباد
01 - إتروق شجرة طانجيلو
01 - نوفا عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.